اذهبي الى المحتوى
غِــيثَـــة اآلريــســْ

كـلًّ مـايـــهـمـك فِــي ( فـقـه الـعبـَادات )

المشاركات التي تم ترشيحها

***

كلّ مايهمك في ( فقه العبادات )

/~

باب في (احكام الطهاره والمياه )

 

A1.gif

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

 

A8.gif

 

أحكَام الطهاره والميَّـاه

 

***

إنَّ الصلاه هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين

 

وهي الفارقه بين المسلم والكافر وهي عمود الاسلام

 

وأول مايحاسَب عنه العبد

 

لذلك الفقهاء رحمهم الله يبداون بكتاب الطهاره , لأنَّ الطهاره مفتاح الصلاه

 

كما في الحديث (( مفتاح الصلاه الطهور )) رواه ابو داود وابن ماجه واحمد والترميذي

***

ـ الطهاره أوكد شروط الصلاه والشرط لا بد ان يقدم على المشروط .

 

مَعنى الطهاه لغه : النظافه والنزاهه عن الأقذار الحسيه والمعنويه

 

معنَاها شرعا ً: ارتفاع الحدث وزوال النجس .

***

أقسَام الميَاه :

 

القسم الأوَّل : طهور يصح التطهر به , سواء كان باقيا على خلقته ,

او خالطه ماده طاهره لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه

 

القسم الثاني : نجس لا يجوز استعماله , فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسه ,

وهوما تغير احد اوصافه بالنجاسه .

***

المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان

الجزء الاول / قسم العبادات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

بَاب (( أَحكام الآنيه وثِياب الكفَّار ))

 

A1.gif

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

 

A8.gif

 

احكام الانيه وثياب الكفار

 

الآنيه هي الأوعيه التي يحتفظ فيها الماء وغيره

 

والأصل فيها الإباحه ماعدا ...

***

1 / إناء الذهب والفضه ,

ماعدا الضبة اليسيره من الفضه تجعل في الإناء للحاجه الى اصلاحه .

الدليل : قوله صلى الله عليه وسلم ( ولا تشربوا في آنية الذهب والفضه ولاتاكلوا

في صحافهما , فإنها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة ) رواه الجماعه

 

وقوله صلى الله عليه وسلم ( الذي يشرب في آنية الفضه إنما يجرجر في بطنه

نار جهنم ) متفق عليه

***

والنهي عن الشيء يتناوله خالصاً او مجزءا فيحرم الإناء المطلى

أو المموه بالذهب أو الفضه أو الذي فيه شيء من الذهب والفضه

وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والاناث , لعموم الاخبار

 

مَسألَه : يباح إستخدام آنية الكفار مالم تعلم نجاستها

فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستخدم .

 

2 / جُلود الميتَه : يحرم استعمالها , إلا إذا دبغت

 

_ وتباح ثياب الكفار اذا لم تعلم نجاستها , لأنَّ الأَصل الطهاره

 

***

 

المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان

الجزء الاول / قسم العبادات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

***

 

باب (فيما يحرُم على المحدث مُزاولته من الأعمَال)

 

A1.gif

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

 

A8.gif

 

هناك بعض الأعمال التي يحرم على المسلم اذا لم يكن على طهاره أن يزاولها لشرفها

سواء كان حدثه أكبر او أصغر

***

 

فالأشياء التي تحرم على المحدث :

 

1 / مس المصحف الشريف , فلا يمس المحدث بدون حائل

لقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون )

2 / الصلاه فرضا او نفلاً , وهذا بإجماع أهل العلم , إذا استطاع الطهاره

قال صلى الله عليه وسلم ( لايقبل الله صلاة بغير طهور ) رواه مسلم

3 / الطواف بالبيت العتيق ,لقوله صلى الله عليه وسلم ( الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام ) رواه الحاكم ورواه الترمذي ...

 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم ( أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر)

رواه البخاري ومسلم .

***

أما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصه :

 

1 / يحرم عليه قراءة القران

لحديث على رضي الله عنه ( لا يحجُبُهُ (يعني النبي) عن القران شيء الا الجنابه )

رواه الترمذي وغيره

2 / ويحرم عليه اللبث في المسجد بغير وضوء

لقوله تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا

ما تقولون ولا جنبا إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا ) النساء :43

ولقوله صلى الله عليه وسلم ( لا احل المسجد لحائض ولا جنب ) رواه ابو داود

 

فإن توضأ من عليه حدث اكبر جاز له اللبث في المسجد

والحكمه من هذا الوضوء تخفيف الجنابه

وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد

العبور منه من غير الجلوس فيه , لقوله تعالى ( إلا عابري سبيل )

وكذلك مصلى العيد لايلبث فيه من عليه حدث اكبر بغير وضوء

***

 

المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان

الجزء الاول / قسم العبادات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بَاب (آداب قضَاء الحَاجه )

 

***

 

A1.gif

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

 

A8.gif

 

هناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة .

# إذا أراد المسلم دخول الخلاء - وهو المحل المعد لقضاء الحاجة - ; فإنه يستحب له أن يقول : بسم الله , أعوذ بالله من الخبث والخبائث .

