اذهبي الى المحتوى
مني العراقي الحنفي

الإشهاد على رضا المرأة قبل عقد النكاح

المشاركات التي تم ترشيحها

تزوجت من زوجى وفى اثناء تذكرنا ليوم الفرح قال لى من الشهود الى خدو منك الوكالة قلتلة ان مفيش حد خاد منى الوكالةاصلا علما ان وكيلى فى الزواج هووالدى وذالك بدون سؤالى مع العلم انى موافقة على هذا الزواج وسعيدة بة ولكن اريد ان ارعرف هل الزواج صحيح ام لا

تم تعديل بواسطة أم سهيلة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

تفضلي أختي الحبيبة أتمنى أن تنفعك هذه الفتوى

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...=A&Id=47054

 

السؤال

 

ـ الإشهاد في عقد الزواج، هل هو إشهاد على سماع موافقه المرأة على التزوج بهذا الرجل المعين، أم هو إشهاد على توكيل المرأة لوالدها أو وليها، كما نسمع بعضهم يقول للمرأة: (هل توافقين على والدك ليكون وليك في العقد)، أم هو فقط شهادتهم على إجراء العقد؟ أي لا يشترط فيهم الاستماع للمرأة بأي حال؟ وإنما حضورهم للشهادة على العقد فقط.

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فقد نص الفقهاء على أن الإشهاد على النكاح شرط من شروط صحته، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27013.

 

أما الإشهاد على رضا المرأة فليس بشرط، وإنما هو مستحب، قال قليوبي وعميرة في حاشيتهما: (ويستحب الإشهاد على رضا المرأة) بالنكاح بقولها كأن قالت: رضيت به أو أذنت فيه (حيث يعتبر رضاها)، بأن تكون غير مخبرة احتياطا ليؤمن إنكارها، (ولا يشترط) في صحة النكاح.اهـ.

 

وبهذا يتبين أن الشهادة في النكاح المقصود بها الشهادة على الإيجاب والقبول بين العاقدين.

 

والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

 

بعض الناس أثناء العقد، يرسلون شخصين إلى البنت التي سيُعقَد عليها ويأخذا رأيها في الموافقة على الزوج، أو في توكيلها موافقتها على توكيل أبيها، فهل هذا صحيح، وما هو حقيقة دور الشهود، وهل يلزم أن يشهد على توكيل البنت لأبيها وهو بطبيعته وكيل أصلي عنها؟ لكم تقديري واحترامي.

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فقد بينا في الفتوى رقم: 47054 أن الإشهاد على رضا المرأة مستحب وليس واجباً، وأما الذي لا بد منه فهو الإشهاد على عقد النكاح، فيكون دور الشهود هو الشهادة على ما تم من إيجاب الولي وقبول الزوج، ولمعرفة حكم عقد النكاح إذا تم بغير رضا الزوجة، تُراجع فيها الفتوى رقم: 75870.

 

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×