اذهبي الى المحتوى
أميرة المملكة

هل للمرأة الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها؟

المشاركات التي تم ترشيحها

ورد هذا السؤال لفضيلة الشيخ :

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 

و هنا الإجابة :

 

ليس لها ذلك، وإن كان المال مالها.

ومن الأدلة على ذلك:

1.قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها"رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

 

2.سُئل النبيصلى الله عليه وسلم: "أي النساءخير؟ قال: التي تسرّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره"رواه الإمام أحمد والنسائي

 

3.قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها"رواه الطبراني.

 

وهذا الحديث أورده الشيخ الألبانيرحمه الله في الصحيحة ثم قال:

 

وهذا الحديث يدل على أن المرأةلا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج إذا كان مُسلماً صادقاً أن يستغل هذا الحكم فيُجبر زوجته ويمنعها من التصرّف في مالها فيما لا ضير عليهما منه، وما أشبه هذا الحق بحق وليّ البنت التي لا يجوز لها أن تُزوّج نفسها بدون إذن وليّها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي ليُنصفها، وكذلك الـحُـكم في مال المرأةإذا جار عليها زوجها فمنعها من التصرّف في مالها، فالقاضي يُنصفها أيضا. فلا إشكال على الحُكم نفسه، وإنما الإشكال في سوء التصرف به. اهـ.

 

للاطلاع على المصدر :

العنوان هنا

 

والزوجةالعاقلة الحصيفة من تُعين زوجها بمالها، خاصة إذا كانت تعمل، فإن عملها هذا على حساب راحة الزوجأحياناً، وقد يُصاحب هذا العمل تقصير في أداء حقوقه، فتكون بمساعدتها لزوجها قد سدّدت وقاربت، فما قصّرت فيه من الحقوق كفّرت عنه بمساعدتها لزوجها في مالها، فهي بهذا تكون أخذت بوصية النبيصلى الله عليه وسلم حينما قال: "إذا أسأت فأحسن"رواه الإمام أحمد.

 

فالمرأةالعاملة سوف يصدر منها التقصير في حق زوجها لا محالة لأن الجمع بين العمل خارج المنـزل ومتطلبات المنـزل تتعارض في بعض أو كثير من الأحيان.

ولذا عليها أن تُعالج الإساءة والتقصير بالإحسان

كما تُنصح المرأةالعاملة بمساعدة زوجها في مالها لِعِظم حقه عليها.

والله تعالى أعلى وأعلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا

لكن هنا تفصيل اكثر واوضح

 

حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها

السؤال :

أنا امرأة موظفة ولي راتب أصرف منه على نفسي وبيتي وأعطي أهلي وأتصدّق ونحو ذلك وكثيرا ما يقع بيني وبين زوجي خلاف بسبب تصرفي في مالي فهل لزوجي الحقّ في الاعتراض عليّ في تصرفاتي المالية وهل يجب عليّ استئذانه إذا أردت إنفاق شيء من مالي ؟

تم النشر بتاريخ: 1999-08-11

الجواب:

الحمد لله

لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقاً في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم .

ولا خلاف بين أهل العلم أيضاً أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة . مراتب الإجماع لابن حزم 162 والإجماع في الفقه الإسلامي أبو جيب (2/566)

واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم على النحو الآتي .

القول الأول : إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين ، شرح الخرشي ( 7/103) المغني (4/513) نيل الأوطار (6/22) ودليل هذا القول المنقول والقياس .

فمن المنقول ما يأتي :

1- ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا . " رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان .

2- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798) وفي لفظ : " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . " ، أخرجه الخمسة إلا الترمذي

فهذا وما قبله دليل على أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وهو ظاهر في أن إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها فيه وإنما قيّد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كما في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة حينما سأل النبي هل يتصدق بجميع ماله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير . متفق عليه .

وأما استدلالهم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق بمالها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ) أخرجه السبعة .

والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها وينبسط فيه وينتفع به فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض . المغني (4/514)

القول الثاني :

للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة وبه قال الليث بن سعد نيل الأوطار 6/22

القول الثالث :

منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218 . قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس ، بحديث عمرو بن شعيب ، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها ) أخرجه أبو داود والنسائي قال بن بطال .. وأحاديث الباب أصح .

القول الرابع :

للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر . المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354)فتح الباري 5/318 ، نيل الأوطار 6/22

وهو أعدل الأقوال .. للكتاب والسنة والنظر فمن الكتاب قوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته . وقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها ، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله . شرح معاني الآثار 4/ 352 .

قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) وهذا ظاهر في أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها .

وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ في خطبة العيد ، فهذا كله يدلّ على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد .

يراجع كتاب : إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام د/فيحان بن عتيق المطيري ص 92-96.

قال في نيل الأوطار : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة , فإن كانت سفيهة لم يجز . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة . انتهى

وردّ الجمهور على الاستدلال بحديث : " لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . " رواه أبو داود 3079 صحيح الجامع 7265 وتقدّم ذكر بعض رواياته ، بأنّ ذلك محمول على الأدب وحسن العشرة ولحقّه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله قال السندي في شرحه على النسائي في الحديث المذكور : وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول .. وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار ..

فيستحبّ للمرأة المسلمة إذن أن تستأذن زوجها - ولا يجب عليها - وتؤجر على ذلك ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه . رواه النسائي 3179 وهو في صحيح الجامع 3292 . والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

  • محتوي مشابه

    • بواسطة غِــيثَـــة اآلريــســْ
      حكْـم من يحبس البَـول حفاظاً على الوضوء بسبب البَـرد


       

      الســـــُّـــؤال:
       
      ما رأي فضيلتكم فيمن يحبس نفسه عن البول لآجل الصلاة والحفاظ على الوضوء، وذلك للبرد أو أي شيء آخر؟
       
      الجَــواب :



      نعم عليه شيء لأنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النَّبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) فإذا صلى الإنسان مع مدافعة الخَبث البول أو الغائط فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب بعض العلماء إلى



      أنه لا صَلاة له بهذا الحال وعليه أن يتخلى أي أن يبول أو يتغوط ثم إن وجد االماء وقدر على استعماله بلا ضرر فاليفعل وإن لم يجد الماء أو كان يخاف الضرر باستعماله فالأمر واسع ولله الحمد فاليتمم وصلاته بتيمم بدون مدافعة الأخبثان خير من صلاته بوضوء يكون فيه مدافعا للبول والغائط واليستحضر إذا دعته نفسه إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين ليستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان فإذا استحضر هذا فإنَّـه لن يذهب يصلي وهو يدافع الأخبثين .


       

      فتاوى نور على الدرب


       

      http://ar.islamway.n...ظ„-ط§ظ„طµظ„ط§ط©

       



    • بواسطة غِــيثَـــة اآلريــســْ
      الذَّهاب إلى الطََّبيب النفسَــاني



      لا يتنافى مع الدين/*


       
       
       

      السؤال
       

       
      أعاني من الوسواس القهري في الطهارة و الصلاة و أمور أخرى منذ فترة و حاولت التخلص منه عن طريق الاستعاذة و لكني لم أستطع وفكرت في الذهاب للطبيب النفسي و لكني أرى أن بذهابي إلى الطبيب النفسي أكون مقتنعة بأن ما عندي لا يذهب بالتدين و لكن بالطب و كأني فضلت الطب على التخلص من الوسواس عن طريق الدين لأني في أوقات كثيرة أكون مقتنعة بأن علاجي يكون بالطب و ليس بالدين و أطرد هذا الوسواس من بالي لكن أجد نفسي مقتنعة بذلك كثيرا.
      و أخاف أن أذهب للطبيب النفسي فأكون قد أكدت هذا الاقتناع بأن علاجي هو بالطب و ليس بالدين و يترتب على ذلك أن أكون كافرة أو مذنبة لأني فضلت الطب على الدين.
      هل أذهب لطبيب نفسي أم لا؟
      هل إذا ذهبت مع اقتناعي أن علاجي هو بالطب و ليس الدين أي فضلت الطب على الدين هل أكون كافرة أم مذنبة؟
      إذا كان جوابكم بالذهاب إلى طبيب نفسي فرشحوا لي واحدا مع عنوانه حيث إني أقيم في الإسكندرية و شكرا جزيلاًً الرجاء الرد بسرعة.
      و جزاكم الله خيرا.


