اذهبي الى المحتوى
(: أملي في الله :)

لدي بعض الأسئلة..أرجو منكن الإجابة

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

أخواتي الحبيبات لدي بعض الأسئلة وأرجو أن أجد إجابتها لديكن (وأعتذر إن كان القسم غير مناسب وأرجو من المشرفات نقله إن كان كذلك)

 

1/ هل تعتبر قراءة القرآن بعد صلاة الفجر إلى الشروق ذكرا ينال صاحبه نفس أجر من ذكر الله من بعد الصلاة إلى الشروق؟ وماذا تسمى الصلاة التي تصلى بعد الشروق؟

 

2/ إذا تذكر المصلي أنه قد زاد في صلاته وهو لم يغادر محل الزيادة بعد فهل يرجع ثم يسجد للسهو بعد الصلاة؟

 

3/ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ، ثم قال : ( اللهم أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة ) .

 

هل نجعل هذه الكلمات آخر ما نتحدث به أم يمكننا أن نقول: لا إله إلا الله ثم ننام

 

4/ إذا حاضت المرأة والمؤذن يؤذن فهل عليها قضاء تلك الصلاة أم لا؟

وإذا طهرت مثلا بعد أذان الظهر فماذا تصلي بعد أن تغتسل؟

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,

http://www.islam-qa.com/ar/ref/12560

قراءة القرآن بعد صلاة الفجر

ما هي الأوقات التي يمكن للمسلم قراءة القرآن فيها؟ ما أفهمه هو أن القرآن نوع من الذكر، وأن الأذكار يمكن أن تباشر في أي وقت. لكن بعض الاخوة في مسجدنا يشعرون بأنه لا يمكن قراءة القرآن بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، والسبب هو أننا لا يمكننا أن نسجد في ذلك الوقت. وأنه إذا صادفتنا سجدة تلاوة، فإنه لا يمكننا أن نسجد. ولذلك فإن علينا (ألا) نقرأ القرآن في ذلك الوقت. أرجو أن ترد على سؤالي على ضوء الكتاب والسنة مع بعض الاستدلالات.

 

الحمد لله

 

هذا السؤال يتضمن عدة مسائل :

 

المسألة الأولى : متى يُمنع المسلم من قراءة القرآن ؟

 

يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن على كل حال إلا أن يكون على جنابة فإنه لا يجوز له قراءة القرآن في هذه الحالة ، قال شيخ الإسلام : أجمع العلماء على تحريم قراءة القرآن للجنب . انظر توضيح الأحكام لعبد الله البسام ج/1 ص/309

 

وأما ما ذُكر من أن قراءة القرآن ذكر فهذا صحيح بل هو من أفضل أنواع الذكر ، لأنه كلام الله عز وجل.

 

المسألة الثانية :

 

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات محددة ، يراجع جواب سؤال رقم ( 8818 ) ، والنهي ورد عن الصلاة وعن دفن الميت في هذه الأوقات ، فلا يدخل في ذلك قراءة القرآن ، بل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استحباب ذكر الله بعد الفجر ومن ذلك ولا شك قراءة القرآن فقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تامة تامة تامة ) ( الجمعة /535) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (480) ، فالمنع منها لا يصح بدون دليل ، فكيف وقد ورد ما يدل على استحباب ذلك .

 

المسألة الثالثة :

 

هل سجود التلاوة يعتبر صلاة ؟

 

قال الشيخ ابن عثيمين :

 

ذهب بعض العلماء إلى أنه صلاة .

