اذهبي الى المحتوى
نبض الأقصى

حكم قطع النافلة للرد على الهاتف

المشاركات التي تم ترشيحها

حكم قطع النافلة للرد على الهاتف

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

أثناء تواجدي في العمل نويت القيام بصلاة ركعتين لله غير صلاة الضحى أو صلاة الصبح لله سبحانه وتعالى وفي أثناء التكبير رن هاتفي فقمت بالتسليم والرد على الهاتف وندمت على أنني سلمت من الصلاة، فما هو الجزاء وكيفية التوبة؟

 

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإذا كنت نويت أداء ركعتين تطوعاً لله تعالى فهما نافلة، وقد اختلف أهل العلم في مشروعية قطع النافلة بعد الشروع فيها، فعند الشافعي لا بأس بذلك خلافاً لمالك وأبي حنيفة، قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: اختلف العلماء فيمن افتتح نافلة من صوم أو صلاة، ثم أراد تركها، قال الشافعي: له ذلك، وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك، لأنه إبطال لعمله الذي انعقد له. وقال الشافعي: هو تطوع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية. قلنا: إنما يكون ذلك قبل الشروع في العمل، فإذا شرع لزمه كالشروع في المعاملات.

 

الثاني: أنه لا تكون عبادة ببعض ركعة ولا بعض يوم في صوم، فإذا قطع في بعض الركعة أو في بعض اليوم إن قال: إنه يعتد به ناقض الإجماع، وإن قال: إنه ليس بشيء فقد نقض الإلزام، وذلك مستقصى في مسائل الخلاف. انتهى.

 

وفي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيعلي الحنفي: (ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها) وقال الشافعي رحمه الله: لا قضاء عليه لأنه متبرع فيه، ولا لزوم على المتبرع، ولنا أن المؤدى وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان. انتهى.

 

وعليه فحكم قطع النافلة أمر مختلف فيه بين الجواز والمنع، والأحوط بلا شك هو الأخذ بقول المانع، كما أن الأحوط له أيضاً قضاء الركعتين المذكورتين خروجاً من خلاف أهل العلم، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 11131.

 

وإن كانت الركعتان قد نذرتهما فالواجب قضاؤهما مع التوبة إلى الله تعالى من قطعهما لغير مسوغ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 41168.

 

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

ما أعظم إسلامنا الحبيب !

 

فتوى قيّمة أختي الغالية

 

باركَ الله فيكِ وجزاكِ خير الجزاء

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله

 

جزاك الله خيرًا

وكنت أبحث عن صلاة الفرض فوجدت هذا:

 

الصلاة تختلف، إن كانت نافلة فالأمر أوسع، لا مانع من قطعها، ومعرفة من يدق الباب، أما الفريضة فلا ينبغي التعجل، إلا إذا كان هناك شيء يخشى فوته مهم، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل، أو المرأة تصفق حتى يعلم الذي عند الباب أنها مشغولة بالصلاة كفى ذلك، تصفق حتى يعلم أنها مشغولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء) إذا أمكن إشعاره بأن المرأة في الصلاة بالتصفيق، أو الرجل بالصلاة بالتسبيح فعل ذلك، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة، النافلة خصوص، أما الفرض فإن كان الشيء مهم يخشى أنه مهم، فلا بأس أيضاً بالقطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله.

 

الشيخ بن باز رحمه الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

ما أعظم إسلامنا الحبيب !

 

فتوى قيّمة أختي الغالية

 

باركَ الله فيكِ وجزاكِ خير الجزاء

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×