اذهبي الى المحتوى
شهر زاد

اريد ادلة صريحة على وجوب النقاب

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد

اخواتي اود من تساعدني وتقدم لي كل الادلة الصريحة على وجوب النقاب

وارجو ان يكون هناك تفسير لكل دليل لاني احيانا اقرا بعض الادلة لكني لا افهم كقول عائشة رضي الله عنها حين قالت رحم الله نساء الانصار حين نزلت اية الحجاب شققن مروطهن فاختمرن بها ما المقصود بمروطهن ارجو ان يكون هناك تفسير واضح لهذا الحديث ولكل الادلة على وجوب النقاب

وجعل جعل الله كل اخت تقدم لي اي مساعدة في هذا الامر في ميزان حسناتها

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ياريت لو سمحت اخت فاضلة واجابتني لاني مستعجلة واود ان اعرف بارك الله فيكن

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله ولركاته .

 

أعتذر أختي لتأخري في الرد عليك :

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/21134/النقاب

 

 

هل لبس النقاب من شروط الزي الإسلامي للمرأة ؟.

 

 

الحمد لله

 

الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .

 

والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ.

 

والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .

 

لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .

 

ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .

 

والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .

 

النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .

 

والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .

 

وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .

 

إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .

 

وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .

 

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

 

الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .

 

فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .

 

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .

 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

 

الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه .

 

من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } النور/31 ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .

 

ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } الأحزاب/59 ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .

 

ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .

 

وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .

 

فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم .

 

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .

 

وقال أيضاً :

 

لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها .

 

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) .

 

 

 

والله أعلم

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/1496/النقاب

 

ar - en - fr - id

السؤال :

ما هو النقاب وما حكمه ؟ وهل كان موجوداً في الصدر الأول في الإسلام ؟

 

 

الجواب :

الحمد لله

 

تقدم الكلام على وجوب ستر المرأة وجهها في السؤال رقم (2198) فنرجو الرجوع إليه أما بالنسبة للنقاب فهو الغطاء المنقوب أي المثقوب من جهة العينين وهو لباس معروف للمرأة المسلمة في الصّدر الأول من الإسلام جاء ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن محظورات الإحرام للمرأة وذلك بقوله : " لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ " رواه البخاري 1707 وقد ذكر بعض أهل العلم أنّ المرأة تُخرج عينها اليسرى لترى الطريق ، فإن احتاجت إلى إخراج العينين جعلت الفتحة على قدر العين ، ويجب الحذر من أن يكون النقاب ذا فتحتين واسعتين حتى لا يُظهر جمال عيني المرأة ويتحوّل إلى وسيلة للإغراء بدلا من كونه حجابا ساترا لزينة المرأة .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/21536/النقاب

 

 

بخصوص النقاب ما الأحاديث والآيات الخاصة به ؟.

 

 

الحمد لله

الصحيح أن على المرأة أن تستر جميع بدنها حتى الوجه والكفين ، بل إن الإمام أحمد يرى أن ظفر المرأة عورة وهو قول مالك – رحمهما الله تعالى - ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - :

 

…. وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك .

 

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 110 ) .

 

خلافا لمن قال بعدم وجوب ذلك ، ولو تتبعنا أقوال القائلين بعدم وجوب تغطية الوجه للمرأة فهي كما قال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله تعالى - :

 

….. لا يخلو من ثلاث حالات :

 

1- دليل صحيح صريح ، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب ….

 

2- دليل صحيح لكنه غير صريح ، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين ….

 

3- دليل صريح ولكنه غير صحيح ، ….

 

" حراسة الفضيلة " ( ص 68 – 69 ) .

 

أما الأدلة على وجوب ستر الوجه والكفين :

 

1- قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } الأحزاب / 59 .

 

قال ابن تيمية – رحمه الله تعالى - :

 

وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يُعرفن ولا يؤذين وهذا دليل على القول الأول وقد ذكر عبيدة السلمانى وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق ، وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتفاب والقفازين ، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .

 

" مجموع الفتاوى " ( 15 / 371 – 372 ) .

 

2- وقال الله تعالى : { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } النور / 31 .

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

 

….. قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ، قال عبد الله بن مسعود : الزينة الظاهرة : الثياب ، وذلك لأن الزينة في الأصل : اسم للباس والحلية بدليل قوله تعالى : { خذوا زينتكم } الأعراف / 31 ، وقوله سبحانه : { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } الأعراف / 32 ، وقوله تبارك وتعالى : { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } النور / 31 ، وإنما يعلم بضرب الرجل الخلخال ونحوه من الحلية واللباس وقد نهاهن الله عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها وأباح لهن إبداء الزينة الخفية لذوي المحارم ومعلوم أن الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغير اختيار المرأة هي الثياب ، فأما البدن فيمكنها أن تظهره ويمكنها أن تستره ونسبة الظهور إلى الزينة دليل على أنها تظهر بغير فعل المرأة ، وهذا كله دليل على أن الذي ظهر من الزينة الثياب .

 

قال أحمد : الزينة الظاهرة : الثياب ، وقال : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وقد روي في حديث : " المرأة عورة " ، وهذا يعم جميعها ؛ ولأن الكفين لا يكره سترهما في الصلاة فكانا من العورة كالقدمين ، ولقد كان القياس يقتضي أن يكون الوجه عورة لولا أن الحاجة داعية إلى كشفه في الصلاة بخلاف الكفين .

 

" شرح العمدة " ( 4 / 267 – 268 ) .

 

3- عن عائشة قالت : " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه " .

 

رواه أبو داود ( 1833 ) وأحمد ( 24067 ) .

 

وقال الشيخ الألباني في " جلباب المرأة المسلمة " /107 : وسنده حسن في الشواهد .

 

ومما هو معلوم أن المرأة لا تضع شيئاً على وجهها حال إحرامها ، ولكن عائشة ومن معها من الصحابيات كن يسدلن على وجوههن لأن وجوب تغطية الوجه في حال مرور الأجانب أوجب من تركها حال الإحرام .

 

4- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها " .

 

رواه البخاري ( 4480 ) .

 

قال ابن حجر :

 

قوله : " فاختمرن " أي : غطين وجوههن .

 

" فتح الباري " ( 8 / 490 ) .

 

5- وعن عائشة : " …… وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي " .

 

رواه البخاري ( 3910 ) ومسلم ( 2770 ) .

 

6- وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " .

 

رواه الترمذي ( 1173 ) .

 

وقال الألباني في " صحيح الترمذي " ( 936 ) : صحيح .

 

ويمكن مراجعة السؤال رقم 21134 ففيه زيادة بيان حول " النقاب " .

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتـه

 

بوركَ فيكِ غاليتي وبورك في سندوسة على الجواب الكافي الشافي

 

هذا بحث كنت قد أعددته أيام الهجوم على النقاب

 

أرجو أن يفيدك بإذن الله

 

______.doc

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيك اختي الحبيبة سندس واسعد قلبي لا تعلمي كم كنت انتظر الجواب

وبارك الله فيك يا غالية سدرة المنتهي وجعل الله هذا في ميزان حسناتكما

واتمنى ان تفيداني كذلك باقول العلماء اللذين اختلفو في وجوب النقاب وقالوا انه فضيلة وليس بواجب وذلك حتى اضع نصب عيني كل الاقوال فاتبع ما ترجح لدي اسال الله ان ينير بصيرتي وان يوفقني لما يحبه ويرضاه لي

ولا تنسوني من خالص دعاءكمك ىفوالله انا مشغولة كثيرا جدا بهذا الموضوع واريد ان اخلص الى نتيجة حتى يرتاح بالي ولو اتى الامر علي لارتديته فهو ان لم يكن فرض فهو فضيلة ولكن عندي ظروف شخصية يعلم بها الله