 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بصلاة ، لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة ، إذ لم يثبت في السنة أن له تكبيراً أو تسليماً ، فالأحاديث الواردة في سجود التلاوة ليس فيها إلا مجرد السجود فقط

 

( سجد فسجدنا معه ) إلا حديثاً أخرجه أبو داود في إسناده نظر ( أنه كبّر عند السجود ) ولكن ليس فيه تسليم فلم يرد في حديث ضعيف ولا صحيح أنه سلّم من سجدة التلاوة ، وإذا لم يصح فيها تسليم لم يكن صلاة ، لأن الصلاة لا بد أن تكون مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

 

وبناء على ذلك لا يُشترط له طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال القبلة ، فيجوز أن يسجد ولو كان محدثاً حدثاًً أصغر ، ... ومن طالع كلام شيخ الإسلام تبيّن له أن القول الصواب ما ذهب إليه من أن سجود التلاوة ليس بصلاة ، ولا يُشترط له ما يُشترط للصلاة ، فلو كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضئ ومررت بآية سجدة ، فعلى هذا القول تسجد ولا حرج ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع تشدده ـ يسجد على غير طهارة ـ لكن الاحتياط أن لا يسجد إلا متطهراً .

 

الشرح الممتع لابن عثيمين ج/4 ص/126

 

وعلى هذا فإنه يجوز قراءة القرآن بعد صلاة الفجر بل يستحب وأما إذا عرض للقارئ سجود تلاوة بعد الفجر أو بعد العصر فقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله هل يسجد للتلاوة الذي يقرأ القرآن بعد العصر أو بعد صلاة الفجر فقال :

 

يشرع سجود التلاوة بعد طلوع الصبح والعصر لأنه من ذوات الأسباب ، ولأنه ليس له حكم الصلاة في أصح قولي العلماء ، بل حكمه حكم القراءة والتسبيح والتهليل ولهذا يجوز للقارئ أن يسجد سجود التلاوة ولو كان على غير وضوء في أصح قولي العلماء .

 

فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله ج/2 ص/344.

 

 

 

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/145070/

 

 

الصلاة بعد الشروق تسمى صلاة الضحى وإليك ِ فضلها :

ما هي الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل صلاة الضحى؟

 

 

الجواب :

 

الحمد لله

 

أولاً :

 

صلاة الضحى سنة مؤكدة ، ثبت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما روى مسلم (1176) من حديث عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ ) .

 

وكان عليه الصلاة والسلام يرشد إليها أصحابه ، كما سيأتي بيانه في الأحاديث .

 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله "مجموع الفتاوى" (11/389) : " صلاة الضحى سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأرشد إليها أصحابه " انتهى .

 

وقد سبق في الموقع بيان مشروعية صلاة الضحى ، وأفضل وقت تصلى فيه ، كما في جواب السؤال رقم : (129956) ، ورقم : (22389) .

 

 

 

ثانياً :

 

جاء في فضل صلاة الضحى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فمنها :

 

1) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى ) رواه مسلم (1181) .

 

قال النووي رحمه الله : " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَيَجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعهُمَا مِنْ الضُّحَى ) ضَبَطْنَاهُ ( وَيَحْزِي ) بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمّه , فَالضَّمّ مِنْ الْإِجْزَاء وَالْفَتْح مِنْ جَزَيَ يَجْزِي ، أَيْ : كَفَى , وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : لَا تَجْزِي نَفْس ، وَفِي الْحَدِيث ( لَا يَجْزِي عَنْ أَحَد بَعْدك ) . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى عِظَم فَضْل الضُّحَى وَكَبِير مَوْقِعهَا , وَأَنَّهَا تَصِحُّ رَكْعَتَيْنِ "انتهى من "شرح مسلم للنووي" .

 

2) روى البخاري (1178) ، ومسلم (721) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ) .

 

وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ : ( أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ : بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلَاةِ الضُّحَى ، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ ) رواه مسلم (1183) .

 

قال القرطبي رحمه الله : " وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما : تدل على فضيلة الضحى ، وكثرة ثوابه وتأكده ، ولذلك حافظا [عليه] ، ولم يتركاه " انتهى من "المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم" .

 

3) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ و أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ : ( ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، أَكْفِكَ آخِرَهُ ) رواه الترمذي (437) ، وصححه الشيخ الألباني .

