اذهبي الى المحتوى
مشتاقه الى رؤيه الله

هل النقاب فرض ام ******

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

ممكن اسال سؤل النقاب فرض ام سنة ام مستحب اصل سالت ناس وقالو مستحب

ارجو منكم الرد سريعا

ولو فرض فرض لية ولو سنة لية برضو لو مستحب لية برضو :?:

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اختى وحبيبتى فى الله لا يوجد لدى ادله من القران الكريم والسنه

ولكنى ولله الحمد لبست النقاب باقتناع كامل

واقولك انى سمعت الشيخ محمود المصرى قال انه لايريد ان يفتى ولكنه قال اذا كان النقاب سنه او مستحب فى زمن ما فاننا فى زمن الفتن وبالتالى فإنه يصبح فى زمننا هذا فرض ألا ترين مايحدث فى الشوارع والله اعلى واعلم وإذا كان سنه ما المانع باننا نعمل السنه وإذا كان مستحب وماالمانع ان نفعل مايحبه الله والله اعلى واعلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

طبعا هناك اختلاف كبير في مسئلة ظهور الوجه او اخفائه

 

بالنسبة لي انا شخصيا النقاب فرض

 

جزاك الله خيرا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

حبيبتي المشتاقة لرؤية الله

ان كنت توددين ارتداء النقاب فلا تترددي فليس هناك لباس احسن منه بالنسبة للمرأة المسلمة

 

حبيبتي صحيح ان هناك اختلاف بين العلماء

 

لكن اقول لك هده المقولة قرأتها في احد التواقيع و اعجبتني كثير (النقاب ان كان فرضا فقد ارتديته و ان كان فضلا فلست في غنا عن فضله)

 

اعانك الله و جعلك من حور الجنة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

أختى الغاليه بارك الله فيكِ وجزاكِ الله خيرا لحرصك على السؤال عن فرضية النقاب

ولكن أقول لكِ الرسول أمرنا أن نكون كالغربيب سواد وأمرنا الله به

 

وإليكِ الأدله تفضلى

 

هل يشترط لبس النقاب للمرأة

هل لبس النقاب من شروط الزي الإسلامي للمرأة ؟.

 

الحمد لله

 

الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .

 

والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ.

 

والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .

 

لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .

 

ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .

 

والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .

 

النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .

 

والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .

 

وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .

 

إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .

 

وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .

 

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

 

الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .

 

فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .

 

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .

 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

 

الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه .

 

من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } النور/31 ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .

 

ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } الأحزاب/59 ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .

 

ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .

 

وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .

 

فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم .

 

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .

 

وقال أيضاً :

 

لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها .

 

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) .

 

 

 

والله أعلم

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/21134/%20%D...%82%D8%A7%D8%A8

 

 

الراجح في حكم تغطية الوجه

بخصوص النقاب ما الأحاديث والآيات الخاصة به ؟.

 

 

الحمد لله

 

الصحيح أن على المرأة أن تستر جميع بدنها حتى الوجه والكفين ، بل إن الإمام أحمد يرى أن ظفر المرأة عورة وهو قول مالك – رحمهما الله تعالى - ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - :

 

…. وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك .

 

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 110 ) .

 

خلافا لمن قال بعدم وجوب ذلك ، ولو تتبعنا أقوال القائلين بعدم وجوب تغطية الوجه للمرأة فهي كما قال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله تعالى - :

 

….. لا يخلو من ثلاث حالات :

 

1- دليل صحيح صريح ، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب ….

 

2- دليل صحيح لكنه غير صريح ، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين ….

 

3- دليل صريح ولكنه غير صحيح ، ….

 

" حراسة الفضيلة " ( ص 68 – 69 ) .

 

أما الأدلة على وجوب ستر الوجه والكفين :

 

1- قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } الأحزاب / 59 .

