اذهبي الى المحتوى
Khoookha

الرؤية الشرعية للمخطوبة

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود استشارتكن في أمر ... سؤالي عن الرؤية الشرعية للمخطوبة

وهل هناك عدد مرات محدد لها ؟ فهناك من قال بأنها 3 مرات

وهناك من قال بأنها مرة واحدة و ما الدليل من الكتاب أو

السنة على ذلك ... أتمنى سرعة الرد :mrgreen:

وجزاكن الله خيرا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السؤال :

قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يجيز للرجل أن يرى المرأة التي ينوي الزواج بها ، سؤالي هو : ما هو المسموح رؤيته للرجل في المرأة التي ينوي خطبتها للزواج هل يسمح له أن يرى شعرها أو راسها بالكامل ؟

 

 

الجواب:

 

الجواب:

الحمد لله

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بغض البصر وتحريم النّظر إلى المرأة الأجنبية طهارة للنّفوس وصيانة لأعراض العباد واستثنت الشّريعة حالات أباحت فيها النّظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة وللحاجة العظيمة ومن ذلك نظر الخاطب إلى المخطوبة إذ إنّه سينبني على ذلك اتّخاذ قرار خطير ذي شأن في حياة كل من المرأة والرجل ، ومن النصًوص الدالة على جواز النظر إلى المخطوبة ما يلي :

1- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها " وفي رواية : " وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها " صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834

2- عن أبي هريرة قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ) رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/253(34)

3- عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قلت : لا ، قال : ( فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤدم بينكما ) . وفي رواية : قال : ففعل ذلك . قال : فتزوجها فذكر من موافقتها . رواه الدارقطني 3/252 (31،32) ، وابن ماجه 1/574 .

4- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. ) الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ، والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 .

من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة :

قال الشافعي - رحمه الله - : " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ، قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والكفين " ( الحاوي الكبير 9/34 )

وقال الإمام النووي في ( روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/19-20 : " إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له . والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها .

ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً ، ولا ينظر إلى غير ذلك .

وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين . بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 .

قال ابن عابدين في حاشيته ( 5/325 ) :

" يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك " أ.هـ ونقله ابن رشد كما سبق .

ومن الروايات في مذهب الإمام مالك :

- : ينظر إلى الوجه والكفين فقط .

- : ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط .

وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات :

إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها .

والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما .

ونقل ذلك ابن قدامة في المغني ( 7/454 ) والإمام ابن القيم الجوزية في ( تهذيب السنن 3/25-26 ) ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 11/78 ) .. والرواية المعتمدة في كتب الحنابلة هي الرواية الثانية .

ومما تقدّم يتبيّن أن قول جمهور أهل العلم إباحة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفّيها لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .

قال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. "

حكم مس المخطوبة والخلوة بها

قال الزيلعي رحمه الله : ( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة أ.هـ ، وفي درر البحار : لا يحل المسّ للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ ) رد المحتار على الدر المختار 5/237 .

وقال ابن قدامة : ( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة . قال أحمد في رواية صالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة .

وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ

إذن المخطوبة في الرؤية :

يجوز النظر إلى من أراد خطبتها ولو بغير إذنها ولا علمها ، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة .

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9/157 ) : " وقال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها " أ.هـ

قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1/156) مؤيدا ذلك : ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( وإن كانت لا تعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها . … " أ.هـ

فائدة :

قال الشيخ حفظه الله في المرجع السابق ص 156 :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة ، فبعث امرأة تنظر إليها فقال : شُمِّي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها " الحديث أخرجه الحاكم (2/166 ) وقال : " صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي وعن البيهقي ( 7/87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ) : " رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد ثقات "

قال في مغني المحتاج ( 3/128 ) : " ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائداً على ما ينظره ، فيستفيد من البعث ما لا يستفيد بنظره " أ.هـ والله تعالى أعلم

 

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكي الله خيرا أختي في الله على اجابتك الوافية ... لكن كنت أريد معرفة ان كانت الرؤية محدد بعدد مرات مثلا للوجه ان كانت الفتاة منتقبة فهل يرها طوال فترة الخطوبة بدون النقاب أم أنه في أول مره فقط حيث يحصل القبول أو عدد معين من المرات الى أن يحصل القبول ..... وجزاكن الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ليس لدى علم بذلك ولكن اختي الحبيبة من الطبيعي ان النظرة بين المخطوبين من اول مرة يحصل القبول فقد تم الموضوع حتى يتم عقد القرآن. فما الفائدة من النظر لها عدة مرات الا اذا احتاج للتأكد من شئ ثانيا كما امر الحبيب المصطفي الصحابي ان يذهب ويعود وينظر لعين المخطوبه .

وكما حصل معي فأنا بحمد الله منقبة ونظر زوجي النظرة الأولى لي وقد حصل القبول من الثانية الأولى وكذلك بالنسبة لي . ولم يرانى ثانيا الا بعد ان تم الاتفاق وعقد القرآن والحمد لله .