 

قال المباركفوري رحمه الله : " ( مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ) قِيلَ الْمُرَادُ صَلَاةُ الضُّحَى ، وَقِيلَ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ ، وَقِيلَ سُنَّةُ الصُّبْحِ وَفَرْضُهُ لِأَنَّهُ أَوَّلُ فَرْضِ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ , قُلْت : حَمَلَ الْمُؤَلِّفُ وَكَذَا أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى وَلِذَلِكَ أَدْخَلَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ صَلَاةِ الضُّحَى ( أَكْفِك ) أَيْ مُهِمَّاتِك ( آخِرَهُ ) أَيْ النَّهَارِ . قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: أَكْفِك شُغْلَك وَحَوَائِجَك وَأَدْفَع عَنْك مَا تَكْرَهُهُ بَعْدَ صَلَاتِك إِلَى آخِرِ النَّهَارِ : وَالْمَعْنَى أَفْرِغْ بَالَك بِعِبَادَتِي فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أُفْرِغْ بَالَك فِي آخِرِهِ بِقَضَاءِ حَوَائِجِك اِنْتَهَى " انتهى من "تحفة الأحوذي" (2/478) .

 

4) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين ) رواه ابن خزيمة ، وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/164) .

 

5) عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ ، وَعُمْرَةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ) رواه الترمذي برقم (586) ، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في "صحيح سنن الترمذي" .

 

قال المباركفوري رحمه الله في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" (3/158) . : " قَوْلُهُ : ( ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) ، أَيْ : بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ : ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ ، حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ , وَهَذِهِ الصَّلَاةُ تُسَمَّى صَلَاةَ الْإِشْرَاقِ وَهِيَ أَوَّلُ صَلَاةِ الضُّحَى " انتهى .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

/ إذا تذكر المصلي أنه قد زاد في صلاته وهو لم يغادر محل الزيادة بعد فهل يرجع ثم يسجد للسهو بعد الصلاة؟

 

السلام قبل تمام الصلاة: وهو من الزيادة في الصلاة فإن تذكر بعد وقت طويل أعاد الصلاة، وإذا تذكر بعد وقت قليل دقائق مثلا فإنه يكمل الصلاة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلمالدليل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون : قصرت الصلاة ، وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة المسجد فاتكأ علها كأنه غضبان ، فقام رجل فقال يا رسول الله : أنسيت أم قصرت الصلاة ؟فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لم أنس ولم تقصر ، فقال رجل : بلى قد نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة : أحق ما يقول ؟ قالوا : نعم ، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم . متفق عليهوإذا ما سلم الإمام قبل تمام الصلاة وأتم ثم سجد للسهو فإن المأمومين الذين فاتهم بعض الصلاة مخيرون بين السجود معه للسهو أو إتمام الصلاة ويسجدوا للسهو بعد السلام أو أن يسجدوا مع الإمام ثم يقضوا الفائت ثم يسجدوا للسهو، وهذا أحوط

 

للأستزادة تفضلي من هنا :

 

https://akhawat.islamway.net/forum/index.ph...t=0&start=0

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

4

 

 

/ إذا حاضت المرأة والمؤذن يؤذن فهل عليها قضاء تلك الصلاة أم لا؟

 

 

السلام عليكم

نعتذر لكم شيخنا الكريم على كثرة الأسئلة

سؤال من إحدى الأخوات تقول

 

امرأة عندما سمعت صوت المؤذن يؤذن لصلاة الظهر ذهبت مباشرة لتتوضأ وأثناء الوضوء أحست بخروج دم الحيض .. فلم تصلي .

هل يجب عليها بسبب دخول وقت الصلاة قضاء صلاة الظهر بعد الاغتسال من الحيض ؟

 

بارك الله فيكم

 

 

 

 

 

الجواب:

 

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ووفَّقَك الله لِكُلّ خَيْر .

 

في المسألة خِلاف .

