اذهبي الى المحتوى
أم أنس السلفية

ما تستحقه المطلقة قبل الدخول بها

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

يوجد اخت عقدت قرانها على اخ ولم يدخل بها وارادت هى الطلاق فما هى حقوقها وهل يجوز اخذ الشبكة

او نصفها وان لم يرضى هو؟

تم تعديل بواسطة أم سهيلة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

حياكِ الله اختي الحبيبة اتمنى ان تجدي معنا الفائدة

تفضلي اختي اتمنى ان تنفعكِ هذه الفتوى

رقـم الفتوى : 102268

عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالمطلقة قبل الدخول

تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1428 / 05-12-2007

السؤال

 

أنا فتاة تم عقد قراني منذ عام تقريبا ولم يتم الدخول بي ونظراً للمشاكل التي كانت بين أهلي وخطيبي وفي إحدي المحادثات بيني وبينه قال لي "أنتي طالق طالق طالق"، ثم بعدها اتصل هاتفيا بأمي للاتفاق على إجراءات الطلاق مما يؤكد ثبوت النية لديه، السؤال هو: ما هي خطوات الرجوع إلي خطيبي شرعا وقانونا في حالة التراضي أو الصلح، وفي حاله عدم التراضي ما هي حقوقي الكاملة مع العلم بأن خطيبي لم يدفع أي مهر ومكتوب في عقد الزواج مبلغ 10000 جنيه مصري كمؤخر وقد أهداني شبكة بمبلغ 8000 الآف جنية، وماذا أفعل لو أنه أصر على عدم إعطائي حقوقي وتهديدي بعدم توثيق الطلاق وإعطائي ورقة الطلاق في حالة تمسكي بحقوقي الشرعية، أرجو الإفادة؟

الفتوى

 

خلاصة الفتوى:

 

المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر المسمى ونصف ما جرى مجراه من شبكة ونحوها، ولا عدة لها، ولا رجعة عليها، وإذا لم يكن زوجها قد طلقها ثلاث تطليقات فلهما أن يتزوجا من جديد بعقد ومهر وشهود إذا شاءا، ولا يحق للمطلق أن يمنع المطلقة من حقها في نصف المهر، ولا أن يمنعها من الإثبات القانوني للطلاق.

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإن المطلقة قبل الدخول لها الحق في نصف المسمى ومنه الشبكة إذا دفعت للزوجة على أساس أنها جزء من المهر أو جرى العرف بذلك، وتراجع للتفصيل الفتوى رقم: 17989.

 

وإذا لم يكن الطلاق الذي صدر من المطلق لمطلقته قبل الدخول بالثلاث فإن لهما أن يتراضياً ويعقدا من جديد، أما إذا كان بالثلاث فإنها تحرم عليه، ولا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 60228.

 

وليس من حق الزوج أن يمنع مطلقته من حقها في المهر، فإن منعها فإنه يكون غاصباً ومتعدياً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.. متفق عليه، ومن صور المنع والتحايل عليه ما ذكرته السائلة من تهديد مطلقها لها بالمنع من توثيق الطلاق إدارياً إذا لم تتنازل عن حقها في المهر، فإن لم يعطها حقها فلها أن ترفع القضية إلى الجهات التي يمكن أن تأخذ لها حقها منه.

 

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جزاكىالله خيرا راماس

بس هل هذا الحكم يختلف ان كانت هى ما تطلب الطلاق وهو لا يريد ذلك

 

مع العلم ان العرف عندنا كذلك ان من يطلب فسخ العقد ليس له الحق فى شئ فما هو راى الشرع؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جزاكىالله خيرا راماس

بس هل هذا الحكم يختلف ان كانت هى ما تطلب الطلاق وهو لا يريد ذلك

 

مع العلم ان العرف عندنا كذلك ان من يطلب فسخ العقد ليس له الحق فى شئ فما هو راى الشرع؟

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياكِ الله أم أنس السلفيه

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

حقوق المرأة التي طلبت الطلاق قبل الدخول

السؤال

 

