اذهبي الى المحتوى
مروة المسلمة

التتابع في صيام كفارة الإجهاض

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

لقد نوت أمى قضاء كفارة اجهاض فعلته من أكثر من عشرين عاما وهى صيام شهريين متتابعين

 

وبدأت بفضل الله تعالى من أول شهر رجب الحالى

 

فأخبرتها أن تصوم يوم قبل بداية شهر رجب على أساس أننا نفطر أخريوم فى شعبان وبذلك تكون أتمت

 

الشهرين

 

واليوم تذكرت أننا نفطر اليوم التاسع والعشرين من شعبان تحسبا أن يكون هذا أخر يوم فى الشهر

 

والتالى هو أول يوم فى رمضان

 

وإذافطرت أمى غفر الله لها وتجاوز عنها اليوم التاسع والعشرين من شعبان لن يتم صيامها بهذا 60

 

يوما! فماذا عليها أن تفعل؟

 

 

وهل هى بهذاتكون قد كفرت عن هذا الامر أم عليها شىء آخر؟

 

 

جزاكم الله خيرا وجزاكم الفردوس الاعلى

تم تعديل بواسطة أم سهيلة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

أرجو أختي الحبيبة أن تنفعك هذه الفتاوى

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

 

ما حكم الزوجة عندما تُجهض وهي في بداية الأربعة الأشهر الأولى بدون قصد ؟

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإذا كان السؤال عن الدم النازل حينئذ فراجع الفتوى رقم: 1852 ورقم:

674

وإذا كان المقصود حكم الإجهاض من غير قصد فإنه لا إثم على صاحبته لأن الله تعالى يقول:رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].

وقال عليه والصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان..... رواه أبو داود وغيره.

أما بالنسبة للدية والكفارة فإن للإجهاض حالات ولكل حالة حكمها:

الحالة الأولى: أن يكون بعد أربعين يوماً وله حالتان:

الأولى: أن يكون من غير تسبب فلا دية ولا كفارة.

الثانية: أن يكون بتسبب فتلزم الدية، واختلف في الكفارة والأحوط فعلها.

الحالة الثانية: إن يكون قبل أربعين يوماً وله حالتان:

الأولى: أن يكون بغير تسبب فلا دية ولا كفارة ولا إثم.

الثانية: أن يكون بتسبب فتجب التوبة من ذلك ولا دية ولا كفارة.

ودية الجنين هي غرة عبد أو أمة، أو ما يعادل عشر دية الأم.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:

9332 والفتوى رقم:

2016 والفتوى رقم:

14173.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

السؤال

 

الذي يصوم شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ هل يصوم ستين يوما بالضبط أم شهرين قمريين فقط ، مثلا لو بدأ الصيام في 2 شوال فهل ينهيه في 2 ذي الحجة مهما كان عدد أيام الشهر القمري ، أم لا؟

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏

فمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين كفارة عن قتل خطأ أو ظهار، أو نحو ذلك، ‏فاللازم له صيام شهرين قمريين، يبدأ من أول الشهر حتى يتم الشهر الثاني، فلو نقصا، ‏أو نقص أحدهما فليس عليه شيء في ذلك، أما إذا بدأ الصيام من وسط الشهر فعليه ‏إكمال ستين يوماً. والله أعلم. ‏

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

هل يقطع صيام رمضان التتابع في صوم كفارة القتل الخطأ

2004

السؤال

 

أقضي كفارة القتل الخطإ وسيقطع رمضان كفارتي ما حكم صيام يوم الشك و يوم العيد؟.

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 43036

، أن صيام يوم العيد لا يجوز وأن الفطر فيه لا يقطع تتابع الصيام الذي يجب تتابعه، وكذلك صيام رمضان لا يقطع التتابع هذا ما ذهب إليه الحنابلة خلافا للجمهور، إلا أن قول الحنابلة في هذه المسألة هو الراجح عندنا كما بينا في الفتوى رقم: 14184. وكذلك الحيض فإنه لا يقطع تتابع الصيام عند عامة الفقهاء لأنه ينافي الصوم ولا تخلو منه ذات الأقراء في الشهر غالبا ولأن التأخير إلى سن اليأس فيه خطر على الصيام. وأما صيام يوم الشك فقد أوضحنا في الفتوى رقم: 43100، أنه غير مشروع في قول أكثر أهل العلم، لكن العلماء نصوا على أن صيامه يجوز لمن كان له عادة صوم، أو كان يسرد الصوم فصامه تطوعا، بل قد نص فقهاء المذهب المالكي على مشروعية صيامه عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادق ـ قال في مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادق لا احتياط. انتهى. أي لا يشرع صومه على أنه قد يكون من رمضان، وقال النووي في المجموع: قال الخطيب : أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه. انتهى. وعليه فإن من صامه ضمن صيام الكفارة لم ينقطع تتابعه؛ وبناء على قول الحنابلة الذي نختاره هنا فإن السائلة تبني على ما صامته قبل رمضان ثم تكمل الباقي بعد يوم الفطر.

والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1975.shtml

 

لسؤال: السؤال الثاني يقول إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين فهل انقطاع صيامها بسبب عذرها الشرعي يؤثر على شرطية التتابع

الجواب

الشيخ: لا يؤثر على شرطية التتابع لأنه انقطاع بعذر شرعي وهكذا نقول في غيرها فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو بعذر حسي فإنه لا ينقطع التتابع فإذا قدر أن شخصاً عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره هذا أفطر فيه لا ينقطع به التتابع لأنه فطر مأذون فيه وكذلك لو انقطع بعذر شرعي كما لو صار في هذين الشهرين صادف شهر رمضان أو صادفت أيام عيد الأضحى وأيام التشريق وما أشبه ذلك فإنه لا يقطع التتابع.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

بارك الله فيكِ غاليتي أم سهيلة على تلك النقولات القيمة

 

وللمزيد تفضلي :

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=26860&ln=ara

 

سؤال:

أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك ، ونهى عن الصيام قبل رمضان بيومين . ولكن هل يجوز لي أن أقضي رمضان الفائت في هذه الأيام ؟.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

نعم ، يجوز قضاء رمضان الفائت في يوم الشك وقبل رمضان بيوم أو يومين .

 

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك ، ونهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين . ولكن هذا النهي ما لم يكن للإنسان عادة بالصيام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) . رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) فإذا اعتاد الإنسان صوم يوم الاثنين -مثلاً- ووافق ذلك آخر يوم من شعبان فإنه يجوز أن يصومه تطوعاً ولا يُنهى عن صيامه .

 

فإذا جاز صيام التطوع المعتاد فجواز صيام قضاء رمضان من باب أولى ، لأنه واجب ، ولأنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي .

 

قال النووي رحمه الله في المجموع (6/399) :

 

قَالَ أَصْحَابُنَا : لا يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ عَنْ رَمَضَانَ بِلا خِلافٍ . . . فَإِنْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَجْزَأَهُ ، لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيهِ تَطَوُّعًا لَهُ سَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى , كَالْوَقْتِ الَّذِي نُهِيَ عَنْ الصَّلاةِ فِيهِ , وَلأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ , فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ; لأَنَّ وَقْتَ قَضَائِهِ قَدْ ضَاقَ اهـ .

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكى الله خيرا مشرفتى الغاليه أم سهليه وجزاكى خيرا مشرفتى الغاليه الوردة الحمراء

 

ونفع الله بكما المسلمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×