فَمِن الفقهاء من يقول : إذا حَاضَتْ وقد مضى مِن الوقت ما يُمْكِن أن تَقع فيه الصلاة ، فقد وَجَبَتْ عليها الصلاة .

والذي يَظهر أنه إذا دَخَل عليها وقت صلاة الظهر فقد وَجَبَتْ عليها صلاة الظهر ولَزِمتها ، فإذا حاضَتْ بعد أذان الظهر ، فإن عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهُرَت .

 

والأحوط أن تَقْضِي تلك الصلاة طَالَمَا أدْرَكَها الوَقْت قبل الْحيض .

 

والله تعالى أعلم .

 

 

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم

عضو مكتب الدعوة والإرشاد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وإذا طهرت مثلا بعد أذان الظهر فماذا تصلي بعد أن تغتسل؟

 

الصلوات التي يجب على الحائض والنفساء قضاؤها..... مهم جدا..

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

من مبدأحديث ' من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار نقلت لكم هذا الموضوع

 

بسم الله الرحمن الرحيم

س:ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟

اجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله:

اذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.

-اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .

-اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .

-اذا طهرت بعد صلاة العشاء و قبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء .

-اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .

-اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .

اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي .

> >

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر ' انتهى بتصرف . 'مجموع الفتاوى' (10/217) وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158

' إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر ' انتهى .

 

هذا والله اعلم .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
/ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ، ثم قال : ( اللهم أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة ) .

 

هل نجعل هذه الكلمات آخر ما نتحدث به أم يمكننا أن نقول: لا إله إلا الله ثم ننام

 

لم أجد الجواب ؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

أسأل الله العظيم أن يجزيك عني خيرا

 

( من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تامة تامة تامة ) ( الجمعة /535) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (480)

 

أختي، هل يكون للمرأة التي صلت في بيتها منفردة نفس الأجر؟؟ أم يلزمها أن تكون في جماعة؟؟

 

الصلوات التي يجب على الحائض والنفساء قضاؤها..... مهم جدا..

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

من مبدأحديث ' من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار نقلت لكم هذا الموضوع

 

بسم الله الرحمن الرحيم

س:ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟

اجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله:

اذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.

-اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .

-اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .

-اذا طهرت بعد صلاة العشاء و قبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء .

-اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .

-اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .

اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي .

> >

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر ' انتهى بتصرف . 'مجموع الفتاوى' (10/217) وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158

' إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر ' انتهى .

 

هذا والله اعلم .

 

أختي، كثير من الفتيات لا يعلمن ذلك وأنا منهن، فهل علي قضاء تلك الصلوات، مع العلم بأنني لا أتذكر ما فاتني منها؟

 

وعلى ذكر قضاء ما فات من الصلوات ، فهل يلزم الشخص أن يعيد الصلاة التي فاتته بعد بلوغه -مثلا إذا لم يكن ملتزما بالصلاة-؟؟ وكم صلاة يعيد إذا لم يكن يتذكر؟؟

 

لدي سؤال آخر: شخص نذر نذرا بأن يصوم وفي كل مرة يضاعف الأيام التي يصومها إلى أن فاقت المائة أو المائتين يوما ولا يتذكر، فما الذي يفعله؟ هل عليه الصيام أم يجزئ عن ذلك إطعام عشرة مساكين؟

 

- وهل يشترط في إطعام عشرة مساكين أن يكونوا عشرة أم يمكن للمرء أن يطعم شخصا واحدا مقدار ما يطعم عشرة مساكين؟؟ وهل يطعم طعاما أم يمكنه إعطاؤه مالا؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,

 

 

أختي، هل يكون للمرأة التي صلت في بيتها منفردة نفس الأجر؟؟ أم يلزمها أن تكون في جماعة؟؟

 

تفضلي هذه الفتوى بارك الله فيك ِ :

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/122393/صلاة الجماعة للنسا

 

هل تنال المرأة أجر صلاة الجماعة إذا ذهبت للمسجد؟

السؤال : إذا ذهبت المرأة للمسجد لصلاه التراويح أو أي فرض ، فهل لها نفس أجر الرجل وأجر الجماعة ، أم هذا الأجر مختص بالرجال فقط ؟ مع العلم أنها تذهب بالحجاب الشرعي الكامل.