ويقدم رجله اليسرى حال الدخول , وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ,

ويقول : غفرانك , الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني .

وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل , واليسرى

تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه .

***

# وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس ;

بحيث يكون في مكان خال , ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك ,

ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة , بل ينحرف عنها ;

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة,

وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه ,

ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن ,

فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله ; جاز له الدخول به , ويغطيه .

ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة ;

فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك , ويحرم عليه قراءة القرآن .

 

***

# فإذا فرغ من قضاء الحاجة ; فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء

بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها , وإن جمع بينهما ; فهو أفضل ,

وإن اقتصر على أحدهما.

***

أيُّها المسلم ! احرص على التنزه من البول ;

فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر ;

فعن أبي هريرة رضي الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

((استنزهوا من البول ; فإن عامة عذاب القبر منه )) رواه الدارقطني

***

أيُّها المسلم ! إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ,

ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها

وهنا أمر يجب التنبيه عليه , وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء ,

فإذا أراد أن يتوضأ ; بدأ بالاستنجاء , ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة ,

وهذا خطأ ; لأن الاستنجاء ليس من الوضوء , وإنما هو من شروطه

 

أيُّها المسلم ! هذا ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة , أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق

 

,

***

; فلله الحمد والمنة , ونسأله الثبات على هذا الدين , والتبصر في أحكامه ,

والعمل بشرائعه , مع الإخلاص لله في ذلك , حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا .

***

المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان

الجزء الاول / قسم العبادات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بَـاب ( السِّواك وخصَال الفِطره )

 

A1.gif

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

 

A8.gif

***

روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ; أن النبي صلى الله عليه وسلم ;

 

قال (( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)) رواه أحمد وغيره .

 

وثبت في " الصحيحين " عن أبي هريرة رضي الله عنه ; قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( خمس من الفطرة : الاستحداد , والختان , وقص الشارب , ونتف الإبط , وتقليم الأظافر))

***

 

مشروعية السواك , وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة ,

ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة

; فأول من استاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ,

 

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم ; أي

: منظف له مما يستكره , وأنه مرضاة للرب ; أي : يرضي الرب تبارك وتعالى

 

. ويكون التسوك بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما

لا يتفتت ولا يجرح الفم .

ويسن السواك في جميع الأوقات , حتى للصائم في جميع اليوم

ويتأكد في أوقات مخصوصة ; فيتأكد عند الوضوء ; لقوله صلى الله عليه وسلم

( لولا أن أشق على أمتي ; لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)

 

فالحديث يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء

ويتأكد السواك أيضا عند الصلاة فرضا أو نفلا ;

***

 

لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة ;

إظهارا لشرف العبادة ,

ويتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار ;

 

لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل ;

يشوص فاه بالسواك , والشوص : الدلك ,

 

وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم ; لتصاعد أبخرة المعدة

ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره ,

ويتأكد أيضا عند قراءة قرآن ; لتنظيف الفم وتطييبه لتلاوة كلام الله عز وجل .

***

 

صفة التسوك :

 

أن يمر المسواك على لثته وأسنانه ; فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر ,

ويمسك المسواك بيده اليسرى .

ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة

, وسميت خصال الفطرة ; لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد ,

وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع ,

***

 

وهذه الخصال :

1 - الاستحداد : وهو حلق العانة , سمي استحدادا ; لاستعمال الحديدة فيه , وهي الموسى

2- الختان : وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة والحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المتحقنة في القلفة

وغير ذلك من الفوائد

 

3- قص الشارب وإحفاؤه وهو المبالغـة في قصه ; لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار

4- تقليم الأظافر , وهو قطعها ; بحيث لا تترك تطول ;

لما في ذلك من التجميل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها , والبعد عن مشابهة السباع البهيمية

5- ومن خصال الفطرة : نتف الإبط - أي : إزالة الشعر النابت في الإبط - ,

فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غير ذلك

لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر .

***

هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال ; لما فيها من التجمل والتنظيف والتطهر ;

ليكون على أحسن حال وأجمل مظهر ; مخالفا بذلك هدي المشركين ,

ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء ;

***

 

اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم ,

وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم , والتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم .

***

المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان

الجزء الاول / قسم العبادات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باب ( في أحْكام الوضُوء )

 

A1.gif

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

 

A8.gif

 

يقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الآية ;

 

فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة , وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو

مسحها في الوضوء , وحددت مواقع الوضوء منها , ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم

صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا .

 

اعلم ! أن للوضوء شروطا وفروضا وسننا , فالشروط والفروض

لا بد منها حسب الإمكان ; ليكون الوضوء صحيحا , وأما السنن ;

فهي مكملات الوضوء , وفيها زيادة أجر , وتركها لا يمنع صحة الوضوء

***

شُروط الوضوء :

- الإسلام , والعقل , والتمييز , والنية ; فلا يصح الوضوء من كافر ,

ولا من مجنون , ولا من صغير لا يميزه , ولا ممن لم ينو الوضوء ;

 

- ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء طهورا, فإن كان نجسا ; لم يجزئه .

- ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء مباحا , فإن كان مغصوبا أو

تحصل عليه بغير طريق شرعي ; لم يصح الوضوء به .

- و يشترط للوضوء أن يسبقه استنجاء أو استجمار.

- ويشترط للوضوء أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد ;

من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو أصباغ سميكة ;

ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل .

***

 

وأما فروض الوضوء - وهي أعضاؤه - ; فهي ستة :

 

أحدها : غسل الوجه بكامله , ومنه المضمضة والاستنشاق ,

فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما ; لم يصح وضوءه ,

لأن الفم والأنف من الوجه , والله تعالى يقول : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فأمر بغسل الوجه كله

 

الثاني : غسل اليدين مع المرفقين , لقوله تعالى : وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ أي : مع المرافق ;

والثالث : مسح الرأس كله , ومنه الأذنان ; لقوله تعالى : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

والرابع : غسل الرجلين مع الكعبين , لقوله تعالى : وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

والخامس : الترتيب ; بأن يغسل الوجه أولا , ثم اليدين , ثم يمسح الرأس , ثم يغسل رجليه

السادس : الموالاة , وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا ,

بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله ,

بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان .

***

والحكمة - والله أعلم - في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء ,

لأنها أسرع ما يتحرك من البدن , لاكتساب الذنوب , فكان في تطهير ظاهرها تنبيه

على تطهير باطنها , وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كلما غسل عضوا منها ;

حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو , وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء .

***

 

سُنن الوضوء:

 

أولا : السواك , ومحله عند المضمضة , والمضمضة تنظيف الفم لاستقبال العبادة

والتهيؤ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل .

ثانياً : غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه ;

لورود الأحاديث به , ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ,

ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء .

ثالثاً : البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ,

ويبالغ فيها إن كان غير صائم , ومعنى المبالغة في المضمضة :

إدارة الماء في جميع فمه , وفي الاستنشاق : جذب الماء إلى أقصى أنفه .

رابعاً : ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها ,

وتخليل أصابع اليدين والرجلين .

خامساً : التيامن , وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى .

سادساً : الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين.

***

 

هذه شروط الوضوء وفروضه وسننه ,

يجدر بك أن تتعلمها وتحرص على تطبيقها في كل وضوء ,

ليكون وضوؤك مستكملا للصفة المشروعة ,

لتحوز على الثواب .

ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح .

***

المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان

الجزء الاول / قسم العبادات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باب ( في صفة الوضوء )

 

A1.gif

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

 

A8.gif

 

بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه

 

نتطلع هنا إلى بيان صفة الوضوء ;

 

فصِفة الوضوء :

 

- أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها .

 

- ثم يقول : بسم الله .

 

- ثم يغسل كفيه ثلاث مرات .

 

- ثم يتمضمض ثلاث مرات , ويستنشق ثلاث مرات , وينثر الماء من أنفه بيساره .

 

- ويغسل وجهه ثلاث مرات , وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد

 

إلى ما انحدر من اللحيين والذقن ,

 

- ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات ,

 

وحد اليد هنا : من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد ,

 

- ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه ,

وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ,

ويمرهما إلى قفاه , ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ,

 

-ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه , ويمسح ظاهرهما بإبهاميه .

 

- ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين , والكعبان : هما العظمان الناتئان في أسفل الساق .

 

 

***

ومن كان مقطوع اليد أو الرجل ; فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل ,

فإن قطع من مفصل المرفق ; غسل رأس العضد , وإن قطع من الكعب ,

غسل طرف الساق ; لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله صلى الله عليه وسلم :

إذا أمرتكم بأمر ; فأتوا منه ما استطعتم

***

ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا , يرفع بصره إلى السماء ,

ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحالة ,

ومن ذلك : أشهد لا إله إلا الله وحده , لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم اجعلني من التوابين , واجعلني من المتطهرين , سبحانك اللهم وبحمدك ,أشهد أن لا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك

ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها .

***

ثم اعلم: أنه يجب إسباغ الوضوء وهو إتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء ,

وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه رأى رجلا يصلي

وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ; فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة ,

وقال صلى الله عليه وسلم : ويل للأعقاب من النار

ثم اعلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء ,

بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله ,

 

وأما كثرة صب الماء ; فهذا إسراف منهي عنه ,

 

فقد ثبت في " الصحيحين " ; أنه صلى الله عليه وسلم

كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد .

ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء ;

فقد مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ ; فقال :ما هذا السرف ؟ ,

فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ ! فقال :نعم , ولو كنت على نهر جار

رواه أحمد وابن ماجه , وله شواهد ,

***

فعليك بالحرص على أن يكون وضوءك وجميع عباداتك على الوجه المشروع ,

من غير إفراط ولا تفريط ;

 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ,

وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ,

ولا تجعله ملتبسا علينا ; فنضل .

