المستبشرة خيراً 18 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 27 أغسطس, 2007 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة السؤال الاول هل معطى احد مبلغنا من المال (دين او سلفة لاحد ) غير محدد لة موعد لدفع الدين واعادتة لصاحبة علية زكاة ومتى تدفع الزكاة ؟ ام تحسب عن استلامة المبلغ ويحول عليها الحول؟ السؤال الثانى من اخت لى فى الله عن شرعية لتيسر الزواج ادعى بالدعاء اللى عاوزاة ثم اررد سورة الكوثر 70 مرة بسورة متتالية او سورة الفاتحة 400 متتالية ؟ مع التوضيح بالادلة الكاملة حيث ان وضحت لها ان نعبد الله بالطريقة التى شرعها لنا لا بالطريقة التى نحبها نحن ...ولم تقتنع وقالت ما الفرق ما هو قران كلة والله اعلم... اريد الاجابات باسرع وقت وجزاكن الله خيرا شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
حنان العالم 6 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 27 أغسطس, 2007 اختي في الله الله يوفقك في الاجابة .................بس معدرة مني انا معنديش فكة على الفتاوى دي.....لا الله الا الله محمد رسول الله شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
المستبشرة خيراً 18 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 27 أغسطس, 2007 يكفنى دعائك وشرف مرورك بارك الله فيكى اختى الحبيبة :) شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
(أخوات طريق الإسلام) 12 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 27 أغسطس, 2007 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،، بارك الله فيكِ أختي الحبيبة http://www.islam-qa.com/index.php?ref=5001...%AF%D9%8A%D9%86 سؤال: استدان مني أخي خمسة آلآف ريال ، واستدانت مني أختي خمسمائة ريال ، وأنا أخرج الزكاة دائما في رمضان ، فهل أخرج الزكاة عن الدين ؟ وهل يجوز أن أضعها في إفطار صائم أو في مبنى الوقف الخيري لمكتب الدعوة والإرشاد ؟. الجواب: الحمد لله أولاً : قال علماء اللجنة الدائمة : إذا كان المَدين معسراً أو كان مليئاً لكنه مماطل ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه ، إما لكونه لايجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم ، أو لديه الإثبات لكن لا يجد مِن ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه ، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق : فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا . وأما إذا كان المدين مليئاً ويمكن استخلاص الدين منه : فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول ، وكان الدين نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 9 / 191 ) . ثانياً : ومن وجبت الزكاة في ماله فلا يجوز له صرفها إلا في مصارفها الشرعية ، وقد سبق بيانها في جواب على السؤال رقم ( 6977 ) ، فلا يجوز وضع زكاة المال في إفطار الصائم ولا في مبنى الوقف الخيري ، لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى . وقد سبق في عدة أجوبة عدم جواز دفع الزكاة في بناء المساجد والمدارس وكذلك في طباعة المصحف ، فانظرها في ( 13734 ) و ( 21797 ) . والله أعلم . _____________ الإسلام سؤال وجواب شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
(أخوات طريق الإسلام) 12 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 27 أغسطس, 2007 تفضلي غاليتي : https://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=61070 شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
المستبشرة خيراً 18 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 27 أغسطس, 2007 جزاكى الله خيرا يا حبيبة وجمعنا واياكى فى الفردوس الاعلى يارب كل اعم وانتى لله اقرب وبة اعرف بمناسبة قرب حلول رمضان باذن الله تعالى ...احبكى فى الله :) شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
(أخوات طريق الإسلام) 12 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 27 أغسطس, 2007 اللهم آمين ما اجمل دعواتكِ الطيبات, وأسأل الله تعالى لكِ الضعف :) أحبكِ الله وأكرمكِ ورفع قدركِ في الدارين . شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
المستبشرة خيراً 18 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 27 أغسطس, 2007 أحبك الله بحبة وسترك بسترة واكرمك بكرمةا للهم امين ونسال الله ان يتقبل منا ومنك صالح الاعمال يارب اللهم امين شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك