اذهبي الى المحتوى
المشرفة

حكم الحصول على الجنسية الكافرة

المشاركات التي تم ترشيحها

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=q...e&QR=6247&dgn=4

 

السؤال:

ما حكم الحصول على الجنسية الكافرة ؟

 

الجواب:

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله بقوله :

 

من اضطر إلى طلب جنسية دولة كافرة كمطارد من بلده ولم يجد مأوى فيجوز له ذلك بشرط أن يظهر دينه ويكون متمكنا من أداء الشعائر الدينية ، وأما الحصول على الجنسية من أجل مصلحة دنيوية محضة فلا أرى جوازه . والله أعلم .

 

 

الشيخ عبد الله بن جبرين (www.islam-qa.com)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=q...&QR=14235&dgn=4

 

سؤال رقم 14235: حكم التجنّس بالجنسية الأوربية للمسلم؟

 

السؤال:

ما حكم التجنّس بالجنسية الأوربية للمسلم الذي يأتي للبلاد الأوروبية فارّاً بدينه من الظلم الذي وقع عليهه في بلده الأصلي،، وفقد فيه هويته، وفقد أمل الرجوع إلى وطنه .

 

 

الجواب:

الحمد لله

 

للجواب على هذا السؤال يلزم بيان أمرين :

 

الأول : كون الإقامة في بلد الكفار جائزة .

 

الثاني : قيام الحاجة إلى أخذ الجنسية . تفصيل الأمر الأول : الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا بالشروط الآتية :

 

1- وجود الحاجة الشرعية المقتضية للإقامة في بلادهم ولا يمكن سدّها في بلاد المسلمين ، مثل التجارة ، والدعوة ، أو التمثيل الرسمي لبلد مسلم ، أو طلب علم غير متوفر مثله في بلد مسلم من حيث الوجود، أو الجودة والإتقان ، أوالخوف على النفس من القتل أو السجن أو التعذيب ، وليـس مجرد الإيذاء والمضايقة ، أو الخوف على الأهل والولد من ذلك، أوالخوف على المال .

 

2- أن تكون الإقامة مؤقتة ، لا مؤبّدة ، بل ولا يجوز له أن يعقد النية على التأبيد ، وإنما يعقدها على التأقيت؛ لأن التأبيد يعني كونها هجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر، وهذا مناقضة صريحة لحكم الشرع في إيجاب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام . ويحصل التأقيت بأن ينوي أنه متى زالت الحاجة إلى الإقامة في بلد الكفار قطع الإقامة وانتقل .

 

3- أن يكون بلد الكفار الذي يريد الإقامة فيه دار عهد ، لا دار حرب ، وإلا لم يجز الإقامة فيه . ويكون دار حرب إذا كان أهله يحاربون المسلمين .

 

4- توفر الحرية الدينية في بلد الكفار، والتي يستطيع المسلم بسببها إقامة شعائر دينه الظاهرة .

 

5- تمكنه من تعلم شرائع الإسلام في ذلك البلد . فإن عسر عليه لم تجز له الإقامة فيه لاقتضائها الإعراض عن تعلم دين الله .

 

6- أن يغلب ظنه بقدرته على المحافظة على دينه، ودين أهله وولده . وإلا لم يجز له؛ لأن حفظ الدين أولى من حفظ النفس والمال والأهل . فمن توفرت فيه هذه الشروط -وما أعسر توفرها- جاز له أن يقيم في بلاد الكفار ، وإلا حرم عليه؛ للنصوص الصريحة الواضحة التي تحرم الإقامة فيها، وتوجب الهجرة منها ، وهي معلومة ، وللخطورة العظيمة الغالبة على الدين والخلق ، والتي لا ينكرها إلا مكابر .

 

ثانياً : تحقق الحاجة الشرعية لأخذ الجنسية ، وهي أن تتوقف المصالح التي من أجلها أقام المسلم في دار الكفار على استخراج الجنسية ، وإلا لم يجز له ، لما في استخراجها من تولى الكفار ظاهراً ، وما يلزم بسببها من النطق ظاهراً بما لا يجوز اعتقاده ولا التزامه، كالرضا بالكفر أو بالقانون ، ولأن استخراجها ذريعة إلى تأبيد الإقامة في بلاد الكفار وهو أمر غير جائز - كما سبق - فمتى تحقق هذان الأمران فإني أرجو أن يغفر الله للمسلم المقيم في بلاد الكفار ما أقدم عليه من هذا الخطر العظيم ، وذلك لأنه إما مضطر للإقامة والضرورة تتيح المحظورة ، وإما للمصلحة الراجحة على المفسدة ، والله أعلم .

