اذهبي الى المحتوى
أم أمة الله

لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى( البيع{1})

المشاركات التي تم ترشيحها

post-647667-0-05316400-1422661735.gif

 

البيوع {1}

================

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وبعد

أهمل كثير من المسلمين الان تعلم المعاملة وأغفلوا هذه الناحية وأصبحوا لا يبالون بأكل الحرام طالما زاد الربح وتضاعف الكسب.{ذكرت هذا الموضوع سابقاً}

 

0 روي أن عمر، رضي الله عنه، كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة، ويقول: «لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى».

 

عن النعمان بن بشير أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما يشتبه عليه من الاثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله. من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» رواه البخاري ومسلم.

وانت ايها المسلم امَّا ان تكون بائعاً أو مشترياً وفى كل حال تحتاج ان تتعلم فقه البيع لتكون عالما بما يصححه ويفسده لتقع معاملتك صحيحة، وتصرفاتك بعيدة عن الفساد. فتنال رضا الرحمن وتنجو من النيران.

-------------------------------------------------

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا ‏يَلْتَمِسُ ‏‏فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ].

 

post-647667-0-66288200-1422662290.gif

البيع

.معنى البيع:

ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه.

------------------

البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

 

0 وينعقد بالايجاب والقبول،

 

. .شروط البيع:

لابد من أن يتوافر في البيع شروط حتى يقع صحيحا، وهذه الشروط: منها ما يتصل بالعاقد، ومنها ما يتصل بالمعقود عليه، أو محل التعاقد، أي المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الاخر، ثمنا أو مثمنا، أي مبيعا.

 

.شروط العاقد:

أما العاقد فيشترط فيه العقل والتمييز فلا يصح عقد المجنون ولا السكران ولا الصبي غير المميز.

فإذا كان المجنون يفيق أحيانا ويجن أحيانا كان ما عقده عند الافاقة صحيحا وما عقده حال الجنون غير صحيح.

والصبي المميز عقده صحيح، ويتوقف على إذن الولي، فإن أجازه كان معتدا به شرعا.

post-647667-0-66288200-1422662290.gif

.شروط المعقود عليه:

وأما المعقود عليه فيشترط في ستة شروط:

1- طهارة العين.

2- الانتفاع به.

3- ملكية العاقد له.

4- القدرة على تسليمه.

5- العلم به.

6- كون المبيع مقبوضا.

وتفصيل ذلك فيما يأتي:

 

post-647667-0-66288200-1422662290.gif

 

.1- الأول: أن يكون طاهر العين:

0 لحديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويتصبح بها الناس فقال: لا، هو حرام».

 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» جملوه أي: أذابوه،

رواه مسلم

 

0 والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأولى، هي النجاسة عند جمهور العلماء، فيتعدى ذلك إلى كل نجس.

 

0 والظاهر أن الخمر تحريم بيعها لأنها تسلب الإنسان أعظم مواهب الله له وهو العقل فضلا عن أضرارها الاخرى

 

0 وأما الخنزير فمع كونه نجسا إلا أن به ميكروبات ضارة لا تموت بالغلي وهو يحمل الدودة الشريطية التي تمتص الغذاء النافع من جسم الإنسان.

 

0 وأما تحريم بيع الميتة فلأنها غالبا ما يكون موتها نتيجة أمراض فيكون تعاطيها مضرا بالصحة، فضلا عن كونها مما تعافه النفوس.

 

0 وما يموت فجأة من الحيوانات فإن الفساد يتسارع إليه لاحتباس الدم فيه.

والدم أصلح بيئة لنمو الميكروبات التي قد لا تموت بالغلي.

 

0 ولذلك حرم الدم المسفوح أكله وبيعه لنفس الاسباب.

 

0 واستثنى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعا فجوزوا بيعه، فقالوا: يجوز بيع الارواث والازبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين، وينتفع بها وقودا وسمادا.

 

0 وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب كالزيت النجس يستصبح به ويطلى به.

والصبغ يتنجس فيباع ليصبغ به ونحو ذلك، مادام الانتفاع به في غير الأكل.

