اذهبي الى المحتوى
سندس محمود

هل الزكاةواجبة على المطلقة المقتدرة

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اذا كانت هناك امرآه مقتدرة تعمل وقد طلقت ولديها طفل ودفع والدها الزكاه عنها فى العاميين الماضيين حيث تسكن معه

ماذا تصنع هل تدفع الزكاه عن العاميين الماضيينوتدفع السنة الحاليه عنها وعن ابنها حيث لا تعلم ان كان والدة يدفع ام لا؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

 

حياكِ الله ياحبيبه وكل عام وانتِ بخير : )

 

بالنسبه لسؤال فإليكِ هذه الفتوي ،،

 

 

http://www.islamweb....lang=A&Id=57137

 

السؤال

 

 

لقد طلقني زوجي للمرة الثانية فبقيت عند أهلي مدة شهرين وعندما أرجعني كان عيد الفطر قد مضى بيومين وزوجي لم يدفع عني زكاة الفطر، السؤال هو: ما محل صيامي وما هو الحل؟

الإجابــة

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قد طلقك طلاقا رجعياً ثم راجعك قبل انقضاء العدة، فإن زكاة فطرك واجبة عليه، لأن الرجعية بمثابة الزوجة، قال المواق في التاج والإكليل المالكي: ابن يونس: لو طلق المدخول بها طلقة رجعية لزمه النفقة عليها وأداء الفطر عنها، بخلاف لو طلقها بائنا وهي حامل فلا يزكي عنها. انتهى.

أما إذا كان الطلاق بائنا ففطرتك على من وجبت عليه نفقتك في وقت الوجوب، وهو غروب الشمس ليلة عيد الفطر، لأن زكاة الفطر تابعة للنفقة، فإذا كانت نفقتك -مثلا- في وقت الوجوب على الأب وجب عليه إخراج زكاة فطرك، لأنها تجب على الشخص عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته.

ولا تسقط زكاة الفطر إذا لم تخرج في وقت الوجوب، بل هي باقية في ذمة من وجبت عليه، ففي التاج والإكليل للمواق: قال مالك: وإن أخرها الواحد سنين فعليه قضاؤها لماضي السنين. انتهى.

ولم يتضح لنا المقصود من قولك: ما محل صيامي؟ فإن كنت تقصدين السؤال عن صحة صيامك فالجواب: إن صحة الصيام لا علاقة لها بإخراج زكاة الفطر، فإن كنت قد صمت صوماً مستكمل الشروط والأركان فهو صحيح، وإن كان المقصود معنى آخر فالرجاء توضيح ذلك.

والله أعلم.

 

 

.............................

 

http://fatwa.islamwe...atwaId&Id=68838

 

سؤال

 

 

أحد أصدقائي طلق زوجته وأطفاله في حضانة أمهم، هل يجب عليه إخراج الزكاه عنهم أم هي التي تخرج، علما بأنه يعطيهم نفقة شهرية؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــه

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأولاد المذكورون تجب زكاة فطرهم على أبيهم إن قدر عليها إذا لم يكونوا قد بلغوا عاقلين قادرين على الكسب، وكونه طلق أم أطفاله لا يسقط هذا عنه وجوب إخراج زكاة فطرهم.

أما الزوجة فتسقط زكاة فطرها إذا كان قد طلقها طلاقاً بائناً أو طلقها طلاقا رجعياً وانتهت عدتها قبل ليلة عيد الفطر أو فجره، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للفائدة: 867، 28104، 57137.

والله أعلم.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

استأذنك ياغاليه في نقل موضوعك للساحه العقيديه والفقهيه ... لان هذا سؤال فقهي وليست استشاره ^___^

بوركتِ ياحبيبه : )

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×