اذهبي الى المحتوى
ام عبد الودود السلفية

عدم جواز اكل طعام المتسابقان

المشاركات التي تم ترشيحها

مسابقة أفضل طبق

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

(( المتباريانِ لا يجابانِ ، ولا يُؤْكَلُ طعامُهما ))

صححه الألباني في

صحيح الجامع - رقم: (6671)

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

(( إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهَى عن طعامِ المتبَارِيَينِ ، أنْ يُؤكَلَ ))

صححه الالباني في

صحيح أبي داود -رقم: (3754)

قال المناوي :

المتباريان أي المتعارضان بفعلهما في الطعام ليميز أيهما يغلب ، لا يجابان ولا يؤكل طعامهما تنزيها فتكره إجابتهما وأكله لما فيه من المباهاة والرياء ، ولهذا دعي بعض العلماء لوليمة فلم يجب ، فقيل له : كان السلف يجيبون

قال : كانوا يدعون للمؤاخاة والمؤاساة وأنتم تدعون للمباهاة والمكافأة.

فيض القدير (6/ 259)

وقال المناوي :

نهى عن طعام المتباريين أي المتعارضين بالضيافة فخرا ورياء والمباراة المفاخرة (أن يؤكل) أي الفاعل كل منهما فوق فعل صاحبه ليكون طعامه أكبر وآنق ورياء ومباهاة ليغلب ويريد أحدهما تعجيز الآخر ، لأنه للرياء لا لله .

 

فيض القدير: (6/335)...

 

  • معجبة 3

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الله المستعان

سبحان الله اول مرة أسمع بهذا الحديث

جزاك الله خير الجزاء اختي الحبيبة

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

سبحان الله وأنا كذالك أول مرة أسمعه اللهم زدنا علما جزاك الله خيراأختي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم أستسمحكي أختي ٠العنوان عدم الجواز وما بداخل الموضوع مكروه . :)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

جزاكِ الله خيرا يا حبيبة.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

@أم إبراهيم وإسماعيل

 

تفضلي أختي فتوى بخصوص معنى كلمة "نهى" في الأحاديث

 

184119: دلالة النهي على التحريم ، وذكر بعض الصوارف التي تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة

 

السؤال:

هل إذا ورد في حديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن شيء ما , يكون في كل الحالات فعل هذا الشيء حرام ؟ أم أن يكون في بعض الحالات مكروه ؟ وإن كانت الثانية فكيف نعرف إن كان حراما أم مكروها ؟

 

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم ، وهذا مذهب جمهور العلماء .

قال الإمام الشافعي رحمه الله : " أَصْلُ النَّهْيِ من رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّ كُلَّ ما نهى عنه ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ حتى تَأْتِيَ عنه دَلَالَةٌ تَدُلُّ على أَنَّهُ إنَّمَا نهى عنه لِمَعْنًى غَيْرِ التَّحْرِيمِ إمَّا أَرَادَ بِهِ نَهْيًا عن بَعْضِ الْأُمُورِ دُونَ بَعْضٍ ، وَإِمَّا أَرَادَ بِهِ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ عن الْمَنْهِيِّ وَالْأَدَبِ وَالِاخْتِيَارِ " انتهى من " كتاب الأم للشافعي " .

 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : " وفيه : أن النهي من قبل الله إذا ورد فحكمه التحريم ، إلا أن يزيحه عن ذلك دليل يبين المراد منه ، ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما علمت أن الله حرمها . ثم قال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ) فأطلق عن الله تحريمها " انتهى من " التمهيد " ( 4 / 141 ) .

 

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

" جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عمل كذا من الأعمال ، فهل النهي هو التحريم ، أو أن النهي يعني الكراهية ؟ "

فأجاب رحمه الله :

" الأصل أن النهي للتحريم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فما نهيتكم عنه فاجتنبوه ... الحديث ) ، فلا ينقل عن التحريم من الكراهة إلا بدليل يدل على ذلك " .

انتهى مختصرا بتصرف يسير من " فتاوى نور على الدرب " .

http://www.binbaz.org.sa/mat/19445

ثانياً :

قد يرد النهي في بعض النصوص ، فيحمله أهل العلم على الكراهة ؛ وذلك لوجود صارفٍ يصرف ذلك النهي من التحريم إلى الكراهة ، ومن تلك الصوارف :

أ . أن يعارض قوله فعله عليه الصلاة والسلام .

