اذهبي الى المحتوى
(أخوات طريق الإسلام)

موسوعة الفتاوى النسائية (لركن الأخوات)

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواتي الحبيبات هذه فتاوى تهم كل واحدة منا لشيخنا الفاضل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغيره من العلماء الذين قدموا لنا علما نافعا رحم الله الجميع, عسى الله أن ينفعنا بها .

 

بداية أحب أن أنقل لكم بعض أسباب التبرج عند النساء عسى الله أن ييسر لصاحبتها العلاج

 

 

1- أن المرأة مفطورة على حب الحليّ والزينة كما قال تعالى :{ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ } ولكن ينبغي أن يكون ذلك وفق الضوابط الشرعية حتى لا يكون سبيلاً إلى معصية .

2- خفة التديُّن واتباع الهوى وعدم مراقبة الله تعالى لدى كثير من النساء .

 

3- طول الأمل ونسيان أن الموت يأتي بغتة .

 

4- التعلق بآيات وأحاديث الرجاء والعفو وسعة الرحمة ، ونسيان أنه تعالى شديد العقاب .

 

5- ارتياد المرأة أماكن التجمعات العامة لغير حاجة كالأسواق .

 

6- الاهتمام بمجلات وبيوت الأزياء .

 

7- سلبية بعض الأولياء والأزواج ، فلا تجد المرأة من أحدهم نصحاً أو إرشاداً أو اعتراضاً على ما ترتديه .

 

8- سوء عشرة بعض الأزواج لزوجاتهم ، وهجرانهم لهن ,وعلى الزوجة الصالحة أن تصبر بدل من الجزع والتبرج لن يغني عنها شيئا .

 

9- صديقات السوء .

 

10- التشجيع والثناء من بعض من لا خلاق لهم .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الفتـــــــــاوى

 

 

 

* سُل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله : ما المعنى الحقيقي لكلمة " الحجاب " في الإسلام ؟

 

 

[

* فأجاب : الحجاب في الإسلام بيَّنه القرآن وهو : أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون عفيفة ، وأن تكون ذات مروءة، وأن تكون بعيدة عن مواطن الشبه ، بعيدة عن اختلاطها بالرجال ، الأجانب ،هذا هو معنى الحجاب بالإضافة إلى ستر وجهها ويديها عن الرجال الأجانب ، لأن محاسنها وجمالها هو في وجهها ، والحجاب وسيلة ، والغاية من تلك الوسيلة هو محافظة المرأة على نفسها والبقاء على مروءتها وعفافها وإبعادها عن مواطن الشبه ، وألا تفتتن بغيرها وألا يفتتن غيرها بها ، فإن محاسنها وجمالها كله في وجهها ، والله أعلم . [نور على الدرب ]

 

 

 

 

حكم لبس العباءة المطرزة

 

 

* سؤال : ما حكم لبس العباءة التي في أطرافها أو أكمامها قيطان أو غيره ؟

 

 

* الجواب : محرم حيث إنه يؤدي إلى الفتنة . فيا أختي المسلمة حكِّمي عقلك وفكري ومعِّني في لبسك للعباءة ، فهل يُعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى ، وهل شُرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة ؟!! فلنكن على بينة من أمرنا . ولنعلم أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب .

* فيا أيتها المسلمة أنقذي نفسك فإن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ، فلا تغتري بمالك ولا جمالك ، فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئاً !! وأني أنذرك وأحذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها النساء، وأنذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء وأنت إحداهن :" اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" وأنقذي نفسك من النار ، واعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار ، فإن الجبال لو سيرت في النار لذابت ، فأين أنت من الجبال الراسيات والصم الشامخات ؟

أنقذي نفسك من النار واستجيبي لمنادي الحق ، واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوَّض الله خيراً منه . وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الآمال في الدنيا ، فماذا تريدين من هذه العباءة المزركشة التي تشترينها بالمئات وأنت توضعين في القبر في كفن من أرخص الأقمشة ، فهل تنفعك هذه العباءة في ظلمة القبر؟!!

فتذكري نفسك وأنت في هذا الموضع . [الشيخ ابن عثيمين ، فتاوى المرأة ]

 

**********************************************8

 

حكم لبس القصير والضيق من الثياب

 

 

* سؤال : فضيلة الشيخ : إن بعض الناس اعتادوا إلباس بناتهم ألبسة قصيرة وألبسة ضيقة تبين مفاصل الجسم ، سواء كانت للبنات الكبيرات أو الصغيرات . أرجو توجيه نصيحة لمثل هؤلاء .

 

 

 

* الجواب : يجب على الإنسان مراعاة المسئولية ، فعليه أن يتقي الله ويمنع كافة من له ولاية عليهن من هذا الألبسة ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ... وذكر نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .." [رواه مسلم ] وهؤلاء النسوة اللاتي يستعملن الثياب القصيرة كاسيات ؛ لأن عليهن كسوة ، لكنهن عاريات لظهور عوراتهن ؛ لأن المرأة بالنسبة للنظر كلها عورة ، وجهها ويداها ورجلاها وجميع أجزاء جسمها لغير المحارم .

* وكذلك الألبسة الضيقة ، وإن كانت كسوة في الظاهر لكنها عري في الواقع ، فإن إبانة مقاطع الجسم بالألبسة الضيقة هو تعري . فعلى المرأة أن تتقي ربَّها ولا تبيِّن مفاتنها ، وعليها ألا تخرج إلى السوق إلاَّ وهي متبذلة لابسة ما لا يلفت النظر ، ولا تكون متطيبة لئلا تجر الناس إلى نفسها فيخشى أن تكون زانية .

* وعلى المرأة المسلمة ألا تترك بيتها إلا لحاجة لابد منها ، ولكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة وبدون مشية خيلاء ، وليعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال :" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " [متفق عليه ] ففتنة النساء عظيمة لا يكاد يسلم منها أحد [ابن عثيمين –منار الإسلام ]

 

*******************************************************

 

 

حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير

 

 

 

* سؤال : ما حكم لبس الكعب العالي ، وما حكم وضع المناكير ؟

 

 

 

 

 

* الجواب : لبس الكعب العالي محرم ؛ لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم : { وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى }. وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلا تستعملها لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها ؛ وإن كانت لا تصلي فلا بأس باستعمالها . [ ابن عثيميمن – دليل الطالبة المؤمنة ]

 

 

حكم التبرج أمام النساء

 

 

* سؤال : شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد مفاتن الجسم ، ومنها ما هو مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، فما هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء تتعلل بأن لبسها يكون بين النساء فقط ، وماذا على الولي في ذلك ؟

 

 

* الجواب : ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". فقوله صلى الله عليه وسلم :" كاسيات عاريات " يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب ، إما لقصرها ، أو خفتها ، أو ضيقها.

* ومن ذلك : فتح أعلى الصدر ، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }. قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته عليها وقالت : إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر .

* ومن ذلكـ: ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر ، فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال ؛ فيحرم من أجل التشبه بالرجال .

* وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا تقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . [ابن عثيمين - دليل الطالبة المؤمنة ]

 

 

يتبع إن شاء الله .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حكم ستر الوجه بغطاء شفاف

 

 

 

* سؤال : فضيلة الشيخ : كم طبقة من غطاء الوجه ينبغي أن تضع المرأة على وجهها ؟ أطبقه واحدة أم اثنتين أم ثلاث أم أربع ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ؟

 

 

* الجواب : الواجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم لها ، بأن تستره بستر لا يصف لون البشرة ، سواء كان طبقة أم طبقتين أم أكثر ، فإن كان الخمار صفيقاً لا ترى البشرة من خلاله كفى طبقة واحدة ، وإن كانت لا تكفي زادت اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، والمهم أن تستره بما لا يصف اللون ، فأما ما يصف اللون فإنه لا يكفي كما تفعله بعض النساء ، وليس المقصود أن تضع المرأة شيئاً على وجهها ؛ بل المقصود ستر وجهها فلا يبين لغير محارمها . [ابن عثيمين- منار الإسلام ]

 

 

 

 

 

 

إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق

 

* سؤال : ما رأي فضيلتكم في أن كثيراً من النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن ، والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد وذلك عند غير محارمهن ؟

 

 

 

* الجواب : لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة ، لا سيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة ، وقد قال الله تعالى للمؤمنات : { وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. وهذا يدل على أن المرأة المؤمنة لا تبدي شيئاً من زينتها ، وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئاً يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة ، فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس ؟! [ابن عثيمين – فتاوى المرأة ]

 

 

*********************************************************************

 

حكم خروج المرأة متعطرة ومتزينة

 

* سؤال : ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة ؟ وما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء ؟

 

 

 

* الجواب : خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من فتنة ، أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل لها أن تظهر الريح عنده ، وستنزل فوراً بدون أن يكون هناك رجل حول المدرسة ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنها في بيتها ، ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أومن له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق ؛ لأن هذه خلوة ، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب .

* وبهذه المناسبة أود أن أذكِّر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه النساء ، فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء "

ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطيب المسجد .

* أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال ، وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفاً جداً يصف البشرة ، أو كان ضيقاً جداً يبين مفاتن المرأة ، فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أراهما بعد .. وذكر : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ". [ابن عثيمين –فتاوى المرأة المسلمة ]

 

************************************************

 

 

ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين

 

* وسؤال : ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟

 

 

 

* الجواب : تحدُّث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به ، فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة . أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن ؛ فهذا محرم لا يجوز .

* يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن :{ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة ، أما ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة .

* فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله ، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ، تجتنب هذا الأمر ، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال ، فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة ولا ريبة فيه. [المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ]

 

*********************************************

حكم لبس البنطلون

 

* سؤال : ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟

 

* الجواب : لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس ؛ لأنه يبين تفاصيل جسمها ، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها ؛ لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء أو المحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته ، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم [ابن جبرين – النخبة من الفتاوى النسائية ]

 

 

 

حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل واستعمال أدوات التجميل

 

* سؤال : ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وما حكم استعمال أدوات التجميل المعروف للتجمل للزوج ؟

 

 

*الجواب : قص المرأة لشعرها إما أن يكون على وجه يُشبه شعر الرجال . فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وأما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا ، فنحن قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهنّ يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كلَّ شيء جديد، ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاه من غير المسلمين .

• أما استعمال أدوات التجميل كتحمير الشفاه فلا بأس بها ، وكذلك تحمير الخدود لا بأس به لا سيما للمتزوجة ، وأما التجميل الذي تفعله بعض النساء من النمص وهو نتف شعر الحواجب وترقيقها فحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة . وكذلك وشر المرأة أسنانها للتجميل محرم ملعون فاعله . [ أسئلة مهمة – للشيخ ابن عثيمين ]

 

 

 

 

حكم تخفيف الحاجب وتطويل الأظافر ووضع المناكير

 

* سؤال :

1- ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟

2- ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها مع العلم بأنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟

3- هل يجوز للمرأة أن تتحجب دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج ؟

 

 

 

* الجواب :

1- لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منها ، لما ثبت عن النبي صلى الله علية وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة . وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص .

2- تطويل الأظافر خلاف السُنة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الفطرة خمس : الختان ، و الاستحداد ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وقلم الأظفار " . ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال :" وقَّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة "، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة .

* أما المناكير فتركها أولى ، وتجب إزالتها عند الوضوء ؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر .

3- يجب على المرأة أن تتحجب عن الأجانب في الداخل والخارج ، لقوله سبحانه: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره ، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها ، وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } وقال سبحانه : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ }

* وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب في الداخل والخارج ، وعن المسلمين والكفار ، ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في هذا الأمر لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله ، ولأنَّ ذلك يُفْضِي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج . [الشيخ ابن باز –فتاوى المرأة ]

 

******************************************

 

حكم المكالمات الهاتفية بين الشباب والفتيات

 

* سؤال : ما حكم فيما لو قام شاب غير متزوج وتكلم مع شابة غير متزوجة في التليفون ؟

 

 

* الجواب : لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة كمغازلة وتغنج وخضوع في القول ، سواء كان في التليفون أو في غيره لقوله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } فأما الكلام العارض لحاجة فلا بأس به إذا سلم من المفسدة ولكن بقدر الضرورة . [ابن جبرين –فتاوى المرأة ]

 

 

*******************************************************

حكم شراء مجلات الأزياء

 

* سؤال : ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة ؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصورة النساء ؟

 

 

 

* الجواب : لاشك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم ؛ لأن اقتناء الصور حرام ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" متفق عليه . ولأنه صلى الله عليه وسلم لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل ، وعُرفت الكراهية في وجهه ، وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها ، فما كل زيّ يكون حلالاً ، قد يكون هذا الزيُّ متضمناً لظهور العورة ، أما لضيقه أو لغير ذلك ، وقد يكون هذا الزيُّ من ملابس الكفار التي يختصون بها ، والتشبه بالكفار محرم ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" من تشبه بقوم فهو منهم ".

* فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة والنساء خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء ؛ لأن منها ما يكون تشبُّهاً بغير المسلمين ، ومنها ما يكون مشتملاً على ظهور العورة، ثم إن تطلع النساء إلى كل زيّ جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عاداتنا التي منبعها ديننا إلى عاداتٍ أخرى متلقاة من غير المسلمين .

 

***************************************************

 

 

حكم ركوب الطالبة وحدها مع السائق الأجنبي

 

* سؤال : فضيلة الشيخ بعض الطالبات يركبن بمفردهن مع السائق الأجنبي ، وقد يكون مسلماً وقد يكون كافراً ، فيذهب بها إلى المدرسة تارة وإلى السوق تارة أخرى ، فما حكم ذلك بالتفصيل حيث إن الناس قد تساهلوا في ذلك ؟

 

 

 

* الجواب : ركوب المرأة وحدها مع السائق غير المحرم مُحرم بلا شك ؛ لأنه خلوة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " . وهو أخطر من كثير من الخلوات التي لا إشكال فيها ؛ لأن هذا السائق بيده التصرف في السيارة المركوبة فيمكنه أن يذهب بها إلى حيث شاء ثم يلجأها إلى ما يريد من الشر ، وكذلك هي ربما تكون فاسدة أو يغريها الشيطان بسبب خلوتها مع هذا الرجل فتدعوه إلى أن يخرج بها إلى مكان ليس حولهما أحد، فيحصل الشر والفساد .

أما إذا كان معها امرأة أخرى وكان السائق أميناً فإن هذا لا بأس به ؛ لأن هذا لا يُعد خلوة . وعلى هذا فالواجب على المرأة إذا كانت تحتاج أن تذهب إلى السوق أو المدرسة أن تصطحب معها امرأة أخرى إذا لم يكن هناك محرم ، ولا بد أن يكون المحرم بالغاً عاقلاً ، فمن دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرماً ، وكذلك من لا عقل له ، والواجب على النساء وأولياء أمورهن أن يتقين الفتنة وأسبابها حتى لا يحصل الشر والفساد . [ابن عثيمين –دليل الطالبة المؤمنة ]

 

 

**************************************************************

 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

فتاوى الحيض والنفاس

للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

مهمة جدا

 

 

 

 

 

 

 

 

س 1: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟

 

 

جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:

القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.

والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: «الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

س 2: هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟

 

جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

س 3: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟

 

 

 

 

جـ: نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.

 

 

****************************************************

 

س 4: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟

 

 

جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

س 5: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟

 

جـ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.