 

 

 

الجواب :

 

الحمد لله

 

أولاً :

 

صلاة المرأة في بيتها ولو منفردة أفضل وأعظم أجراً من صلاتها في المسجد ولو جماعة ، دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

 

جاء في " الموسوعة الفقهية " (8/231):

 

"اتفق الفقهاء على أن صلاة الرجل في المسجد جماعة أفضل من صلاته منفرداً في البيت ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة ) وفي رواية : ( بسبع وعشرين درجة ) - متفق عليه -.

 

أما في حق النساء فإن صلاتهن في البيت أفضل ؛ لحديث أم سلمة مرفوعاً : ( خير مساجد النساء قعر بيوتهن ) - رواه أحمد في " المسند " (6/297) وحسنه محققو المسند " انتهى .

 

وانظر جواب السؤال رقم (90071) .

 

أما فضل صلاة الجماعة في المسجد فهذا خاص بالرجال ، لأنهم هم المأمورون بالخروج إليها، إلا صلاة العيد ، فتضاعف للنساء أيضاً ، لأنهن مأمورات بالخروج إليها ، ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمة الله :

 

"فحيث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل ، لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعاً" انتهى .

 

"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/193) .

 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله :

 

"وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه البخاري : ( صلاة الرجل في الجماعة تضعف ) وهو يدل على أن صلاة المرأة لا تضعف فِي الجماعة ؛ فإن صلاتها فِي بيتها خير لها وأفضل" انتهى .

 

" فتح الباري " (4/34) .

 

ونحوه ما قاله الحافظ ابن حجر في شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، ومنهم : (رجل معلق قلبه في المساجد) ، فذهب الحافظ إلى أن هذا خاص بالرجل ، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد .

 

" فتح الباري " (2/147) .

 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

 

" التضعيف الحاصل في صلاة الجماعة يختص بالرجال ؛ لأنهم هم المدعوون إليها على سبيل الوجوب , ولهذا كان لفظ الحديث : ( صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه ، خمساً وعشرين ضعفاً ) .

 

وعلى هذا ؛ فإن المرأة لا تنال هذا الأجر , بل إن العلماء اختلفوا في مشروعية صلاة الجماعة للنساء منفرادت عن الرجال في المصليات التي في البيوت , أو التي في المدارس ، فمنهم من قال : إنه تسن لهن الجماعة . ومنهم من قال : إنه تباح لهن الجماعة . ومنهم من قال : إنه تكره لهن الجماعة " انتهى.

 

وانظر جواب السؤال رقم : (12093) .

 

والله أعلم .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أختي، كثير من الفتيات لا يعلمن ذلك وأنا منهن، فهل علي قضاء تلك الصلوات، مع العلم بأنني لا أتذكر ما فاتني منها؟

 

وعلى ذكر قضاء ما فات من الصلوات ، فهل يلزم الشخص أن يعيد الصلاة التي فاتته بعد بلوغه -مثلا إذا لم يكن ملتزما بالصلاة-؟؟ وكم صلاة يعيد إذا لم يكن يتذكر؟؟

 

 

تفضلي أختي :

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/82326/

 

قضت ما فاتها من الصلوات في صغرها وتريد أن تستمر في القضاء

أمي لم تصل بعض السنين في الصغر ، وعندما سمعت من أحد المشايخ أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة ، ندمت وتابت وعاهدت الله أن تقضي الصلوات الفائتة ما دامت على قيد الحياة . وفعلا أوفت بعهدها وقضت كل السنوات التي لم تصل فيها وأنهتها لكنها تقول لنا يجب أن أبقى أصلي لأنني قلت حين عاهدت ربي ( ما دمت على قيد الحياة ) وأنا ما زلت على قيد الحياة حيث إنها تصلى الفرائض وليس النوافل مع أنها تعلم أنها أدت جميع ما فاتها . فهل فعلها هذا صحيح ؟ وهل هذا يعتبر نذرا ؟.

