اذهبي الى المحتوى
عروس القرءان

*| رسالة مختصرة في علم الفرائض |*

المشاركات التي تم ترشيحها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لـه ومــن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما .

 

وبعد...

 

فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض للشيخ / محمد بن صالح العثيمين

أنقلها لكم

 

راعى فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة وسماها

( تلخيص فقه الفرائض )

 

وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بها ويعلمنا ما ينفعنا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

(1)

 

*|تعريف الفرائض - فائدته - حكمه |*

 

 

الفرائض:

جمع فريضة بمعنى مفروضة

 

وهي لغة : الشيء الواجب والمقطوع .

وفي الاصطلاح هنا : العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .

 

*| .......................|*

 

فائدته :

إيصال نصيب كل وارث إليه .

 

*| .......................|*

 

حكمه :

فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس .

تم تعديل بواسطة عروس القرءان

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

موضوع قيم الله بارك

جزاكِ الله خيراً عروس الحبيبة

ونفع بكِ

في المتابعة بإذن الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

(2)

 

*|الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها :|*

 

 

 

الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي:

* مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره .

 

* الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن .

 

* الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض

 

* الوصية الجائزة وهي ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث .

 

* الإرث ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم .

 

 

*| .......................|*

 

 

مثال يوضح ذلك أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي :

100 مائة ريال مؤن تجهيزه .

100 مائة ريال دين موثق برهن .

100 مائة ريال دين ليس فيه رهن .

100 مائة ريال وصية جائزة .

 

وارث : زوج وأخت شقيقة .

 

فإذا خلف مائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه وترك الباقي .

 

و إذا خلف مائتي ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق وترك الباقي .

 

وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقي .

 

 

وإذا خلف ستمائة ريال

صرف منها ثلاثمائة فيما سبق

ومائة ريال في الوصية

ومائة ريال للزوج

ومائة ريال للأخت الشقيقة

 

*| .......................|*

 

 

ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف

ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية

ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون

ولكل واحد من الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال .

تم تعديل بواسطة عروس القرءان

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

(3)

 

*|أسباب الإرث :|*

 

 

أسباب الإرث ثلاثة : نكاح ونسب وولاء .

 

1) فالنكاح : عقد الزوجية الصحيح فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع .

 

2) والنسب : القرابة وهي الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .

 

3) والولاء : عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

(4)

 

*|أقسام القرابة باعتبار جهاتهم :|*

 

ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام : أصول وفروع وحواشي .

 

1) فالأصول : من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :

* كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أبي الأم .

* كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أبي الأم .

وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .

 

*| .......................|*

 

2) والفروض : من تفرعوا من الميت كالأولاد وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب

إلا من أدلى بأنثى مثل : ابن وبنت البنت فمن ذوي لأرحام .

 

*| .......................|*

 

3) والحواشي : تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام .

وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :

* كل ذكر أدلت بأنثى سوى الأخوة من الأم مثل ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم والخال .

* جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة .

وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

(5)

 

*|شروط الإرث :|*

 

شروط الإرث ثلاثة :

1/ تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات .

مثال إلحاقه بالأموات : المفقود . إذا مضت مدة انتظار .

 

*| .......................|*

 

2/ تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقة بالأحياء .

مثال إلحاقة بالأحياء : الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه وإن لم تنفخ فيه الروح .

وكذلك المفقود في مدة انتظار إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه .

وبنا على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يعلم أيهما أسبق موتا

مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه

لعدم تحقق موت المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده .

 

*| .......................|*

 

3/ العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء

بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه أو نحوه .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

(6)

 

*| موانع الإرث :|*

 

موانع الإرث ثلاثة :

اختلاف الدين والرق والقتل فمتى وجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة .

 

*| .......................|*

 

1/ فأما اختلاف الدين فمعناه أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى

وهو مانع من الجانبين فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر

واليهود لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا ..

 

*| .......................|*

 

2/ وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق ولا يورث .

 

*| .......................|*

 

3/ وأما القتل فهو إزهاق الروح .

والمانع منه ما كان بغير حق السواء كان عمدا أم غير عمد وسواء كان مباشرة أم بسبب .

وهو مانع من جانب واحد جانب القاتل

 

فالقاتل لا يرث من المقتول وأما المقتول فيرث من القاتل

مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ .

 

* فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث

مثل أن يقبل مورثه قصاصا ، فيرث منه حينئذ .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

(7)

*| أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث :|*

ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام :

وارثين بالفرض ووارثين بالتعصيب ووارثين بالرحم .