 

 

**********************************************************

يتبع إن شاء الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكِ أخيتي الحبيبة صفاء الروح على مرورك العطر نفعنا الله وإياكي بما نكتب ونسمع

 

 

 

س 6: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟

 

 

 

جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

س 7: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟

 

 

 

جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»، أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

س 8: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟

 

 

 

جـ: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

س 9: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟

 

 

 

 

جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

س 10: أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم، مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟

 

 

 

جـ: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

س 11: الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟

 

 

 

جـ: نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

س 12: إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟

 

جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.

 

**********************************************************

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

س 13: بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟

 

 

 

جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

س 14: نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟

 

 

جـ: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

س 15: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟

 

 

جـ: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

س 16: في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثراً للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟

 

 

 

جـ: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

س 17: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟

 

جـ: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة، كالمرأة المعلمة، أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

س 18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟

 

 

 

جـ: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

نتابع على بركة الله

 

 

 

 

 

 

س 19: سائل يسأل، امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقضِ حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث، أفيدونا أثابكم الله؟

 

 

جـ: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستيطع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ «كان يكون عليّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

س 20: بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم يصمن أياماً من رمضان السابق فما الواجب عليهن؟

 

 

 

جـ: الواجب عليهن التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر لقول عائشة ـ رضي الله عنه ـ: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»، وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني، فعليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ مما صنعت وأن تقضي الأيام التي تركتها بعد رمضان الثاني.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

س 21: إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟

 

جـ: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها.

 

____________________________________________________

 

س 22: إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟

 

 

جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

س 23: ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس؟

 

 

جـ: أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله ـ عز وجل ـ.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

س 24: يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم. فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا تفعل؟

 

 

جـ: مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال مازال موجوداً من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً». أخرجه البخاري، وزاد أبو داود «بعد الطهر» وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها. ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

س 25: بعض النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟

 

 

 

جـ: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً، وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً.

 

*********************************************************************

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

 

جزاكِ الله خيراً وردتنا الحبيبة

نفع الله بكِ و بما تقدمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أختي المشرفة الحبيبة أم سهيلة بارك الله فيكِ على المرور العطر

غاليتي مهتدية جزاكِ الله خيرا موقع الإسلام سؤال وجواب رائع ولكني حصرت هنا بعض الفتاوى الخاصة بالنساء ليسهل للأخوات قرائتها ومطالعتها والتي غالبا ما تحتاجها المرأة المسلمة خاصة مشاكل الحيض والنفاس وما شابهه .

 

 

نتابع:

 

 

 

 

س 26: أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟

 

 

جـ: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وبيوتهن خير لهن» ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

س 27: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟

 

 

جـ: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

س 28: امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟

 

جـ: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض» والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة: غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً، والنوع الثاني: دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما.

قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد» ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

س 29: أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟

 

 

جـ: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

س 30: سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الان؟

 

 

جـ: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

س 31: تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟

 

جـ: أولاً: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.

ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

س 32: دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟

 

 

جـ: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}.

ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

س 33: شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاماً ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأتِ بأطفال، والان معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟

 

 

جـ: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة ايام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تامًّا وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض ،وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين: صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين: صلاة المغرب والعشاء، وواحداً لصلاة الفجر، بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات. وأعيده مرة ثانية أقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر أربعاً، والعصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والفجر ركعتين أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر إمَّا تأخيراً أو تقديماً، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديماً أو تأخيراً ،وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

س 34: ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟

 

 

جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك». فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

س 35: هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟

 

 

جـ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده.

فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.

أما إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.

ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره، بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره.

وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: «أن هذا لا ينقض الوضوء» ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة. وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله ـ سبحانه وتعالى ـ.

 

*************************************************************************

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

س 36: إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟

 

 

جـ: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.

 

________________________________________________________

 

 

س 37: هل يصح أن تصلي تلك المرأة صلاة الضحى بوضوء الفجر؟

 

جـ: لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة.

* ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر.

* ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس.

* ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.

* ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.

 

____________________________________________

 

 

 

س 38: هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟

 

 

جـ: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.

 

_________________________________________________

 

س 39: ما هو آخر وقت العشاء (أي صلاتها)؟ وكيف يمكن معرفتها؟

 

 

 

جـ: آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الاخر ليس وقتاً بل برزخ بين العشاء والفجر.

 

________________________________________________

 

س 40: إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً وبعد انتهائها من الوضوء وقبل صلاتها نزل مرة أخرى، ماذا عليها؟

 

 

جـ: إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه. أما إذا كان ليس له حال بينة، حيناً ينزل وحيناً لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها.

 

_____________________________________________

 

 

س 41: ماذا يلزم لما يصيب البدن أو اللباس من ذلك السائل؟

 

جـ: إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً وهو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله.

 

_________________________________________________

س 42: بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟

 

 

جـ: نعم يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهراً وهو الذي يخرج من الرحم لا من المثانة.

 

_______________________________________________________

 

س 43: ما العلة في أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلّم حديث يدل على نقض الوضوء بذلك السائل، مع أن الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في أمور دينهن؟

 

 

جـ: لأن السائل لا يأتي كل امرأة.

 

________________________________________________

 

 

 

س 44: من كانت من النساء لا تتوضأ لجهلها بالحكم ماذا عليها؟

 

 

 

جـ: عليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ وتسأل أهل العلم بذلك.

____________________________________________-

 

س 45: هناك من ينسب إليك القول بعدم الوضوء من ذلك السائل؟

 

جـ: الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قولي أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

س 46: ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟

 

جـ: هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». والله أعلم.

 

 

********************************************

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

س 47: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟

 

 

 

جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.

ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتسثفر بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.

وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة، أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

س 48: سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟

 

 

 

جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

س 49: قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً، وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟

 

 

جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

س 50: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟

 

 

جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

س 51: تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.

 

 

جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم. وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»، وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف». ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً» ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه. ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت». وقوله: {ليس عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

س 52: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟

 

 

جـ: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئيًّا) أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي، وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال: «لا حرج».

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

س 53: امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟

 

جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

س 54: سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ؟

 

 

 

جـ: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت، والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري» هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

س 55: يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟

 

 

جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن» فقوله صلى الله عليه وسلّم «أحابستنا هي» دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

س 56: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟

 

 

جـ: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد، وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

س 57: تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟

 

جـ: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج، وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

س 58: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟

 

 

جـ: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

س 59: إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟

 

 

جـ: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

س 60: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج؟

 

 

جـ: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله.

أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وهذه فتاوى خاصة بنفس الموضوع من (مركز الفتوى بإشراف الدكتور عبد الله الفقيه)

 

 

س61 ماهي العقوبه اذا جامع الرجل زوجته أثناء الدورة الشهرية وما هي الكفارة ؟ جزاكم الله خيرا

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فوطء الحائض من المحرمات العظيمة المنصوص عليها في كتاب الله، قال الله تعالى: ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) . [البقرة: 222]. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه كبيرة من الكبائر. وعلى الواطئ كفارة، وهي دينار أو نصفه، والدينار ما يعادل أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب، فيخرج ذلك أو نصفه أو القيمة، مع التوبة والاستغفار. وتجب الكفارة المذكورة أيضا على المرأة المطاوعة له. والله أعلم

 

*****************************************

متى تعتبر المرأة حائضاً ومتى تعتبر مستحاضة و متى تبدأ المرأة في الصلاة ؟

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد: منذ أن ترى المرأة دم الحيض فإنها تمتنع عن الصلاة والصيام مدة خمسة عشر يوماً ، فإن استمر نزول الدم أكثر من ذلك فإنها تعتبر مستحاضة والواجب عليها عند ذلك أن تغتسل وتصلي ، فتتوضأ لكل وقت صلاة وتضع على فرجها ما يمنع خروج الدم عليها وعلى ملابسها ، ويتأكد ذلك عند إرادتها الصلاة . والله أعلم.