       

      الإجابــة








      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:



      فنسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بالشفاء العاجل، واعلمي أن ما يصيب المسلم من مرض ونحوه يكون كفارة لذنوبه إذا صبر واحتسب، وعلم أن ما أصابه من ربه.



      وأما علاج المرض النفسي أو الوسواس فبشيئين:



      الأول: الرقية الشرعية بأن ترقي نفسك أو يرقيك غيرك مع المحافظة على الأذكار والدعاء لله تعالى بصدق وإخلاص.



      الثاني: بالذهاب إلى الطبيب النفسي وتناول الدواء المناسب وكلا الأمرين شرعي. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرقية وجعلها أحد طرق الشفاء من المرض لقول عوف بن مالك الأشجعي: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم.



      وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء.



      وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: نعم، يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داءا إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد.



      فالذهاب إلى الطبيب للتداوي لا ينافي الدين وعليه فلا حرج عليك في الجمع بين التداوي بالرقية الشرعية وبين الذهاب إلى طبيب النفس.



      وأما ترشيح طبيب نفسي موثوق في الإسكندرية فلا نستطيع تحديد شخص بعينه، ولكن يمكنك سؤال أهل العلم والخبرة في بلدك, وهم سيدلونك بإذن الله تعالى على طبيب نفسي خبير وموثوق.



      والله أعلم.


       
       
      http://fatwa.islamwe...atwaId&Id=93352
    • بواسطة غِــيثَـــة اآلريــســْ
      146713: هل يشرع قضاء راتبة الظهر القبلية والبعدية بعد العصر للعذر؟



      السؤال : أصلي الظهر في الجامعة ، لكن وقت الدروس مساءا من قبل دخول وقت الظهر إلى بعد وقت العصر ، ولا يوجد فراغات بين الحصص ، لهذا أضطر لأن أصلي الظهر فقط بين حصة وأخرى دون رواتب بسبب انعدام الوقت ، وإذا دخلنا بعد الأستاذ نمنع دخول الحصة ، بل أحيانا لا أستطيع حتى الوصول إلى المصلى فأصلي في مكان غير مكشوف في رواق الأقسام. فهل يمكنني أن أصلي الرواتب بعد العصر عند العودة للبيت؟ وكيف أفعل بالرواتب القبلية؟



      تم النشر بتاريخ: 2010-04-13


       
       





      الجواب :



      الحمد لله



      يُشرع قضاء السنن الراتبة إذا فاتت بعذر ، كالنوم أو النسيان أو الانشغال عنها فلم تُصلَّ في أوقاتها ، فتُقضى ولو في أوقات النهي على الراجح من كلام أهل العلم ؛ وذلك لما رواه البخاري (1233) ومسلم (834) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : (إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ) .


       
       

      ولما رواه ابن ماجه (1154) عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَلاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، فَصَلَّيْتُهُمَا . قَالَ : فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (948) .



      ولما رواه الترمذي (426) عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعده) وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .


       
       

      قال النووي رحمه الله :



      "الصحيح عندنا : استحباب قضاء النوافل الراتبة ، وبه قال محمد ، والمزني ، وأحمد في رواية عنه ، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما : لا يقضي ، دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة" انتهى .



      "المجموع" (4/43).



      وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله :



      " قوله : (ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها) : هذا المذهب [يعني مذهب الإمام أحمد] والمشهور عند الأصحاب" انتهى .