 

قال ابن تيمية – رحمه الله تعالى - :

 

وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يُعرفن ولا يؤذين وهذا دليل على القول الأول وقد ذكر عبيدة السلمانى وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق ، وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتفاب والقفازين ، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .

 

" مجموع الفتاوى " ( 15 / 371 – 372 ) .

 

2- وقال الله تعالى : { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } النور / 31 .

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

 

….. قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ، قال عبد الله بن مسعود : الزينة الظاهرة : الثياب ، وذلك لأن الزينة في الأصل : اسم للباس والحلية بدليل قوله تعالى : { خذوا زينتكم } الأعراف / 31 ، وقوله سبحانه : { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } الأعراف / 32 ، وقوله تبارك وتعالى : { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } النور / 31 ، وإنما يعلم بضرب الرجل الخلخال ونحوه من الحلية واللباس وقد نهاهن الله عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها وأباح لهن إبداء الزينة الخفية لذوي المحارم ومعلوم أن الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغير اختيار المرأة هي الثياب ، فأما البدن فيمكنها أن تظهره ويمكنها أن تستره ونسبة الظهور إلى الزينة دليل على أنها تظهر بغير فعل المرأة ، وهذا كله دليل على أن الذي ظهر من الزينة الثياب .

 

قال أحمد : الزينة الظاهرة : الثياب ، وقال : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وقد روي في حديث : " المرأة عورة " ، وهذا يعم جميعها ؛ ولأن الكفين لا يكره سترهما في الصلاة فكانا من العورة كالقدمين ، ولقد كان القياس يقتضي أن يكون الوجه عورة لولا أن الحاجة داعية إلى كشفه في الصلاة بخلاف الكفين .

 

" شرح العمدة " ( 4 / 267 – 268 ) .

 

3- عن عائشة قالت : " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه " .

 

رواه أبو داود ( 1833 ) وأحمد ( 24067 ) .

 

وقال الشيخ الألباني في " جلباب المرأة المسلمة " /107 : وسنده حسن في الشواهد .

 

ومما هو معلوم أن المرأة لا تضع شيئاً على وجهها حال إحرامها ، ولكن عائشة ومن معها من الصحابيات كن يسدلن على وجوههن لأن وجوب تغطية الوجه في حال مرور الأجانب أوجب من تركها حال الإحرام .

 

4- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها " .

 

رواه البخاري ( 4480 ) .

 

قال ابن حجر :

 

قوله : " فاختمرن " أي : غطين وجوههن .

 

" فتح الباري " ( 8 / 490 ) .

 

5- وعن عائشة : " …… وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي " .

 

رواه البخاري ( 3910 ) ومسلم ( 2770 ) .

 

6- وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " .

 

رواه الترمذي ( 1173 ) .

 

وقال الألباني في " صحيح الترمذي " ( 936 ) : صحيح .

 

ويمكن مراجعة السؤال رقم 21134 ففيه زيادة بيان حول " النقاب " .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/21536/%20%D...%82%D8%A7%D8%A8

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

مواصفات الخمار والنقاب الشرعية وهل تُلزم المديرة المعلمات والطالبات بها ؟

أنا مديرة تحفيظ قرآن ، وأمرت المعلمات بعدم لبس النقاب ذي الطبقة الخفيفة أو الطبقتين ، لكنهن رفضن بحجة أنه غير محرم , فكيف يتسنَّى لي منع الطالبات من لبسه ؛ لأن الطالبات يعمدن إلى فتح هذه الطبقات بعد خروجهن من المدرسة ، وأيضاً : أثناء ركوبهن سيارات النقل ، وعند فرض الغطاء الكامل على الطالبات يرفضن بحجة أن المعلمات لا يطبقن ، نأمل منكم إجابة مفصلة .

 

الحمد لله

أولاً:

جزاكِ الله خيراً على حرصكم على الستر والعفاف ، والأخذ بالاحتياط ، وعلى القيام بالنصح والتوجيه للمعلمات والطالبات ، وهذا من أداء الأمانة .