فإذا نهى عن شيء عليه الصلاة والسلام ، ثم فعل ذلك المنهي عنه دل ذلك على أن النهي للكراهة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الأصل في النهي هو التحريم ، ولا ينقل عن التحريم من الكراهة إلا بدليل يدل على ذلك ، فإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي للكراهة ، مثلما نهى عن الشرب قائماً ، ثم شرب قائماً في بعض الأحيان دل على أنه ليس نهيا للتحريم ، وأنه يجوز الشرب قائماً وقاعداً ، ولكنه إذا شرب قاعداً يكون أفضل وأحسن " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .

 

ب . أن يكون النهي واردا في باب الآداب والإرشاد .

إذا ورد النهي في أمر يتعلق بالآداب ، فهو محمول عند جمهور أهل العلم على نهي الكراهة .

وقد نص بعض العلماء على هذا الصارف ، وأنه مما يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة ، ومن ذلك قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " : " قَوْله : ( بَاب النَّهْي عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ ) أَيْ : بِالْيَدِ الْيُمْنَى , وَعَبَّرَ بِالنَّهْيِ إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَظْهَر لَهُ هَلْ هُوَ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتَّنْزِيهِ أَوْ أَنَّ الْقَرِينَة الصَّارِفَة لِلنَّهْيِ عَنْ التَّحْرِيم لَمْ تَظْهَر لَهُ , وَهِيَ أَنَّ ذَلِكَ أَدَب مِنْ الْآدَاب , وَبِكَوْنِهِ لِلتَّنْزِيهِ قَالَهُ الْجُمْهُور , وَذَهَبَ أَهْل الظَّاهِر إِلَى أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ " انتهى .

 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بعض العلماء سلك مسلكاً جيداً ، وهو أن الأوامر تنقسم إلى قسمين : أوامر تعبدية .

وأوامر تأديبية ، يعني من باب الآداب ومكارم الأخلاق .

فما قصد به التعبّد فالأمر فيها للوجوب ، لأن الله تعالى أمرنا بها ورضيها لنفسه أن نتقرب إليه بها فوجب علينا أن نقوم بذلك إن كانت أمراً وأن نترك ذلك إن كانت نهياً .

أما إذا كانت من باب الآداب ومكارم الأخلاق وليس هناك علاقة بينها وبين التقرب إلى الله عزّ وجل ، فإن الأمر فيها يكون للاستحباب والنهي فيها للكراهة لا للتحريم " .

انتهى من " منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها للشيخ ابن عثيمين " .

 

ج . أن يرد النهي في حال دون حال .

من الصوارف أن يأتي الترخيص بفعل ذلك المنهي عنه في حالة معينة ، كما في صوم يوم الجمعة ، فقد روى مسلم (1144) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ ) ، فهنا أباح الصوم إذا لم يفرد ، فتجويزه في حال دون حال يصرفه عن التحريم عند بعض أهل العلم .

فقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : إذا كان الأصل في النهي التحريم ، فلم صار في الجمعة للكراهة ؟

فأجاب رحمه الله : " لعله لكونه رخص في الشرع في صيامه وصيام يوم معه ، فلو كان حراماً لما ساغ صومه بالكلية " انتهى من " فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ " ( 4 / 161) – ترقيم الشاملة - .

 

د . أن يرد الإجماع على عدم التحريم .

من الصوارف التي تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة أن يُنقل الإجماع في مسألة معينه أن النهي فيها للكراهة ، كما في مسألة القزع ، فقد روى مسلم (2120) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نَهَى عَنْ الْقَزَعِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ ) .

قال النووي رحمه الله : " وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى كَرَاهَة الْقَزَع إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِع مُتَفَرِّقَة ، إِلَّا أَنْ يَكُون لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوهَا , وَهِيَ كَرَاهَة تَنْزِيه " انتهى من " شرح مسلم للنووي " .

 

وهناك صوارف أخرى يذكرها بعض أهل العلم في كتبهم يصرفون بها أدلة النواهي من التحريم إلى الكراهة ، فينظر في ذلك لكتب الفقه وأصوله .