 

كما اود ان اشير الى نقطة مهمة وهي اني سمعت من الشيخ محمد حسان ان حتى اولئك العلماء اللذي اجازوا النقاب قد اوجبوه في حاة اذا كانت المراة جميلة او اذا كانت تعيش رفي زمن الفتن وقال الشيخ محمد حسان انه يملك ثلاثين دليل على اننا نعيش في زمن الفتن فسؤالي اللذي ارجو التركيز علي وهو

هل على حسب قول الشيخ محمد حسان يمكن ان نقول ان كل المذاهب صارت توجب النقاب ام انه في وقتنا هذا من لازال يقول ان النقاب مستحب وغير واجب فاذا كان هناك من لازال يقول الان في عصرنا هذا يقول انه رغم عصر الفتن اللذي نعيش فيه فانا النقاب مستحب

ارجو التوضيح في هذاه المسالة وجعل جهودكما معي ثقيلة في ميزان حسناتكما

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

كما اود ان اشير الى احد الادلة اللتي قرئت على وجوب النقاب يقول الله عز وجل 6ويضربن بخمرهن على جيوبهن 6

انا عندما فكرت في هذه الاية وطبعا انا احترم جميع العلماء الافاضل في تفسيرهم لهذه الاية فقط انا اود ان اطرح كل مايشغل بالي وذلك حتى يطمئن قلبي فانا قلت انه يمكنان نضرب بخمارؤنا على جيوبنا اي صدورنا دون ان نغطي الوجه يعني ممكن ان نضع ثوب الف به راسي ويكون هذا الثوب عريض وطويل بحيث يمكني ان اغطي راسي ثم اضربه على صدري وامرره حتى يستر صدري

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

يا اختاي سندس وسدرة المنتهى ارجوكما ان تيسر لكما ان تجيبان فوالله انتظر اجوبتكما بكل اشتياق فانا ان شاء الله انوي ارتداء النقاب قريبا لكني اريد ان ارتديه بكل قناعة فارجو ان تتفهماني و تتقبلا كل استفسارتي وجعل الله كل ما تقدمانه لي في ميزان حسناتكما

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

أختي الحبيبة شهرزاد ، اسأل الله أن يزيدكِ من فضله وأن ييسر لكِ دروب الخير كافة ،

عزيزتي سأجيبكِ إجابة أخت عاشت هذه المرحلة وقاست وساوسها وأرتجي الله أن تكون لكِ عونا ومنفعة ،

 

دائماً كلّما يُريد المسلم أن يزيد من طاعاته يجد ما يُثبّطه ويحبّطه وهذه كلّها أساليب شيطانية خبيثة لردع المسلم عن طريق الإيمان والإلتزام،

بداية كنت ألبس الجلباب مع الإيشارب العادي ، فهادني الله للخمار(ليس النقاب إنما الذي يغطي الرأس والصدر وينزل إلى نصف الجسم تقريباً)

وعرفت أنّه الأستر لجسد المرأة وأنّه يحمل صفات الحجاب الشرعي الذي ورد في نصوص الإسلام وليس الحجاب التقليدي السائد في مجتمعنا

الذي يهتمّ فقط بتغطية شعر رأس المرأة ،

المهم راودتني مشاعر غريبة وعجيبة وأصبحت أستثقل من الخمار وأجده عبأ عليّ وكنت أشعر وكأن الجميع يحاصرونني في نظراتهم وتعليقاتهم ،

ووالله كنت في ضيقة عجيبة بفضل الله سبحانه وتعالى وحُسن الاستعانة به ذهبت عنّي وأبدلها الله براحة وطمأنينة وكل ما عانيت به كان بسبب إذعاني لوساوس

الشياطين الإنسية والجنية :) وخاصة أنني مقيمة في بلد أوروبي ..

ثم بدئت أراجع مسألة أخرى عن وجوب النقاب وفضائل تغطية الوجه سواء علينا أو على المجتمع كافة وأنه يقلل من الفتن ،

فأصبحت في صراع آخر مع نفسي وشيطاني وكذلك من حولي في مسألة تغطية وجهي وهل هذا فرض أم سنّة وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى بارتدائي للنقاب ،

وحينها بدأ الشيطان يلعب علي لعبة جديدة كتلك اللعبة التي لعبها عليّ بعد لبسي للخمار ، فاستعنت بالله وكنت يقظة لوساوسه وأدركت أنه لا بدّ أن يلعب الشيطان هذا الدور وخاصة كوني فعلت شيء أرتجي منه التقرب إلى الله أكثر .. فكان يزيّن لي أمور لم تكن تخطر عليّ من قبل على سبيل المثال : كيف ستخرجي بعد هذا اليوم للمطاعم مع زوجكِ لن تستطيعي التمتع في المطعم كونك لن تقدري على الأكل والشرب براحة وخاصة أننا في بلد أوروبي .... و الحقيقة المُضحكة أنني لم أكن أخرج إلى المطاعم إلا نااادرا ^_^ فقد زين لي هنا شيء أنا شخصياً لا أفعله بكثرة ، وعلى هذه المثل فقيسي ..

 

وهذا ما يحصل معكِ أختي الحبيبة ، يتركك تخوضين أكثر وأكثر في مسائل الإختلاف وكثرة التدقيق فيها والاستفسار عنها وهذا حقك لا ننكره عليكِ ، إنما لا تتمادي به كثيراً

فالحل بسيط جداً جداً ... توكّلي على الله وارتديه ودعي عنكِ مسائل الاختلاف فحتى إن لم يكن فرضاً فإنّه فضلاً تُثابين عليه بإذن الله الحكيم العليم ، يعني بكل الاحوال أنتِ الكسبانة ، والحمدلله أنّك في بلد مسلم تتكاثر فيه الأخوات المنتقبات ولله الفضل والمنّة فلن تكوني عجيبة المظهر والمنظر :)

 

وإن كًثُرت عليكِ التعليقات والانتقادات فاعلمي أنها هُراء عليكِ عدم التأثر به ، ولكنّك ستجدينه عبأ ثقيلاً إن استمعتي وأنصتّي له ..

فلا تعيريه أيّة أهمية ولا تراقبي نظرات الناس إليكِ فإنك حينها ستتخيلينها تستنقدكِ ، أمّا إن مشيت ولم تُبالي لغيرك فثقي أنّك ستشعرين وكأن لا أحد يهتم لأمرك ..

واعلمي مع حُسن الاستعانة بالله ثمّ مرور الوقت يختفي كلّ هذا ، فبكل الأحوال أنتِ تتقرّبين إلى الله والله سبحانه وتعالى لا يردّ أحداً ،

فحتماً ويقيناً سيساعدكِ وييسر أمركِ.

 

وطبعاً الأجر على قدر المشقّة فهيا يا حبيبة استقبلي رمضان بالنقاب وأسال الله أن يبارك بكِ وأن يجعلك هادية مهديّة :)

 

 

سترنا الله وكافة المسلمين في الدنيا والآخرة اللهم آمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

شكرا كثير اختي وحبيبتي محبة الرحمان على نصائحك الطيبة والغالية

انا يا حبيبة استفسر حتى ان امنت ان النقاب فرض فيجب اذا سالني احد ان اجيبه عن استفساراته لا ان اصمت وايضا حتى ارتديه عن قناعة تامة انه واجب ويكون لي بذلك ان شاء الله الاجر العظيم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

نعم حبيبتي بارك الله فيكِ

على حسب علمي أن من أوجب النقاب هو الإمام أحمد بن حنبل أما المذاهب الأخرى فاستحبوه مع وجود بعض الروايات في هذه المذاهب توجب النقاب

وكما علمتِ وكما قال الشيخ حسان وغيره من المشايخ والعلماء الكرام فإن النقاب قد أختلِف فيه على قولان

الأول: وجوب النقاب

الثاني: استحباب النقاب

والفريق الثاني الذي قال باستحباب النقاب أوجبه -كما ذكرتِ- في حال زمن الفتن وهانحن في أوجه أو في حال جمال المرأة

ومع هذا لا تأثم من لا تغطي وجهها وترتدي الزي الشرعي الكامل

 

ومع هذا فإن من تقولين بإنه لا يزال يقول باستحباب النقاب في هذا العصر فلا أظنه أصاب في رأيه هذا لأن جمهور العلماء على القول بوجوب النقاب في زمن الفتنة

 

وبالنسبة لاستفسارك الثاني يا حبيبة فإن تأملك للآية لم يكن كاملًا وذلك لأن الخمار معناه في اللغة القماش الذي يغطي الوجه فكان من الممكن أن يغطي الوجه دون الصدر فقال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن

 

فالخمار هو ما يغطي الوجه وليس معناه المعنى الشائع لدينا وهو الخمار الذي ترتديه بعض النساء ويمكنك مراجعة تفسير الآيات

مثال:

قال ابن حجر :

 

قوله : " فاختمرن " أي : غطين وجوههن .

 

وبهذا تزول الإشكالية لديك

 

وأرجو منكِ أن تقرأي جيدًا وتتمعني في الأدلة التي أحضرتها سندس وكذا التفاسير المختلفة لهذه الآية وسيطمئن قلبك بإذن الله تعالى إلى أن النقاب هو الحجاب الشرعي للمرأة

 

وفقني الله وإياكِ لما يحب ويرضى

 

وأعتذر عن قصر الإجابة لأن الجهاز عندي به خلل

 

ولي عودة بإذن الله تعالى ولكن اقرأي بتمعن الأدلة والشرح يا حبيبة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

انتظرك يا غالية افرحتي قلبي الله يفرحك لكن ارجو ان تتابعيني في كل استفساراتي وما يشغل بالي ورزقك الله الجنة قولي امين يا حبيبة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ولكن يا اختي اذا كان الخمار هو تغطية الوجه فلما اختلف العلماء في وجوب النقاب فهذا دليل واضح على الوجوب ام انهم اختلفوا في تفسير معنى الخمار ايضا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

اللهم آمين وإياكِ

 

طيب .. لو راجعتِ كل التفاسير التي تخص آية الحجاب لما وجدتِ تفسيرًا واحدًا قديمًا كان أم معاصرًا يفسر هذه الآية بغير أنها تعني تغطية الوجه

ولكن الإشكالية جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء حين قال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين

وهذا الحديث مُرسل

أما أحاديث تغطية الوجه فكلها صحيحة

وكما علمتِ فإن الأئمة الأربعة قالوا بأنه إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط

أي إنه إن قال بعض أئمة المذاهب الأربعة بقول ما ثم ثبت في حديث صحيح ما يُخالف قولهم هذا فلا نأخذ برأيهم ونأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم

وقال الإمام مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في قولي فكل ماوافق الكتاب والسنة فخذوا به ومالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

 

خلاصة القول: أنه فرضًا إن قال بعض أئمة المذاهب الأربعة باستحباب النقاب فقط فربما لم يصلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يترجح لديهم أيامها الصحيح من الضعيف والمُرسل

 

وهذه أدلة أخرى حبيبتي

"اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .

 

أولاً : أدلة القران .

 

الدليل الأول /

 

قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31

 

وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :

 

أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)

 

فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

 

ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .

 

ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .

 

د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :

 

1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .

 

2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .

 

هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .

 

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟

 

إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .

 

الدليل الثاني /

 

قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60

 

وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .

 

ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .

 

الدليل الثالث /

 

قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59

 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .

 

وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

 

وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .

 

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.

 

الدليل الرابع /

 

قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .

 

قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "

 

ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .

 

الدليل الأول /

 

قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .

 

وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .

 

فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟

 

فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .

 

الدليل الثاني :

 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .

 

فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .

 

الدليل الثالث :

 

ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

 

والدلالة من هذا الحديث من وجهين :

 

أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .

 

الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!

 

الدليل الرابع :

 

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

 

ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .

 

الدليل الخامس :

 

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .

 

ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .

 

وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .

 

هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .

 

الدليل العاشر :

 

الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .

 

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :

 

1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .

 

2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .

 

3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .

 

4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )

 

انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف .

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

معلش يا حبيبة استحملني شويةفي طرح استفساراتي

قلتي يا حبيبة ان الجيب هو فتحة االراس مامعني فتحة الراس يا اختي

وكذلك هناك من يفسر 6ويضربن بخمرهن على جيوبهن 6 يعني يضربن بخمورهن على صدورهن

وارجو يا حبيبة ان تبيني لي ادلة العلماء اللذين يرون ان النقاب مستحب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

انا بحاول بقالي فتره انزلك محاضره للشيخ مسعد انور متأكده انها هتجيب علي كل تساؤلاتك لكن مش عارفه

 

هو الدرس اسمه

(((فصل الخطاب في تحريم النقاب))

ممكن تجمليه من ع النت هيفيدك جداااااااااااا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

اكون ممتنة يا حبيبتي ان بحثي لي عن هذا الدرس فانا لا احسن استخدام النت

انتظرك يا غالية

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

في ردك ما قبل الاخير قلتي لي يا اختي سدرة المنتهى ان الفريق الثاني اللذي قال باستحباب النقاب اوجبه في حال زمن الفتن او في حل جمال المراة ومع هذا لا تاثم من لم تغطي وجهها وترتدي الزي الشرعي الكامل يعني يا حبيبة المقصود ان من استحبوا النقاب قالوا انه لا تاثم من لم تغطي وجهها وترتدي الزي الشرعي الكامل حتى لو كانت جميلة او كانت تعيش في زمن الفتن

رجاء اختي سدرة المنتهى ان توضحي لي هذاالامر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بســم الله الـرحمــن الرحيــم

 

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

أختي الغالية شهر زاد .. كيف حالك ؟

 

أسأل الله تعالى أن تكوني بخير دائمااااا

 

اعذريني فما زلت جديدة هنا ولم أقرأ موضوعك إلا الآن ...

 

أسأل الله تعالى أن يرزقك الإخلاص في القول والعمل ..

 

أنا بنت مثلك .. ولكني ارتديت الحجاب ( غطاء الوجه ) عن حب ورغبة

 

ولم أعرف فرضيته ولا أي شيئ عن كونه طاعة لله ورسوله ولم أكن أعرف لماذا الحجاب

 

وقبل مدة .. أهدي إلي رابط لموقع جميل أحببته والله كثيرااا

 

قرأت فيه وأكثرت ... في النهاية .. عدت بفائدة عظيمة ولله الحمد ..

 

إليك الرابط ...

 

http://www.saaid.net/female/hijab.htm

 

أسألك أختي الغالية الدعاء لي ولمن دلني على ذلك الموقع ..

 

وفقك الله ورعاك .. ووالله لن تندمي طيلة حياتك لأنك اخترت الحجاب الشرعي الكامل ...

 

أنتظر بشارتك لنا حبيبتي ..

 

أختك المحبة .. بنت الهدى5

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

:closedeyes:

تم تعديل بواسطة بنت الهدى5

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

كيف حالك حبيبتي شهر زاد

أما زلتِ في حيرة من أمرك؟!

وفقني الله وغياكِ لما يحب ويرضى

 

ذكرت لكِ ياحبيبة أن الذين قالوا باستحباب النقاب استدلوا بأحاديث ضعيفة لا تُقارن بالأحاديث الصحيحة في وجوب النقاب وذكرت لكِ واحدًا

 

وهذه محاضرة قيمة للشيخ حسان اسمها تحذير الأحباب ممن حرم النقاب وهذا رابطها الصوتي والكتابي

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?...;audioid=131244

 

ورابط قيم به فتاوى كثيرة بخصوص الحجاب

https://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=238858

تم تعديل بواسطة سدرة المُنتهى 87

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حبيبتي شهر زاد

سأضع لكِ أدلة من قال بكشف الوجه ولكن...

هذه الأدلة تم تفنيدها والرد عليها من قِبل العلماء وثبت بالنهاية أنها لا تعتبر أدلة على كشف الوجه ولكن أرجو منكِ أن تقرأيها جيدًا وتقرأي كل كلمة سأضعها وتعلمي أنه تم الرد عليها وفي نظري ونظر العلماء الفاضل لا يجوز الأخذ بها والاتكال عليها في كشف الوجه طالما أن تم الرد عليها

 

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?pa...;Option=FatwaId

رقم الفتوى: 54689

أدلة القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

وبعد فقد استدل الفقهاء القائلون بجواز كشف الوجه والكفين بأدلة عديدة منها قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها {النور:31}،

 

ففي سنن البيهقي رحمه الله تعالى بسنده إلى ابن عباس قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: ما في الكف والوجه.

 

وبسنده أيضاً إلى ابن عباس: في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: الكحل والخاتم وروينا عن أنس بن مالك مثل هذا. ا.هـ

 

وبسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما ظهر منها الوجه والكفان وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان، وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي.

 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفان، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل: لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، فإذا كان من جميعهم إجماعاً كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوماً أنه مما استثناه الله تعالى، ذكره بقوله: إلا ما ظهر منها، لأن كل ذلك ظاهر منها. انتهى.

 

واستدلوا بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.

 

متفق عليه.

 

واستدلوا بما أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال: " ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل/ خالد بن دريك لم يدرك عائشة.

 

وقال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال.

 

قال المنذري: في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد.

 

وراجع الفتاوى التالية أرقامها للزيادة من التفصيل وكلام العلماء في المسألة وبيان الراجح عندنا فيها: 36200، 5224،18552،4470،50794،32195،12339،17573.

 

والله أعلم.

 

فالدليل الأول وهو قوله تعالى: إلا ما ظهر منها .. تم الرد بأن ليس المعنى الكحل والخاتم وبه يظهر الوجه والكفين وإنما المعنى ظاهر الثياب ولو كان المقصود به الوجه والكفين لقال: إلا ما أظهرنه منها أي بإرادتهن أما ما ظهر منها بغير إرادتهن فهو ظاهر الثياب

 

والدليل الثاني وهو حديث المرأة الخثعمية فأعتقد أن ذلك كان في الحج وللمحرمة أن تكشف وجهها مع أنه يجب تغطيته عند وجود الأجانب

 

أما الدليل الثالث فهو حديث مُرسل لا يجوز الاستدلال به

 

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?pa...=A&Id=36200

رقم الفتوى: 36200

لي صديقة تقول إنه لا يجب تغطية الوجه لأن هذا أمر مختلف فيه بين العلماء وعند الاختلاف يؤخذ بأحد الرأيين ولايجوز لأحد أن يلومها على ترك الرأي الآخر فهل صحيح أنه عند الاختلاف لكل أحد الحرية في اختيار أحد الآراء ولا يلومه أحد على ترك باقي الآراء؟

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن حكم تغطية المرأة لوجهها وكفيها، وذلك في الفتاوى التالية: 5224، 6745، 18552. والخلاصة أن الوجه والكفين عورة، ومن أجاز كشفها قد اشتراط شروطًا يصعب توافرها اليوم، وتقدم الكلام عن اختلاف العلماء، وكيفية التعامل مع خلافهم، وبماذا نأخذ من أقوالهم، وذلك في الفتويين التاليتين: 5583، 1839.. والله أعلم.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هنا حبيبتي تجدي جواب عمن نأخذ منه الفتوى وقد لاحظت أنك تسألين عن أدلة كشف الوجه وعن العلماء الذين قالوا بذلك وكأنكِ تودين الركون إلى فتواهم والعمل بها حتى تبرأ ذمتك أمام الله ولكن ..

