اذهبي الى المحتوى
أم الشهداء 3

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

المشاركات التي تم ترشيحها

توفي زوج أختي وكانت فبل الوفاة بأسبوع تشعر أن شيئا سيئا سيحدث وهى أصلا شبه راقدة على الفراش من أثر عملية كبيرة في الظهر المهم أصيبت في هذا الأسبوع بحالة خفبفة من الإكتئاب أخذت على أثرها من الطبيب حبوب مهدئة وفي أشعة على الرأس قال الطبيب أنها معرضة لجلطة في الدماغ فلايجب لها الحزن ثم توفى زوجها وأخبرناها بشروط العدة وقد زادت بعدها حالة الإكتئاب فأخذت من الطبيب حبوب لذلك فهل يجوز أن تخرج بعض الأماكن مع محرم كزيارات عائلية أو شراء ملابس لحفيدها القادم مع العلم أنها ملتزمة بالزي الشرعي جزاكم الله خيرا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة وبركاته

 

رحم الله زوج أختك وأسكنه فسيح جناته

 

تفضلى:- فتوى للعلامة بن باز رحمه الله

 

الأخت ل. م. تسأل: عن ماذا يلزم امرأة مات عنها زوجها؟

 

 

المحادة، جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع عنه، وهي مطالبة بأمور خمسة:

الأمر الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تقيم فيه حتى تنتهي العدة؛ وهي أربعة أشهر وعشراً، إلا أن تكون حبلى، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[1].

ولا تخرج منه إلا لحاجةٍ أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجاتها من السوق؛ كالطعام ونحو ذلك إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك وكذلك لو انهدم البيت، فإنها تخرج منه إلى غيره، أو إن لم يكن لديها من يؤنسها، وتخشى على نفسها، لا بأس بذلك عند الحاجة.

الأمر الثاني: ليس لها لبس الجميل من الثياب لا أصفر ولا أخضر ولا غيره بل تلبس من الثياب غير الجميل، سواء أكان أسود أو أخضر أو غير ذلك، المهم أن تكون الثياب غير جميلة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

الأمر الثالث: تجتنب الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ، وما أشبه ذلك سواء أكان ذلك قلائد أو أساور أو خواتم، وما أشبه ذلك حتى تنتهي العدة.

الأمر الرابع: تجنب الطيب، فلا تتطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب إلا إذا طهرت من الحيض خاصة فلا بأس أن تتبخر ببعض البخور.

الأمر الخامس: تجنب الكحل، فليس لها أن تكتحل ولا ما يكون في معنى الكحل من التجميل للوجه، التجميل الخاص الذي قد يفتن الناس بها، أما التجميل العادي بالماء والصابون فلا بأس بذلك، لكن الكحل الذي يجمل العينين، وما أشبه الكحل من الأشياء التي يفعلها بعض النساء في الوجه، فهذا لا تفعله.

فهذه الأمور الخمسة يجب أن تحفظ في أمر من مات عنها زوجها.

أما ما قد يظنه بعض العامة ويفترونهمن كونها لا تكلم أحداً، ومن كونها لا تتحدث بالهاتف، ومن كونها لا تغتسل في الأسبوع إلا مرة، ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية، ومن كونها لا تخرج في نور القمر، وما أشبه هذه الخرافات، فلا أصل لها.

بل لها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة، تقضي حاجتها في البيت، تطبخ طعامها وطعام ضيوفها، تمشي في ضوء القمر، في السطح، وفي حديقة البيت، تغتسل متى شاءت، تكلم من شاءت كلاماً ليس فيه ريبة، تصافح النساء، وكذلك محارمها، أما غير المحارم فلا،ولها طرح خمارها عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم ولا تستعمل الحناء والزعفران ولا الطيب في الثياب ولا في القهوة؛ لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب، ولا يجوز أن تُخطَب، ولكن لا بأس بالتعريض، أما التصريح بالخطبة فلا. وبالله التوفيق.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وتفضلى فتوى أخرى تشبه سؤال حضرتك

 

رزقكم الله عافية تامة في الدين والدنيا والآخرة ، أصيب والد زوجتي المقيم في دمشق منذ حوالي الستة أشهر بمرض خبيث في رأسه أدى إلى إقعاده، وعجزه التام عن الحركة حتى تغمده الله في رحمته منذ أسبوع مضى. وحيث إن زوجتي التي تقيم معي في الرياض حامل الآن في الشهر السابع، وترغب أن ترافقها والدتها أثناء ولادتها الأولى، وحيث إن الأوضاع في دمشق لا تسمح لي بتسفير زوجتي لتلد هناك ، وحيث إن موعد ولادتها سيكون ضمن فترة عدة والدتها ، هل يجيز الشرع اعتبار ولادة زوجتي ضرورة تبيح لوالدتها السفر إليها خلال فترة العدة، وإكمالها فترة العدة في منزلي، أم هل هناك من حل آخر يجيزه الشرع الحنيف. مع جزيل الشكر.

 

 

 

 

 

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

 

فنسأل الله أن يرحم الفقيد ويتولى رعاية الوالدة وسلامة الوليد.‏ والأصل تحريم سفر المُحِدَّة من عدة الوفاة ، ‏وتحريم مبيتها خارج بيتها ـ ‏الذي توفي زوجها ‏عنها وهي فيه ـ حتى تنقضي عدتها، لما رواه الخمسة، وصححه الترمذي عن فريعة بنت مالك قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به.

وجاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفراً قريباً كان هذا السفر أو بعيداً، بل يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه، وإن كان هذا السفر لأجل الحج. انتهى.

ولا يستثنى من هذا الأصل إلا حالات الضرورة ، وليس سفر الأم المُحِدة لأجل شهود ولادة ابنتها من الضرورة في شيء، فقد ضبط الفقهاء الضرورة بقولهم: بُلُوغُ الإْنْسَانِ حَدًّا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَل الْمَمْنُوعَ هَلَكَ أَوْ ‏قَارَبَ، ‏كَالْمُضْطَرِّ لِلأْكْل ‏وَاللُّبْسِ بِحَيْثُ لَوْ بَقِيَ جَائِعًا أَوْ عُرْيَانًا لَمَاتَ، أَوْ تَلِفَ مِنْهُ عُضْوٌ، وَهَذَا يُبِيحُ تَنَاوُل ‏الْمُحَرَّمِ . ‏اهـ. من الموسوعة ‏الفقهية، فأين هذا مما نحن فيه.

والحل هنا هو أن تسافر البنت إلى الأم إن أمكن ذلك، أو أن تنيب الأم من قرابتها من يقوم -بدلا عنها- برعاية البنت.

والله أعلم.

 

المصدر إسلام ويب على هذا الرابط هنا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×