 

الحمد لله

 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من ترك الصلاة زمنا بعد البلوغ ، لزمه قضاء ما ترك ، فإن لم يعلم عدد الصلوات فإنه يصلي ما يغلب على ظنه أنه القدر الذي تركه .

 

وينبغي أن يُعلم أن ما تركته من الصلوات في حال صغرها قبل البلوغ لا يلزمها قضاؤه ، لأنها لم تكن مكلَّفة في ذلك الوقت .

 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة عامدا ، فلا يلزمه قضاؤها ، وإنما تلزمه التوبة وإحسان العمل في المستقبل .

 

وانظر جواب السؤال رقم (7969) و (72216)

 

وعلى كل فإن والدتك يشرع في حقها أن تكثر من الاستغفار والتوبة وأداء النوافل ، رجاء أن يتقبل الله منها توبتها ، وقد قال الله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82 .

 

وأما قولها : إنها عاهدت الله أن تقضي الصلوات الفائتة ما دامت على قيد الحياة ، فهذا نذر أن تقضي ما فاتها من الصلاة ، وقد قامت بذلك ، ووفَّت بذلك النذر ، فلا يلزمها أن تستمر في قضاء صلوات قد قضتها بالفعل ، لأن الصلاة إنما تقضى مرة واحدة فقط .

 

وأما قولها : ما دمت على قيد الحياة ، فالذي يظهر أن معنى هذه العبارة أنها ستفي بنذرها ما دامت حيّة ، ولن تترك قضاء الصلاة بسبب مرض أو شغل أو غير ذلك من الأسباب التي قد تشغلها عن الصلاة .

 

وإذا أرادات أن تستمر في الصلاة ، فهو عمل طيب رغَّب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( الصلاة خير موضوع ، فمن استطاع أن يستكثر فليسكثر ) رواه الطبراني في صحيح الجامع (3870) ، على أن يكون ذلك بنيّة النافلة لا نية القضاء .

 

والله أعلم .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

- وهل يشترط في إطعام عشرة مساكين أن يكونوا عشرة أم يمكن للمرء أن يطعم شخصا واحدا مقدار ما يطعم عشرة مساكين؟؟ وهل يطعم طعاما أم يمكنه إعطاؤه مالا؟

 

 

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/13788/اطعام%20عشرة%20مساكين

 

 

لا يجزئ إطعام مسكين واحد عشر مرات في كفارة اليمين

هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لمسكين واحد ، بمعنى أن أطعمه عشر مرات ، أم لا بد من إعطاء عشرة مساكين ؟.

 

 

الحمد لله

 

لا يجزئ في الكفارة أن يكرر الإطعام في مسكين واحد .

 

فالواجب في كفارة اليمين – وغيرها من الكفارات – مراعاة عدد المساكين الذي ورد النص به .

 

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :

 

" إذاِ وَجَدَ مَنْ عليه كفارة المساكين بكمال عددهم , لَمْ يُجْزِئُهُ إطْعَامُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , وَلا أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لقَوْلُ اللَّهِ - تَعَالَى : ( فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) وَمَنْ أَطْعَمَ وَاحِدًا , فَمَا أَطْعَمَ عَشَرَةً , فَمَا امْتَثَلَ الأَمْرَ , فَلا يُجْزِئُهُ اهـ.

 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23/21)

 

" كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ، ولو كررها عليه عشرة أيام لأن هذا خلاف النص " اهـ.

 

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/39234/اطعام%20عشرة%20مساكين

 

 

لا يجوز إخراج نقود بدلا من الإطعام في فدية الصيام

رجل كبير مريض لا يستطيع الصوم فهل يجزيء إخراج النقود عن الإطعام ؟.