ثانياً:

لا نستطيع أن نوجب على المسلمة غطاء وجهها بخمار ذي طبقات متعددة فالواجب هو ستر الوجه ، سواء بطبقة واحدة أو بطبقات .

وقد جاء في الشرع إباحة الخمار ، وإباحة النقاب ، والذي يَمنع النقاب من أهل العلم لا يمنعه لعدم مشروعيته في الأصل ، بل لتجاوز بعض النساء في صفة النقاب ، من حيث توسيع فتحة العين ، ومثل هذا يقال في الخمار أيضاً ، فلا يمنع لذاته بل لصفته من حيث رقة قماشه التي تبين الوجه من خلاله .

سئل علماء اللجنة الدائمة عن حكم الإسلام في النقاب ، فأجابوا :

" أما النقاب : فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب : هو الذي يبدو منه محجر العين ، وكان اسمه عندهم " الوصوصة " و " البرقع " ، وأما حكمه : فالجواز ، والأصل في ذلك ما جاء من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ ) ، وفي رواية قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ( نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ ) .

ونهيه صلى الله عليه وسلم المُحرِمة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام ، ثم إنه لا يُفهم من هذا الحديث أن المحرِمة يجوز لها كشف وجهها إذا كان الرجال الأجانب يرونها ، بل يجب عليها أن تسدل الخمار أو النقاب إلى أن يجاوزوها ، والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ) " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 171 ، 172 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزينة ، وإنما للستر ، ومع ذلك يوضع غطاء ؟ .

فأجاب :

" لا بأس به ؛ لأنه لا يشاهد ، فستغطيه بشيء فوقه ، لكن البرقع الذي يظهر ولا يغطى : لا نفتي بجوازه ؛ لأنه فتنة ؛ ولأن النساء لا يقتصرن على هذا ، ولو كانت النساء تقتصر على فتحة العين لقلنا : إن هذا النقاب ، وهو معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأس به ، لكن ثق أنك إذا قلت : إنه يجوز للمرأة أن تنتقب لعينها وتنظر من وراء النقاب بعينها : أنه بعد مدة قليلة سيكون هذا النقاب متسعاً يتسع إلى الجبهة وإلى الخد ، ثم لا يزال يتضاءل المغطى من الوجه حتى يكشف كل الوجه ، هذا هو المعروف من عادة النساء ، فسدُّ الباب : أقرب للصواب " انتهى " لقاءات الباب المفتوح " ( 14 / السؤال 43 ) .

وعليه :

فنقول للمعلمات والأخوات ولسائر المسلمات : من رضيت منكن ستر وجهها فقد اختارت الأستر لنفسها ، والأكمل لدينها ، ولكن عليها أن تلتزم بالشرع في صفة الخمار ، أو النقاب ، فلا يجوز توسيع فتحات النقاب عن حد العين ليظهر ما هو أكثر منها ، كما لا يجوز أن يكون الخمار شفَّافاً يشف عن وجهها .

فعن علقمة بن أبى علقمة عن أمه : أنها قالت : دخلتْ حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة أم المؤمنين وعلى حفصة خمار رقيق ، فشققته عائشة ، وكَسَتْها خماراً كثيفاً .

رواه مالك في " موطئه " ( 1693 ) والبيهقي في " سننه " ( 2 / 235 ) ، وإسناده صحيح .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

" فكل ثوبٍ يصفُ ولا يستر : فلا يجوز لباسه بحال ، إلا مع ثوب يستر ولا يصف ؛ فإن المكتسية به عارية ، كما قال أبو هريرة ، وهو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة " انتهى " الاستذكار " ( 8 / 307 ) .

والشيء الآخر : أن مسئوليتك في مركز التحفيظ هو أن تلتزم المعلمات والطالبات بالستر الواجب عليهن داخل المركز ، وأما ما يحدث بعد انصرافهن من المركز ، أو قبل مجيئهن : فلا مسئولية عليكِ به ، إلا إن كان نصحاً وتوجيهاً وإرشاداً ، دون إلزام لهنَّ بشيء معيَّن يلبسنه .

