اذهبي الى المحتوى
jojo

المدة التي إذا أقامها المسافر في بلد فله أن يقصر

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

كم المدة التي يستوجب التقصير فيها

وجزاكم الله خيرا

تم تعديل بواسطة أم سهيلة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حبيبتي ادا كنت تقصدين التقصير في الصلاة فحسب علمي 4أيام خلال السفر

 

تفضلي http://www.islamic-fatwa.com/index.php?mod...wa&id=17666

 

السؤال

 

السلام عليكم:

علمت عبر هذا الموقع أن مدة التقصير في الصلاة هي 15 يوماً، وفيما بعد قال لي أحد الأقارب أن مدة القصر هي 4 أيام في المذهب المالكي وهو مذهب بلادنا، فاحترت ماذا أفعل رغم أن قلبي ارتاح لما وجدته في هذا الموقع، وتابعت القصر مدة سفري وهي 7 أيام.

أفيدوني جزاكم الله خيراً، هل ما قمت به صحيح أم خطأ، وما الحل إذا كان خطأً؟

وهل يجب علي اتباع مذهب بلادي من هنا فصاعداً.

شكرا لكم مسبقاً.

 

الفتوى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد اختلف الفقهاء في مدة القصر، فذهب بعضهم (كالحنفية) إلى أنها نية الإقامة مدة أقل /15/ يوماً، سواء أقام بعد ذلك أكثر أو أقل، فإذا نوى إقامة /15/ يوما في بلد ما وجب عليه الإتمام من تاريخ النية، وذهب آخرون (كالمالكية والشافعية) إلى أنها إقامة أربعة أيام فعلا دون يومي الدخول والخروج، أو مدة /20/ صلاة، ولا حرج عليك في الأخذ بأي من هذه الأقوال، ولك أن تقلد غير مذهب بلدك من المذاهب الأربعة إن شئت، بشرط أن تكون على علم به.

والله تعالى أعلم.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باذن الله غاليتي عما قريب

وانا والله اشتقت لك لكن تعلمين الاحوال في هذه الايام

 

اسال الله ان ييسر امورنا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيكِ أختي الحبيبة سلسبيل

 

و لمزيد من الفائدة

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=60358&ln=ara

 

سافروا عشرين يوما يقصرون الصلاة فهل يلزمهم القضاء ؟

 

سؤال:

في عطلة الصيف سافرنا إلى للسياحة لمدة 20 يوماً تقريباً وفي طول هذه المدة كنا نقصر الصلاة لأن الصحابة رضوان الله عليهم في سفرهم للنزهة ولمدة 6 أشهر وهم يقصرون ، فهل هذا الكلام صحيح ؟ وهل علينا قضاء الأيام الفائتة ؟.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

أولا :

 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر له أن يترخص برخص السفر ما لم ينو الإقامة في البلد الذي ذهب إليه أربعة أيام فأكثر ، سواء سافر للعمل أو العلاج أو النزهة أو غير ذلك .

 

وانظر جواب السؤال رقم (21091) .

 

قال ابن قدامة رحمه الله : " المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها ، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة . وعنه : أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم ، وإن نوى دونها قصر ، وهذا قول مالك والشافعي " انتهى من "المغني" (2/65) .

 

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/109) : " الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية ؛ لقوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) الآية ، ولقول يعلى بن أمية : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) رواه مسلم .

 

ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل ، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع ، فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن ، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم ، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة ، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة ؛ لأنه ليس في حكم المسافر .

 

أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يُجمع النية على الإقامة ، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع ؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو ، أو حبسه سلطان أو مرض مثلاً ، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو بيع بضاعة أو نحو ذلك - فإنه يعتبر مسافراً ، وله قصر الصلاة الرباعية ، ولو طالت المدة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ، وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهاد النصارى ، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر ، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته " انتهى .

 

ثانيا :

 

الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا للنزهة ستة أشهر كما ورد في السؤال ، ولكن كان سفرهم للجهاد في سبيل الله وطلب العلم وطلب الرزق الحلال ، ونحو ذلك من مصالح الدين والدنيا . منهم ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر ، حال الثلج بينه وبين الدخول ، فكان يقصر الصلاة .

 

ثالثا :

 

لا يلزمكم قضاء الصلوات التي قصرتموها ، في تلك المدة ؛ لشبهة السفر ، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مبتعث من قبل السعودية إلى ألمانيا ، له قرابة السنة والنصف ، وكان يقصر الصلاة ، فأجابت :

 

" لا قضاء عليك من الصلوات التي قصرتها ، أو أخرتها عن وقتها ، أو جمعتها مع غيرها ؛ لشبهة السفر . أما مستقبلا فالواجب عليك أن تصلي أربعا في الرباعية وتصلي كل صلاة في وقتها ؛ لأنه ليس لك حكم السفر ، بسبب عزمك على إقامة تمنع ذلك ، وهي العزم على إقامة مدة أكثر من أربعة أيام ، وعليك أن تصلي مع الجماعة إذا تيسر ذلك ، ولا تصل وحدك " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/155) .

 

والله أعلم .

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=50312&ln=ara

 

هل يأخذ أحكام المسافر من نوى الإقامة 3 أيام ؟

 

سؤال:

سأسافر إلى العمرة وذلك لمدة محددة ( 3أيام ) ، فهل ينطبق عليَّ أحكام المسافر بجواز قصر الصلاة أثناء إقامتي في مكة ؟.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

اختلف العلماء في المدة التي إذا أقامها المسافر في بلد فله أن يقصر ، يقول الشيخ ابن عثيمين:

 

وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال فزادت على عشرين قولاً لأهل العلم، وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل فاصل يقطع النزاع، فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم، فأقوال المذاهب المتبوعة هي:

 

أولاً : مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإِتمام .

 

ثانياً : مذهب الشافعي ومالك : إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإِتمام، لكن لا يحسب منها يوم الدخول ، ويوم الخروج وعلى هذا تكون الأيام ستة، يوم الدخول، ويوم الخروج، وأربعة أيام بينها .

 

ثالثاً : مذهب أبي حنيفة : إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوماً أتم ، وإن نوى دونها قصر. اهـ . الشرح الممتع (4/545)

 

فتبين أن أقوال المذاهب المتبوعة متفقة على جواز قصر الصلاة لمن نوى الإقامة ثلاثة أيام فأقل . وانظر المجموع (3/171) ، بداية المجتهد (1/168)

 

يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث العلاء بن الحضرمي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( ثلاث للمهاجر بعد الصَّدَر ) رواه البخاري (3933) ومسلم (1352)

 

( بعد الصَّدَر أي بعد الرجوع من منى ، وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها ، ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر ) . اهـ فتح الباري (7/267)

 

فإذا كانت إقامتك لا تزيد على ثلاثة أيام فلك أن تترخص برخص السفر عند المذاهب الأربعة .

 

والله أعلم

 

وانظر سؤال رقم ( 21091 ).

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×