اذهبي الى المحتوى
المشرفة

المريض يجلس فقط فيما لا يستطيع الوقوف فيه ويقف في بقية الصلاة

المشاركات التي تم ترشيحها

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

عنوان الفتوى : حكم الوقوف في بعض الصلاة والجلوس في بقيتها

 

السؤال

هل يمكن الجمع بين القعود والوقوف في الصلاة لمن لا يستطيع أن يصلي واقفا في الصلاة كلها، وما هي الضوابط في هذا الأمر بالتفصيل؟ وجزاكم الله خيراً.

 

 

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فالقيام ركن من أكان الصلاة المفروضة، ولا تصح الفريضة إلا به مع القدرة عليه، لقوله تعالى: حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ [البقرة: 238].

 

فإن كان بالمصلي عجز يمنعه من القيام كمرض أو جرح أو نحوهما فلا بأس أن يصلي قاعداً أو على هيئة تناسب حاله، لما روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب.

 

فإن استطاع أن يقف في بعض الصلاة ويجلس في البقية لزمه ذلك، لأن القيام ركن لا يسقط إلا بالعجز عن الإتيان به، فمن عجز عن شيء من أركان الصلاة أو واجباتها سقط عنه، وعليه أن يأتي بما استطاع فعله منها، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. هذا في الصلاة الفريضة.

 

وأما في النفل، فيجوز أن يصلي قاعداً مع قدرته على القيام، إلا أن ثواب القائم ضعف ثواب القاعد في النافلة إذا لم يكن به عذر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة. رواه مسلم وغيره.

 

وفي المسند عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قائماً أفضل من صلاته قاعداً، وصلاته قاعداً على النصف من صلاته قائماً، وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً.

 

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

عنوان الفتوى : صلاة العاجز عن السجود والجلوس للتشهد

 

 

السؤال

أمي مصابة بخشونة في الركبة ولا تستطيع السجود والجلوس للتشهد، فهل تصلي واقفة ثم تجلس بعد الركوع وتومئُ براسها في السجود، وهل يكون ذلك في كل الركعات أم في الأولى فقط ثم تجلس في باقي الركعات؟ وجزاكم الله خيرا.

 

 

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن هذه الأم إذا كانت عاجزة عن الجلوس للتشهد والسجود تصلي قائمة وتومئ للسجود، وإن استطاعت أن تركع ثم تجلس وتومئ للسجود وهي جالسة لزمها ذلك، وإن استطاعت أن تفعل ذلك في كل الركعات وجب عليها ذلك؛ لأن القيام في الصلاة ركن من أركانها، وإن لم تستطع ذلك إلا في ركعة واحدة تفعله، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فالأصل وجوب أداء الصلاة على الحالة التي أداها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من عجز عن شيء منها يأتي بما استطاع فعله.

ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لـ عمران بن حصين عندما كان مصاباً ببواسير: صَلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في صحيحه. وأخرج الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أصحابه مريضاً وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود، فوضع جبهته على العود فأومأ إليه فطرح العود، وأخذ وسادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها عنك إن استطعت أن تسجد على الأرض، وإلا فأومئ إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×