 

**********************************

 

س63 أنا شاب في عمري 23 سنة وحقيقة لا أعلم الكثير في عادات النساء فأريد الإجابة على كل الأسئلة التي سوف أذكرها لكم والرجاء الإجابة عليها بسرعة لأتحصل على معلومات لطالما اجتهدت في معرفتها ولكن لأنني على استحياء من هذه الأمور لم أستطع الوصول إليها وأرجو أن تردوا عليها بكل صراحة : 1- جميعا نعلم الحيض ولكن هل عندما تحيض المرأة يسبق شعور للمرأة بالحيض قبل أن تحيض أم أنها تتفاجأ به لا شعورياً؟ 2- إذا كان الله أمرنا بأن لا نقرب النساء في حال الحيض، فكيف يتسنى للرجل أن يدخل على زوجته في يوم عرسه أقصد - الليلة الأولى - قد تصادف الليلة الأولى في يوم الزفاف أن زوجته التي تزوجها على حيض فهل معنى هذا الكلام أن لا يقربها وهو في ليلته الأولى؟ الرجاء الإسراع في الرد على هذا السؤال لأنني وبصراحة مرتبك جداً خصوصاً أنني مقدم على خطوبة ولكم أن تتخيلوا أنني لا أعرف هذه الأشياء التي أعلم أن معظم الناس يعرفونها ولكنني لا أعلمها.

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

بالنسبة للحيض هو دم يخرج من رحم المرأة وبالتحديد من قعر الرحم بعد بلوغها، في أوقات محددة. ويكون أسود محتدماً. وهو دم نجس. قال الله تعالى: ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) . [البقرة : 222] ، وتسميته أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته وإضراره ولا يجوز للحائض حمل القرآن ولا مسه أما قراءته فمحل خلاف بين أهل العلم. ولا الصلاة والصيام والطواف. وتقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة بعد انقطاع الدم عنها. ومن أحكام هذا الدم: أنه لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته وهي على هذه الحالة. وقد يحصل عند بعض من لا علم لهم أنه إذا كانت المرأة في وقت الحيض لا يجوز إتيانها في فرجها وأنه يجوز له أن يأتيها في دبرها وهذا أمر منهي عنه بإجماع المسلمين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". رواه أحمد وغيره. وعليه يفهم مما تقدم أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها وهي حائض لورود المنع والنهي عن ذلك ويجوز له الاستمتاع بها فيما عدا ذلك…والله أعلم.

 

***********************************

س64 أسقطت زوجتي حملها في الشهر الثاني فمتى تصلي ؟

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

السقط إذ تبين فيه خلقة الإنسان ، فالدم المصاحب له دم نفاس لا تصلي معه المرأة حتى ينقطع إلا أن يتجاوز أربعين يوماً، ومن أهل العلم من قال: إنه لا يتبين في الجنين خلقة الإنسان إلا بعد مضي واحد وثمانين يوماً، وحيث إن السقط نزل في الشهر الثاني فما لم يتضح فيه ما يدل على إنسانيته كرأس أو يد أو قدم، فالدم حينئذ دم فساد لا تترك المرأة لأجله الصوم ولا الصلاة، لكن إذا كان مستمراً لزمها أن تتحفظ منه وأن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وهذا كله ما لم يحمل مواصفات دم الحيض أو يوافق زمن عادتها فإنه يكون دم حيض حينئذ.

والله أعلم

 

 

**********************************

 

س65 هل تحل المرأة لزوجها بمجرد الطهر من الحيض أو النفاس؟ أو يلزمها الاغتسال أولاً ؟ جزاكم الله خيراً.

 

 

الفتوى

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته حال انقطاع دم حيضها أو نفاسها إلا بعد أن تغتسل لقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة: 222] وفي القراءة الأخرى ( حتى يطّهَرن) بتشديد الطاء والهاء مع فتحها وهي قراءة صحيحة مفسرة للقراءة الأولى. والله تعالى أعلم .

 

***********************

 

س66 الحمد لله زوجتي أنجبت طفلاً وقد مر أكثر من أربعين يوماً بعد الوضع ولا زال ينزل منها بعض قطرات الدم. ما حكم هذا الدم هل هو حيض أم استحاضة وكيف تصلي في هذه الحالة. وجزاكم الله خيراً

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقول الراجح للعلماء في هذه المسألة، أن الدم الذي ينزل بعد أربعين يوماً، يعتبر دم استحاضة إلا أن يوافق زمن العادة أو يتميز بلون دم الحيض ورائحته، فيكون حيضا.

وإذا ثبت أنه دم استحاضة فإنها تغتسل وتصلي ، بعد أن تعصب المحل وتتوضأ لوقت كل صلاة.

والله أعلم.

 

****************************

س67 ما هي كفارة جماع المرأة و هي جنب ؟

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كان مقصدك من السؤال أن المرأة جامعها زوجها وهي حائض فيقال لك إن الأمر الذي فعلته أمر منكر ويأثم فاعله ، فعليك بالاستغفار – لأن الله تعالى يقول : (ويسألونك عن المحيض ، قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض) .[ البقرة : 222] ، وإن كنت قد جامعت في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار كامل وهو ما يساوي مئتي ريال قطري ، وإن كان الجماع في آخره فإنك تتصدق بنصف دينار أي ما يساوي 100 ريال قطري . وإن كنت تقصد أنك جامعت زوجتك وعليها جنابة من جماع سابق لم تغتسل منه فلا حرج في ذلك ، والله أعلم .

 

*********************

 

س68 مجامعة الزوجة على اعتقاد منها بانتهاء الدورة ثم وجد بعض من دم الحيض بعد المباشرة فهل هناك كفارة على ذلك ؟

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإذا كنت جامعت زوجتك معتقدا أنها طهرت من الحيض وقد اغتسلَتْ ، ثم بعد الجماع نزل بعض الدم فلا شيء عليك، وإن كان الجماع حدث بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال فعليك الاستغفار حيث لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد الاغتسال من حين انقطاع الدم عنها وتحقق الطهر.

والله أعلم.

 

هذه الفتوى وأنا أحب أن أذكر أخواتي بما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" وهذا يعني أنه على المرأة أن تتحرز في الطهارة من الحيض فإن لم يكن هناك تهاون فقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ .

 

***************************************

 

س69 أنا امرأة متزوجة وأريد أن أعرف حكم الغسل بعد الجماع وهل يجب الغسل حتى عند الملاطفة من غير قدوم الشهوة ؟ هل يجوز للمرأة ذات الشعر الطويل أن تغسل جسمها فقط وتمسح على شعرها ؟ أفيدونا أفادكم الله.

