اذهبي الى المحتوى
مؤمنة بقدر الله

حكم أخذ الربا على الودائع في بنوك الكفار

المشاركات التي تم ترشيحها

من فضلكم أريد معلرفة ما إذا كان يوجد فى ألمانيا بنوك تتعامل بالمعاملات الإسلامية؟

حيث أننى مقيمة بألمانيا و أمتلك مبلغ من المال فهل يجوز لى إيداعه فى البنوك العادية والتصدق بالعائد بكاملة للمشروعات الخيرية فى بلادنا ؟ أم يجب وضعة فى البنوك العادية بدون عائد؟

تم تعديل بواسطة أم سهيلة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

للأسف حبيبتي لا أستطيع مساعدتك

 

لعل أحد الأخوات تجيب عن تساؤلكِ

 

:wub:

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

اختي الكريمة انا مقيمة في المانيا واود ان اقول لك انه لا يوجد في المانيا بنوك تتعامل على الشريعة الاسلامية

ويستحسن ان لا تضعي في هذه البنوك المال الذي لديك والله اعلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أختي الحبيبة هذا الأمر يحتاج فتوى من العلماء ونحن غير مؤهلين للفتوى لذا أرسلي سؤالك للأخت المشرفة ترسله لأحد المشايخ وهو يُفتيكِ حبيبتي .

جزاكِ الله الجنّة على حرصكِ .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أشكركم جميعا أخواتى على الرد على . ولكنى لا اعرف كيف أرسل طلبى للمشرفه كى ترد على ؟ أنا كنت أفهم أن هذه الرسائل تقرؤها المشرفه ترد عليها؟ من فضلكم ساعدونى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أشكركم جميعا أخواتى على الرد على . ولكنى لا اعرف كيف أرسل طلبى للمشرفه كى ترد على ؟ أنا كنت أفهم أن هذه الرسائل تقرؤها المشرفه ترد عليها؟ من فضلكم ساعدونى

أختي الحبيبة ابحثي على اسم المشرفة ومن ثم اضغطي عليه تفتح معك صفحة المشرفة ومن ثم على الرسائل الخاصة وقومي بكتابة الرسالة لها

وفقك الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

أختي الكريمة " مؤمنة بقدر الله "

تفضلي هذه الفتاوى راجية لكِ الفائدة منها :

 

عنوان الفتوى : حكم الربا في دار الكفر كحكمه في دار الإسلام

السؤال

سؤالي عن شراء البيت في كنداً لأني أسكن هناك والطريقة المتبعة عندنا هي طريقة ربوية، بعض المسلمين يقولون شراء البيت عن طريق البنوك الربوية يجوز لأننا لا نسكن في بلد إسلامي كما أفتى عدد من الباحثين بذلك لعدم وجود خيار آخر، أنا أريد أن آخذ منك المشورة في هذا الصدد.

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فحكم الربا في دار الكفر كحكمه في دار الإسلام سواء، هذا مذهب جماهير العلماء: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة.

ودليلهم على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة القاضية بتحريم الربا مع عدم التفريق بين دار الحرب ودار الإسلام، ولا بين تعامل المسلم مع مسلم أو مع كافر، وأما عن حكم الاقتراض بالفائدة الربوية لبناء مسكن فقد تقدمت الإجابة عنه في الجواب رقم:

1297

واعلم أن شراء السكن ليس ضرورة، ما دام يمكن دفع هذه الحاجة أو الضرورة بالاستئجار.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

.............

 

عنوان الفتوى : لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية قصد صرف فوائده في مشاريع خيرية

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله تعالى

لقد أفتى بعض العلماء أن الفائدة المثمرة في البنك الربوي حرام ؛ولكن بالإمكان إنفاقها في مصاريف خيرية. فسؤالي هو هل يجوز للمسلم أن يتصرف بالحرام؟ والله تعالى يقول " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " وفي الحديث " إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا" فكيف يجرؤ المؤمن بإنفاق المال الحرام في مشاريع خيرية. أفتوني مع الدلائل؟ وجزاكم الله خيرا.