***

المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان

الجزء الاول / قسم العبادات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باب ( أحكَام المسْح علَى الخفين )

 

A1.gif

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

 

A8.gif

 

إن ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج , يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام

مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة , ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء ,

إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه

: إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما , أو لوقاية الرأس كالعمامة ,

وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها ; فإن الشارع رخص للمتوضئ

أن يمسح على هذه الحوائل , ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها ;

تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده , ودفعا للحرج عنهم .

 

***

فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين ;

فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم

قال الحسن ( حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه مسح على الخفين )

وقال ابن المبارك وغيره : ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف , هو جائز

 

***

 

وحكم المسح على الخفين : أنه رخصة , فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين ;

أخذا برخصة الله عز وجل , واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم , ومخالفة للمبتدعة

ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة ,

وبالنسبة لمسافر سفراً يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها ; رواه مسلم ;

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن , وللمقيم يوم وليلة

وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس ;

لأن الحدث هو الموجب للوضوء , ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث

 

***

 

شروط المسح على الخفين ونحوهما :

1- يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها

أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث ; لما في " الصحيحين " وغيرهما ;

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد نزع خفيه وهو يتوضأ :

( دعهما ; فإني أدخلتهما طاهرتين) وحديث (أمرنا أن نمسح على الخفين

إذا نحن أدخلناهما على طهر)

2- ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا , فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة

للرجل ; لم يجز المسح عليه ; لأن المحرم لا تستباح به الرخصة .

3- ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل ; فلا يمسح عليه

إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله ; بأن كان نازلا عن الكعب

أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل ; لصفائه أو خفته ; كجورب غير صفيق ;

فلا يمسح على ذلك كله ; لعدم ستره .

 

***

 

ويمسح على ما يقوم مقام الخفين ; فيجوز المسح على الجورب الصفيق

الذي يستر الرجل من صوف أو غيره , لأن النبي صلى الله عليه وسلم

مسح على الجوربين والنعلين , رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ,

 

***

 

 

ويجوز المسح على العمامة بشرطين :

أحدهما : تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس .

الثاني : أن تكون العمامة محنكة , وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر ,

أو تكون ذات ذؤابة , وهي التي يرخى طرفها من الخلف ;

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة

بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة , وقال عمر :

من لم يطهره المسح على العمامة , فلا طهره الله

 

***

 

ويمسح على الجبيرة , وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر ,

ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح ,

وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح , بشرط أن تكون على قدر الحاجة ;بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد من

وضعها عليه لتؤدي مهمتها , فإن تجاوزت قدر الحاجة ; لزمه نزع ما زاد عن الحاجة .

ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر ,

وليس للمسح عليها وقت محدد , بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها

 

***

 

محل المسح من هذه الحوائل :

 

يمسح ظاهر الخف والجورب , ويمسح أكثر العمامة , ويختص ذلك بدوائرها

, ويمسح على جميعا لجبيرة .

وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على

أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه , يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ,

والرجل اليسرى باليد اليسرى , ويفرج أصابعه إذا مسح , ولا يكرر المسح .

وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح .

 

***

 

المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان

الجزء الاول / قسم العبادات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بَاب ( بيان نواقِض الوضوء )

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

 

A8.gif

 

إن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير , فيحتاج إلى استئنافه

من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء

وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه , وهي إما أحداث

تنقض الوضوء بنفسها - كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين - ,

وأما أسباب للأحداث ; بحيث إذا وقعت ; تكون مظنة لحصول الأحداث ;

 

كزوال العقل , أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون ;

 

فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه ,

فأقيمت المظنة مقام الحدث . ..

***

وإليك بيان ذلك بالتفصيل :

 

1- الخارج من سبيل , أي : من مخرج البول ومخرج الغائط , والخارج من السبيل

إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا .

فإن كان الخارج بولا أو غائطا , فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع ,

قال تعالى في موجبات الوضوء : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

وإن كان منيا أو مذيا , فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة.

وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة , وهو دم فساد , لا دم حيض ;

لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ; أنها كانت تستحاض ,

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : فتوضئي وصلي , فإنما هو دم عرق

رواه أبو داود والدارقطني ,

***

وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع ,

قال صلى الله عليه وسلم : ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

وقال صلى الله عليه وسلم فيمن شك هل خرج منه ريح أولا :

فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف ;

***

فموضع خلاف بين أهل العلم , هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه ؟

على قولين , والراجح أنه لا ينقض ,

لكن لو توضأ خروجا من الخلاف ; لكان أحسن .

2- من النواقض زوال العقل أو تغطيته , وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه ;

وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما , فمن زال عقله

أو غطي بنوم ونحوه ; انتقض وضوؤه ;

 

3- من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا ,

لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته .

قال الإمام أحمد رحمه الله : فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء .

***

هذا , وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع , وهي :

من تيقن الطهارة , ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ماذا يفعل ؟

لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم

عن أبي هريرة رضي الله عنه ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا , فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ;

فلا يخرج من المسجد , حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة

وشك في انتقاضها ; أنه يبقى على الطهارة ; لأنها الأصل ,

***

ولأنها متيقنة , وحصول الناقض مشكوك فيه , واليقين لا يزول بالشك .

 

وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء ;

 

أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها , وكذلك العكس ,

فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة ; فإنه يتوضأ ;

لأن الأصل بقاء الحدث ; فلا يرتفع بالشك .

لذلك عليكِ بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها ;

لأنها لا تصح صلاة بدون طهور , كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس

وتسلط الشيطان عليك ; بحيث يخيل إليك انتقاض طهارتك ويلبس عليك ;

فاستعذ بالله من شره , ولا تلتفت إلى وساوسه ,

واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة ,

لتكون على بصيرة من أمرك , واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة ;

لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة ; فإن الله سبحانه وتعالى

: يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

***

وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح .

 

المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان

الجزء الاول / قسم العبادات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

***

باب( أحكام الغسل )

***

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

 

أحكام الغسل

 

انت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر ;

جنابة كان أو حيضا أو نفاسا , وهذه الطهارة تسمى - بالغسل - بضم الغين - ,

وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة

والدليل على وجوبه : قول الله تعالى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

***

وموجبات الغسل ستة أشياء ,

 

إذا حصل واحد منها ; وجب على المسلم الاغتسال :

أحدها : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ,

ولا يخلو : إما أن يخرج في حال اليقظة , أو حال النوم , فإن خرج في حال اليقظة ;

اشترط وجود اللذة بخروجه , فإن خرج بدون لذة ; لم يوجب الغسل ;

كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك , وإن خرج في حال النوم ,

وهو ما يسمى بالاحتلام , وجب الغسل مطلقا ; لفقد إدراكه ,

فقد لا يشعر باللذة ; فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني ;

وجب عليه الغسل , وإن احتلم , ولم يخرج منه مني , ولم يجد له أثرا ; لم يجب عليه الغسل .

***

الثاني : من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج , ولو لم يحصل إنزال ;

للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم :

إذا قعد بين شعبها الأربع , ثم مس الختان الختان ; فقد وجب الغسل

فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج , ولو لم يحصل إنزال ; لهذا الحديث ,

ولإجماع أهل العلم على ذلك .

***

الثالث : من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء :

إسلام الكافر , فإذا أسلم الكافر ; وجب عليه الغسل ;

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا ,

ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب , وليس بواجب ;

لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم ,

فيحمل الأمر به على الاستحباب ; جمعا بين الأدلة , والله أعلم .

***

الرابع : من موجبات الغسل : الموت , فيجب تغسيل الميت ; غير الشهيد في المعركة ;

فإنه لا يغسل , وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله .

***

الخامس والسادس : من موجبات الغسل الحيض والنفاس

; لقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا ذهبت حيضتك ; فاغتسلي وصلي

وقوله تعالى : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ يعني : الحيض يتطهرن

بالاغتسال بعد انتهاء الحيض .

***

وصفة الغسل الكامل

 

1- أن ينوي بقلبه .

2- ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه .

3- ثم يتوضأ وضوءا كاملا .

4- ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات , يروي أصول شعره .

5- ثم يعم بدنه بالغسل , ويدلك بدنه بيديه , ليصل الماء إليه .

والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس ,

وأما الجنابة ; فلا تنقضه حين تغتسل لها , لمشقة التكرار , ولكن ;

يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء .

ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه

وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه , وإن كان لابسا ساعة أو خاتما ;

فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما .

***

ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء , فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ ;

فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ;

فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف .

كما يجب على المغتسل أن يستتر ; فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس ;

لحديث : إن الله حيي يحب الحياء والستر , فإذا اغتسل أحدكم ; فليستتر

رواه أبو داود والنسائي .

***

وأمر الطهارة عظيم , والتفريط في شأنها خطير ;

لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام .

نسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل .

***

المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان

الجزء الاول / قسم العبادات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

A1.gif

A8.gif

***

باب ( أحكام التيمم )

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

إن الله سبحانه وتعالى قد شرع التطهر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر

بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا ,

 

وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان , لكن قد تعرض حالات يكون الماء فيها معدوما ,

أو في حكم المعدوم , أو موجودا , لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية ,

وهنا قد جعل الله ما ينوب عنه , وهو التيمم بالتراب ; تيسيرا على الخلق , ورفعا للحرج .

***

يقول الله تعالى في محكم تنزيله :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )

 

والتيمم في اللغة : القصد , والتيمم في الشرع : هو مسح الوجه واليدين بصعيد

على وجه مخصوص . وكما هو ثابت في القرآن الكريم ;

فهو ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة ,

وهو فضيلة لهذه الأمة المحمدية , اختصها الله به , ولم يجعله طهورا لغيرها ;

توسعة عليها , وإحسانا منه إليها .