       

      "الإنصاف" (2/187) .



      وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :



      "إذَا فَاتَتْ السُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ مِثْلُ سُنَّةِ الظُّهْرِ . فَهَلْ تُقْضَى بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد : أَحَدُهُمَا : لَا تُقْضَى وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ . وَالثَّانِي : تُقْضَى وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَقْوَى . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" انتهى .



      "مجموع الفتاوى" (23/127) .


       
       

      وعلى ما تقدم : فيشرع لك إذا لم تتمكني من صلاة راتبة الظهر القبلية والبعدية في أوقاتهما أن تصليهما بعد العصر .



      وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز تأخير السنن القبلية التي قبل صلاة الظهر بحيث نبدأ صلاة الظهر وبعد ساعة تقريباً نصلي السنن القبلية والبعدية ؛ لأن الوقت الذي يسمح لنا بالصلاة فيه في مكان الدراسة خارج المملكة لا يكفي إلا للوضوء والصلاة فقط ؟



      فأجاب : "إذا أخر إنسان السنة القبلية إلى بعد الصلاة ، فإن كان لعذر فلا حرج عليه أن يقضيها بعدها وتجزئه ، وإذا كان لغير عذر فإنها لا تجزئه ، وما ذكرت السائلة من أن الوقت لا يتسع إلا للوضوء ولصلاة الفرض فإنه عذر ، وعلى هذا فيجوز قضاء الرواتب القبلية بعد الصلاة ، ولكنه في هذه الحال يبدأ أولاً بالسنة البعدية ثم يقضي السنن القبلية" انتهى .



      "فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (14/194) .



      وينظر لزيد الفائدة جواب السؤال رقم (
      114233) .


      والله أعلم .


       
      https://islamqa.info/ar/146713
    • بواسطة غِــيثَـــة اآلريــســْ
      http://fatwa.islamwe...twaId&Id=107250

       
       
       

      السؤال



      هل صحيح أنه مكروه أو غير جائز الاستحمام أو النوم بين العصر والمغرب؟ وشكراً.


       

      الإجابــة
       
      خلاصة الفتوى:
      الظاهر أن الاستحمام في الوقت المذكور ليس مكروهاً ولا حراماً، إذ لم يرد النهي عن ذلك، والأصل جوازه في كل وقت، وقد ذكر بعض أهل العلم كراهة دخول الحمام قبيل الغروب وبين العشاءين، وعلى هذا فإذا لم تدع الحاجة لدخول الحمام في هذا الوقت فإن تجنبه أولى لأجل الخروج من الخلاف.
      أما النوم بعد العصر فقد كرهه بعض السلف وقال: إنه يورث الوسواس، لكن الأصل إباحته في كل وقت إلا إذا ترتب عليه التفريط في واجب كتعمد النوم عن الصلاة بعد دخول وقتها حتى يخرج.
      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
      فالظاهر أنه لا بأس بالاستحمام في كل وقت على الصحيح سواء في ذلك ما بين المغرب والعصر وغيره إذ لم يرد ما يدل على النهي، والأصل جواز ذلك، وقد ذكر بعض أهل العلم كراهة دخول الحمام قبيل الغروب وبين العشاءين، واعترض بعض العلماء هذا القول بأنه لم يرد فيه نهي خاص.
      ففي مطالب أولي النهى ممزوجاً بمتن المنتهى: (ولا يكره دخوله) حماما (قرب غروب و) لا (بعده)، لعدم النهي الخاص عنه، خلافاً لابن الجوزي. انتهى.
      وفي الآداب الشرعية لابن مفلح ما نصه: قال ابن الجوزي في منهاج القاصدين: ويكره دخول الحمام قريباً من الغروب وبين العشاءين فإنه وقت انتشار الشياطين. انتهى كلامه.وظاهر كلام غيره يدل على خلافه. انتهى.
      وفي مغني المحتاج في الفقه الشافعي: ويكره دخوله قبيل الغروب وبين العشاءين لأنه وقت انتشار الشياطين. انتهى.
      لكن إذا لم تدع الحاجة لدخول الحمام في هذا الوقت فإن تجنبه أولى لأجل الخروج من الخلاف.
      أما النوم بعد العصر فقد كرهه بعض السلف وقال إنه يورث الوسواس، لكنه لا يوصف بأنه غير جائز لأن الأصل إباحته في كل وقت إلا إذا ترتب عليه التفريط في واجب؛ كتعمد النوم عن الصلاة بعد دخول وقتها حتى يخرج.
      وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 55330، والفتوى رقم: 97967.
      والله أعلم.