ونسأل الله تعالى أن يوفقكِ لكل خير ، وأن يهدي المعلمات والطالبات للخير والصواب .

والله أعلم

 

الإسلام سؤال وجواب

 

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/100719/%20%...%82%D8%A7%D8%A8

 

 

 

 

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حكم تغطية الوجه بالأدلة التفصيلية

أريد أن أعرف الآيات القرآنية التي تتناول تغطية المرأة لوجهها، فأنا أريد أن أقدمها لبعض الأخوات الآتي يرغبن في معرفة ما إذا كان تغطية الوجه واجبة أم أنها أفضل وليست واجبة ؟.

 

 

الحمد لله

 

"اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .

 

أولاً : أدلة القران .

 

الدليل الأول /

 

قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31

 

وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :

 

أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)

 

فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

 

ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .

 

ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .

 

د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :

 

1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .

 

2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .

 

هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .

 

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟

 

إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .

 

الدليل الثاني /

 

قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60

 

وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .

 

ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .

 

الدليل الثالث /

 

قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59

 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .

 

وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

 

وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .

 

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.

 

الدليل الرابع /

 

قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .

 

قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "

 

ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .

 

الدليل الأول /

 

قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .

 

وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .

 

فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟

 

فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .

 

الدليل الثاني :

 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .

 

فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .

 

الدليل الثالث :

 

ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

 

والدلالة من هذا الحديث من وجهين :

 

أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .

 

الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!

 

الدليل الرابع :

 

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

 

ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .

 

الدليل الخامس :

 

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .

 

ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .

 

وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .

 

هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .

 

الدليل العاشر :

 

الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .

 

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :

 

1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .

 

2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .

 

3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .

 

4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )

 

انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/11774/%20%D...%82%D8%A7%D8%A8

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
ولكن أقول لكِ الرسول أمرنا أن نكون كالغربيب سواد وأمرنا الله به

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكم الله خيرا و بارك فيكم

 

أختي الكريمة حفيدة الصحابه ، هل أمرنا الرسول أن نكون كالغرابيب السود ؟؟!! أين الدليل؟؟!! هذا تشريع أي أن الأمر خطير!!

 

ما أعلمه هو حديث أم سلمة الآتي ( فيها كلمة غربان و ليس غرابيب و أيضا ليس فيها أمر من الرسول) :

 

 

- عن أم سلمة قالت : لما نزلت { يدنين عليهن من جلابيبهن } خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية

 

الراوي: أم سلمة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4101

 

خلاصة الدرجة: صحيح

 

 

- أما ( غرابيب) ففي الآية الآتية كوصف للجبال و ليس الحجاب و اقرئي تفسير الآية بارك الله فيك:

 

"أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ" فاطر {27}

 

قولك ( ولكن أقول لكِ الرسول أمرنا أن نكون كالغربيب سواد وأمرنا الله به) قول على الله و الرسول صلى الله عليه و سلم ، هل هناك دليل على

 

هذا الكلام ؟؟!! إن لم يكن هناك دليل يكون قول على الله و الرسول بغير علم و يدخل تحت الكذب على الله و رسوله

 

أختي الكريمة ، أنا في انتظار الدليل على أن الله و الرسول أمرونا أن نكون كالغرابيب سواد ، لا تتأخري في الرد بارك الله فيك ، الموضوع جد

 

خطير

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حبيبتى هذا أنا أدرسه ياغاليه الأن بالجامعه وسأنقله لكِ بإذن الله

 

وسأحاول البحث لكِ أيضا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه

 

جزاك الله خيرا و بارك فيك

 

سؤالي بارك الله فيك محدد ( هل هناك دليل على أن الله و الرسول أمرونا أن نكون كالغرابيب سواد ؟! ) ، أعني هل هناك آية أو حديث

