اذهبي الى المحتوى
امانى يسرى محمد

حكم كشف القدم اثناء الصلاة

المشاركات التي تم ترشيحها

13124563_1022845681125488_7808288676345304854_n.jpg?oh=6b756576d56d36582f635b8c3fc99098&oe=57E573D5

عورة المرأة فى الصلاة

الشافعى :جميع بدنها عورة حتى شعرها النازل عن أذنيها ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط ظاهرهما وباطنهما

الحنابلة قالوا : في حد العورة كما قال الشافعية الا أنهم استثنوا من الحرة الوجه فقط وما عداه منها فهو عورة

المالكى الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليستا من العورة مطلقا

الحنفية قالوا : حد عورة المرأة الحرة هو جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها :ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة قوله صل الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان." ويستثنى من ذلك باطن الكفين فإنه ليس بعورة بخلاف ظاهرهما وكذلك يستثنى ظاهر القدمين فإنه ليس بعورة بخلاف باطنهما فإنه عورة عكس الكفين

المصدر

[ الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري ]

و

(موقع وزارة الأوقاف المصرية)

 

هل تجوز الصلاة مع كشف القدمين

الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستوراً إما بالثياب الضافية وإما بالجوارب، وهكذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت قيل يا أم المؤمنين: هل تصلي المرأة بدرع وخمار؟ فقالت: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة عورة في الصلاة كلها، المرأة كلها عورة في الصلاة، إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، يعني من غير محرمها، أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا حرج في كشفهما إن سترته كان ذلك أفضل، وأما القدمان فالواجب سترهما إما

بالملابس الضافية، كالقميص الضافي أو الإزار الضافي أو بالجوارب.

الموقع الرسمى للشيخ ابن الباز

 

 

3%2B%D8%A8%D9%84%D8%A7%2B%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86.gif

 

وفي فتوى اللجنة الدائمة رقم 2171 في 28/10/1398هـ؛

 

ورد السؤال الآتي:

 

س: ما الحكم في المسائل الخلافية؛ هل نتبع القول الأرجح والدليل الأقوى، أو نتبع الأسهل والأيسر، انطلاقًا من مبدأ التيسير لا التعسير؟

 

إن كانت مجرَّد أقوالٍ لمجتهدينَ؛ فعليه أن يتَّبع القول الذي يشهدُ له الدليل أو الأرجح دليلًا إنْ كان عنده معرفة بالأدلة صحة ودلالة، وإنْ كان لا خبرة له بذلك فعليه أن يسأل أهل العلم الموثوق بهم، لقوله تعالى: "فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ"، فإنْ اختلفوا عليه الأخذ بالأحوط له في دينه، وليس له أن يتبع الأسهل من أقوال العلماء فيعمل به؛ فإنَّ تتبع الرخص لا يجوز!،

وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم))

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى].

تم تعديل بواسطة امانى يسرى محمد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاك الله خيرًا ونفع بك ِ .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إن كانت مجرَّد أقوالٍ لمجتهدينَ؛ فعليه أن يتَّبع القول الذي يشهدُ له الدليل أو الأرجح دليلًا إنْ كان عنده معرفة بالأدلة صحة ودلالة، وإنْ كان لا خبرة له بذلك فعليه أن يسأل أهل العلم الموثوق بهم، لقوله تعالى: "فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ"،

بارك الله فيك

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×