العقيقة هل هي فرض ام من السنة
#2
تاريخ المشاركة 17 March 2007 - 11:55 PM
بارك الله فيكِ أختي الحبيبة
تفضلي الإجابة
http://www.islam-qa....1...;ln=ara
حكم العقيقة ، وهل تسقط عن الفقير
سؤال:
رزقني الله بمولود ، وقد سمعت بأن على زوجي أن يذبح له شاتين ، عقيقة فإذا كانت ظروفه لا تسمح له بسبب ديونه الكثيرة فهل تسقط عنه ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
اختلف العلماء في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال : فمنهم من ذهب إلى وجوبها ، ومنهم من قال إنها مستحبة ، وآخرون قالوا : إنها سنة مؤكدة ، ولعله القول الراجح .
قال علماء اللجنة الدائمة :
العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ، والأفضل تقديمها ما أمكن .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 439 ) .
لكنهم لم يختلفوا أنها لا تجب على الفقير فضلاً عن صاحب الدَّيْن ، ولا يُقدَّم ما هو أعظم من العقيقة كالحج – مثلاً – على قضاء الدَّيْن .
لذا فالعقيقة غير لازمة عليكم لظروف زوجكِ الماليَّة .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
إذا رزقت بعدد من الأولاد ، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق ؛ لأني رجل موظف ، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري ، فما حكم عقائق أولادي عليَّ في الإسلام ؟
فأجابوا :
إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد ، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك ؛ لقول الله تعالى: { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 ، وقوله: { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 78 ، وقوله : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن / 16 ، ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) ، ومتى أيسرت شرع لك فعلها.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 436 ، 437 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :
رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم ؛ لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله ، هل عليه عقيقة ؟
فأجابوا :
إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 441 ، 442 ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين :
رجل له مجموعة من الأبناء والبنات ولم يعق لأحد منهم إما لجهل أو لتهاون ، وبعضهم كبار الآن ، فماذا عليه الآن ؟
فأجاب :
إذا عق عنهم الآن فهو حسن إذا كان جاهلا ، أو يقول غداٌ أعق حتى تمادى به الوقت ، أما إذا كان فقيرا في حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه .
" لقاء الباب المفتوح " ( 2 / 17 – 18 ) .
كما أنه لا يجب على أهله القيام بالذبح نيابة عنه وإن كان يجوز لهم ذلك كما عقَّ النبي صلى الله عليه وسلم عن حفيديْه الحسن والحسين – كما رواه أبو داود ( 2841 ) والنسائي ( 4219 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ( 2466 ) - .
ثانياً :
وإذا تعارض عندكم الحج مع العقيقة : فالمُقدَّم هو الحج قطعاً ، فإن أردتم العق عن أولادكم فيجوز ولو كانوا كباراً ، ولا يلزمكم أن تقولوا للمدعوِّين أنها عقيقة ، ولا يجوز لهم أن يسخروا من فعلكم لأنكم فعلتم الصواب ، ولا يشترط طبخ العقيقة ودعوة الناس إليها بل يجوز توزيع لحمها نيئاً كذلك .
قال علماء اللجنة الدائمة :
العقيقة : هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة ؛ شكراً لله على ما وهبه من الولد ، ذكَراً كان أو أنثى ، وهـي سنة ؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه ، وله أن يوزعها لحماً نيئاً وناضجاً على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 442 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب


♥♥♥♥♥♥
إلهـي إجعلنـي وأحبتـي ممن قلت فيهــم :
{وَسِيـقَ الّـذِينَ اتّقَـوا رَبّهُـمْ إِلَى الْجَنّـةِ زُمَـراً حَتّـى إِذَا جَاءُوهَــا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَــا
وَقَــالَ لَهُـمْ خَزَنَتُهـا سَـلَامُ عَلَيْكُــمْ طِبْتُـمْ فَـادْخُلُوهَــا خَالِدِينْ }
♥♥♥♥♥♥

.
.
#3
تاريخ المشاركة 17 March 2007 - 11:56 PM
هل يأثم بترك العقيقة أو تأخيرها؟
سؤال:
رزقني الله بمولودة وعمرها الآن ثلاثة أشهر ولكني لم أذبح عقيقتها ولم أتصدق عوضا عنها فهل علي إثم وما الحل ؟.
الجواب:
الحمد لله
العقيقة سنة مؤكدة ، ولا إثم على من تركها ، وذلك لما رواه أبو داود (2842) عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ . والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
فعلق النبي صلى الله عليه وسلم أمرها على محبة فاعلها ، وهذا دليل على أنها مستحبة غير واجبة .
انظر : "تحفة المودود" ص (157) .
لكن لا ينبغي للمسلم التفريط فيها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى ) . رواه النسائي (4220) وأبو داود (2838) والترمذي (1522) وابن ماجه (3165) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وينبغي لك أن تعق عنها الآن ، وذلك بذبح شاة بنية العقيقة .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/934) :
( العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزيء كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن ) انتهى .
تنبيه :
قولك : ولم أتصدق عوضاً عنها .
ينبغي أن يعلم أن التصدق بالمال لا يقوم مقام العقيقة ، لأن المقصود من العقيقة هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح . راجع السؤال رقم (34974) .
والله أعلم


♥♥♥♥♥♥
إلهـي إجعلنـي وأحبتـي ممن قلت فيهــم :
{وَسِيـقَ الّـذِينَ اتّقَـوا رَبّهُـمْ إِلَى الْجَنّـةِ زُمَـراً حَتّـى إِذَا جَاءُوهَــا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَــا
وَقَــالَ لَهُـمْ خَزَنَتُهـا سَـلَامُ عَلَيْكُــمْ طِبْتُـمْ فَـادْخُلُوهَــا خَالِدِينْ }
♥♥♥♥♥♥

.
.
0 عضوة (عضوات) يشاهدون هذا الموضوع
0 العضوات, 0 الزائرات, 0مجهولات

أعلى