أنا شاب من الأردن عقدت قراني على فتاة منذ سنتين تقريبا، وكان المهر المعجل 3000 دينار دفعت لهم منه 1000 دينار فقط وأحضرت لهم شبكة بـ 500 دينار وحفلة بـ 350 ديناراً بناء على طلبهم، لكن الشبكة والحفلة غير مكتوبتين في العقد، والمؤجل 3000 دينار، ولم أختل بها خلوة شرعية، وإنما جلست معها في الصالون بوجود أهلها، وعندما كنت أجلس معها لوحدنا كانت الأبواب تبقى مفتوحة، وبعد شهر واحد فقط من عقد القران طلبت هي الطلاق 3 مرات بحجة أنني لم أنفذ طلباتها من عملها في المصانع ـ وكما هو معروف الاختلاط فيها كثير ـ وخروجها ودخولها على مزاجها من المنزل، وأن علي أن أدفع تكاليف دراستها الجامعية والبالغ قيمتها: 5000 دينار لوالدها وأختها، علما بأنها أنهت دراستها الجامعية وهذا الشيء لم يكن ضمن اتفاقنا، فأخبرت أهلها للتدخل وتهدئة الأمور لكن زادت المشكلة عندما وقفوا في صف ابنتهم وقالوا هي حرة تفعل ما تريد وتطلب ما تريد، حاولنا إدخال أهل الخير والإصلاح لكن دون جدوى، وبعد فترة رفعوا قضية نفقة وتأخذ الآن مبلغ 50 دينارا شهريا، بعد ذلك تزوجت من فتاة أخرى ـ والحمد لله ـ لكن وبعد سنة من قضية النفقة وبدون سابق إنذار وصلني تبليغ من المحكمة بأن علي دفع باقي المعجل من المهر والبالغ 2000 دينار، فهل هذا الفعل منهم يجوز شرعا؟ وماذا علي أن أفعل لأفك نفسي من هذه العائلة وهذه الفتاة وأدافع عن نفسي أمام القضاء؟ وما الذي يترتب علي إذا حكمت لها المحكمة؟ وإذا أردت أن أطلقها، فهل تستحق المؤجل؟ وهل تنصحوني بأن أدفع لها باقي المعجل؟ وأن أصبر إلى أن تطلب الخلع لكي أسترد ما كنت قد خسرته، فالله وحده الذي يعلم بأنني لم أظلمها وأنهم يأخذون هذه المبالغ مني زورا وبهتانا، فأفيدوني.

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فما تفعله زوجتك هذه من طلب الطلاق بحجة أنك لم تسمح لها بهذا العمل المختلط، ولم تدفع لها تكاليف الدراسة -والتي كان قد دفعها عنها أبوها وأختها- أمر لا يجوز، وقد ورد الوعيد الشديد للمرأة التي تطلب الطلاق من زوجها دون شدة تلجئها لذلك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 118823.

 

وكان الواجب على أهلها وأوليائها أن يكفوها عن غيها ويردوها إلى رشدها، فهذا من واجبها عليهم، لأنه من النصيحة لها، إضافة إلى أن هذا باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب على كل مسلم.

 

 

وأما عن استفساراتك فإن كان الأمر على ما ذكرت من عدم دخولك بزوجتك أو خلوتك أو استمتاعك بها، فلا يخلو الحال بالنسبة لحقوقها من أمرين:

 

الأول: أن يكون ما تم الاتفاق عليه من مقدم الصداق هو هذا المبلغ -ثلاثة آلاف- زيادة على قيمة الشبكة وتكاليف الاحتفال، فالواجب عليك حينئذ أن تدفع ما ألزمتك به المحكمة من باقي معجل الصداق، لأن هذا المال هو في الواقع نصف المهر وزوجتك تستحقه بكل حال ـ سواء طلقتها أو أمسكتهاـ وسواء دخلت بها بعد ذلك أو لم تدخل، لكن إن طلقتها قبل الدخول بها فلا حق لها في باقي المهر، لقوله سبحانه: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}.

 

الثاني: أن تكونوا قد اتفقتم على أن هذه الشبكة وتكاليف الاحتفال من مجموع المهر، فالواجب إذاً العمل بموجب الاتفاق ولا يضر عدم كتابته في العقد، وحينئذ فلا يجب لزوجتك إلا الباقي بعد قيمة الشبكة ونفقات الحفلة.

وأما عن النفقة، فإن المرأة لا تستحقها إلا بعد الدخول وتمكين الزوج من الاستمتاع بها، إلا إذا كانت الزوجة باذلة لنفسها مستعدة للدخول ووقع الامتناع أو التأخر من جانب الزوج فتلزمه حينئذ نفقتها ولو لم يدخل بها، وهذا غير متحقق في حالتك، لأن زوجتك هي الممتنعة عن إتمام الزواج وتطلب الطلاق، فعليك أن تثبت هذا أمام المحكمة حتى يحكم القاضي بعدم استحقاقها لهذا النفقة أصلا.

 

وفي النهاية ننبهك أنه ما دامت زوجتك تصر على طلب الطلاق دون مبرر متذرعة في ذلك بأسباب واهية، بل هي في الحقيقة من قبيل البغي والعدوان، يحق لك حينئذ أن تمتنع عن طلاقها -بعد توفيتها مهرها- حتى تفتدي منك بمال, كما بيناه في الفتوى رقم: 76251.