 

 

0 سُئِل عنِ ابنِ عمرَ في فَأرةٍ وقعَت في زيتٍ قالَ : استَصبِحوا بِهِ وادهِنوا بِهِ أدمَكُم

الراوي:نافع مولى ابن عمر المحدث:ابن حجر العسقلاني المصدر:فتح الباري لابن حجر الجزء أو الصفحة:9/587 حكم المحدث:إسناده على شرط الشيخين إلا أنه موقوف :

 

0 تُصُدِّقَ على مولاةٍ لميمونةَ بشاةٍ ، فماتت، فمرَّ بها رسولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم- فقال :هلَّا أخذْتُم إهابَها ، فدبغتموه ، فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها مِيِّتَةٌ . فقال : إنما حُرِّمَ أكلُها.

الراوي:عبدالله بن عباس المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم الجزء أو الصفحة:363 حكم المحدث:صحيح

post-647667-0-66288200-1422662290.gif

من فتاوى اللجنه الدائم

أما الانتفاع بشحوم الميتة، أو أي جزء في غير الأكل منها فالذي عليه جمهور العلماء أنه يحرم الانتفاع بشيء من ذلك، إلا ما خص بالدليل، كجلد الميتة إذا دبغ، ولذلك حملوا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: هو حرام على الانتفاع، والعلة والله أعلم من تحريم الانتفاع بشحوم الميتة فيما ذكر في الحديث لنجاستها، فما حرم عينه لنجاسته حرم ثمنه والانتفاع به، وحرم تناوله من باب أولى، والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: جملوه أي: أذابوه، والمراد بالميتة بفتح الميم هي: كل حيوان زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية، وما في حكمها شرعًا، وكل ذبيحة يباح أكلها شرعًا؛ كالإبل والضأن والغنم والبقر ونحوها إذا ذكت ذكاة شرعية، يجوز الانتفاع بشحومها وجميع أجزائها فيما أبيح شرعًا.

post-647667-0-66288200-1422662290.gif

0 .2- الثاني: أن يكون منتفعا به:

فلا يجوز بيع الحشرات ولا الحية والفأرة إلا إذا كان ينتفع بها.

 

0 ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والاسد وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده

 

0 ويجوز بيع الفيل للحمل ويجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور المليحة الصورة، وإن كانت لا تؤكل، فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح

 

0 وإنما لا يجوز بيع الكلب لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا في غير الكلب المعلم وما يجوز اقتناؤه ككلب الحراسة وككلب الزرع، فقد قال أبو حنيفة بجواز بيعه، وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. رواه النسائي عن جابر.

 

بيع آلات الغناء: ويدخل في هذا الباب بيع آلات الغناء.

 

ولنتوقف هنا لنكمل فى جزء ثانى والله الموفق.

 

post-647667-0-99591600-1422662455.png

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليك خبيبتي

اللهم بارك اللهم بارك

حزاك الله خيرا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

14237884151164.gif

كان عمر، رضي الله عنه، يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة،

ويقول: «لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى».

البيوع(3)

14237886081125.gif

شروط البيع:

لابد من أن يتوافر في البيع شروط حتى يقع صحيحا،

وهذه الشروط: منها ما يتصل بالعاقد، ومنها ما يتصل بالمعقود عليه، أو محل التعاقد، أي المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الاخر، ثمنا أو مثمنا، أي مبيعا.

14237886081125.gif

.شروط العاقد:

أما العاقد فيشترط فيه العقل والتمييز فلا يصح عقد المجنون ولا السكران ولا الصبي غير المميز.

فإذا كان المجنون يفيق أحيانا ويجن أحيانا كان ما عقده عند الافاقة صحيحا وما عقده حال الجنون غير صحيح.

والصبي المميز عقده صحيح، ويتوقف على إذن الولي، فإن أجازه كان معتدا به شرعا.

14237886081125.gif

.شروط المعقود عليه:

وأما المعقود عليه فيشترط في ستة شروط:

1- طهارة العين.

2- الانتفاع به.

3- ملكية العاقد له.

4- القدرة على تسليمه.

5- العلم به.

6- كون المبيع مقبوضا.

وتفصيل ذلك فيما يأتي:

14237886081125.gif

.1- الأول: أن يكون طاهر العين:

 

لحديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويتصبح بها الناس فقال: لا، هو حرام».