 

والحاصل : أن النواهي الواردة في النصوص الأصل فيها أنها محمولة على نهي التحريم ، وقد ينتقض هذا الأصل بوجود دليل أو قرينة تصرف ذلك النهي من التحريم إلى الكراهة .

 

والله أعلم

https://islamqa.info/ar/184119

  • معجبة 1

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

@@** الفقيرة الى الله **

 

فتوى قيمة ونافعة والأغلبية لا يعرفونها

ياريت لو تضعيها في موضوع منفصل بارك الله فيك

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الآن يضعون دائما في التحافيظ والمدارس مسابقة بمسمى " أفضل طبق" وصاحب أفضل طبق يأخذ جائزة

 

يعني هذا العمل لا يجوز ... أشكل علي الأمر

 

فطلابنا دائما عندهم مثل هذا الأمر ..؟!

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

@@شامخة بإيماني

أظن والله أعلم أن في الأمر فعلا اشكال ولم انتبه قبلا إلى هذه المسألة

وقد توسع العلماء وهناك من قال أن من يصنع طعام الوليمة للتفاخر والمباهاة فلا يحضر

عموما وجدت هذا :

http://majles.alukah.net/t152881/

وسأسأل أحد أهل العلم عن هذا الأمر بإذن الله

  • معجبة 1

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكم على تفعلاتكم للموضوع فعلا هوامرقد خفي على الكثير حتى طلاب العلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

و لتفصيل في المسالة اكثر نقلت لكم هذه الفتوى للامانة من موقع اهل الحديث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما".

(السلسلة الصحيحة 626)

 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في كتابه التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 462):

(المتباريان) من المباراة وهي المعارضة وهما هنا من يتعارضان في فعل الطعام مغالبة.

(لا يجابان) إذا دعيا لحضور الطعام.

(ولا يؤكل طعامهما) لأنهما صنعاه لوجه محضور فلا يعانان عليه بل يعاقبان بالهجر وعدم الإجابة، ومن هنا كره البعض حضور الولائم فقيل له: كان السلف يحضرونها فقال: كانوا يدعون للمؤاخاة والمواساة وأنتم تدعون للمباهاة والمكافأة).

 

وفي الجامع الصحيح للسنن والمسانيد تعليق للمؤلف :"

 

قال الإمام أحمد: يعني المتعارضين بالضيافة فخرا أو رياء.

 

وقال أبو سليمان الخطابي: المتباريان: هما المتعارضان بفعليهما , ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من المباهاة والرياء، وقد دعي بعض العلماء، فلم يجب، فقيل له: إن السلف كانوا يدعون فيجيبون، فقال: كانوا يدعون للمؤاخاة والمواساة، وأنتم اليوم تدعون للمباهاة والمكافأة.

 

قال الإمام البغوي: وروي أن عمر وعثمان دعيا إلى طعام، فأجابا، فلما خرجا قال عمر لعثمان: " لقد شهدت طعاما وددت أني لم أشهده، قال: وما ذلك، قال: خشيت أن يكون جعل مباهاة. شرح السنة للبغوى (9/ 144)" انتهى

 

وكلنا نعلم ان المسابقة في الإسلام جائزة بالكتاب والسنة والإجماع

ويجب أن تكون فيما ينفع المسلمين في الدعوة وعلى أرض الجهاد وغير ذلك..

ويجوز أخذ العوض عن المسابقة

ويجب أن يكون العوض معلوما مباحا.

وأن يكون العوض من غير المتسابقين ومن يمثلهما ، أو من أحدهما فقط. والا وقعنا في شبهة القمار

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله مما يعين على الجهاد في سبيل الله".

 

وقال أيضا: " السبق والصراع ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام، وأخذ السبق [أي: العوض عليه] أخذ بالحق، ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، ويكره لعبه بأرجوحة".

 

وقال أيضا: "وما ألهى وشغل عما أمر الله به؛ فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه؛ كالبيع، والتجارة، وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب مما لا يستعان به في حق شرعي؛ فكله حرام" انتهى

 

وقال العلامة صالح فوزان في كتابه الملخص الفقهي:

 

ومما سبق يتبين أن المسباقة المباحة على نوعين:

النوع الأول: ما يترتب عليه مصلحة شرعية؛ كالتدرب على الجهاد، والتدرب على مسائل العلم.

النوع الثاني: ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه.