ففي " الصحيحين " وغيرهما : قال صلى الله عليه وسلم :

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ,

وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا , فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ;

فليصل وفي لفظ : فعنده مسجده وطهوره .

***

فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا , يفعل بالتطهر به كل

ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك ,

فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا ,

قال عليه الصلاة والسلام : وجعلت تربتها ( يعني : الأرض ) لنا طهورا . ..

 

وينوب التيمم عن الماء في أحوال هي :

 

أولا : إذا عدم الماء : لقوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

سواء عدمه في الحضر أو السفر , وطلبه , ولم يجده .

ثانيا : إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ , فلو تطهر منه ; لأضر حاجته ;

بحيث يخاف العطش على نفسه , أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة .

ثالثا : إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء ;

لقوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى إلى قوله : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا الآية .

رابعا : إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة ,

وليس عنده من يوضئه , وخاف خروج الوقت .

خامسا : إذا خاف بردا باستعمال الماء , ولم يجد ما يسخنه به ; تيمم وصلى ;

لقوله تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ففي تلك الأحوال يتيمم ويصلي .

وإن وجد ماء يكفي بعض طهره ; استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه ,

وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء ; لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء , تيمم له ,

وغسل الباقي ; لقوله تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وإن كان جرحه ولا يتضرر بالمسح ;

مسح الضماد الذي فوقه بالماء , وكفاه المسح عن التيمم .

***

ويجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره ,

هذا هو الصحيح من قولي العلماء ;

 

لقوله تعالى : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة ,

تيمموا بالأرض التي يصلون عليها , ترابا أو غيره , ولم يكونوا يحملون معهم التراب .

وصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع , ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه ,

ويمسح كفيه براحتيه , ويعمم الوجه والكفين بالمسح ,

وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها بدنه ; جاز ,

لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

***

ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء

وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس ; لأن البدل له حكم المبدل , ويبطل التيمم

أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه ,

وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه .

ومن عدم الماء والتراب أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب ;

فإنه يصلي على حسب حاله ; بلا وضوء ولا تيمم ,

لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها , ولا يعيد هذه الصلاة ; لأنه أتى بما أمر به ;

لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

وقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر ; فأتوا منه ما استطعتم

***

هذه جملة من أحكام التيمم سقناها لك , فإن أشكل عليك شيء منها أو من غيرها ;

فعليك أن تسأل أول العلم , ولا تتساهل في أمر دينك , لا سيما أمر الصلاة التي هي عمود الإسلام ;

فإن الأمر مهم جدا .

وفقنا الله جميعا للصواب والسداد في القول والعمل ,

وأن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم , إنه سميع مجيب الدعاء .

***.

المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان

الجزء الاول / قسم العبادات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

A1.gif

 

A8.gif

 

باب (أحكام إزالة النجاسة )

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة ;

فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة , قال تعالى : ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ )

موضوع إزالة النجاسة , لقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا ,

يسمونه : باب إزالة النجاسة ; أي : تطهير موارد النجاسة ,

التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها .

والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء ; فهو الأصل في التطهير ;

لأن الله وصفه بذلك ; كما في قوله تعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ )

***

والنجاسة التي تجب إزالتها -

الانفال إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور :

فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ;

بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة ;

لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ,

وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول ,

 

فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها ; كفى ذلك في تطهيرها .

 

***

- وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها :

فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما ;

فتطهيرها بسبع غسلات , إحداهن بالتراب ; بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات ;

لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ; فليغسله سبعا أولاهن بالتراب

رواه مسلم وغيره ,

***

وهذا الحكم عام في الإناء وغيره ; كالثياب والفرش .

وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير ; كالبول والغائط والدم ونحوها ;

فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر , حتى تزول ; فلا يبقى لها عين ولا لون .

 

***

فالمغسولات على ثلاثة أنواع :

النوع الأول : ما يمكن عصره , مثل الثوب ; فلا بد من عصره .

النوع الثاني : ما لا يمكن عصره , ويمكن تقليبه ; كالجلود ونحوها ; فلا بد من تقليبه .

النوع الثالث : ما لا يمكن عصره ولا تقليبه ; فلا بد من دقه وتثقيله ;

بأن يضع عليه شيئا ثقيلا , حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء .

***

- وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير ;

وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه , حتى يجزم بزوالها ,

وإن لم يدر في أي جهة منه ; غسله جميعه .

- ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء ;

لحديث أم قيس ; أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ,

فأجلسه في حجره , فبال على ثوبه , فدعا بماء , فنضحه ولم يغسله . متفق عليه .

وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار ; فبوله مثل بول الكبير ,

وكذا بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة , وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات .

***

فالنجاسات على ثلاثة أنواع :

نجاسة مغلظة , وهي نجاسة الكلب ونحوه .

ونجاسة مخففة , وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام .

ونجاسة بين ذلك , وهي بقية النجاسات .

ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات

فما كان يحل أكل لحمه منها ; فبوله وروثه طاهر ; كالإبل والبقر والغنم ونحوها ;

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنين أن يلحقوا بإبل الصدقة ,

فيشربوا من أبوالها وألبانها . متفق عليه .

فدل على طهارة بولها ; لأن النجس لا يباح التداوي به وشربه ,

فإن قيل : إنما أبيح للضرورة ;

قلنا : لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة .

***

وفي " الصحيح " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم

وأمر بالصلاة فيها وهي لا شك تبول فيها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الأصل في الأرواث الطهارة , إلا ما استثنى . .. " انتهى .

***

أيها المسلم و المسلمه !

عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا : باطنا بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل ,

وظاهرا بالطهارة من الحدث والأنجاس ;

فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية ;

فالمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة , وقال صلى الله عليه وسلم : الطهور شطر الإيمان . ..

فعليك يا عبد الله بالاهتمام بالطهارة , والابتعاد عن الأنجاس ;

فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول

حينما لا يتحرز منه الإنسان , فإذا أصابك نجاسة ;

فبادر إلى تطهيرها ما أمكنك ; لتبقى طاهرا , لا سيما عندما تريد الصلاة ;

فتفقد حالك من جهة الطهارة , وعندها تريد الدخول في المسجد ; فانظر في نعليك ,

فإن وجدت فيهما أذى ; فامسحهما ونقهما ولا تدخل بهما أو تدخلهما في المسجد وفيهما نجاسة .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل .

***

المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان

الجزء الاول / قسم العبادات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

A1.gif

 

A8.gif

***

باب ( أحكام الحيض والنفاس )

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

***

في أحكام الحيض والنفاس

أولا : الحيض وأحكامه

 

قال الله تعالى ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )

والحيض : هو دم طبيعة وجبلة , يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة ,

خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه ;

لذلك قل أن تحيض المرضع , فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع ,

بقي لا مصرف له ; ليستقر في مكان من رحمها ,

ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام , وقد يزيد عن ذلك أو يقل ,

***

وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة :

- من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها ,

قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش : إذا أقبلت الحيضة , فدعي الصلاة

- فإذا طهرت من حيضها ; فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم ,

قالت عائشة رضي الله عنها : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ;

فكنا نؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه .

- ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت , ولا تقرأ القرآن ,

ولا تجلس في المسجد , ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج

حتى ينقطع حيضها وتغتسل :

قال تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ )

***

ومعنى الاعتزال : ترك الوطء .

- ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج ,

كالقبلة واللمس ونحو ذلك .

- ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض , قال تعالى

: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

أي : طاهرات من غير جماع , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم

من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد .

والطهر هو انقطاع الدم , فإذا انقطع دمها ,

فقد طهرت , وانتهت فترة حيضها ; فيجب عليها الاغتسال ,

ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض ,

وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة ; لم تلتفت إليها ;

لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا , رواه أبو داود وغيره ,

***

تنبيه هام :

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس

لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم ,

ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر ;

لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة

; لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر .

***

وأما إذا دخل عليها وقت صلاة , ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي ,

فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة

التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

***

ثانيا : الاستحاضة وأحكامها

الاستحاضة : سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل

والمستحاضة أمرها مشكل ; لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة ,

فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت ;

فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة ;

فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات .

***

فإن المستحاضة لها ثلاث حالات :

الحالة الأولى :

 

أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة ,

بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه ,

فتعرف عددها ووقتها ; فهذه تجلس قدر عادتها , وتدع الصلاة والصيام ,

وتعتبر لها أحكام الحيض , فإذا انتهت عادتها ; اغتسلت وصلت ,

واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة ; لقوله صلى الله عليه وسلم

لأم حبيبة : امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك , ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم ,

ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش :

إنما ذلك عرق , وليس بحيض , فإذا أقبلت حيضتك ; فدعي الصلاة متفق عليه .

***

الحالة الثانية :

إذا لم يكن لها عادة معروفة , لكن دمها متميز , بعضه يحمل صفة الحيض ;

بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة , وبقيته لا تحمل صفة الحيض ;

بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا ;

ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا ,

فتجلس وتدع الصلاة والصيام , وتعتبر ما عداه استحاضة ,

تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض , وتصلي وتصوم ,

وتعتبر طاهرا ;

لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش :

إذا كان دم الحيض , فإنه أسود يعرف ; فأمسكي عن الصلاة ,

فإذا كان الآخر ; فتوضئي وصلي

رواه أبو داود والنسائي , وصححه ابن حبان والحاكم ;

ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم , فتميز بها بين الحيض وغيره .

***

الحالة الثالثة :

إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره ;

فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ;

لأن هذه عادة غالب النساء ;

لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش :

إنما هي ركضة من الشيطان ; فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام , ثم اغتسلي ,

فإذا استنقأت , فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين ,

وصومي وصلي , فإن ذلك يجزئك , وكذلك فافعلي كما تحيض النساء

رواه الخمسة , وصححه الترمذي .

