اذهبي الى المحتوى
ميرفت ابو القاسم

فوائد من كتاب نيل الأوطار - 2

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمته وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

1- قوله عليه الصلاة والسلام " إنما الأعمال بالنيات " هو قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل : إنه ثلث العلم . ووجهه أن كسب العبد بقلبه وجوارحه ولسانه وعمل القلب أرجحها لأنه يكون عبادة بانفراده دون الآخرين .ج/2ص14

2- وقعت الهجرة في الإسلام على وجوه : الهجرة إلى الحبشة , والهجرة إلى المدينة ، وهجرة القبائل , وهجرة من أسلم من أهل مكة , وهجرة من كان مقيما بدار الكفر, والهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن . ج/2ص17

3- قال الامام أحمد حنبل : لا أعلم في التسمية حديثاً صحيحاً . ج/2ص23

4- الغسل سبع ليس عاما لجميع النجاسات كما زعمه البعض بل خاصا بنجاسة الكلب باعتبار ريقه . ج/2ص36

5- غسل الكفين في أول الوضوء سنة , قال النووي : وهو كذلك باتفاق العلماء . ج/2ص37

6- قال النووي في قوله " فمضمض " قال : و أقلها أن يجعل الماء في فيه ، ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة شرط ، والمعول عليه في مثل هذا الرجوع إلى مفهوم المضمضة لغة ، على ذلك تنبني معرفة الحق ، والذي في القاموس وغيره أن المضمضة : تحريك الماء في الفم . ج/2ص37

7- المذهب الحق وجوب المضمضة والاستنشاق و الاستنثار . ج/2ص43

8- قوله عليه الصلاة والسلام " لا يحدث فيهما نفسه " قال ابن دقيق العيد : إن حديث النفس على قسمين : أحدهما : ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن النفس . والثاني : ما تسترسل معه النفس ، ويمكن قطعه ودفعه فيمكن أن يحمل الحديث على هذا النوع الثاني ، فيخرج عنه الأول لعسر اعتباره ، ويشهد لذلك لفظ يحدث نفسه فإنه يقتضي تكسبا منه وتفعلا لهذا الحديث ، قال : ويمكن حمله على النوعين معا إلى آخر كلامه .

والحاصل أن الصيغة مشعرة بشيئين:

أحدهما : أن يكون غير مغلوب بورود الخواطر النفسية ، لأن من كان كذلك لا يقال له : محدث لانتفاء الاختيار الذي لا بد من اعتباره .

ثانيهما : أن يكون مريدا للتحديث طالبا له على وجه التكلف ، ومن وقع له ذلك هجوما وبغتة لا يقال : إنه حدث نفسه . ج/2ص47

9- عدم وجوب الترتيب بين المضمضة وغسل الوجه . ج/2ص53

10- قال أهل اللغة : الغرة : بياض في جبهة الفرس ، والتحجيل : بياض في يدها ورجلها قال العلماء : سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة : غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس . ج/2ص78

11- السنة في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة , والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة ، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة ، وحديث ( من زاد على هذا فقد أساء وظلم ) الذي صححه ابن خزيمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة ، كيف وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنه مسح مرة واحدة ، ثم قال : ( من زاد ) ، قال الحافظ في الفتح : ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة . ج/2ص92-97

12- حديث " مسح الرقبة أمان من الغل " قال ابن الصلاح : هذا الخبر غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قول بعض السلف . وقال النووي : في شرح المهذب : هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال في موضع آخر : لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ، قال : وليس هو بسنة بل بدعة . ج/2ص111

13- قال الشوكاني : والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط والعمامة فقط وعلى الرأس والعمامة والكل صحيح ثابت. ج/2ص120

14- قال النووي : قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدها استحب فيه التياسر قال : وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه .ج/2ص135

15- قال الشيخ محيي الدين النووي : وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة ، وعلى أن الثلاث سنة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وبعض الأعضاء ثلاثا ، وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله ، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ . ج/2ص139

16- قال ابن المبارك : لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم . وقال أحمد وإسحاق : لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى . ج/2ص144

17- ما ذكره أصحابنا والشافعية في كتبهم من الدعاء عند كل عضو كقولهم : يقال عند غسل الوجه : اللهم بيض وجهي . . . إلخ فقال الرافعي وغيره : ورد بهذه الدعوات الأثر عن الصالحين . وقال النووي في الروضة : هذا الدعاء لا أصل له وقال ابن الصلاح : لا يصح فيه حديث . ج/2ص147

