اذهبي الى المحتوى

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم في وحدة اعرفها كانت حابة تستفسر عن سؤال يا ريت تفيدوها وسؤالها كان هو

انا زوجى شغال فى شركه خاصه ولايوجد دخل غير المرتب ففكرت ان اعمل تامين لبنتي علشان لما تكبر يبقى معاى فلوس اجهزها

وانا عرفى ان الاعمار بيدى الله وانا عرفا اذا ممكن اعيش ولا اموت فوصين ان مت نصف الفلوس تكون لله

واذا كنت عيشى وكنت ميسرى الحال سعتهى هطلع كل الارباح لله واذا لم اكون معى فلوس غير التامين

هطلع جذا من الفلوس

بس فى ناس كتير بتقى ان التامين حرام وفلوسه ربا

وفى ناس بتقلى انه حلال لانهم بيشغلو الفلوس دى

بصراحه انا خيفة من ربنا انه يكون حرام

بس لوطلعت منه مش هاخد ولا ملين

افدونى لو سمحتوا علشان انا خيفة من عقاب ربنا

ملحوظه انا عملة التامين من غير علم زوجى لانه غير مقتنع به وكمان علشان هو مش بيفكر فى بكره عايز اهم شيى الاكل والملبس وخلاص فانا عملت هذا من غير علمه بس اهلى كلهم عرفين وهم الى موصياهم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

حياكِ الله أختي الحبيبة ..

تفضلي إلى هنـا بارك الله فيكِ :

 

http://www.saaid.net/Doat/Zugail/97.htm

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حياكِ الله اختنا الرزان المغربية

تفضلي اختي اتمنى ان تنفعكِ هذه الفتوي

التأمين على الحياة

هل يجوز التأمين على حياتي من أجل تأمين عائلتي ماديا بعد مماتي مع بيان أدلة جوابكم .

الحمد لله

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن التأمين على الحياة فقال :

التأمين على الحياة والمُمْتَلَكَات مُحَرَّم ، لا يجوز ، لِمَا فيه من الغَرَر والرِّبا ، وقد حَرَّم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية ، والمُعَامَلاتِ التِي فيها الغَرَر ، رَحْمَةً للأمّة ، وحِمَايَةً لها مِمّا يَضُرها ، قال الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر . وبالله التوفيق .

فتاوى إسلامية 3/5.

http://www.islam-qa.com/ar/ref/10805/

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السؤال

فتحت حساب بقيمة 10000 ادخار لدى بنك يعتمد على اقتطاع مبلغ شهري من حساب الراتب و لمدة 4 سنوات تودع في حساب بدون فائدة يستفيد منه ابني كاملا في حالة إصابتي بعجز كامل أو وفاة حتى وإن لم أستكمل دفع الأقساط كلها.

فما الحكم في ذلك جزاكم الله عنا الخير؟

 

الفتوى

 

 

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

فلا يجوز التعاقد المذكور ، وهو ما يعرف بعقد التأمين على الحياة ، وهو عقد معاوضة ، يلتزم فيه المؤمن بأن يدفع للمستأمن أو إلى المستفيد الذي يعينه المستأمن مبلغاً متفقاً عليه مسبقاً ، عند وقوع الوفاة ، أو عند بلوغ المستأمن سناً معينة ، أو غير ذلك ، وذلك مقابل أقساط دورية يدفعها المسـتأمن.

وهذا التأمين نوع من أنواع التأمين التجاري المحرم ، والذي صدرت في تحريمه عدة فتاوى من المجامع الفقهية الإسلامية ، لما يشمله من الغرر والمقامرة والربا ، فهو عقد فاسد محرم شرعاً. وانظر قرار المجمع الفقهي في حكم التأمين بجميع أنواعه في فتوى رقم:

7394 وانظر أيضاً فتوى رقم: 2593

والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى

 

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Option=FatwaId&Id=10046

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حكم الـتأمين في "وثيقة الزواج"

السؤال

 

أنا مشترك في البنك التجاري الدولي في وثيقة تأمين وادخار تسمى وثيقة زواج باسم الابن حتى يبلغ سن خمسة وعشرين عاما وأنا أدفع 250 جنيها شهريا حيث جزء منها يدخل في حساب التأمين والآخر في الادخار و الاستثمار وبعد أن يبلغ 25 سنة يقبض الابن مبلغا كبيرا يعتمد على معدلات النمو في سعر الوحدة، وإذا حدثت وفاة للأب في أي وقت يقبض الورثة قيمة الوثيقة كاملة وإذا حصل عجز كلى للأب سيقوم البنك بدفع الأقساط كاملة حتى يصل الابن لسن الـ 25 عاما . فما رأي الدين في ذلك؟

 

الفتوى

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

 

فعقود التأمين التجاري ومنها عقد التأمين المذكور في السؤال، من العقود المحرمة، وقد سبق أن بينا أدلة ذلك مفصلة في الفتوى رقم: 472 ، ولا فرق أن يكون المستحق لمبلغ التأمين هو المؤمَّن له أو من عينته ورثته. وفي هذه العقود المحرمة لا يستحق المؤمَّن له أو من عينه أو الورثة إلا ما دفعه من أقساط شهرية فقط.

 

وأما بالنسبة لعقد الادخار المسمى بوثيقة الزواج، فغير جائز أيضا، لأن الاستثمار في البنوك الربوية حرام أصلا، والفوائد الناتجة عن هذا الحساب سحت لا تملك، ولكن يأخذها صاحبها ويصرفها على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة للمسلمين.

 

وليس للمودع فيها إلا رأس ماله فقط، وراجع الفتوى رقم: 23570 ، ورقم: 4464.

 

فإذا انضاف إلى ذلك قيام البنك بدفع بقية الأقساط من مبلغ التأمين عند عجز الأب، كان الأمر آكد حرمة، لتوالي العقود المحرمة عليه.

 

والخلاصة أن التأمين والادخار في هذه الصورة حرام، وتجب التوبة لتركه وقطعه، وليس للمؤمن إلا رأس ماله، أي الأقساط الحقيقة التي دفعها.

 

والله أعلم.

 

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=45718

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حقيقة التأمين وحكمه

ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟.

 

 

الجواب :

الحمد لله

 

1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة .

 

2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "

 

فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .

 

3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم .

 

إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .

 

4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .

 

فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% .

 

فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت .

 

هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله .

 

وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا .

 

وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " ، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك ، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله .

 

وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه .

 

وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين .

 

 

 

المرجع : خلاصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم .

http://www.islam-qa.com/ar/ref/8889

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×