اذهبي الى المحتوى
ميرفت ابو القاسم

فوائد من كتاب : نيل الأوطار _1

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمته وبركاته

 

 

بسم الله الرحمن الحيم

 

 

 

1- الماء الشريف يجوز رفع الحدث به . ص158 .

2- الماء الدائم والراكد مقابلان للجاري ، لكن الدائم الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له . ص 198.

3- دم الحيض لا يعفى عن يسيره و إن قل . ص 220.

4- تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأما سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق . ص298.

5- في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة يقال الذكر عند الدخول لا بعد الدخول، وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع عند تشمير الثياب وهو مذهب الجمهور . ص314.

6- حكم الاستقبال والاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة، المنع مطلقاً والجزم بالتحريم حتى ينتهض الدليل . ص342.

7- قال الخطابي وغيره : مستظل الناس الذي يتخذونه مقيلاً ومنزلاً ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه ، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته في حايش النخل وله ظل بلا شك . ص 347.

8- قارعة الطريق : سمي بذلك لأن الناس يقرعونه بنعالهم و أرجلهم قاله ابن رسلان . ص349.

9- جواز البول قائماً . ص 362.

10- لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما في حديث ( و ما يعذبان في كبير .. ) وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه أن أحدهما سعد بن معاذ، فقال الحافظ : إنه قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقروناً ببيانه . ص 368.

11- قال النووي : والسواك مستحب في جميع الأوقات ، لكن في خمسة أوقات أشد استحباباً:

أحدها : عند الصلاة سواءٌ كان متطهراً بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماءً أو تراباً .

الثاني : عند الوضوء .

الثالث : عند قراءة القرآن .

الرابع : عند الاستيقاظ من النوم .

الخامس : عند تغير الفم . ص 397.

12- قال ابن عبدالسلام : السواك نوع من التطهر المشروع لأجل الرب سبحانه وتعالى؛ لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه ، ولأجله شرع السواك . ص 409.

13- يستحب السواك للصائم أول النهار و آخره . ص 410.

14- قال الشوكاني : ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله صلى الله عليه وسلم ، ولا من فعل أحد من أصحابه . ص 414.

15- عن أنس بن مالك قال : وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ) .

المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلا يجوز تجاوزها ولا يعد مخالفاً للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية . ص416.

16- يستحب ختن المولود في اليوم السابع من ولادته، فهل يحسب يوم ولادته من السبع أو يكون سبعةٌ سواه فيه وجهان أظهرهما يحسب . ص424.

17- اختلف في ختان الخنثى فقيل : يجب ختانه في فرجيه قبل البلوغ وقيل لا يجوز حتى يتبين ، وهو الأظهر . ص 430.

18- إذا نبت للمرأة لحية يستحب لها حلقها . ص435.

 

 

 

تم تعديل بواسطة ميرفت ابو القاسم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

موضوع قيم جدا يجعلك تراجعين الفقه بنقاط مبسطة وسلسة

أحسن الله إليك يا حبيبة ولا حرمك الأجر.

  • معجبة 1

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

موضوع قيم جدا يجعلك تراجعين الفقه بنقاط مبسطة وسلسة

أحسن الله إليك يا حبيبة ولا حرمك الأجر.

 

نعم صدقت كلماتك أختنا أم عبد الله الغالية

 

آمين آمين

 

وبورك فيك أسعدني مرورك

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×