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?pa...aId&Id=5583

رقم الفتوى: 5583

هل يجوز الأخذ بالفتوى التي تناسب في حالة اختلاف الفتوى بين المذاهب أو من بلد إلى بلد؟

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإن الفتوى من الأمور الخطيرة والتي لها منزلة عظيمة في الدين ، قال تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن...). [النساء: 127] وقال تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة...) [النساء: 176] ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذا الأمر في حياته، وكان ذلك من مقتضى رسالته، وكلفه ربه بذلك قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون)[النحل:44]. والمفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان - نسأل الله العون والصفح عن الزلل - والمفتي موقع عن الله تعالى ، قال ابن المنكدر : "العالم موقع بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم" . والذي يجب على الناظر في الفتاوى أن يختار ما شهد له الكتاب والسنة والإجماع، وكان جارياً على قياس أهل العلم، وإن كان ثمة تعارض فإنه لا يأخذ إلا بالراجح في المسألة وهو الأقوى دليلاً والأسلم تعليلاً، وليس المفتي بالخيار يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، وقد قال الإمام النووي رحمه الله: "ليس للمفتي والعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر ، بل عليه العمل بأرجحهما".اهـ.

ولا شك أن الفتوى قد تختلف من مفت إلى آخر حسب الحظ من العلم والبلوغ فيه، ولكن لا يجوز له أن يتتبع رخص المذاهب وسقطات أهل العلم، حيث عد بعض أهل العلم- منهم أبو إسحاق المروزي وابن القيم - من يفعل ذلك فاسقاً، وقد خطأ العلماء من يسلك هذا الطريق وهو: تتبع الرخص والسقطات، لأن الراجح في نظر المفتي هو ظنه حكم الله تعالى، فتركه والأخذ بغيره لمجرد اليسر والسهولة استهانة بالدين.

والسائل أو المستفتي يسأل من يثق في علمه وورعه، وإن اختلف عليه جوابان فإنه ليس مخيرا بينهما، أيهما شاء يختار، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، من حيث علم المفتي وورعه وتقواه، قال الشاطبي رحمه الله: "لا يتخير، لأن في التخير إسقاط التكليف، ومتى خيرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهوى في الاختيار، ولأن مبنى الشريعة على قول واحد، وهو حكم الله في ذلك الأمر، وذلك قياساً على المفتي، فإنه لا يحل له أن يأخذ بأي رأيين مختلفين دون النظر في الترجيح إجماعاً، وترجيحه يكون كما تقدم، وذهب بعضهم إلى أن الترجيح يكون بالأشد احتياطاً" .

مع علم المستفتي أنه لا تعذره فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي بذلك، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها" رواه البخاري.

والاختلاف واقع في الاجتهادات الفقهية، ولكن لا يظن المستفتي أن مجرد فتوى فقيه تبيح له ما سأل عنه، سواء تردد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في الباطن، أو لشكه فيه، أو لجهله به، أو لعلمه بجهل المفتي، أو بمحاباته له في فتواه، أو لأن المفتي معروف بالحيل والرخص المخالفة للسنة أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه، وسكون النفس إليها ، فليتق الله السائل أيضاً. والاختلافات الفقهية منها ما هو سائغ ومنها ما هو غير سائغ، فما كان سائغاً فيسع الجميع، وغيره لا يسع أحداً أن يعمل به. والله نسأل أن يوفق المسلمين وأن يعينهم على أمور دينهم ودنياهم وأن يعفو عنا ويصفح عن زللنا، والله أعلم.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×