 

صحيح فيه ( أمر ) لنا أن نكون كالغرابيب سواد ، لأن هذا معناه أن اللون الأسود فرض طالما أمر من الله و الرسول ؟؟؟!!! هل هذا

 

صحيح !! أين هذا الأمر ؟؟!! ما الدليل ؟؟!! ( مع العلم أني أرتدي ملحفة سوداء و لله الحمد ، لكن سؤالي عن هل أمر من الله و الرسول أن

 

يكون اللون أسود) ، هذه نقطة خطيرة ،لمن تتحجب بلون آخر غير السواد إذا كان كلامك عليه دليل

 

أنا لا أتحدث إذا كان النقاب فرض أم سنة أم مستحب ، أنا أسأل عن قولك ( ولكن أقول لكِ الرسول أمرنا أن نكون كالغربيب سواد

 

وأمرنا الله به) ، أين هذا الأمر ؟؟!! أرجوا أن يكون سؤالي واضح

 

في انتظار الدليل ، جزاك الله خيرا و بارك فيك و نفع بك

 

سؤال : ما دخل غرابيب في الحجاب ، سياق الآية ( فاطر 27) في الحديث عن الجبال .....( منتظرة رد هذه أيضا كي أفهم فالموضوع هام)

 

أشكر لك اهتمامك و ردك ....

تم تعديل بواسطة muslima2009

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

فعن عمارة بن خزيمة رحمه الله قال

 

بينما نحن مع عمرو بن العاص رضى الله عنه فى حج أو عمره قال

 

بينما نحن مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فى هذا الشعب إذ قال

 

((أنظروا هل ترون شيئا))

 

فقلنا نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمرالمنقار والرجلين

 

فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

 

(لايدخل الجنة من النساء إلا من كان مثل هذا الغراب فى الغربان)

 

قد نقلت لكِ غاليتى مايوجد فى كتابى

 

والله تعالى أعلم

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه

 

جزاك الله خيرا أختي الكريمة ، الحديث الذي أوردتيه ليس فيه ( الغرابيب السواد) ، فالمقصود بالغراب الأعصم نوع من الغربان نادر

 

فأراد : قِلَّة من يدخل الجنة من النساء؛ لأنَّ هذا الوصفَ في الغِرْبانِ عزيزٌ قليل.

 

والغُرَابُ الأَعْصَمُ : الأَحْمَرُ الرِّجْلَيْنِ والمِنْقَارِ، أو في جَناحِهِ رِيشَةٌ بَيْضاء( القاموس المحيط) . فالمقصود ليس لونها أسود لكن ندرة و قلة

 

من يدخل الجنة من النساء ، و هذا يؤيده حديث :

 

عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: "يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار؛ فإني رأيتكن أكثر أهل

 

النار" قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: " تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب

 

منكن" قالت: ما ناقصات العقل والدين؟ قال: "شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.‏

 

فالنساء أكثر أهل النار - عافانا الله - لذا لا يدخل الجنة إلا مثل الغراب الأعصم ( لندرته بين الغربان)

 

أختي ، لازال السؤال قائما فأنت قلت ( ولكن أقول لكِ الرسول أمرنا أن نكون كالغربيب سواد وأمرنا الله به) أين أمر الله أو أمر الرسول

 

في الحديث الذي أوردتيه ؟! و أين الدليل على مقولتك هذه ؟! فهى خطيرة لأنها تقول على الله و رسوله ، غفر الله لنا

 

هل هناك دليل على أن الرسول أمرنا أن نكون كالغربيب سواد وأمرنا الله به ؟؟؟؟!!!

 

أريد الدليل بارك الله فيك .....!!!!!!

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

لسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

شكرا اخاتي و بارك الله فكن على ما قدمتموه و لكني لا استطيع لبسه اهلي يرفضونه حتى حجابي الشرعي مرفوض ما العمل

ادعين لي الله يرزقني بزوج صالح

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×