اذهبي الى المحتوى
allah seeker

الجيلاتين +الصابون والشامبو المشكوك باحتوائه خنزير

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

اختي المشرفة الكريمة..اعيش في امريكا وحديثا قمت بمراجعة ما نقوم باستخدامه في استهلاكنا اليومى. بعد اجراء بعض البحث علي الشبكة وجدت التالي:

 

1) ان منتجات حلوي الجيلاتين والجبن وان كانت خالية من مصدر الخنزير(لان عليها علامة الكوشر التي تصرح لليهود استخدام المنتج) فهي قد تكون (الجيلاتين والانزيمات في الجبن) من مصدر حيواني من غير الذبيحة (اي مصدر بقري ليس مذبوحا علي الشريعة هدا اذا كان مدبوحا اصلا)...

فهل يجوز استخدامه?...واذا كان عندي كمية هل علي التخلص منها فورا؟

 

2) نقوم باستخدام بعض انواع الصابون والشامبو التي تحتوي علي دهون من مصدر بقري او خنزيري او نباتي ولا يوجد ما يضمن خلوها من المصدر الخنزيري..

فماذا علي عمله? وهل الاستخدام الخارجي لمنتجات من اصل غير مذبوح او غير مذبوح علي الشريعة الاسلامية باطل؟

 

ارجوا الاشارة علينا...بارك الله فيكن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياكِ الله أخيتي الكريمة، وأطاب الله مطعمكِ.

 

تفضلي:

 

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=q...se&QR=210&dgn=4

 

 

 

لفترة طويلة من الزمن وأنا والمحيط الذي أعيش فيه عندنا هم كبير لقضية الأطعمة مثل الجيلاتين، و المونوجليسيرايد والديجليسيرايد والببسين والرنت .

كل هذه الأشياء موجودة في مأكولاتنا اليوم وحتى الآن نحن لا نعرف ماذا يمكننا أن نأكل وما هي العلّة في كل نوع منها. الرجاء الرد التفصيلي لإنهاء هذه المشكلة.

جزاك الله خيرا.

 

 

الحمد لله

 

لقد امتنّ الله على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعا رزقا منه وأباح لعباده الأكل من الحلال الطيب وهو كثير لا ينحصر قال عزّ وجلّ :

 

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ(168) البقرة

 

وحرّم عزّ وجلّ أطعمة محدّدة كما في قوله تعالى : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ الأنعام 145

 

ونهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكلّ ذي مخلب من الطير رواه مسلم 6/60 و" نهى عن لحوم الحمر الأهلية " رواه البخاري فتح رقم 4215

 

وإلأطعمة الموجودة في عصرنا بعضها واضح الحرمة كالميتة ولحم الخنزير وبعضها قد يدخل فيها مركّبات ومشتقات من المحرّمات لا بدّ من معرفتها للتوصّل إلى حكمها ، والجيلاتين الذي ورد في السؤال قد يكون مصدره جلود وعضلات وعظام الحيوانات المحرّمة كالخنزير وأجزائه ، وعلى هذا فالجيلاتين المتحول عن الكولاجن الذي أصله من الخنزير حرام لأن ذلك مثل انقلاب الخنزير ملحاً . والراجح تحريمه ولو تحوّل ما دام أصله من الخنزير المحرّم .

 

وأما الأدهان التي في الأغذية ففيها تفصيل فإن هذه الأدهان إما أن تكون من نبات أو من حيوان .

 

فإن كانت من نبات فهي حلال بشرط ألا تكون مخلوطة بنجس أو متنجس وإن كانت من حيوان فإما أن تكون مأخوذة من مأكول أو غير مأكول .

 

فإن كانت من مأكول فحكمها حكم لحمه .

 

وإن كانت من حيوان محرم الأكل كالخنزير فإما أن تستعمل في مأكول أو غير مأكول .

 

فإن استعملت في غير المأكول كاستعمال كثير من أدهان الخنزير في الصابون ففيه خلاف والراجح فيه التحريم .

 

وأما إن استعملت في الأطعمة المأكولة كاستعمال كثير من أدهان الخنزير مع الحلويات وغيرها فذلك محرم .

 

وأما الأجبان فإن صنعت من لبن حيوان لا يجوز أكله فلا تؤكل إجماعاً وإن صنعت من لبن حيوان مأكول فإن عملت من أنفحة مذكاة ذكاة شرعية ولم يخالطها نجاسة فتؤكل .

 

وإن عملت من أنفحة ميتة ففي جواز أكلها خلاف والراجح تحريم أكلها .

 

وأما أن عملت من أنفحة نجس العين كالخنزير فلا تؤكل .

 

أنظر أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية : الطريقي ص : 482

 

وفي كثير من الأحيان قد تخفى الأمور وتشتبه على المسلم فهنا يكون الورع وترك الشبهات خير ما يستعمله في مواجهة هذه الظروف كما جاء في حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ *

 

رواه مسلم 1599

 

وبهذا يعلم أن الأصل في المأكولات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه كالميتة والدم وماذبح لغير الله أو ذُكر عليه غير اسم الله . فهذه المأكولات المذكورة في السؤال إن ثبت أنه يدخل في تركيبها شيء من المحرم فإنه يجب إجتنابها وإلا فلا ، وإن شكّ أن فيها شيئا من المحرم - دون وسوسةٍ - فيستحب تركه ورعاً ، والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×