 

 

 

الشيخ: خالد الماجد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام مححمد بن سعود الإسلامية) . (www.islam-qa.com)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أحسن الله إليكِ أختي المشرفة على نقل هذه الفتاوى

والتي نحتاج إليها في عصرنا

وأسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناتكِ .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكِ الله خيرًا مشرفتي الحبيبة على نقل الفتوى

 

يعلم الله كم يحيّرني هذا الأمر

 

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

بارك الله فيكما أختي الحبيبتين لمى وعابرة سبيل.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

 

حكم أخذ الجنسية للمكره من دولة كافرة

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

الاخوة الليبيين .......................... حفظهم الله تعالى

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد

 

فقد اطلعت على رسالتكم الطويلة الموجهة إلينا ، التي تذكرون فيها حالتكم وما تعانونه من الملاحقة والمطاردة وعدم الأمن في بلادكم ولا في البلاد الأخرى ، وقد يُلجئكم ذلك إلى أخذ الجنسية البريطانية لكي تأمنوا بذلك في تلك البلاد وفي غيرها من البلاد إذا سافرتم باعتباركم من حاملي الجنسية البريطانية فلا تتعرضون لأذى ، وتسألون عن حكم ذلك ؟ ثم ذيلتم رسالتكم بعدة أسئلة تطلبون الإجابة عنها ؟

 

فنقول وبالله التوفيق يجوز حسب الحالة التي ذكرتم أخذ وطلب الجنسية البريطانية نظرا لحالتكم وما ذكرتم في السؤال ، ومما يدل على ذلك الأدلة الآتية :

 

1 ـ قوله تعالى ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ) الآية . فقد أجاز الله الكفر في حالة الإكراه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ، وطلب الجنسية المذكورة من هذا الباب ، فقد جاز لكم ذلك لأنه ألجأتكم ضرورة الإكراه إلى ذلك ، لكن بشرط أن يكون طالب الجنسية مبغضا للكفار معاديا لهم يرى البراءة منهم ، قائما بدينه بقدر ما يستطيع .

 

2ـ قصة طلب الحماية والإجارة من الرسول صلى الله عليه وسلم من المطعم بن عدي ، لما رجع من الطائف فلم يستطع أن يدخل مكة إلا بطلب الحماية من هذا الكافر ، وبهذه الحماية استطاع أن يدخل مكة ويأمن فيها .

 

وهي مروية في السير ، رواها ابن إسحاق في سيرته ، وابن هشام في تلخيصه ، وابن كثير في الفصول وفي البداية والنهاية .

 

3 ـ انتفاع الرسول صلى الله عليه وسلم من حماية أبي طالب وبني هاشم وبني المطلب له ، حيث كانوا يحمونه ويذبون عنه رغم كفرهم .

 

4ـ قصة حماية ابن الدغنة ـ سيد القارة ـ لما قام بحماية أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، لما خرج من مكة ، فأجاره هذا الكافر وأعاده إلى مكة آمنا .

 

5ـ قصة الهجرة إلى الحبشة ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمستضعفين في مكة : الحقوا بأرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد ، فاحتموا ببلاده حتى يجعل الله لكم مخرجا مما أنتم فيه .

 

6 ـ وقول ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن تحريم الحيل قال : لاخلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان اهـ اعلام الموقعين 3/191 .

 

ومن أقوال أهل العلم في هذه المسألة ما جاء عن الزهري رحمه الله فيما روى عنه ابن حزم رحمه الله في المحلى ، ويأتي نصه في كلام ابن حزم إن شاء الله .

 

ومن أقوال أهل العلم في هذه المسألة ما قاله ابن حزم رحمه الله في المحلى : قال ( في باب المرتدين ، المسألة رقم 2198 )، لما تكلم عن من لحق بدار الكفر والحرب قال : وأما من فرّ إلى أرض الحرب لظلم خافه ، ولم يحارب المسلمين ولا أعانهم عليه ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لاشيء عليه لأنه مضطر مكره ، وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب كان عازما على أنه إن مات هشام بن عبد الملك لحق بأرض الروم لأن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه وهو كان الوالي بعد هشام فمن كان هكذا فهو معذور ، وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور . اهـ

 

ومما تقدم من الأدلة يتبين أنه يجوز لمثلكم أن يحمل الجنسية البريطانية ، بشرط أن تكونوا كارهين لهم ولدينهم مع عدم موالاتهم . قائمين بما تستطيعون من الدين

 

وأما ما ذكرتم من القسم أو التعهد عند أخذ الجنسية المذكورة ، فما دام أنهم يخيرونكم بين القسم و التعهد ولكم مندوحة عن القسم ، فتعملون بالتعهد وتضمرون الإيمان بقلوبكم بالله مع كراهيتكم لهم .

 

أما ما ذكرتم من مسألة التوقيع أو القسم أمام المحامي فلا حاجة لذلك ، وما ذكرنا لكم يكفي إن شاء الله .

 

وأما ما ذكرتم في السؤال الأخير من الاستفهام عن التفريق فلا فرق في ذلك .

 

هذا ما تبين لنا في ذلكم والله أعلم ،

 

ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والتيسير والله يحفظكم .

 

 

أملاه فضيلة الشيخ

أ. حمود بن عقلاء الشعيبي

5 / 6 / 1422 هـ

 

 

:biggrin:

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×