واذا الموضوع يخصك هداك الله الى العمل بما يرضي الله ورزقك الزوج الصالح آمين.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اختى المشرفه اريد الاستفسار عن شىء وهو هل يجوز لى لبس عبايه ملونه فى المره الاولى التى يرانى فيها الخاطب حيث اننى البس الملحفه سوداء ام لا واظهر بالبس اللى بخرج بيه فى الشارع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ارجوا ان يكون السؤال واضح

السلام عليكن ورحمه الله وبركاته

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكي الله خيرا أختي المشرفة .......... ولا تنسونا من صالح دعائكن

 

كنت أتمنى أن أفيدك أختي أمة الشكور ولكن ليس لدي علم بذلك وأنتظر أن ترد عليكي احدى الأخوات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

أختي في الله Khoookha بارك الله فيكِ و زادكِ حرصاً

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...&Option=FatwaId

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي عن الخطبة وآثارها يفتي بعض المفتين عندنا بجواز رؤية الخاطب للمخطوبة بثلاث مرات طوال فترة الخطوبة، ما صحة ذلك وما عندك من نصائح للخاطب والمخطوبة في هذه الفترة من ناحية الرؤية والمقابلة هل هناك تحديد لهذا أو هو مطلق إذا وجد المحرم

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالأصل حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية، واستثنى من هذا الأصل النظر إلى من يريد المرء خطبتها . فإذا حصل المقصود، وهو التعرف على ما يدعو للنكاح أو عدمه رجع الحكم إلى الأصل وهو عدم الرؤية، فإن لم تتحقق المصلحة من الرؤية الأولى جاز أن ينظر مرة ثانية أو ثالثة، والرؤية تكون في وجود محرم للمرأة.

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أختي في الله أمة الشكور بارك الله فيكِ

 

 

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=q...&QR=39570&dgn=4

 

السؤال:

 

 

هل ارتداء المرأة للملابس الملونة حرام بالرغم من الالتزام بشروط الحجاب ؟ وإذا كان حراماً فهل هناك حديث أو آية بذلك ؟ وما المقصود بألا يكون زينة في نفسه ؟ .

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

سبق في إجابة السؤال رقم (6991) بيان شروط حجاب المرأة المسلمة .

 

وليس من هذه الشروط أن يكون لونه أسود ، فللمرأة أن تلبس ما شاءت غير أنها لا تلبس لوناً يختص بالرجال ، ولا تلبس ثوباً يكون زينةً في نفسه ، أي : مزخرفاً ومزيناً بحيث يستدعي أنظار الرجال ، لعموم قول الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) النور/31 . فإنه عمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينةة. وروى أبو داود (565) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاتٌ ) . صححه الألباني في إرواء الغليل (515) .

 

قال في عون المعبود :

 

( وَهُنَّ تَفِلات ) أَيْ غَيْر مُتَطَيِّبَات . . . وَإِنَّمَا أُمِرْنَ بِذَلِكَ وَنُهِينَ عَنْ التَّطَيُّب لِئَلا يُحَرِّكْنَ الرِّجَال بِطِيبِهِنَّ ، وَيَلْحَق بِالطِّيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْمُحَرِّكَات لِدَاعِي الشَّهْوَة ، كَحُسْنِ الْمَلْبَس ، وَالتَّحَلِّي الَّذِي يَظْهَر أَثَره وَالزِّينَة الْفَاخِرَة اهـ .

 

فالواجب على المرأة إذا ظهرت أمام الرجال الأجانب أن تبتعد عن الثياب المنقوشة المزخرفة التي تجذب أنظار الرجال إليها .

 

جاء في فتاوى الجنة الدائمة (17/100) :

 

لا يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف يلفت الأنظار ، لأن هذا مما يغري بها الرجال ، ويفتنهم عن دينهم ، وقد يعرضها لانتهاك حرمتها اهـ .

 

وجاء فيها أيضاً (17/108) :

 

لباس المرأة المسلمة ليس خاصاً باللون الأسود ، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب إذا كان ساتراً لعورتها ، وليس فيه تشبه بالرجال ، وليس ضيقاً يحدد أعضاءها ، ولا شفافا يشف عما وراءه ، ولا مثيراً للفتنة اهـ .

 

وجاء فيها أيضاً (17/109) :

 

لبس السواد للنساء ليس بمتعين ، فلهن لبس ألوان أخرى مما تختص به النساء ، لا تلفت النظر ، ولا تثير فتنة اهـ .

 

وقد اختارت كثير من النساء لبس السواد لا لكونه واجباً ، وإنما لكونه أبعد عن الزينة ، وقد ورد ما يدل على أن نساء الصحابة كن يلبسن السواد ، روى أبو داود (4101) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الأَكْسِيَةِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .

 

وقالت اللجنة الدائمة (17/110) : وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون اهـ .

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/artic...icle_5193.shtml

السؤال: أحسن الله إليكم هذا سائل من جمهورية مصر العربية س. ع. س. يقول هل يجوز أن تتخذ المرأة حجاباً بلونٍ غير الأسود؟

الجواب

 

الشيخ: كأنه يقول هل يجوز أن تلبس المرأة خماراً غير أسود فالجواب نعم لها أن تلبس خماراً غير أسود بشرط أن لا يكون هذا الخمار كغترة الرجل فإن كان مثل غترة الرجل كان حراماً لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال أما إذا كان لوناً أبيض ولكنه لا يلبس على كيفية لباس الرجل فهذا إذا اعتاده الناس في بلادهم لا بأس به وأما إذا كان غير معتادٍ عندهم فلا لأن لباس الشهرة منهيٌ عنه وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر أخواتنا المسلمات بأمرٍ هام ألا وهو ما اعتاده بعض النساء من تلقي الموضات الجديدة بالقبول والمتابعة ولو على حساب الآداب الشرعية فإن من النساء من فتنت بتلقي الموضات واستعمالها سواءٌ كان ذلك في اللباس الظاهر أو اللباس الباطن أو في المزينات وهذا غلطٌ عظيم والذي ينبغي للمرأة أن يكون لها اعتداد بنفسها وعاداتها وما ألفه الناس من قبل حتى لا تكون إمعة تقول ما يقول الناس وتفعل ما يفعل الناس لأنها إذا عودت نفسها المتابعة كان ذلك خطراً عليها أن لا يكون لها شخصية ولا قيمة فليحذر النساء من تلقي الموضات الجديدة لا سيما التي تنافي الدين وتوجب التشبه بأعداء الله.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×