اذهبي الى المحتوى
لؤلؤة ركن الاخوات

حكم زيارة النساء للقبور

المشاركات التي تم ترشيحها

السؤال :

 

 

هل صحيح ما يقال‏:‏ إن الله لعن زائرات القبور‏؟‏ وقد سمعت بعض الناس يقولون‏:‏ إن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏إذا ضاقت الصدور عليكم بزيارة القبور"‏، وأنا أزور قبر زوجي كل يوم خميس وأقرأ الفاتحة على روحه وأترحم على جثمانه دون بكاء أو عويل، ثم أعود، هل عليَّ شيء في ذلك‏؟‏

 

 

 

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان

 

الإجابة:

 

 

 

أما ما ذكرت من أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعن زائرات القبور،

 

فقد ورد عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بسند صحيح أنه قال‏:‏

 

"لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها السرج‏"

 

‏ لا يجوز للمرأة أن تزور القبور لا قبر زوجها ولا غيره؛ لأنها لو فعلت ذلك استحقت اللعنة،

 

وما فعلتيه على قبر زوجك من زيارة وقراءة الفاتحة عليه كل هذا لا يجوز، فزيارتك القبر

 

محرمة، وقراءة الفاتحة عند القبور بدعة، فعليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى، وألا

 

تستمري في زيارة قبره، وإذا كان عندك حرص على نفعه فعليك بالدعاء له والاستغفار

 

والتصدق عنه، فإن ذلك ينفعه إن شاء الله‏.‏

 

 

 

 

 

أما ما ذكرت من أنه ورد‏:‏ ‏(‏إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة القبور‏)‏، فهذا باطل وموضوع،

 

ولا أصل له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

 

وإنما الذي صح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ

 

تشريع زيارة القبور للرجال خاصة دون النساء في قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏

 

"‏كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة‏"

 

 

‏رواه الإمام مسلم في ‏"‏صحيحه

 

‏"‏ ‏من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ‏

 

‏ ‏"‏‏.‏‏.‏ فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت" ، ‏‏‏

 

 

 

، فزيارة القبور مشروعة في حق الرجال دون النساء بقصد الدعاء للأموات والاستغفار

 

لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين، ونقصد الاتعاظ والاعتبار وتليين القلوب بمشاهدة

 

القبور وأحوال الموتى، لا بقصد التبرك بها والتمسح بترابها تبركًا بها، وطلب الحاجات

 

منها، كما يفعله المشركون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون

 

صنعًا، والله تعالى أعلم‏.‏

 

وهذا لابد أن تكون زيارة الرجال للقبور بدون سفر؛

 

لأن السفر لزيارة القبور بقصد العبادة فيها محرمة إلا السفر لزيارة المساجد الثلاثة،

 

قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏

 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد‏:‏ المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى‏" ‏

 

‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

اختي لؤلؤة:

 

صحيح ان رسول الله قال : لعن الله زوارات القبور

 

بعض كره الزيارة مطلقا للحديث السابق؛ و بعض اجاز لما ثبت ان عائشة رضي الله عنها زارت قبر اخيها عبد الرحمان ؛ فسئلت عن ذلك فقالت : نعم كان قد نهى عن زيارة القبور؛ ثم امر بزيارتها

 

و روي أن فاطمة(عليها السلام) بنت النبي( صلى الله عليه وآله) كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة و تترحم عليه و تستغفر له.

 

ومن اجاز زيارة النساء للقبور اشترط عدم فعلها اي منكر كان كأن تنوح عند القبر او تصرخ او تنادي الميت او تساله حاجتها...

 

 

و اقول لك محبتي في الله لؤلؤة : ان الرسول كان قد نهى النساء عن زيارة القبور؛ ثم امرهن بزيارتها..اذن فزيارة النساء للقبور جائز...

 

 

محبتكم في الله: نوميديا :sad:

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم

في الحقيقة انا مع كلام اختي في الله نوميديا لان هدا ما اعلم

 

ان الرسول صلى الله عليه وسلم اجازه بعد ان كان قد منعه عن النساء

 

وجزاك الله خيرا اختي في الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم

هذه المسأله فيها خلاف بين العلما

والذي ترجح لي شخصيا من خلال الفتوى التي قرأتها هو الجواز

وسأنقل لكم ان شاء الله فتوتان

للشيخين

الشيخ الأباني رحمه الله

والشيخ الدكتور محمد عبد المقصود اطال الله في عمره وبارك له في علمه

من كتاب : فتاوى المرأة المسلمه

الذي جمع فيه فتاوى للشيوخ:

 

شيخ الإسلام ابن تيمية

شيخ الإسلام ابن القيم

محمد بن ابراهيم آل الشيخ

عبد الرحمن بن ناصر السعدي

عبد العزيز بن باز

محمد ناصر الدين الأباني

محمد بن صالح العثيمين

عبد الله عبد الرحمن بن جبرين

صالح بن فوزان بن عبد الله

عبد الله بن حميد

محمد عبد المقصود

 

الكتاب جمع وترتيب : ابراهيم أمين محمد

وقدم له : هاني الحاج

وطبع في: المكتبة التوفيقية - مصر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السؤال: ما حكم زيارة النساء للقبور؟

 

الجواب: النساء شقائق الرجال ، فما يجوز للرجال يجوز لهن ، وما يستحب لهم، يستحب لهن، إلا ما استثناه الدليل الخاص.

 

وفي مسألة زيارة النساء للقبور ، لا يوجد دليل خاص يحرم على النساء تحريماً عاماً ، بل وقد ثبت في صحيح مسلم أن السيدة عائشة رضي الله عنها في قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما انسل من فراشها ، و\هب إلى البقيع يسلم عليهم، فخرجت خلفه ، ثم لما أدبر أدبرت ، ولما أسرع أسرعت حتى أتت فراشها دخل عليها وهي تنهٌَد ، فقال لها : مالك يا عائش؟ ثم قال لها: (( أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله)) إن جبريل أتاني آنفا فقال: (( إن ربكيقرئك السلام، ويأمرك أن تأتي إلى البقيع وتستغفر لهم)) .

 

وفي رواية خارج الصحيح، قالت عائشة - رضي الله عنها- : أين أنا ، وأين أنت يا رسول الله؟ ثم قالت كما في الصحيح:

إذا أنا زرت القبور ، فماذا أقول ؟ قال/ ((قولي...)) وذكر السلام والمعروف.

وأما حديث : (( لعن الله زواٌَرات القبور)) فهذا الحديث كان في مكة في العصر المكي ، لأن الحديث المعروف : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)) فلا شك أن النهي لم يكن في المدينة، وإنما كان في مكة، لأنهم حديثي عهد بالشرك ، فلا يتصور أن يكون هذا النهي في المدينة.

 

وأما قوله: (( ألا فزوروها)) فيمكن أن يكون في مكة، لكن سواء كان في مكة أو في المدينة، فالإذن جاء بعد النهي في مكة، وهذا يترتب عليه شيء مهم بالنسبة لحديث عائشة، فمن الممكن أن يكون حديث عائشة منسوخا، ولكن هذا بعيد جداً.

 

والراجح أنه في مكة نهاهم عن زيارة القبور، ثم في آخر الهعد المكي أو أول العهد المدني قال لهم: ((ألا فزوروها)) .

 

ومما لا شك فيه بعد هذا التمهيد ، أن النهي كان شاملا للرجال والنساء والإذن كذلك ، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى جاء حديث: لعن الله زوٌَارات القبور)) إن جاء بعد إذنه لهن فمعنى ذلك أن النسخ قد جرى مرتين بالنسبة للنساء ، وهذا لا نعهده في شيء من الأحكام المنسوخة.

 

وأخيرا هب أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: (( لعن الله زواٌَرات ...)) بعد أن أذن لهن مع الرجال، فما محل حديث عائشة، حيث لستأذنته فأذن لها؟!

 

فإذا قيل : إنه كان قبل ذلك، وهذا الذي يترجح عندنا، فنقول حينذاك هذا نهي: للنساءخاصه، وهي المبالغة والإكثار في التردد على زيارة القبور.

ثم كيف يكون زيارة النساء للقبور محرمة، والسيدة عائشة تستمر في زيارة القبور حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟!

 

الشيخ الألباني - رحمه الله -.

تم تعديل بواسطة حبيبة القلب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السؤال: ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ وما حكم اتباعها لجنازة قريب لها إن كانت بالحجاب ولم تفعل محرما؟

 

الجواب: زيارة المرأة للقبور جائز في مذهب جمهور أهل العلم، خلافا للإمام أحمد - رحمه الله - في إحدى الروايتين عنه أنه حرم ذلك ، واحتجوا للإمام أحمد - رحمه الله - بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لعن الله زائرات القبور)) وهذا الحديث لا يصح بهذه اللفظه، إنما صح عند الإمام أحمد والترمذي وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لعن الله زوارات القبور )) وهناك فارق بين زوارات ، وزائرات، فزوارات صيغة مبالغة، إذاً المحرم بالنسبة للمرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور أن تكثرن من زيارة القبور ، ولكن إن زارت القبور أحيانا جاز لها ذلك بما يلي أولاً: بالدليل العام الذي ثبت عند الإمام مسلم من حديث بريدةالأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة)) وأيضاً في الصحيحينعن أبي هريرة رضي الله عنه (( ان النبي زار قبر أمه وأبكى من حوله ، ثم قال: ((استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور ، فإنها تذكر الموت )) فهذا دليل عام، وهناك حجة أيضاً خاصة وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عاءشة- رضي الله عنها - قالت: قلت يا رسول الله ، كيف أقول إذا زرت المقابر ؟ وعائشة امرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: (( قولي: السلام علىأهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)) . وثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرٌَ على إمرأة تبكي عند قبر ابن لها كانت تنوح عليه فقال صلى الله عليه وسلم: (( اتق الله واصبري)) فقالت: (( اليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي)) لم تعرفه صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم أتته وكأنها على وشك الموت، كيف ردت هذا الرد على النبي صلى الله عليه وسلم فأتته تستأذنه فلم تجد بواباً، فدخلت عليه صلى الله عليه وسلم

فقالت: يا رسول الله لم اعرفك فقال صلى الله عليه وسلم: (( إنما الصبر عند الصدمة الأولى)) ، فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها النوح ولم ينكر عليها زيارة قبر ابنها، ولذلك قال القرطبي- رحمه الله - : (( إنما لعن صلى الله عليه وسلم زواٌرات القبور، لما خشي من تفريطها في حق زوجها ، أو تبرجها عند خروجها، أو فعلها للمحرمات التي عدها الشرع من الكبائر، كالنوح ، واللطم ، والندب ، وما إلى ذلك، فإن سلمت المرأة من هذه الأمور جاز لها أن تزور القبور، لأنها في حاجه إلى تذكر الموت كالرجل)) - قال الإمام الشوكاني- رحمه الله - وهذا هو قول الذي ينبغي أن يعتقد.

 

وأما اتباع الجنائز ، فالأحاديث التي وردت في نهي أو تحريم اتباع المرأة الجنائز لا يصح منها شيء، ورد حديثان أحدهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -أن فاطمة رضي الله عنها كانت قد خرجت فلما رجعت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم (( أين كنت؟ قالت: مات رجل من أهل فلان، فذهبت لأترحم عليه، قال: لعلك بلغت معهم الكدى، قالت: قلت: معاذ الله ، قال: أما أنك لو فعلت ذلك ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك)). الذي هو عبد المطلب فهو لم يكن مسلما وهذا حديث إسناده ضعيف ، لا يصح في هذا إلا ما أخرجه البخاري من حديث أم عطية - رضي الله عنها - قالت: (( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)) أي لم يشدد علينا، إذا هذا نهي غير جازم، لا يفيد التحريم، إنما يفيد الكراهة، فيكره للمرأة أن تتبع الجنازة لكن إن فعلت لا تكون آثمة.

 

الشيخ محمد عبد المقصود.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

بارك الله بكِ اختي الحبيبة على هذه الفتوى ونفع بكِ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

بوركتن

بالفعل المسألة مختلف فيها

و الحمد لله فإن ديننا يســـر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×