 

فالـوارثون بالفرض : من إرثهم مقدر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس .

 

والوارثون بالتعصيب : من يرثون بلا تقدير .

 

والوارثـون بالرحم : كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو التعصيب وليس وارثا بهما بنفسه .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

(8)

*|أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث :|*

 

 

 

أصحاب الفروض عشرة :

الزوج والزوجة والأم والأب والجدة والجد والبنات وبنات الابن والأخوات من غير أم وأولاد الأم.

 

1) ميراث الزوج :

ميراث الزوج النصف أو الربع .

 

* فيرث النصف إذا لم يكن للزوج فرع وارث

* ويرث الربع إذا كان للزوجة فرع وارث .

 

* مثال إرثه النصف : أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها .فللزوج النصف وللأب الباقي .

 

* ومثال إرثه الربع : أن تموت امرأة عن زوجها وابنها . فللزوج الربع والابن الباقي .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

2) ميراث الزوجة :

 

ميراث الزوجة الربع أو الثمن .

 

* فترث الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث

* وترث الثمن إذا كان للزوج فرع وارث .

 

* مثال إرثها الربع : أن يموت شخص عن زوجته وأبيه . فللزوجة الربع وللأب الباقي .

 

* ومثال إرثها الثمن : أن يموت شخص عن زوجته وابنه . فللزوجة الثمن وللابن الباقي .

 

والزوجتان فأكثر كالزوجة واحدة فلا يزيد الفرض بزيادتهن .

تم تعديل بواسطة عروس القرءان

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

3) ميراث الأم :

 

ميراث الأم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي .

 

* فترث الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الأخوة أو الأخوات ولم تكن المسألة إحدى العمريتين

 

* وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الأخوة أو الأخوات

 

* وترث الثلث الباقي في العمريتين وهما :

أ) زوج وأم وأب . تقسم من ستة . للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي .

ب) زوجة وأم وأب . تقسم من أربعة . للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي .

 

* مثال إرثها الثلث : أن يموت شخص عن أمه وأبيه فللأم الثلث وللأب الباقي .

 

* ومثال إرثها السدس : أن يموت شخص عن أمه وابنه . فللأم السدس و للابن الباقي .

 

* مثال آخر : أن يموت شخص عن أمه وأخويه الشقيقين . فللأم السدس وللشقيقين الباقي .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

4) ميراث الأب :

 

ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس

أو بالتعصيب فقط

أو بالفرض والتعصيب معا .

 

* فيرث بالفرض فقط إذا كان للميت فرع وارث ذكر .

* ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث .

* ويرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها .

 

* مثال إرثه بالتعصيب فقط : أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي .

 

* ومثال إرثه بالفرض والتعصيب : أن يموت شخص عن ابنته وأبيه . فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .

تم تعديل بواسطة عروس القرءان

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

5) الجدة :

 

 

* المراد با لجدة هنا : من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم .

 

* ولا ترث جدة مع وجود الأم ولا مع وجود جدة أقرب منها كأم أم الأم مع وجود أم الأب .

 

* وميراث الجدة الواحدة السدس فأن تعددن فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن .

 

 

* مثال الجدة الواحدة : أن يموت شخص عن جدته ( أم أبيه ) وابنه . فللجدة السدس وللابن الباقي .

 

* ومثال المتعددات : أن يموت شخص عن جداته ( أم أم أمه وأم أم أبيه وأم أبي أبيه ) وأبيه فللجدات السدس بالسوية وللأب الباقي .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

6) ميراث الجد :

 

 

* المراد بالجد هنا : من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم .

 

* ولا يرث جد مع وجود الأب ولا مع وجود جد أقرب منه كأبي أبي الأب مع وجود أبي الأب .

 

* وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس

وبالتعصيب فقط

وبالفرض و التعصيب معا .

 

* فيرث بالفرض فقط إذا كان للميت فرع وارث ذكر .

 

* ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث .

 

* و يرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها .

 

 

* مثال إرثه بالفرض فقط : أن يموت شخص عن جده وابنه . فللجد السدس و للابن الباقي .

 

* ومثال إرثه بالتعصيب فقط : أن يموت شخص عن أمه وجده . فللأم الثلث وللجد الباقي .

 

* ومثال إرثه بالفرض و التعصيب : أن يموت شخص عن بنته وجده . فللبنت النصف وللجد السدس فرضا و الباقي تعصيبا .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

7) ميراث البنات :

* ميراث البنات بالتعصيب فقط إذا كان للميت ابن، للذكر مثل حظ الأنثيين

 

* ويرثن بالفرض إذا لم يكن للميت ابن . للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان .

 

* مثال إرثهن بالتعصيب :

أن يموت شخص عن ابنه وبنته . فلهما المال كله له سهمان ولها سهم واحد .

 

* ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف :

أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه الشقيق . فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي

 

 

* ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين :

أن يموت شخص عن بنتيه وأبيه . فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .

 

* ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين :

أن يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه . فللبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس

ولم يرث الأب هنا بالتعصيب لأنه لم يبق بعد الفروض شيء .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

8) ميراث بنات الإبن :

 

* لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا

 

* ولا مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .

* وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط و بالفرض فقط .

* فيرثن بالتعصيب:

إذا كان للميت ابن ابن بدرجتهن . للذكر مثل حظ الأنثيين .

* ويرثن بالفرض :

إذا لم يكن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إلا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن

* مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن :

أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه . فللبنتين الثلثان و لبنت الابن وابن الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد .

* مثال آخر : أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه .

فلبنتي الابن الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي لـه سهمان ولها سهم واحد .

* ومثال إرثه بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن :

أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه وابن ابنه . فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد .

* ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف :

أن تموت امرأة عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها . فللزوج الربع ولبنت الابن النصف ولابن ابن الباقي .

* ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين :

أن يموت شخص عن جدته ( أم أمه ) وابنتي ابنه وأبيه . فللجدة السدس ولإبنتي الابن الثلثان وللأب السدس .

* ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين :

أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث وأبيه . فلبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .

* ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف :

أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه . فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن الباقي .

* ومثال إرث الأكثر من واحد السدس :

أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها. فللزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

9) ميراث الأخوات من غير أم :

* لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول

 

*| .........................|*

10) ميراث الشقيقات :

* ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض .

* فيرثين بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق . للذكر مثل حظ الانثيين .

* ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض فيكن بمنزلة الأخوة الأشقاء .

* ويرثن بالفرض فيها سوى ذلك . للواحد النصف وللثنتين فأكثر الثلثان .

 

* مثال إرثهن بالتعصيب بالغير :

أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختة الشقيق . فلهما المال كله له سهمان ولها سهم واحد .

* ومثال إرثهن بالتعصيب مع الغير :

أن يموت شخص عن أخته عن بنته وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخته من أبيه

فللبنت النصف ولبنت الابن السدس التكملة الثلثين وللشقيقة الباقي ولا شيء للأخ من الأب .

* ومثال إرث الواحد ة بالفرض:

أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من أبيه

فللشقيقة النصف وللزوجته الربع وللأخ من الأب الباقي .

* ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض :

أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته ( أم أبيه ) وأخيه من أبيه .

فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس وللأخ من الأب الباقي .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

11) ميراث الأخوات من الأب :

* لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقياء مطلقًا ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين .

 

* ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كنّ واحدة أم أكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن .

* وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله

 

* فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين

 

* ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض فيكنّ بمنزلة الإخوة من الأب

* ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان .

* مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب :

أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من أبيه وأخيه من أبيه .

فللشقيقتين الثلثان وللأخ من الأب والأخت من الأب الباقي له سهمان ولها سهم واحد .

* ومثال إرثهن مع الشقيقة السدس :

أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخته من أبيه وعمه الشقيق

فللشقيقة النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي .

* ومثال آخر : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه وعمه الشقيق

فللشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين وللأم السدس وللعم الباقي .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

12) ميراث أولاد الأم :

* أولاد الأم هم الإخوة والأخوات من الأم .

 

* ولا يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول

 

* وميراثهم بالفرض للواحد منهم السدس ولاثنتين فأكثر الثلث بالسوية لا يفضل ذكرهم على أنثاهم

* مثال إرث الواحد :

أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه .

فللأخت من الأم السدس وللأخت الشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين وللأم السدس .

* ومثال إرث الاثنين :

أن يموت شخص عن أخويه من أمه وأختيه الشقيقتين

فللأخوين من الأم الثلث بالسوية وللشقيقتين الثلثان .

* ومثال إرث الأكثر من الاثنين :

أن يموت شخص عن أخيه من أمه وأختيه منها وأخيه الشقيق

فللأخوين والأخت من الأم الثلث بالسوية وللشقيق الباقي .