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغسل بعد الجماع واجب على الرجل والمرأة سواء أحدث إنزال أم لا. لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل". [متفق عليه] وزاد مسلم (وإن لم ينزل). وكذلك لو لم يجامع في الفرج ولكنه أنزل وجب الغسل أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" [متفق عليه]. وأما إن تمت الملاطفة من غير إنزال مني فلا غسل حينئذ، والمني: هو الماء الدافق الذي يخرج بشهوة ويعقبه فتور. ويجب على المرأة أن تغسل شعرها إذا اغتسلت للجنابة أو الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" [رواه مسلم]. ولا يجب عليها أن تنقض شعرها إذا كان ضفائر للحديث السابق وفيه أن أم سلمة قالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا" ثم ذكر الحديث. ويجب عليها أن تتأكد من وصول الماء إلى أصول شعرها. ولا يجزئها المسح عليه بحال. والله تعالى أعلم

 

 

*************************************

 

س70 امرأة معها نزيف دم من شهر و نصف و لا تدري ما سببه ، حيث أنها ذهبت إلى أكثر من أربع مستشفيات ؛ بعض الأطباء قال لها إنها حامل و البعض قال إنه كيس فاضي فقط ، و هي لا تدري أهو طفل أو كيس ، و هي تسأل ماذا تفعل في شهر رمضان هل تصوم أم عليها قضاء ؟

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... أما بعد:

 

فهذه المرأة عليها أن تصوم رمضان ، وتفطر منه قدر الأيام التي كانت تأتيها الدورة فيها قبل النزيف وتمتنع عن الصلاة فيها وما يحرم عليها حال الحيض، وتصوم الباقي من الشهر وتصلي ولكن عليها أن تتوضأ لكل فريضة ولا تتوضأ إلا بعد دخول وقت الفريضة، لما رواه مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة وفي صحيح البخاري: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. والاغتسال لكل صلاة مستحب ولا يجب على من حالتها هكذا والواجب أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. والمدة التي تمكثها لا تصوم ولا تصلي فيها تكون من حيث كانت تأتيها الدورة فإن كانت تأتيها مثلاً في يوم معين من الشهر وتستمر مدة من الزمن فتفطر من هذا اليوم وتمتنع عن الصلاة وإن كانت لا تعلم وقتا محدداً ولكن تعلم أنها تأتيها في العشر الأولى أو الثانية أو الثالثة من الشهر فعليها أن تمتنع عن الصيام والصلاة من أول العشر الذي تأتيها فيها الدورة.

 

************************************

يتبع إن شاء الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

نتابع على بركة الله

 

 

 

 

 

س71 ما هي كيفية الطهارة للمرأة بعد الحيض بالتفصيل وهل يوجد شيء يجب قوله عند الطهارة ؟

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه متى رأت المرأة إحدى علامتي الطهر وهما : رؤية القصة البيضاء أو جفاف المحل من الدم ، فهي طاهر، ويجب عليها أن تغتسل وتلزمها الصلاة. والغسل من الحيض كالغسل من الجنابة، وصفة الغسل ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره ، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه".

فعلى المرأة أن تنوي الغسل من الحيض ثم تفعل مثل ما ذكر في الحديث، ولا يلزمها نقض شعرها إنما يكفيها أن توصل الماء إلى أصول شعرها لما روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة؟ قال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات"، وليس هناك ذكر خاص للغسل من الحيض إلا أنه يستحب أن تقول عند أول الغسل بسم الله. والله أعلم

 

 

********************************************

 

 

 

س72 نحن نعرف أن العادة السرية للرجل محرمه إذا كان أعزباً أو متزوجاً، ولكن هل يجوز الاستمناء عن طريق يد الزوجة أم لا - سواء أكانت في فترة النفاس أو غيرها؟ وما هي الطرق المحرمة أو المكروهة في مجامعة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته؟

 

 

 

الفتوى

 

االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء منها إلا في إحدى حالتين فإنه يمنع من ذلك. الحالة الأولى: إتيانها في دبرها في غير موضع الحرث، وهذا فعلٌ قبيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله. فقد روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" وهو صحيح.

والحالة الثانية: أن يأتيها في الفرج وهي حائض أو نفساء وهذا محرم. قال الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة: 222] فالحاصل أن له الاستمتاع بجميع جسدها- إذا اتقى ما سبق - وإذا كانت حائضاً أو نفساء، فليستمتع كيف شاء وليتق الفرج والدبر، فالدبر محرم على كل حال، والفرج محرم في حال الحيض والنفاس فقط، وما سواهما من البدن مباح في كل حال، ولو أدى الاستمتاع إلى خروج المني بيدها أو بأي جزء من بدنها، نص على ذلك أهل العلم. قال صاحب الإقناع: (وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل، وله الاستمناء بيدها).

ولا يحقّ للزوجة الامتناع عن طلب الزوج الاستمتاع والمباشرة لجسدها في غير الدبر دائماً، وفي غير الفرج حال الحيض والنفاس، فلا يجوز لها الامتناع إن طلبها زوجها للفراش عموماً، فقد روى الترمذي وحسنه، والطبراني والبيهقي من حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإنْ كانت على التنور" ورواه النسائي والبزار من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وحسنه السيوطي.

وكان صلى الله عليه وسلم يباشر زوجاته - من غير جماع - وهن حائضات، فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها".

والله أعلم.

 

 

*******************************************

 

 

س73 ما هي الاستحاضة ؟ وما هو الفرق بين الحيض والاستحاضة ؟ .

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالاستحاضة هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة عند المرأة من مرض أو عرق. وأما الحيض فهو الدم الطبيعي الذي يعتاد المرأة في أيام عادتها الشهرية، ويمتاز دم الحيض عن دم الاستحاضة بأن دم الحيض أسود ذو رائحة كريهة وتصحبه غالباً بعض الآلام وخاصة في بدايته.

والحيض يوجب ترك الصلاة والصيام والوطء أيامه، كما تمنع الحائض من دخول المسجد والطواف بالبيت ومس المصحف وتتعلق به أحكام أخرى مبينة في كتب الفقه، ويجب عليها الغسل بعد انقطاع الحيض، لقوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة: 222].

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" متفق عليه واللفظ للبخاري.

وأما الاستحاضة فهي دم فساد لا يترتب عليه شيء من الأحكام المتقدمة.

والمستحاضة تعتبر طاهرة إلا أنها يجب عليها الوضوء لوقت كل صلاة. ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت.

 

 

**************************************

 

ما حكم الشرع في استعمال اللولب الرحمي كوسيلة لمنع الحمل ، وماحكم الصلاة في طول مدة الدورة الشهرية في حالة تركيب اللولب الخاص بمنع الحمل؟

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن الظاهر أن تركيب اللولب محرم شرعاً ما لم تكن هنالك ضرورة ملحة أو حاجة شديدة وذلك لأن تركيبه يتطلب الإطلاع على مكان من المرأة، لا يحق لغير الزوج أن يطلع عليه في الظروف الطبيعية، ولو كان من يقوم بعملية التركيب طبيبة (أنثى)، إذ لا يحق للمرأة أن تطلع من المرأة على هذا المكان إجماعاً ما لم تكن هنالك ضرورة، أو حاجة في معناها أو تقاربها، هذا بالإضافة إلى ما يسببه في الغالب من اضطراب في الدورة الشهرية، مما يلقي بظلال من التشويش على كثير من الأحكام من طهارة وصلاة وصوم وطواف ومس مصحف ووطء.

هذا عن حكم الإقدام على تركيبه، أما عن الحكم بعد تركيبه فإنه لا يخلو من إحدى حالتين:

الأولى: أن يكون قد ركب في وقت تدعو الضرورة فيه إلى تركيبه، فإن لم يغير من وضع الدورة شيئاً فالأمر باق على ما كان عليه قبل تركيبه، وإن غيره تردد الدم بين أن يكون دم حيض وأن يكون دم استحاضة وتفصيل ذلك: أن الأصل في كل ما يخرج من قبل المرأة من دم أن يكون دم حيض، فتأخذ حكم الحائض ما لم يتجاوز الدم أكثر مدة الحيض عند جمهور أهل العلم وهي خمسة عشر يوماً، فإن جاوزها فهي مستحاضة ترد إلى عادتها إن كانت لها عادة ، وتغتسل عندئذ وتستخدم حفاظة واقية، وإذا حان وقت صلاة توضأت لها وصلتها، فتفرد كل فرض بوضوء خاص.

الحالة الثانية: أن يركب في وقت لا تدعو فيه الضرورة أو الحاجة الشديدة إليه، وقد قدمنا أن الظاهر منع الإقدام على التركيب في هذه الحالة، ولكن إذا أقدم عليه ولم يغير من وضع الدورة شيئاً فالظاهر أن لها إبقاءه، فإن غير وضع الدورة فإنه يجب التخلص منه، وإنما اختلف الحكم في هذه الحالة عن الحالة الأولى لأن المرأة في الحالة الأولى قد اضطرت إلى تركيبه فكان ما ترتب عليه خارجاً عن استطاعتها فهي غير مؤاخذة به كما لم تؤاخذ بجريان الدم في فترة الاستحاضة، إذ لا قدرة لها على توقيفه.