فالنوع الأول هو الذي يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة.

والنوع الثاني مباح؛ بشرط: أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة.

وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه

 

فهذه المسابقات هي من باب اللهو اللعب ومما فهمته من الشيخ صالح انه لا يجوز أخذ العوض عليه ولعلي مخطئ

لكن ان قصد بها إطعام المساكين فلا بأس بأخذ العوض لأن ذلك من باب المسابقة في الخيرات ولكن ضمن الشروط السابقة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

مسابقة أفضل طبق

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

(( المتباريانِ لا يجابانِ ، ولا يُؤْكَلُ طعامُهما ))

صححه الألباني في

صحيح الجامع - رقم: (6671)

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

(( إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهَى عن طعامِ المتبَارِيَينِ ، أنْ يُؤكَلَ ))

صححه الالباني في

صحيح أبي داود -رقم: (3754)

قال المناوي :

المتباريان أي المتعارضان بفعلهما في الطعام ليميز أيهما يغلب ، لا يجابان ولا يؤكل طعامهما تنزيها فتكره إجابتهما وأكله لما فيه من المباهاة والرياء ، ولهذا دعي بعض العلماء لوليمة فلم يجب ، فقيل له : كان السلف يجيبون

قال : كانوا يدعون للمؤاخاة والمؤاساة وأنتم تدعون للمباهاة والمكافأة.

فيض القدير (6/ 259)

وقال المناوي :

نهى عن طعام المتباريين أي المتعارضين بالضيافة فخرا ورياء والمباراة المفاخرة (أن يؤكل) أي الفاعل كل منهما فوق فعل صاحبه ليكون طعامه أكبر وآنق ورياء ومباهاة ليغلب ويريد أحدهما تعجيز الآخر ، لأنه للرياء لا لله .

 

فيض القدير: (6/335)...

 

بارك الله فيك اختي ام عبد الودود السللفيه

 

اول مرة اسمع بالموضوع واقرا الاحاديث

 

نفعنا الله واياكم بما قدمت

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

و فيك بارك الله اختي محبة الزهرواين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكي أختي على هذا الشرح ,لكن كلمة الأخت في العنوان عدم الجوازالذي ليس له معنى إلا الحرمة،لأننا نحن هنا في أوربا بعض الأحيان تجتمع الأخوات و تأتي كل واحدة بطبق من الحلويات ويكون هناك تعليق بعض الأحيان .أما النهي كما تفضلتي يا أختي فيحتمل قولان.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

اختي ام ابراهيم و اسماعيل عدم الجواز لا يقصد بها دوما حرمة الامر اليك فتوى الشيخ الفوزان حفظه اللهالفرق بين الحرام وعدم الجواز والمكروه

 

صالح بن فوزان الفوزان

 

 

عدد الزيارات: 9,719 51

Facebook

0

Google+

0

Twitter

 

WhatsApp

 

Telegram

 

EMAIL

 

السؤال: ما الفرق بين الحرام وعدم الجواز والمكروه. وهل الإصرار على المكروه يصل إلى الحرام؟

الإجابة: الحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه ولا يجوز فعله. والمكروه: ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله فالأولى عدم فعله.

 

والإصرار على فعل المكروه لا يصل إلى التحريم لكن قد يكون وسيلة إلى فعل الحرام فالأولى تجنبه. وإذا تحقق أنه وسيلة إلى الحرام فهو حرام.

التصنيف: فتاوى وأحكام

تاريخ النشر: 10 ذو القعدة 1427 (1‏/12‏/2006)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ما الفرق بين أن نقول حرام أو لا يجوز، وهل السنة المؤكدة تاركها عاص؟

 

 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فالأصل أنه لا فرق بين حرمة الشيء وعدم جوازه، لأن الجواز معناه الإباحة التي هي التخيير بين الفعل والترك، فإذا انتفت الإباحة عن الشيء انتفى عنه هذا التخيير وأصبح حراماً أو ممنوعاً لا يجوز فعله، وقد يعبر بعض الفقهاء بعدم الجواز عن عدم الصحة أو الإجزاء.. مثل قول بعضهم: لا يجوز المسح على غير الخف، ولا يجوز دفع القيمة في الزكاة.. كما قد يعبرون بعدم الجواز عن المكروه وهو ما لا يأثم فاعله ويثاب تاركه، وقد عرف صاحب المراقي الجواز والإباحة بقوله:

 

... والإباحة الخطاب**** فيه استوى الفعل والاجتناب

 

وهي والجواز قد ترادفا**** في مطلق الإذن لدى من سلفا

 

أما السنة المؤكدة فبالنسبة للفرد فإن تاركها لا يوصف بأنه عاص، لأن المعصية فعل الحرام أو ترك الواجب، ولكن المداومة على تركها يعتبر من خوارم المروءة، وهناك بعض السنن لا يجوز لأهل بلد أن يتفقوا على تركها كالأذان فلو امتنعوا من فعلها قاتلهم الإمام، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 14561.

 

والله أعلم.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حفضكي الله أختي ،تكلم الشيخ حفظه الله شيء آخر، لم تأتي بتعريف عدم الجواز بعد .

عدم الجواز يعني عند العلماء قولا واحدا الحرمة أما النهي ففيه نهي تحريم أو تنزيه ،هذه مصطلحات شرعية زلت فيها أقدام لعدم التفريق بينها.وجزاكي الله خيرا.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

اليك هذا التوضيح منقول من موقعالاجوري ويبهل كلمة لا يجوز في الإسلام تعني كلمة حرام ؟

 

 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فالحكم على الشيء بأنه لا يجوز يساوي الحكم عليه بأنه حرام هذا في الغالب ، لكن الفقهاء أحيانا يطلقون عدم الجواز على المكروه، قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحرير: لا تنافي بين غير الجائز والحرام لأن غير الجائز إما مساوي الحرام أو أعم منه فلا جرم. قال ابن حجر الهيثمي: وينبغي حمل قول من قال لا يجوز ذلك على أن مرادهم نفي الجواز المستوي الطرفين فيصدق بأن ذلك مكروه أو خلاف الأولى. انتهى موضع الشاهد منه، وفي حاشية الخرشي قال: غير جائز أي جوازا مستوي الطرفين إذ فعلهما حينئذ مكروه لا ممنوع. انتهى

 

كما قد يطلقون عدم الحل على المكروه قال المناوي في فيض القدير: مراده الحل المستوي الطرفين .. فيكره ذلك تنزيها ، ومن قال لا يجوز كابن عبد البر أراد نفي الحل المستوي الطرفين كما أشار إليه النووي { ص 343 } ونحو هذه الإطلاقات كثيرة في كتبهم، وحمل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم : سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة .. " حمل نفي الجواز على الكراهة فمذهب الشافعي أن الصلاة تكره في هذه المواضع وتصح والحديث مؤول بأن المنفي الجواز المستوي الطرفين .. ويصدق على المكروه أنه غير حلال لكونه غير مستوي الطرفين إذ هو راجح الترك .. ولعله أراد بكونه غير جائز أنه غير مباح مستوي الطرفين بل مكروه . انتهى من فيض القدير بتصرف يسير، فدل هذا على أنهم قد يطلقون عدم الجواز ويقصدون به المكروه لا الحرام فلينتبه لذلك .

 

والله أعلم .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الله المستعان

سبحان الله اول مرة أسمع بهذا الحديث

جزاك الله خير الجزاء اختي الحبيبة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

فيما يخص تجمعكم و احضار كل واحدة منكن طبق من الحلوى هذا يبدو ليعتدي لأنكم في بلاد الغربةكل واحدة تعرف بتقاليد بلدها و تبدي كل واحدة رايها لستن بصدد مسابقة في إعداد الحلوى بارك الله فيك على إثراءك للموضوع احبكفي الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الله المستعان

سبحان الله اول مرة أسمع بهذا الحديث

جزاك الله خير الجزاء اختي الحبيبة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الله المستعان

سبحان الله أول مرة أسمع بهذا الحديث

جزاك الله خير الجزاء اختي الحبيبة

 

أظن أن هذا هو الشاهد في الفتوى

وقال المناوي :

نهى عن طعام المتباريين أي المتعارضين بالضيافة فخرا ورياء والمباراة المفاخرة (أن يؤكل) أي الفاعل كل منهما فوق فعل صاحبه ليكون طعامه أكبر وآنق ورياء ومباهاة ليغلب ويريد أحدهما تعجيز الآخر ، لأنه للرياء لا لله .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×