* ( تتمة ) *

إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة لم يسقط أحد من أصحابها لأنه ليس أحدهم أولى بالسقوط من الآخر فتعول المسألة إلى منتهى فروضها ويكون النقص على الجميع بالسقط منسوبا إلى منتهى عولها .

* مثال ذلك :

أن تموت امرأة عن زوجها وأختيها الشقيقتين .

فللزوج النصف وللشقيقتين الثلثان . وتعول من ستة على سبعة وينقص من فرض كل واحد سبعه

* مثال آخر :

أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين وأختيها من أمها .

فللزوج النصف وللأم السدس وللشقيقتين الثلثان وللأختين من الأم الثلث .

وتعول من ستة إلى عشرة وينقص من فرض كل واحد خمساه .

* مثال ثالث :

أن يموت شخص عن زوجته وأختيه الشقيقتين وأخته من أمه .

فللزوجة الربع وللشقيقتين الثلثان وللأخت من الأم السدس .

وتعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر وينقص من فرض كل واحد سهم من ثلاثة عشر سهما .

* مثال رابع :

أن يموت شخص عن زوجته وابنتيه وأمه وأبيه .

فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأم السدس وللأب السدس .

وتعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين وينقص من فرض كل واحد تسعة .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

(9)

*|العصبة :|*

 

* العصبة : جمع عاصب وهو من يرث بلا تقدير.

* فيرث جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرض

* ويرث باقيه مع صاحب فرض استغرق بعض المال

* ولا يرث شيئاً مع صاحب فرض استغرق جميع المال.

* مثال إرثه جميع المال:

أن نموت شخص عن أخيه الشقيق.

فله جميع المال.

* ومثال إرثه باقيه:

أن يموت امرأة عن زوجها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين .

فللزوج النصف وللأخوين من الأم الثلث وللأخوين الشقيقين الباقي.

* ومثال عدم إرثه:

أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين .

فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ولا شيء للأخوين الشقيقين لاستغراق الفروض جميع المال.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

(10)

*|أقسام العصبة:|*

ينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام :

عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره.

** فالعاصب بالنفس هم:

1) جميع الذكور من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة من الأم وذوي الأرحام.

2) جميع من يرث بالولاء من الذكور أو الإناث كالمعتق والمعتقة.

 

** والعاصب بالغير هن:

البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات من الأب.

1) فالبنات بالأبناء .

2) وبنات الابن بأبناء الابن إذا كانوا بدرجتهن أو كانوا أنزل منهن واستغرق من فوقهن الثلثين.

3) والأخوات الشقيقات بالأخوة الأشقاء.

4) والأخوات من الأب بالأخوة من الأب.

فترث كل واحدة من هؤلاء بالتعصيب مع من كانت عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين.

* مثال ذلك في البنات:

أن يموت شخص عن ابنته وابنه.

فلهما جميع المال له سهمان ولها سهم واحد.

* ومثاله في بنات الابن :

أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابنه

فللبنت النصف ولابن الابن وبنت الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد.

* مثال آخر :

أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابن ابنه.

فللبنتين الثلثان ولابن ابن الابن وبنت الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد.

* ومثاله في الأخوات الشقيقات:

أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق.

فلهما جميع المال. له سهمان ولها سهم واحد.

* ومثاله في الأخوات من الأب:

أن يموت شخص عن أخته من أبيه وأخيه من أبيه.

فلهما جميع المال. له سهمان ولها سهم واحد.

* ولا تُعصَّب امرأة بأحد من الذكور سوى هؤلاء الأربعة

فابن الأخ لا يعصب أخته ولا عمته ولا ابنة عمه.

والعم لا يعصب العمة.

وابن العم لا يعصب أخته ولا ابنة عمه.

* مثال ذلك في ابن الأخ:

أن يموت شخص عن ابنته وابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق.

فللبنت النصف ولابن الأخ الشقيق الباقي ولا شيء لبنت الأخ الشقيق.

* مثال آخر:

أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من الأب من الأب وابن أخيه من الأب.

فللشقيقتين الثلثان وبن الأخ الباقي ولا شيء للأخت من الأب لعدم من يعصبها.

* ومثاله في العم:

أن يموت شخص عن عمه وعمته.

فللعم جميع المال ولا شيء للعمة.

** والعاصب مع الغير:

الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب مع من يرث بالفرض من الفروع

فتكون الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء والأخوات من الأب بمنزلة الإخوة من الأب.

* مثاله في الشقيقات:

أن يموت شخص عن بنته وأخته الشقيقة.

فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي.

* ومثاله في الأخوات من الأب:

أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته من أبيه.

فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت من الأب الباقي.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×