وهذا بخلاف الحالة الثانية فإنها قد ركبته وهي غير مضطرة إليه فتؤاخذ بما ترتب على تركيبه.

وهناك حالة ينبغي التنبه لها وهي أن محل منع التركيب في غير حال الاضطرار هو ما إذا لم يمكن أن تركبه المرأة لنفسها ،أويركبه لها زوجها ،فإن أمكن ذلك ولم يسبب اضطراباً في الدورة فالظاهر جواز تركيبه ، ولو لم تكن هنالك حاجة،لأنه في معنى العزل ، وهوجائز برضى الطرفين على القول الراجح.

كما ننبه إلى أن ما ذكرناه أولاً من أن الدم الزائد على العادة يحكم بأنه دم حيض ما لم يتجاوز خمسة عشر يوماً يستثنى منه ما إذا تغير الدم الزائد عن العادة تغيراً واضحاً عن حال دم الحيض في لونه ورائحته، وعلم أن ذلك بسبب اللولب، فإنه يكون دم استحاضة ولو لم يتجاوز خمسة عشر يوماً.

وإن عملت المرأة بالاحتياط أثناء نزوله كان أولى وأحوط، وذلك بأن تتطهر وتصلي وتصوم وتقضي الصوم الواجب، وتتجنب الوطأ ما أمكن.

 

 

***************************************

 

 

س75 نحن مجموعة كبيرة من المسلمين (مسلمات) المتواجدين في إحدى الولايات الأمريكية، لدينا مركزإسلامي، يتكون من مصلى للرجال، ومصلى للنساء، ومدرسة، وكافيتيريا، ومركز لبيع الكتب، ونحن كنساء لا مجال لدينا الا للذهاب إلى المسجد، وسماع بعض الدروس، ونقوم بعمل الحلقات الدينية، والحمد لله، ونجتمع في مصلى النساء، وهناك منطقة داخل المصلى تعتبر كممر للمصلين (معبر ) مساحة صغيرة فسؤالنا، هو: إذا كانت المرأة حائضا هل يجوز لها أن تدخل المسجد لسماع الحلقة والاستفادة منها؟ لأني كما قلت نحن نجلس ليس في مكان الصلاة بل في الممر ونكون خلف المصلين آخر المصلى وكما تعلمون ليس لنا وسيلة في بلد كهذه إلا سماع الحلقات الدينية مع العلم بما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم دخول المرأة الحائض المسجد. أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فمن كانت حائضاً أو نفساء، أو كان جنباً ولم يغتسل، فإنه يحرم عليهم المكث في المسجد ولو لسماع دروس العلم، لما رواه أبو داود في سننه عن جَسْرَةَ بِنْتِ دِجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: جَاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَوَجُوهُ بُيُوتِ أصْحَابِهِ شَارعَةٍ في المَسْجِدِ، فَقال: وَجّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عن المَسْجِدِ، ثُمّ دَخَلَ النّبيُ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئاً رَجَاءَ أنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إلَيْهِمْ بَعْد فقال: وَجّهُوا الْبُيُوتَ عن المَسْجِدِ فإنّي لا أُحِلّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ".

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب " رواه ابن ماجه.

إلا أنه يجوز لها أن تمر مروراً بالمسجد لحاجة عارضة ولا تمكث فيه، لما رواه أحمد والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد.

وأما إن كان بالمسجد مكان ملحق به ولم يعد للصلاة، كممر موصل إلى مكان الصلاة، أو غرفة أعدت للمطالعة والانتظار، فلا حرج في الجلوس في هذا المكان، لأن المنع يختص بالمسجد وهو المكان المعد للصلاة.

قال ابن قدامة رحمه الله ( في اعتكاف المرأة ): (وإن كانت له رحبة خارجة من المسجد يمكن أن تضرب -أي الحائض المعتكفة- فيها خباءها، فقال الخرقي: تضرب خباءها فيها -أي في رحبة المسجد - مدة حيضها، وهو قول أبي قلابة) انتهى كلامه رحمه الله، وعلى ذلك فلا حرج في جلوسكن مدة الحيض في هذا الممر لسماع دروس العلم.

 

 

**************************************

 

س76 أود السؤال عما إذاكان يجب الغسل في حال أنه أتى الحيض بعد الجماع مباشرة. وجزاكم الله خيرا

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فلا يجب على المرأة الحائض التي عليها جنابة غسل لجنابتها حتى ينقطع حيضها، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره، لأن الغسل لا يفيد شيئاً من الأحكام، وقيل: عليها غسل قبل أن تطهر من الحيض، والصحيح الأول.

فإن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح الغسل وزال حكم الجنابة.

وأما الحيض فحكمه باق إلى انقطاع الدم، وهذا لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الحدث الآخر.

فإن لم تغتسل من الجنابة وتركت ذلك إلى ارتفاع حيضتها، ونوت بغسلها بعد الحيض أنه غسل للجنابة والحيض معاً أجزأها ذلك، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة.

وأما إن نوت بغسلها أحدهما فقط فإنه لا يجزئها إلا عما نوته، لقوله صلى الله عليه وسلم: " وإنما لكل امرئ ما نوى" رواه البخاري. وإلى هذا ذهب الإمام مالك وأحمد. وقيل يجزئها عن غسل الجنابة والحيض معاً لأن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى، وإلى ذلك ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي. والأول أحوط.

 

 

 

**************************************

 

س77 ما حكم التقاء الختانين والإنزال بدون إدخال حال الحيض؟

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن التقاء الختانين في زمن حيض المرأة لا يجوز، لما فيه من الاستمتاع بالقبل في تلك الفترة، وهو أمر محرم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: "أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة" رواه الترمذي بسند جيد، وليس المقصود بالتقاء الختانين مجرد المس، إنما المقصود أن تتواى الحشفة في الفرج، فإن مس فرجه فرجها دون إيلاج للحشفة فلا يسمى التقاء ختانيين ولكن لا يجوز سداً لذريعة الجماع في الحيض.

وقد قال تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: 222].

والمراد بالاعتزال ترك المجامعة، لا ترك المجالسة أو الملامسة، كما كان اليهود يعتقدون. ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، ولا شك أن العلة في منع وطء الحائض ملامسة الأذى ـ وهو دم الحيض ـ قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض)[البقرة:222] والملامسة حاصلة بمثل ما ذكر في السؤال. والله أعلم.

 

 

****************************************

 

 

س78 لقد اعتبرتم أن الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر فان رأيت الكدرة والصفرة بعد انقطاع الدم وقبل ظهور القصة البيضاء مع العلم أني من النساء اللواتي يرين القصة البيضاء فما الحكم جزاكم الله خيرا

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن ما تراه المرأة من الصفرة والكدرة أيام الحيض يعتبر حيضاً. لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدُّرْجَة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصَّة البيضاء". رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري. وعلى هذا فمن رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع الدم عنها فإنها لا تزال في حكم الحائض حتى ترى ما اعتادته من أحد الأمرين ـ الجفوف أو القصة ـ مع التنبه إلى أن من كانت معتادة للقصة وحدها أو مع الجفوف إذا رأت الجفوف قبل القصة يندب لها انتظارها إلى آخر الوقت المختار للصلاة، ولا تستعجل بمجرد رؤية الجفوف لأن القصة أقوى في الدلالة على انقطاع الحيض والطهر من الجفوف. والله أعلم.

 

 

 

*********************************

 

س79 هل الإفرازات التي تنزل من النفاس تعتبر دماً مانعا من الصلاة والصيام ، علما بأنها لم تنزل إلا بعد انقطاع الدم بعدة أيام.