18- جواز الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء ، والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة لا شك في ضعفها ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل غسل أعضاء وضوئه إلى أحد وكذلك لم يأت من أقواله ما يدل على جواز ذلك ، بل فيها أمر المعلمين بأن يغسلوا وكل أحد منا مأمور بالوضوء . فمن قال : إنه يجزئ عن المكلف نيابة غيره في هذا الواجب فعليه الدليل ، فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الإجزاء وليس المطلوب مجرد الأثر كما قال بعضهم . ج/2ص154

19- عدم كراهة التنشيف بعد الوضوء . ج/2ص156

20- قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين " أخرجه عنه ابن أبي شيبة . قال الحافظ في الفتح : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة . وقال الإمام أحمد : فيه أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة . ج/2ص160

21- قال أحمد : لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل . وقد روى الدار قطني عن عائشة القول بالمسح . ج/2ص162

22- المسح المشروع هو ظاهر الخف لا باطنه . ج/2ص186

23- قال الحافظ في الفتح : وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى عرافا لم تقبل له صلاة " فهو الحقيقي ; لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع ولهذا كان بعض السلف يقول : لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا قاله ابن عمر ، قال ; لأن الله تعالى قال " إنما يتقبل الله من المتقين " ومن فسر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول بترتب الثواب لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصحة ; لأن القبول أخص من الصحة ، على هذا فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا . ج/2ص192

24- النوم مظنة للنقض لا أنه بنفسه ناقض .ج/2ص213

25- لمس المرأة لا ينقض الوضوء .ج/2ص225

26- لفظ الفرج يشمل القبل و الدبر من الرجل و المرأة . ج/ص239

27- الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء. ج/2ص243

28- في الحديث عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال " شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا " .

قال النووي : وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك و لا يضر الشك الطارئ عليها .ج/2ص253

29- حديث " إذا توضأت اغتسلت من خطاياك كيوم ولدتك أمك" عند مسلم و النسائي من حديث أبي أمامه .ج/2ص258

30- جواز الوضوء في المسجد وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه مالم يؤذ به أحداً .ج/2ص269

31- استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه .ج/2ص276

32- قال النووي : ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله بشيء من الأذكار . قالوا : فلا يسبح ولا يهلل ، ولا يرد السلام ، ولا يشمت العاطس ، ولا يحمد الله إذا عطس ، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن ، وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع ، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ، ولا يحرك به لسانه .

وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر ، هو كراهة تنزيه لا تحريم ، فلا إثم على فاعله , وإلى هذا ذهبت الشافعية والأكثرون ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني وعكرمة ، وقال إبراهيم النخعي وابن سيرين : لا بأس بالذكر حال قضاء الحاجة ، ولا خلاف أن الضرورة إذا دعت إلى الكلام كما إذا رأى ضريرا يقع في بئر أو رأى حية تدنو من أعمى كان جائزا . ج/2ص280

33- يجوز للجنب أن يأكل ويشرب و ينام قبل الاغتسال , وهذا مجمع عليه قاله النووي .ج/2ص286

34- غسل الجنابة ليس على الفور و إنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة .ج/2ص291

35- حقيقة الغسل : إفاضة الماء على الأعضاء ، وزادت الهادوية مع الدلك ، ولم نجد في كتب اللغة ما يشعر بأن الدلك داخل في مسمى الغسل ، فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به لغة. ج/2ص306

36- أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل .ج/2ص307

37- قال ابن رسلان : أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل و المرأة بخروج المني .ج/2ص314

38- غسل الكافر إذا أسلم : الظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكا لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس علما بالعدم .ج/2ص317

39- أخرج البخاري عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأسا ، ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه " وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم ، وللنقل عن هذه البراءة. ج/2ص323

40- عدم وجوب الاغتسال لمن أراد معاودة الجماع , قال النووي : وهذا بإجماع المسلمين .ج/2ص337

41- وجوب غسل الجمعة : وبهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب وعدم امكان الجمع بينها وبين أحاديث الوجوب لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يكن بالنسبة إلى لفظ واجب وحق الا بتعسف لا يلجئ طلب الجمع إلى مثله . ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمه ؛ لأن أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة وهو غير سالم من مقال وسنبينه وأما بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية .ج/2ص345

42- وقت الاغتسال في يوم الجمعة : اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال : اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح وإليه ذهب مالك ، والثاني عدم الاشتراط لكن لا يجزي فعله بعد صلاة الجمعة ويستحب تأخيره إلى الذهاب وإليه ذهب الجمهور ، والثالث أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه وإليه ذهب داود ونصره ابن حزم ... " والظاهر ما ذهب إليه مالك .ج/2ص345