 

والله أعلم.

 

وإنتظرى رد إحدى الإداريات بارك الله فيكِ

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جزاكى الله خيرا حفيدة

ولكنى اريد ان اعرف ان كان العيب فى الزوج وهى تريد الطلاق من باس فعلا فهل من حقها شئ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

أختي الحبيبة أم أنس ما وضعته لكِ الأخوات هو الحكم الشرعي العام في الأمر

و يبقى بعد ذلك العرف

فطالما أن هناك حالة خاصة و ظروف خاصة فيرجع لأهل العلم من نفس البلد لاختلاف العرف من بلد لأخرى

 

و مزيد من الفتاوى التي تحمل نفس الكلام:

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

لي صديق تم عقدقرانه على فتاة وقد تم الاتفاق على مؤخر صداق ثلاثة آلاف جنيه مصري بخلاف الاتفاق على تقديم مصاغ ذهبية (شبكة) بمبلغ معين بعد فترة من الزمن.ولم يتم الدخول بها حتى الآن. وقد حدث نوع من عدم التوافق بينهما. فماهو الحكم في حالة الانفصال قبل الدخول بها. وما هو مصير مؤخر الصداق والمصاغ المشار إليهما. وجزاكم الله خيراً.

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

 

فإذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق - قبل الدخول - فلا حرج في ذلك لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين ، وفي حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة لها ، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً ). [ الأحزاب: 49].

والمرأة تملك المهر بمجرد العقد ، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين ، المقدم منه والمؤخر ، قال تعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم).

[البقرة : 237].

ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: تعالى: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم). هذا كله في حالة عدم دخول الزوج، أو خلوته بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فإن الخلوة الصحيحة بين الزوجين لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار، أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، ولها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها.

وأما نفقتها: فإذا لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة على الوجه المتقدم، فإن النفقة لا تجب لها إلا إذا كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها، وسلمت نفسها للزوج ومكنته من الدخول بها، ولو حكماً، فإن النفقة تجب لها على الزوج من حين التمكين.

أما الشبكة الذهبية فإن كان المتعارف عليه لديكم أنها من المهر - وهذا هو الأغلب لجريان العادة به في كثير من البلدان - فإنها تتنصف كذلك كتنصف المهر المسمى .

وأما إن كان المتعارف عليه أنها ليست من المهر ولكنها هدية يقدمها الخاطب لمخطوبته، أو الزوج لزوجته ، فإن أهل العلم ذكروا أنها تكون كلها من حق الزوجة في حالة ثبوت نصف المهر لها، أو ثبوت المهر كاملاً ، والله أعلم .

 

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جزاكى الله خيرا اختى الحبيبة ام سهليه وامى طبعا ربنا يبارك فيك ويحفظك للمنتدى كلمة حق دائما

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أختي الحبيبة أم أنس وجدت هذه الفتوى أتمنى أن تنفعك :

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/131742

 

أما إذا طلبت هي الطلاق ، فلا شيء لها من المهر .

 

قال ابن قدامة رحمه الله :

 

"كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ , (أي : بسبب المرأة) , فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُهَا , وَلَا يَجِبُ لَها مُتْعَةٌ ; وَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبِ الزَّوْجِ , كَطَلَاقِهِ , وَخُلْعِهِ , أَوْ جَاءَتْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ , كَالرَّضَاعِ , سَقَطَ نِصْفُ الْمَهْرِ , وَوَجَبَ نِصْفُهُ أَوْ الْمُتْعَةُ لِغَيْرِ مَنْ سُمِّيَ لَهَا" انتهى باختصار .

 

"المغني" (7/211) .

 

 

 

وسئل الشيخ صالح الفوزان : إذا عقد رجل على فتاة ، ثم اكتشفت فيه أشياء لا ترضيها ، فطلبت منه فسخ العقد ، وذلك قبل الدخول بها ، وقد استلمت منه المهر وما يسمى بالشبكة (وهو مجموعة من الأساور والقلائد الذهبية) ؛ فهل تعيد له كل ذلك ؟

 

فأجاب : "في هذه الحالة يجب عليها أن تعيد عليه كل ما دفع إليها ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول ، فإن سمح لها بشيء منه ؛ فلا بأس" انتهى .

 

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (56/2)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جزاكى الله خيرا غاليتى ام سهيلة

بصراحة زوجى قال لى ذلك وانا ابلغت الاخت ولكنى حبيت اتاكد حتى لا اظلم احدا

ربنا يعينك على فعل الخير حتى الممات ويزقك حسن الخاتمة ومن بعدها الجنة آآآآآآآآآآآآمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×