اذهبي الى المحتوى

المشاركات التي تم ترشيحها

[align=center:6cb466f261]السلام عليكم و رحمة الله

هل يجوز للمراة ان تستعمل حبوب منع الحمل في بداية الزواج ريتما تستقر الحالة المادية لزوجها و ينتقل الى بيت اخر الدي لا يحتوي على تلفاز و التدخين و الموسيقى و يخاف ان يتعلمه ابنه او بنته من تعلم هده الاشياء مند الصغر

و بارك الله فيكين[/align:6cb466f261]

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

و عليكم السلام ورحمة الله و بركاته و مغفرته..

أختى الغالية : صفاء الروح..

إليكِ هذه الفتاوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-

لم اجد إجابة مباشرة ولكن هذا ما استطعت ان اقدمه الأن..

ارجو ان تفيدكِ شيئاً انتِ و السائلة..

 

 

الجواب

 

الشيخ: حبوب منع الحمل هي فيما ذكر لنا ضارة على الرحم قد تسبب القرحة فيه ثم إن محاولة منع الحمل في الأصل جائزة لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك ولكن هي خلاف الأولى لأن تكثير الأولاد أمرٌ مشروعٌ ومطلوب ولكن مع هذا الضرر الذي أشارت إليه السائلة نقول إنه لا بأس أن تتناول هذه الحبوب إذا أذن بذلك زوجها وإذا تحسنت حالها وصارت بحالٍ تشعر بأنه لا يصيبها هذا الأذى فإنها تمسك عنه.

 

 

 

 

الجواب

 

الشيخ: أقول لا ينبغي أن يوجه السؤال لعالم يخطئ ويصيب فيقال له ما حكم الشرع إلا أن يقيد فيقال ما حكم الشرع في نظرك وعليه فنقول نرى أن استعمل حبوب منع الحمل ممنوع وذلك لما يترتب عليه من الأضرار البدنية التي قد تتعدى إلى الجنين فيتشوه ولما يترتب عليه من الأضرار الشرعية حيث أن الحيضة من استعمال هذه الحبوب لا تترتب ولا تنتظم فتتشوش العبادة على المرأة ولا تدري الذي أصابها حيض هو أم غير حيض فقد تدع الصلاة في وقت لا يجوز تركها وقد تصلي في وقت لا يجوز فيه الصلاة لكن لو احتاجت المرأة إلى تقليل الحمل لسبب شرعي فلتستعمل أشياء أخرى تمنع الحمل سوى هذه الحبوب.

 

 

 

 

الجواب

 

الشيخ: أما استعمال المرأة حبوب منع الحمل بدون رضا زوجها فهو حرامٌ عليها لأن لزوجها الحق في الأولاد وكثيرٌ من الناس إنما يتزوج لطلب الأولاد وأما استعمالها للحبوب بإذن زوجها فهذا إن كان ثمة حاجة من كون المرأة يرهقها الحمل ويشق عليها إذا توالى عليها الحمل لا سيما إذا كانت ممن يحمل سريعاً فإنه لا حرج حينئذٍ في استعمالها بإذن الزوج وأما إذا لم يكن ثمة داعٍ ولا حاجة فإنه لا ينبغي استعمالها لأن ذلك ينافي ما هو المطلوب شرعاً من كثرة الأولاد فإن كثرة الأولاد أمرٌ مطلوب ومحفوظٌ أيضاً وهو من عز الأمة وقد امتن الله تعالى به على بني إسرائيل حيث قال (وجعلناكم أكثر نفيرا) وذكرَّه نوحٌ قومه حيث قال (واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم) والنبي عليه الصلاة والسلام يباهي بأمته الأنبياء يوم القيامة وكون هذا الرجل وزوجته يتفقان على أن يكون أولادهما أربعةً فقط هذا خطأٌ منهما فإن هؤلاء الأربعة قد يموتون أو يموت بعضهم ثم إنه من الذي قال إن حد الأولاد أربعة فقط بل كلما كثروا فهو أفضل وأعز للإنسان وعسى الله أن يجعل فيهم خيراً وبركةً وعلماً وجهاداً في سبيل الله فلا ينبغي هذا الفعل منهما.

 

 

 

 

 

الجواب

 

الشيخ: قبل الإفتاء أقول إنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجاته وأولاده من بنين وبنات إذا كان قادرا على هذا وليعلم أنه إذا أنفق ماله قياما بالواجب واجب النفقة في حياته سلم من غائلة المال ومن إثم المال وإن لم يفعل فسوف ينفق من بعده قهرا عليه فيبوء بالإثم والعياذ بالله ويجمع لهؤلاء القوم الذين شح عليهم في حياته فعليه أن يتقي الله وأن يقوم بالواجب من الإنفاق على الزوجات الثلاث وعلى أولادهن من بنين وبنات فإن لم يفعل فلكل واحدة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها كما أفتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة حين شكت إليه زوجها أنه شحيح لا يعطيها ما يكفيها وأولادها فإذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها أما الإفتاء فأقول لا تستعمل حبوب منع الحمل من أجل قلة الأولاد أي ليقل أولادها فإن أولادها رزقهم عند الله عز وجل وكلما كثر الأولاد انفتح للرزق أبوابا قال الله تبارك وتعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) وقال تعالى (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) وقال في الآية الثانية (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) ولكن كثرة الرزق بكثرة الأولاد لها شرط مهم وهو تقوى الله وصحة التوكل عليه لقول الله تعالى (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) ولقوله تعالى (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) فأقول لهذه السائلة لا تستعملي حبوب منع الحمل واستعيني بالله وتوكلي عليه وأعلمي أن رزق أولادك ليس إليك بل إلى من خلقهم جل وعلا.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

 

جزاكِ الله خيراً أختي الحبيبة التائبة إلى ربها على ما قدمتِ

 

 

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=q...e&QR=3767&dgn=4

 

السؤال :

زوجي لا يريدني أن انجب الأطفال ودائما يطلب مني أن أجهض في مراحل الحمل الأولى (في أول أسبوع حيث تنقطع العادة) فماذا يقول الإسلام في ذلك ؟

هو يقول بأنه يتحمل المسئولية كاملة عن هذا ، فماذا أفعل إذا كان حريصاً جدا على ذلك، أما بالنسبة لباقي الأمور فهو زوج مسلم ممتاز.

أرجو أن ترشدني

 

الجواب:

 

الجواب:

الحمد لله

تم عرض السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

هل يحرم الامتناع عن الحمل مدة سنتين في أول الزواج برضى الزوجين وذلك ليطمئن الزوجان إلى استمرار الزواج ؟

فأفاد حفظه الله بما يلي : لا يحرم ذلك ولكن الأفضل عدم المنع وأن يتفاءلا بالخير ويُحسنا الظنّ بالله عزّ وجلّ . انتهى

وقد يكون حصول الولد مبكّرا عامل تأليف وزيادة ارتباط وغبطة بين الزوجين وقرّة عين لهما ولأهليهما ، والله الموفّق .

 

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

جزاك الله خيرا

وماالحكم اذا كان بغيراذن الزوج

حتى تكمل الرضاعة وتستعيذ صحتهابعد الولادة قيصرية وتستقر الاوضاع المتوتره بينها وبين زوجها

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

جزاك الله خيرا

وماالحكم اذا كان بغيراذن الزوج

حتى تكمل الرضاعة وتستعيذ صحتهابعد الولادة قيصرية وتستقر الاوضاع المتوتره بينها وبين زوجها

 

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

 

حياكِ الله أختي الكريمة

 

أتمنى أن تنفعك هذه الفتاوى

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...=A&Id=18375

 

السؤال

ما حكم استعمال حبوب منع الحمل وما شابهها من موانع الحمل وما حكم المرأة التي ترفض الإنجاب وزوجها يطلب منها ذلك ؟

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فلا مانع من استخدام موانع الحمل بأنواعها، وذلك بشروط أربعة:

1- ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في غاية المرام، أي لا ضرر ابتداء، ولا يرد الضرر بضرر مثله أو أكثر أو أقل منه.

ولقول الله تعالى:وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29].

2- أن يكون ذلك برضى الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه.

3- أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك.

4- ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل بالكلية.

ولمعرفة المزيد عن موانع الحمل وحكمها وآثارها راجع الفتوى رقم:

22784 والفتوى رقم:

9339 والفتوى رقم:

4219 والفتوى رقم:

14262.

والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×