 

 

الحمد لله

 

" يجب علينا أن نعلم قاعدة مهمة ، وهي أن ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاماً ، وقد قال تعالى في الصوم : ( وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) وقال في كفارة اليمين : ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَاٰنَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .

 

وفي زكاة الفطر : فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام ، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزىء عنه الدراهم .

 

وعلى هذا فالكبير الذي كان فرضه الإطعام بدلاً عن الصوم لا يجزىء أن يخرج بدلاً عنه دراهم ، لو أخرج بقدر قيمة الطعام عشر مرات لم يجزئه ؛ لأنه عدول عما جاء به النص ، كذلك الفطرة لو أخرج قدر قيمتها عشر مرات لم يجزىء عن صاع من الحنطة ؛ لأن القيمة غير منصوص عليها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .

 

وعلى هذا فنقول للأخ الذي لا يستطيع الصوم لكبره : أطعم عن كل يوم مسكيناً ، ولك في الإطعام صفتان :

 

الصفة الأولى : أن توزع عليهم في بيوتهم تعطي كل واحد ربع الصاع المعروف من الرز وتجعل معه ما يؤدمه .

 

الصفة الثانية : أن تصنع طعاماً وتدعو إليه عدد المساكين الذين يجب أن تطعمهم ، يعني يمكن إذا مضى عشرة أيام تصنع عشاء وتدعو عشرة من الفقراء يأكلون ، وكذلك في العشر الثانية ، والعشر الثالثة ، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر وصار لا يستطيع الصوم يطعم ثلاثين فقيراً في آخر يوم من رمضان " انتهى .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

جزاك الله خيرا يا أخيتي

 

ربع الصاع المعروف من الرز

 

ما مقداره بالكيلو؟؟

 

( من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تامة تامة تامة ) ( الجمعة /535) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (480)

 

إذا أرادت المرأة الحصول على ثواب حجة وعمرة تامة فماذا عليها أن تفعل؟ هل يلزمها أن تصلي في جماعة -في المسجد أو في البيت- أم يمكنها الصلاة في بيتها ويكون لها نفس الأجر؟

 

وما جواب هذا السؤال: شخص نذر نذرا بأن يصوم وفي كل مرة يضاعف الأيام التي يصومها إلى أن فاقت المائة أو المائتين يوما ولا يتذكر، فما الذي يفعله؟ هل عليه الصيام أم يجزئ عن ذلك إطعام عشرة مساكين؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,

 

 

 

 

إذا أرادت المرأة الحصول على ثواب حجة وعمرة تامة فماذا عليها أن تفعل؟ هل يلزمها أن تصلي في جماعة -في المسجد أو في البيت- أم يمكنها الصلاة في بيتها ويكون لها نفس الأجر؟

 

 

صلاة المرأة في بيتها ولو منفردة أفضل وأعظم أجراً من صلاتها في المسجد ولو جماعة ، دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

 

جاء في " الموسوعة الفقهية " (8/231):

 

 

أما في حق النساء فإن صلاتهن في البيت أفضل ؛ لحديث أم سلمة مرفوعاً : ( خير مساجد النساء قعر بيوتهن ) - رواه أحمد في " المسند " (6/297) وحسنه محققو المسند " انتهى .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
ربع الصاع المعروف من الرز

 

ما مقداره بالكيلو؟؟

 

وجدت لك ِ هذا :

 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=146797

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وما جواب هذا السؤال: شخص نذر نذرا بأن يصوم وفي كل مرة يضاعف الأيام التي يصومها إلى أن فاقت المائة أو المائتين يوما ولا يتذكر، فما الذي يفعله؟ هل عليه الصيام أم يجزئ عن ذلك إطعام عشرة مساكين؟

 

تفضلي أختي :

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

 

:

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...=A&Id=26768

 

 

:

 

إذا لم تستفيدي من تلك الفتاوى أخيتي يمكنك وضع سؤال لأهل العلم حتى يجاوبك ِ بشكل أدق .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×