***

ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها

1- يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها

2- تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة ,

وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج ,

وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط , ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة .

لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة :

تدع الصلاة أيام أقرائها , ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة

رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي

***

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

***

ثالثا : النفاس وأحكامه

والنفاس كالحيض فيما يحل ; كالاستمتاع منها بما دون الفرج ,

وفيما يحرم ; كالوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف

وقراءة القرآن واللبث في المسجد ,

وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض ,

ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة ; فلا تقضيها كالحائض .

والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها , وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل , وأكثر مدته عند الجمهور أربعون يوما

***

قال الترمذي :

أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما ;

إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ; فتغتسل وتصلي .

فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين , فقد انتهى نفاسها ,

فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس .

وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان , بأن كان فيه تخطيط ,

وصار معها دم بعده ; فلها أحكام النفساء ,

والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبا ,

وأقلها واحد وثمانون يوما , وإن ألقت علقة أو مضغة ; لم يتبين فيها تخطيط إنسان ;

لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا ;

فلا تترك الصلاة ولا الصيام , وليست لها أحكام النفساء .

***

تنبيه هام :

وهنا مسألة يجب التنبيه عليها ,

وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض

حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم

فترة ولا تقطعه ; فلا بأس بتناولها ,

وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا ;

فهذا لا يجوز ; إلا بإذن الزوج ; لأن هذا يترتب عليه قطع النسل .

وفقنا الله جميعا للصواب والسداد في القول والعمل ,

وبالله التوفيق

***

المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان

الجزء الاول / قسم العبادات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

A1.gif

 

A8.gif

 

باب ( وجوب الصلوات الخمس )

 

 

الصلاة :

هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين , وقد وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها ,

وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء ;

بخلاف سائر الشرائع ; فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله .

 

والصلاة في اللغة : الدعاء , قال الله تعالى : وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أي : ادع لهم .

.. ومعناها في الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ,

***

سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء ;

فالمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب ; فلذلك سميت صلاة ,

وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة

بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف .

قال تعالى : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

أي : مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله

وقال تعالى : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وقال سبحانه : فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل ; وجبت عليه ;

إلا حائضا ونفساء ; فلا تجب عليهما , ولا يقضيانها إذا طهرتا إجماعا ,

***

ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه , وجب عليه القضاء حين يصحو .

قال تعالى : وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

وقال صلى الله عليه وسلم : ومن نام عن صلاة أو نسيها , فليصلها إذا ذكرها رواه مسلم .

ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ كسبع سنين وإن كانت لا تجب عليه ,

ولكن ; ليهتم بها , ويتمرن عليها , وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى ;

***

لعموم قوله تعالى : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا , فقالت :

ألهذا حج ; قال : نعم , ولك أجر فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها .

ويجب على الولي أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة وقد بلغ عشر سنين ,

لقوله صلى الله عليه وسلم : مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ,

واضربوهم عليها لعشر , وفرقوا بينهم في المضاجع

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم .

***

ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها

قال الله تعالى : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

أي : مفروضة في أوقات معينة , لا يجوز تأخيرها عنها ;

إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير , إذا كانت مما يجمع ,

وكان ممن يباح لهم الجمع ,

وأما تأخير صلاة الليل إلى النهار أو صلاة النهار إلى الليل أو الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس ,

فلا يجوز بحال من الأحوال ; لا لجنابة , ولا نجاسة , ولا غير ذلك ,

بل يصليها في وقتها على حسب حاله .

وبعض الجهال قد يكون في حالة علاج في المستشفى على سرير لا يستطيع النزول منه ,

أو لا يستطيع تغيير ثيابه التي عليها نجاسة , أو ليس عنده تراب يتيمم به ,

***

أو لا يجد من يناوله إياه , فيؤخر الصلاة عن وقتها ,

 

ويقول : أصليها فيما بعد إذا زال العذر ,

 

وهذا خطأ عظيم , وتضييع للصلاة , أوقعه فيه الجهل وعدم السؤال ;

فالواجب على مثل هذا أن يصلي على حسب حاله في الوقت ,

وتجزئه صلاته في هذه الحالة ,

ولو صلى بدون تيمم أو بثياب نجسة ,

قال الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

حتى ولو صلى إلى غير القبلة إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة ; فصلاته صحيحة .

1329497701281.gif

ومن ترك الصلاة تهاونا أو كسلا من غير جحد لوجوبها كفر

على الصحيح من قولي العلماء , بل هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة

كحديث : بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم , وغيره من الأدلة .

***

وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها ليفتضح حتى يصلي ,

ولا ينبغي السلام عليه , ولا إجابة دعوته , حتى يتوب ويقيم الصلاة ;

لأن الصلاة عمود الدين , وهي الفارقة بين المسلم والكافر ;

فمهما عمل العبد من الأعمال ; فإنه لا ينفعه ما دام مضيعا للصلاة .

نسأل الله العافية .

1329497701281.gif

***

المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان

الجزء الاول / قسم العبادات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×