43- قال البزار : لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثا صحيحا . وقال في البدر المنير : أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة جيدة .ج/2ص356

44- حديث "من غسل ميتا فليغتسل " ومن جمله فليتوضأ " : والحاصل أن الحديث كما قال الحافظ هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض . قال الذهبي هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء .ج/2ص358

45- حكم الغسل بعد تغسيل الميت : وهذا لا يقصر عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي أعني الاستحباب فيكون القول بذلك هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن .ج/2ص363

46- غسل المستحاضة : وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة . ج/2ص370

47- استحباب الاغتسال للمغمى عليه ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض فدل ذلك على تأكيد استحبابه . ج/2ص375

48- عدم وجوب نقض الشعر على النساء ، وأما أمر عبد الله بن عمرو بالنقض فيحتمل أنه أراد إيجاب ذلك عليهن ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء ، أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال ، كما حكي عن غيره ، ولم يبلغه حديث أم سلمة وعائشة ، ويحتمل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط للإيجاب قاله النووي .ج/2ص389

49- قال النووي : وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك للحائض , والمختار الذي قاله الجماهير : إن المقصود من استعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة .ج/2ص393

50- القدر المجزئ من الغسل : ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر ، سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا ، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف .

وهكذا الوضوء القدر المجزي منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب .ج/2ص397

51- قوله " وجعلت لي الأرض مسجداً " الأظهر ما قاله الخطابي : وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع . قال الحافظ في الفتح : ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ : " وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم " وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية ، ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس وفيه " لم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه " .ج/2ص423

52- قوله " نصرت بالرعب " قال الحافظ في الفتح : وهل هي حاصلة لأمته من بعده ؟ فيه احتمال ، وقد نقل ابن الملقن في شرح العمدة عن مسند أحمد بلفظ : " والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا " .ج/2ص429

53- في صفة التيمم قال الشوكاني :وبه يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال ولو صحت لكان الأخذ بها متعينا لما فيها من الزيادة ، فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار. ج/2ص435

54- هل يشترط في التيمم دخول الوقت ؟ ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجزي قبل الوقت كالوضوء وهذا هو الظاهر ولم يرد ما يدل على عدم الاجزاء ، والمراد بقوله " إذا قمتم إلى الصلاة " إذا أردتم القيام وإرادة القيام تكون في الوقت وتكون قبله فلم يدل دليل على اشتراط الوقت حتى يقال خصص الوضوء الاجماع .ج/2ص426

55- في قوله " ثم مسح بهما وجهه وكفيه " فيه دليل لمذهب من قال إنه يقتصر في مسح اليدين على الكفين , وهو الحق حتى يقوم دليل يجب المصير إليه ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول ، ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بها ، وليس في الباب شيء من ذلك . ج/436

56- الصفرة و الكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض و أما في وقت الحيض فهما حيض .ج/2ص459

57- حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار " قال الشوكاني : وقد عرفت انتهاض الرواية فالمصير إليها متحتم وعرفت بما أسلفناه صلاحيتها للحجية وسقوط الاعتلالات الواردة عليها . ج/3ص477

58- عدم وجوب الصلاة و الصيام على الحائض حال حيضها و هو إجماع .ج/2ص479

59- نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصيام . ج/2ص480

60- قال النووي لا يجب القضاء على الحائض إلا بدليل جديد . وقال في شرح مسلم : قال العلماء : والفرق بينهما : يعني الصوم والصلاة أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها ، بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة ، وربما كان الحيض يوما أو يومين . ج/2ص481

61- جواز مؤاكلة الحائض . قال الترمذي : وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا . قال ابن سيد الناس في شرحه : وهذا مما أجمع الناس عليه ، وهكذا نقل الإجماع محمد بن جرير الطبري . ج/2ص483

62- جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان الدم وهو قول الجمهور .. لكنه ينبغي التعويل في الاستدلال على أن التحريم إنما يثبت بدليل ، ولم يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه .ج/2ص484

63- قال الشوكاني والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين ، فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة . ج/2ص489

تم بحمد الله وحده وكان الفراغ منه صبيحة يوم الأحد 5/10/1437هـ .

 

 

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

نافع جدا وقيم

جزاك الله خيرا ميرفت الحبيبة ولا حرمك أجره..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×