 

والضمير يعود إلى البيع، بدليل أن البيع هو الذي نعاه الرسول على اليهودي في الحديث نفسه.

وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيع فيدهن بها الجلود ويستضاء بها وغير ذلك مما لا يكون أكلا أو يدخل في بدن الادمي.

قال ابن القيم في أعلام الموقعين: في قوله صلى الله عليه وسلم «حرام» قولان:

أحدهما: أن هذه الافعال حرام.

والثاني: أن البيع حرام.

وإن كان المشتري يشتريه لذلك.

والقولان مبنيان على أن السؤال: هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور، أو عن الانتفاع المذكور؟ والأول اختاره شيخنا وهو الاظهر.

لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة. اهـ.

 

إذاً الحرام هو البيع ، وهذا القول هو الذي صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في الشرح الممتع ( 8 / 136 ) :

 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه».

والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأولى، هي النجاسة عند جمهور العلماء، فيتعدى ذلك إلى كل نجس.

والظاهر أن تحريم بيعها لأنها تسلب الإنسان أعظم مواهب الله له وهو العقل فضلا عن أضرارها الاخرى .

 

وأما الخنزير فمع كونه نجسا إلا أن به ميكروبات ضارة لا تموت بالغلي وهو يحمل الدودة الشريطية التي تمتص الغذاء النافع من جسم الإنسان.

وأما تحريم بيع الميتة فلأنها غالبا ما يكون موتها نتيجة أمراض فيكون تعاطيها مضرا بالصحة، فضلا عن كونها مما تعافه النفوس.

وما يموت فجأة من الحيوانات فإن الفساد يتسارع إليه لاحتباس الدم فيه.

والدم أصلح بيئة لنمو الميكروبات التي قد لا تموت بالغلي.

ولذلك حرم الدم المسفوح أكله وبيعه لنفس الاسباب

واستثنى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعا فجوزوا بيعه، فقالوا: يجوز بيع الارواث والازبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين، وينتفع بها وقودا وسمادا.

وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب كالزيت النجس يستصبح به ويطلى به.

والصبغ يتنجس فيباع ليصبغ به ونحو ذلك، مادام الانتفاع به في غير الأكل.

 

روى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر سئل عن زيت وقعت فيه فأرة فقال: «استصبحوا به وادهنوا به وأدمكم».

ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة ليمونهة فوجدها ميتة ملقاة فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها.

ومعنى هذا أنه يجوز الانتفاع في غير الأكل.

وما دام الانتفاع بها جائزا فإنه يجوز بيعها مادام القصد بالبيع المنفعة المباحة.

14237886081125.gif

.2- الثاني: أن يكون منتفعا به:

فلا يجوز بيع الحشرات ولا الحية والفأرة إلا إذا كان ينتفع بها.

ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والاسد وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده، ويجوز بيع الفيل للحمل ويجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور المليحة الصورة، وإن كانت لا تؤكل، فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح،

 

وإنما لا يجوز بيع الكلب لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا في غير الكلب المعلم وما يجوز اقتناؤه ككلب الحراسة وككلب الزرع، فقد قال أبو حنيفة بجواز بيعه

 

وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. رواه النسائي عن جابر.

قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات.

 

14237886081125.gif

بيع آلات الغناء:

 

عن جابر رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخل فإذا ابنه إبراهيم يجود بنَفَسه ، فوضعه في حجره ففاضت عيناه ، فقال عبد الرحمن : أتبكي وأنت تنهى عن البكاء ؟ قال: إني لم أنه عن البكاء ، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة : خمش وجوه وشق جيوب ورنَّة .. قال الترمذي : هذا الحديث حسن وحسنه الألباني .

 

14237886081125.gif

قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (3/423-424) :

والمعازف هي الأغاني وآلات الملاهي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمان قوم يستحلونها كما يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك وقع كله

 

- والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها كما يذم من استحل الخمر والزنا والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً

 

-ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكراً عظيماً نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال إنها مستحبة ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الجرأة على الله والكذب على شريعته

 

-وإنما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لإعلانه والتمييز بينه وبين السفاح ولا بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن واجب ويشترط أن يكون ذلك فما بينهن من غير مخالطة للرجال ولا إعلان يؤذي الجيران ويشق عليهم

 

-وما يفعله بعض الناس من إعلان ذلك بواسطة المكبر فهو منكر لما في ذلك من إيذاء المسلمين من الجيران وغيرهم ولا يجوز للنساء في الأعراس ولا غيرها أن يستعملن غير الدف من آلات الطرب كالعود والكمان والرباب وشبه ذلك بل ذلك منكر وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة .

 

-أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك من أدوات الحرب كالتدرب على استعمال الرماح والدرق والدبابات والطائرات وغير ذلك كالرمي بالمدافع والرشاش والقنابل وكلما يعين على الجهاد في سبيل الله .

14237886081125.gif

 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى (11/569) :

 

وأعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خرسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية ولا بدفّ ولا بكفّ ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية فلما رآه الأئمة أنكروه . أهـ

 

 

-أما هذه الأناشيد التي تسمى إسلامية والتي تصحبها الموسيقى فإطلاق هذه التسمية عليها يعطيها شيئا من المشروعية وهي في الحقيقة غناء وموسيقى وتسميتها بالأناشيد الإسلامية هو زور وبهتان ولا يُمكن أن تكون بديلا عن الغناء فلا يجوز أن نتبدّل الخبيث بالخبيث وإنّما نجعل الطّيب مكان الخبيث وسماعها على أنّه إسلامية والتعبّد بذلك يعدّ ابتداعا لم يأذن به الله . نسأل الله السلامة والعافية.

 

والخلاصة لا يجوز بيع آلات الغناء الا الدف .

 

166322d1423787634-3-.jpg

تم تعديل بواسطة أم أمة الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

166429d1424097279-4-14083495161725.gif

بقية شروط البيع{4}

166430d1424097397-4-13777700071700.gif

 

ذكرنامن شروط البيع

.شروط المعقود عليه:

وأما المعقود عليه فيشترط في ستة شروط:

1- طهارة العين.

2- الانتفاع به.

3- ملكية العاقد له.

4- القدرة على تسليمه.

5- العلم به.

6- كون المبيع مقبوضا.

 

انتهينا من الشرط الاول والثانى واليوم نذكر الثالث والرابع والخامس...

14240550971421.gif

الثالث

أن يكون المتصرف فيه مملوكا للتعاقدأو مأذونا فيه من جهة المالك:

[اى ان البائع لايبيع الا ماكان ملكاً له أو ملكاً لغيره ولكنَّه اذن له ان يبيعه له ]

 

فإن وقع البيع أو الشراء قبل إذنه فإن هذا يعتبر من تصرفات الفضولي.

 

14240550971421.gif

بيع الفضولي

- وهو نسبة إلى الفضولي جمع الفضل أي الزيادة

والفضولي هو الذي يعقد لغيره دون إذنه، كأن يبيع الزوج ما تملكه الزوجة دون إذنها، أو يشتري لها ملكا دون إذنها له بالشراء.

ومثل أن يبيع إنسان ملكا لغيره وهو غائب، أو يشتري - دون إذن منه - كما يحدث عادة.

مثال: اخ لك او اخت لكِ كان فى تخفيضات فأحب ان يشترى لك معه بعض السلع لأنها فرصة وهو محب لك لا من باب المتاجرة عليك فان وافقت على اخذها منه ودفع ثمنها كان له هذا وان لم توافق ولم تعجبك مثلا فلك الا تأخذها. ولذلك قال الشيخ:

 

وعقد الفضولي يعتبر عقدا صحيحا، إلا أن لزومه يتوقف على إجازة المالك أو وليه، فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل.

 

ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عروة البازقي أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار لاشتري له به شاة، فاشتريت له به شاتين بعت إحداهما بدينار وجئته بدينار وشاة، فقال لي: «بارك الله في صفقة يمينك».

وروى أبو داود والترمذي، عن حكيم بن حزام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشتري أضحية فأربح فيها دينارا فباعها بدينارين، ثم اشترى شاة أخرى مكانها بدينار، وجاء بها وبالدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: «بارك الله لك في صفقتك».

 

ففي الحديث الأول أن عروة اشترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع إليه وأخبره أقره ودعا له، فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية وبيعه إياها.

وهذا دليل على صحة بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذن.