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية أصلا ومن فعل ذلك فهو مراب مرتكب ما حرم الله تعالى معرض نفسه لمحاربة الله تعالى وسخطه ولعنته وأدلة ذلك كثيرة جلية من الكتاب والسنة ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء المسلمين إلا من لا يعتد بخلافه. ويجب على من فعله أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويقلع عن الربا والتعامل به فإن تاب فله رأس ماله فقط لقوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279]. وأما الفوائد الربوية فعليه أن يتخلص منها بأن يصرفها في المشاريع الخيرية ومصالح المسلمين لا بقصد ابتغاء الثواب والأ جر عند الله بإنفاقها في ذلك وإنما ذلك بقصد التخلص منها بطريقة مشروعة إذ لا يجوز إتلافها لأنها مال ولا ردها إلى البنك لأن في ذلك عونا له على الربا والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2]. وبهذا تعلم أنه ليس المقصود من الفتوى التي ذكرت هو جواز الإقدام على الاستثمار المحرم لتصرف فوائد ذلك في مشاريع خيرية وإنما المقصود هو التخلص من تلك الفوائد لمن ابتلي بها. ولعله بهذا يزول عنك الإشكال الذي أشرت إليه والتعارض الحاصل عندك بين الفتوى والحديث الذي ذكرت. والله تعالى أعلم

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

..............................

 

حكم أخذ الربا على الودائع في بنوك الكفار

السؤال :

: في موطني الأصلي بعض الشركات تضع ودائع ويعطون فائدة شهرية ولا تتغير الأصول فما حكم الدخل الذي بهذا الشكل وهل يجوز لأرملة أن تستخدم هذا الدخل للإنفاق على نفسها وأسرتها ؟.

 

الجواب:

الحمد لله

 

ورد سؤال مشابه للسؤال لللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا نصه :

 

أوردت مجلة الأمة فتوى في أمور مالية تجري في بلاد الغربة ودار الحرب ، نصها ، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب ، وتصحيح كل عقد أو معاملة تعود على المسلم بنفع ما دامت قائمة على التراضي ، وليس فيها غش ولا خيانة ، فإن صحت فإنها تفيد بعض المسلمين في فرنسا لأن التبرعات التي تأتينا تظل في البنك أشهراً قبل أن يحين وقت إنفاقها ، ولا يستفيد من فوائدها المتراكمة سوى البنك الذي نتعامل معه ، فإن صحت هذه الفتوى استطعنا الاستفادة من فوائد أموالنا في دار الحرب وقدمناها على الأقل للفقراء والمساكين لا لغيرهم ، والله من وراء القصد .

 

فأجابت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله :

 

أولاً : عقود المعارضات المالية وتبادل المنافع بيننا وبين الكفار صحيحة ما دامت مستوفية لشروط العقود في شريعة الإسلام .

 

ثانياً : التعامل بالربا حرام سواء كان بين المسلمين أم بين المسلمين والكفار مطلقاً ، حربيين وغير حربيين . والله أعلم

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=8141&ln=ara

من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/19.

 

........................

 

التخلص من الربا بإعطائه للفقير

 

السؤال :هل يجوز أن نعطي ربا البنوك إلى الشخص المحتاج ؟

 

الجواب:

الحمد لله

إذا كان هناك من كان يتعامل بالربا ، ثم تاب ، وأراد التخلص من الأموال التي حصل عليها من الربا ، فيجوز إعطاؤها للفقير للتخلص منها ، وكذلك إذا وضع له البنك مبلغا من الربا في حسابه ، ولكن لا تعتبر هذه صدقة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وأما الاستمرار في التعامل بالربا ، فلا يجوز وهو كبيرة من الكبائر ، وآخذه محادّ لله ورسوله ، حتى وإن كان يرابي ليعطي الفقراء .

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=2370&ln=ara

..............................

 

 

للتواصل مع المشرفة عبر هذا الايميل :

akhawat.islamway###يُمنع نشر عناوين البريد الإلكتروني###

 

وفقكِ الله إلى مايحبه ويرضاه ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أشكرك جدا جدا على هذه الفتاوى التى استفدت منها كثيرا ولكن شيخ المسجد هنا فى ألمانيا يقول انا إذا وضعنا نقودنا بدون فوائد فهذا أكثر حرمه لأننا بذلك نفيد البنك ولا نفيد المسلمين والأولى أن نضعها بعائد ونعطى العائد للمشروعات الخيريه. أنا مقتنعه بما قلتوه بالظبط ولكن زوجى مقتنع بما قاله الشيخ فهلا ساعدتمونى فى إقناعه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

أختي في الله مؤمنة بقدر الله بارك الله فيكِ و زادك حرصاً

 

طالما أن البنك يتعامل بالربا فكما جاء في الفتاوى التي وضعتها لكِ أختنا الحبيبة أنه يمكنكما أخذها و صرفها في مصالح المسلمين و ليس تركها للبنك ( و ذلك عند الضرورة فقط)

و لكن إذا تيسر وجود بنك إسلامي لا يتعامل بالربا فيجب عليكم حينئذ نقل أموالكم له

 

و يمكنك الاستفادة من هذه الفتاوى

https://akhawat.islamway.net/forum/index.ph...mp;#entry356077

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×