    • بواسطة أميرة المملكة
      وجوب خدمة المرأة زوجها
      و هذا المقال لفضيلة الشيخ :
      إحسان بن محمد العتيبي
       
       
      سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين أثابه الله:
      قرأت في إحدى الصحف هنا فتوى لأحد العلماء يقول فيها إن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليها أصلاً وإنما عقده عليها للاستمتاع فقط، أما خدمتها له فذلك من باب حسن العشرة، وقال إنه يلزم الزوج إحضار خدم لزوجته لو كانت لا تخدمه أو تخدم نفسها لأي سبب. هل هذا صحيح وإذا كان غير صحيح فالحمد لله أن هذه الصحيفة ليست واسعة الانتشار، وإلا لأصبح الأزواج بعضهم عزابا عندما تقرأ بعض النسوة هذه الفتوى.
       
      فأجاب:
      هذه الفتوى غير صحيحة ولا عمل عليها فقد كانت النساء صحابيات يخدمن أزواجهن كما أخبرت بذلك أسماء بنت أبي بكر عن خدمتها للزبير بن العوام، وكذا فاطمة الزهراء في خدمة علي رضي الله عنهما وغيرهما ولم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور وكذا في سقي الدواب وحلبها وفي الحرث ونحوه كل بما يناسبه وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكن لا ينبغي تكليفها بما فيه مشقة وصعوبة وإنما ذلك حسب القدرة والعادة والله الموفق. (فتاوىالمرأة)
       

       
      وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي:
      ومن حقوق الزوجة على زوجها وهي الحقوق المادية الخدمة، والمراد بذلك خدمة المرأة لزوجها فإن الله عز وجل فطر المرأة وخلقها وجعل فهيا خصائص صالحة للقيام بشؤون البيت وتدبيره ورعاية أموره فإذا قامت المرأة بخدمة بيت الزوجية كما ينبغي قرت عين الزوج ورضي زوجها وأحس أن بيته قد حفظ حقه ورعيت مصالحه فيرتاح وترتاح نفسه
      وقد أشار الله إلى هذا من مجمل قوله: {وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ}
      أي على النساء حقوق كما أن على الرجال حقوق.
       
      مصدر المقال :
      العنوان هنا
       

       
      وللنساء حقوق كما أن للرجال عليهن حقوقاً بالمعروف، والمعروف إما أن يكون العرف كما يقول جماهير العلماء فيرجع إليه ويحتكم إليه فعرف الصالحين وعرف المسلمين في كل زمان ومكان أن المرأةتخدم بيت زوجها
      فانظر إلى أمهات المؤمنين كن يقمن على خدمة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشةرضي الله عنها قالت:
      كن نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما يشاء
      وفي الحديث الصحيح عن أم ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسل فاغتسل من الجنابة
      ولذلك أجمع العلماءعلى مشروعية خدمة المرأةلزوجها جماهير أهل العلم
       
      إلا من شذ وهو قول ضعيف على أن المرأة تخدم زوجها وتقوم على رعايته لأنه لا أفضل من أمهات المؤمنين
      وهذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمة بنت الكريم صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنها فاطمة تخدم زوجها حتى أن يدها تقرحت بسبب طحنها للنوى رضي الله عنها وأرضاها.
       
       
      لمتابعة الموضوع كاملاً :
      المقال الأصلي هنا
       



منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×