وإنما يتوقف على الاذن مخافة أن يلحقه من هذا التصرف ضرر.

وفي الحديث الثاني أن حكيما باع الشاة بعدما اشتراها وأصبحت مملوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم اشترى له الشاة الثانية ولم يستأذنه، وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على تصرفه وأمره أن يضحي بالشاة التي أتاه بها ودعا له، فدل ذلك على أن بيعة الشاة الأولى وشراءه الثانية صحيح.

ولو لم يكن صحيحا لا نكره عليه وأمره برد صفقته

 

14240550971421.gif

- الرابع-

أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا.

 

فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح بيعه

 

<span style=🍒"> كالسمك في الماء.

وقد روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر».

قال ابن عثيمين الظاهر أنه موقوف

عبدالله بن عباس قال :

{نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الغررِ}

قالَ أيُّوبُ : وفسَّرَ يحيى ، بيعَ الغررِ ، قالَ : إنَّ منَ الغَرَرِ ضربةَ الغائصِ ، وبيعُ الغررِ العَبدُ الآبقُ ، وبيعُ البَعيرِ الشَّاردِ ، وبيعُ الغَررِ ما في بطونِ الأنعامِ ، وبيعُ الغَررِ ترابُ المعادِنِ ، وبيعُ الغررِ ما في ضُروعِ الأنعامِ ، إلَّا بِكَيلٍ

قال أحمد شاكر فى مسند أحمد الجزء أو الصفحة:4/266 :إسناده صحيح

والمراد به أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن.

14240550971421.gif

ومثله الجنين في بطن أمه.

ويدخل في هذا بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله، فإن اعتاد الطائر رجوعه إلى محله، ولو كيلا، لم يصح أيضا عند أكثر العلماء إلا النحل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده.

ويصح عند الأحناف لأنه مقدور على تسليمه إلا النحل.

 

ويدخل في هذا الباب عَسْبِ الْفَحْلِ وهو ماؤه، والفحل الذكر من كل حيوان: فرسا، أو جملا أو تيسا، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.

 

كما رواه البخاري وغيره، لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.

نَهَى عَنْهُ لِلْغَرَرِ لِأَنَّ الْفَحْلَ قَدْ يَضْرِبُ وَقَدْ لَا يَضْرِبُ وَقَدْ لَا يُلَقِّحُ الْأُنْثَى{ عون المعبود شرح محمد شمس الدين الابادى }

 

وقد ذهب الجمهور إلى تحريمه بيعا وإجازة، ولا بأس بالكرامة، وهي ما يعطى على عسب الفحل من غير اشتراط شيء عليه. {أى كانّه هدية}

 

وقيل: يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة وبه قال: الحسن وابن سيرين، وهو مروي عن مالك، ووجه للشافعية والحنابلة.

وكذلك بيع اللبن في الضرع - أي قبل انفصاله - لما فيه من الغرر والجهالة.

قال الشوكاني: إلا أن يبيع منه كيلا، نحو أن يقول: بعت منك صاعا من حليب بقرتي.

فإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة.

14240550971421.gif

ويستثنى أيضا لبن الظئ{الظِّئْرُ : المُرْضِعَةُ لغير ولدها}

 

وهو جائز لقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } والمراد بعد الطلاق وقال الله تعالى { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } يعني بأجر وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملونه فأقرهم عليه وكانوا عليه في الجاهلية وقد استؤجر لإرضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم حليمة وبالناس إليه حاجة ; لأن الصغار لا يتربون إلا بلبن الآدمية والأم قد تعجز عن الإرضاع لمرض ، أو موت ، أو تأبى الإرضاع فلا طريق إلى تحصيل المقصود سوى استئجار الظئر اذاً جوز ذلك للحاجة

 

وكذا لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان، فإنه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع.

 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

{ أن يباع تمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع، أو سمن في اللبن.}

رواه الدار قطني: والمعجوز عن تسليمه شرعا كالمرهون والموقوف، فلا ينعقد بيعهما.

 

14240550971421.gif

 

• فقه السنة السيد سابق

•عون المعبود شرح سنن أبي داود -

•شرح محمد شمس الدين العظيم آبادى }

•المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي

•البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم)

dot.gif

تم تعديل بواسطة أم أمة الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×