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فهذه الإفرازات لا تخلو من عدة اعتبارات، من حيث اللون وزمن حدوثها، فإما أن تكون إفرازات بيضاء خالية من الكدرة والصفر، فهذه لا إشكال في أنها لا تمنع الصلاة والصيام ولا يتعلق بها حكم إلا أنها تفسد الوضوء.

إلا إذا كانت متكررة بحيث لا يبقى وقت للوضوء والصلاة معاً تتوقف فيه تلك الإفرازات فحكمها حينئذ حكم سلس البول.

وسواء أكانت هذه الإفرازات الخالية من الكدرة والصفرة في زمن الأربعين أوبعده فالحكم واحد.

وأما إذا كان يصحب تلك الإفرازات صفرة أو كدرة، وكانت في زمن الأربعين، أو بعد الأربعين ووافقت أيام عادتها المعتادة لديها، فحكمها حكم النفاس في الأربعين وحكم الحيض إذا كانت خرجت من الأربعين، لما رواه البخاري عن أم عطية رضي عنها قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً" وفي رواية أبى داود (بعد الطهر شيئاً).

وإن كانت الإفرازات بعد الأربعين ولم توافق عادة لها لم تعتد بهذا ولا تنقطع عن الصلاة والصيام، قال ابن قدامة: (يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض وإن رأته بعد أيام حيضها لم تعتد به نص عليه أحمد وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدى والشافعي وإسحاق).

 

 

 

*********************************************

 

 

س 80 أنا غير متزوجة وعمري31 سنة وأتناول حبوب تنظيم الحيض وقد يكون لها تأثير منع الحمل و تسبب لي اختلافا فيما اعتدت عليه حيث ينتهي الحيض لدي ولا أري دماً مطلقاً في اليوم الرابع ولكن في اليوم التالي أرى بقعة صفراء فقط أي خلال 24 ساعة لا يوجد سوى هذه العلامة و قد تتكرر الحادثة في اليوم التالي .

فمتى أغتسل حال انقطاع الدم أم في اليوم التالي أم بعده...؟

و يحد ث بعد أن أغتسل بيوم أن أرى الطهر فهل يجب إعادة الغسل منه؟

و بعد نزول الطهر إن رأيت بقعة صفراء ولو في نفس اليوم فهل يجب الاغتسال مجدداً؟

أرشدوني جزاكم الله خيراً...

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج فلما جئنا سرف حضت، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك لعلك نفست؟ قلت: نعم. "قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم... إلى آخره".

فهذا الحديث يستفاد منه أن الحيض أمر كتبه الله تعالى أولا على بنات آدم فيجب عليهن الرضى به والتسليم له، كما قد يلوح للمتأمل في تلك العبارة النبوية أنه لا ينبغي للمسلمة أن تستعمل الأدوية الحديثة لرفع حيضتها أو تأخيرها أو تنظيم دورتها، وإنما عليها التسليم والامتثال ما لم يكن ذلك لحاجة كأن تكون في أثناء الحج ،أو يكون لعلاج استحاضة . لذا فإننا ننصح السائلة وغيرها من بنات المسلمين أن لا يتعرضن لما كتبه الله تعالى عليهن برفع ولا تأخير ولا تنظيم، وأن يسلمن ويرضين بما قدره الله تعالى فهو أدرى بمصالح عباده وحكيم في أفعاله سبحانه.

وأما بعد استعمال هذه الحبوب وتأثيرها على العادة الشهرية فالحكم أن من انقطع عنها الدم، ورأت إحدى علامتي الطهر: الجفوف أو القصة البيضاء فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، وتفعل ما تفعل من طهرت من الحيض، إذا رأت الصفرة بعد ذلك ، -أي بعد الطهرالمحقق فلا تعدها شيئا- أي لا تؤثر على طهرها ولا تترك لها صلاة ولا غيرها،

أما إذا رأتها قبل الجفوف أو القصة البيضاء فعليها أن لا تستعجل، وأن تبقى في حكم الحائض لا تغتسل ولا تصلي .لأن الصفرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر، ثم إن من رأت الطهر أي القصة البيضاء بعد أن تطهرت مستندة إلى الجفوف فلا يلزمها الاغتسال مرة أخرى للقٍصة، ولكن يستحب أن تنتظرها ولا تغتسل حتى تراها لأنها أبلغ من الجفوف في الدلالة على نهاية الحيض وإدباره، هذا ما لم يؤد بها انتظار القصة إلى خروج وقت الصلاة إن كانت قد تحققت من جفاف المحل.

 

 

*************************************

 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

جزاكي الله خيرا بكل ما نقلتي وجعله في ميزان حسناتك

كانت لدي تساؤلات كثيرة والحمد لله كان ما خطت اناملك مستفاضا

بوركتي اخيتي : )

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكِ حبيبتي في الله لبابة أسعدني مرورك ,وأحمد الله الذي وفقني لتجميعها

وجزى الله علمائنا خير الجزاء .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

نتابع على بركة الله

 

 

 

 

س81 ما هي القصة البيضاء (علامة الطهر من الحيض)؟

أتمنى أن أجد لها شرحا لأننا - النساء- اختلفنا في معناها؟

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

 

فالقَصَّة البيضاء عرفها العلماء بتعريفات متقاربة، فمن ذلك ما قاله الموَّاق في التاج ‏والإكليل :( والقصة ماء أبيض كالمني، يسمى قصة لأنه شبيه بالتراب الأبيض الذي تجصص ‏به البيوت. قال ابن حبيب: الحيض أوله دم ثم صفرة ثم تِرْية ثم كدرة ثم يصير ريقاً كالقصة ثم ينقطع ‏فتصير جافة).‏

وقال غيره: ماء أبيض يخرج آخر الحيض كالجير، لأن القصة مأخوذة من القص وهو: ‏الجير، وقيل: القصة ما يشبه العجين، وقيل غير ذلك.

وقال الزيلعي: القصة شيء يشبه الخيط الأبيض يخرج من قُبُلِ النساء في آخر أيامهن، ‏يكون علامة على طهرهن.‏

ولعل من تقدموا عرَّف كل منهم القصة كما توصل هو إليه بواسطة الثقات من النساء ‏اللائي يستطيع سؤالهن. وعليه فإن لون القصة - وإن تقارب- يختلف من امرأة لأخرى ‏اختلافاً لا يخرج عن نطاق ضيق، إذ ما ذكر في التعريفات السابقة متقارب تقاربا شديداً.‏

 

 

 

 

************************************

 

 

س82 أنا ربة بيت وأم لطفلة طلقني زوجي مرتين في فترات متباعدة وكان كل مرة يردني بعقد قران جديد منذ مدة تشاجرنا و في لحظة غضب و هيجان طلقني و أنا حائض ثم ندم ندما شديدا ، إني أسال فضيلتكم هل يقع طلاقي و أنا حائض .

أرجو أن تساعدنا على حل هذه المشكلة

 

 

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فطلاق الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة، والسنة لمن أراد أن يطلق زوجته، أن يوقعه في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها.

فإن طلقها في حيضها، أو في طهر جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ اختلفوا في ذلك :

فأكثر أهل العلم على أن الطلاق واقع مع إثم فاعله، وبه يقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك، وعدم وقوع الطلاق.

ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق.

قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها.

والأول أرجح لوجهين:

الأول: كثرة الطرق.

الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر.

فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم في أن طلاق الرجل امرأته حائضاً واقع مع إثمه، لمخالفته الكتاب والسنة، وبذلك تبين المرأة المسؤول عنها من زوجها بينونة كبرى لا تحل له بعدها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ويطأها في نكاح صحيح.

والأولى للمرأة وزوجها أن يراجعا المحكمة الشرعية لديهم في هذا الأمر إن وجدت، فإن لم توجد فليعملا بمقتضى هذه الفتوى.

بقي أن ننبه إلى أن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الغضب المطبق الذي يجعل صاحبه غير واع لما يصدر منه، أما ما دون ذلك من الغضب، فلا يمنع وقوع الطلاق.

 

 

 

******************************************

 

س83 جامع زوج زوجته، وأثناء الجماع جاءها الحيض، فهل يجوز استمرار الجماع إرضاءا للزوج ليصل إلى القناعة.

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

 

فقد حرّم الله عز وجل إتيان الرجل زوجته حال حيضها قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة:222].

ولا فرق في الحكم بين من باشرها وهي حائض، وبين من باشرها قبل أن تحيض وجاءها الحيض في أثناء المباشرة، إذ يصدق على المجامع في الحالين أنه جامع حائضا. والحاصل أن من طرأ عليها الحيض أثناء الجماع وجب على زوجها أن ينسحب من الجماع فورا، إذ قد نص علماء الأصول على أن الدوام مثل الابتداء.

 

 

 

***************************************

 

 

س84

 

هل يجوز أخذ حبوب منع الحمل أو استخــدام الموانع المطاطية وذلك لفترة معينة لمنـع حدوث الحمل ؟ أوهل هناك طرق أخرى لتأجيل الحمل ؟ وجزاكم الله كل خير .

 

 

 

الفتوى

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

 

فإنه إذا كانت هناك مصلحة في تأخير الحمل لفترة معينة فلا حرج في ذلك إن شاء الله ‏تعالى.‏

وفي تلك الحالة على المرء أن يأخذ بأسهل الأسباب وأقلها ضرراً، وعليه أن يستشير طبيباً ‏مختصاً في ذلك قبل الإقدام عليه.‏

ومن جملة تلك الأسباب العوازل المطاطية، والحبوب، والإبر، واللولب. ويختلف حكم هذه ‏الأشياء حسبما يترتب على كل واحد منها من مخاطر وأضرار ومحاذير شرعية. ولمعرفة ‏حكم كل واحد بشيء من التفصيل راجع الأجوبة التالية: 1803 6877 4219 5536 ولعل أسلم الطرق من هذه الأضرار والمحاذير كلها هو: تنظيم اللقاء ‏الجنسي بين الزوجين، وذلك أن العلماء ذكروا أنه ثبت طبياً أن من اتقى الجماع في فترة ‏الإخصاب وهي العشرة الأواسط من شهر الحيض فإنه -بإذن الله تعالى- لا يحصل حمل ‏بجماعه في الفترات الأخرى.

 

 

******************************************

 

س85 ما هي علامات البلوغ الشرعية في الإسلام؟

 

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالبلوغ لغة: الوصول.

يقال: بلغ الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً وصل وانتهى.

وبلغ الصبي: احتلم وأدرك وقت التكليف، وكذلك بلغت الفتاة.

واصطلاحاً: انتهاء حدِّ الصغر ليكون أهلاً للتكاليف الشرعية.

وللبلوغ علامات طبيعية ظاهرة، منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى، ومنها ما يختص بالأنثى.

أما ما هو مشترك فهو:

أولاً: الاحتلام وهو: خروج المني من الرجل والمرأة في يقظة أو منام لوقت إمكانه، قال تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [النور:59].

ثانياً:الإنبات وهو: ظهور شعر العانة، وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو الحلق، دون الزغب الصغير الذي ينبت للصغير، وكتب عمر إلى عامله أن لا يقتل إلا من جرت عليه المواسي، والقول بأن الإنبات علامة للبلوغ مطلقاً هو مذهب الحنابلة والمالكية.

ثالثا: بلوغ سن خمس عشرة سنة قمرية، لخبر ابن عمر: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.

فقال عمر بن عبد العزيز: لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير.

 

وأما ما يختص بالأنثى فهو علامتان:

الأولى: الحيض للحديث: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.

والمراد بالحائض: البالغ، وسميت بذلك لأنها بلغت سن المحيض.

الثانية: الحمل، لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، قال تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الْأِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) [الطارق:5-7].

وهذه العلامة أعني الحمل راجعة إلى علامة الاحتلام الآنف ذكرها.

والله أعلم.

 

 

 

 

*************************************

 

 

س86

ما حكم مواقعة الرجل لزوجته وهي حائض ولكن باستخدام الواقي الذكري بحيث لا يتأذى الزوج من الحيض ولا الزوجة من إفرازات زوجها؟ وإذا كان الجواب بالنفي فماذا تفعل الزوجة إذا كانت غير قادرة على رده لأنه يستخدم القوة سواء كان في الحيض أو في نهار رمضان فقد فعلها مرتين في رمضانين مختلفين ؟ وهل علي إثم إذا كنت مكرهه؟أفيدونا جزاكم الله خيراًَُ

 

 

 

 

الفتوى

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فلا يجوز مجامعة الزوجة وهي حائض ولو كان باستخدام الواقي الذكري، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 9951 أما عن إكراه الزوج للزوجة، فإذا كانت غير قادرة على منع نفسها منه في زمن الحيض، أو في نهار رمضان، فالواجب عليها أن ترفع أمرها إلى من يرد هذا الزوج عن عمله القبيح، ويردعه عنه، فإن انتهى فبها ونعمت، وإلا فرق بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولو تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر فرق بينهما ، وقاله أصحابنا ، وعلى قياسه المطاوعة على الوطء في الحيض .

وما أكرهها عليه من الجماع في الحيض، أو في نهار رمضان، فهي غير مؤاخذة به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه.

 

 

***************************************

 

 

يتبع إن شاء الله .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

سلمكِ الله أختي الحبيبة لبابة

تنابع على بركة الله

ولا تنسوا الدعاء لعلمائنا جزاهم الله عنا خيرا

 

 

 

 

 

 

س87 متى يجب على المرأة الرجوع للصلاة بعد الحيض؟

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالمرأة يجب عليها أداء الصلوات بعد طهرها من الحيض وبعد اغتسالها، وطهر المرأة من الحيض يعرف بإحدى علامتين:

الأولى: رؤية القصة البيضاء وهي أبلغ .

الثانية: جفاف المحل من الدم جفافاً تاماً.

فإذا حصل الطهر بإحدى هاتين العلامتين فقد أصبحت المرأة طاهرة يجب عليها الصوم والصلاة.

ويجب عليها أن تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها إذا أدركت من ذلك الوقت مقدار ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" متفق عليه.

والله أعلم.

 

 

 

***********************************

 

 

س88 نزل علي الدم قبل الإفطار بنصف ساعة وكنت متيقنة أن هذا الدم حيض وكان لونه كذلك فأفطرت بناء على هذا الأمر

وفي اليوم الثاني وما بعده لم ينزل أي دم فتبينت أن هذا ليس حيضا

فهل علي قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته خطأ

أم هو من الخطأ المرفوع كما ورد في الحديث الشريف

أرجو سرعة الإجابة

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن الحيض مختلف في أقله، لكن مذهب الإمام الشافعي ومشهور مذهب أحمد أن أقله يوم وليلة، فأي دم نزل بالمرأة ثم انقطع لأقل من ذلك فإنه يعتبر دم فساد لا تترك له الصلاة ولا الصيام ولا غير ذلك.

وعليه فإنا نقول للسائلة: إذا كان الدم الذي نزل بك لم يستمر لمدة يوم وليلة فعليك قضاء ذلك اليوم الذي أفطرت فيه، وقضاء الصلوات التي تركتهن لذلك، والإثم -إن شاء الله- مرفوع لعدم التعمد، ولكن القضاء واجب.

وأما إذا كان هذا الدم استمر ليوم وليلة، وكان بعد طهر تام، وهو خمسة عشر يوماً، فإنه يعتبر حيضاً تترك له الصلاة والصيام وغيرهما، ولا سيما أنه على لون الحيض.

 

 

 

****************************************

 

س89 أمي تتناول حبوباً لمنع نزول الدورة الشهرية في شهر رمضان للتمكن من مواصلة الصيام والصلاة و قراءة القرآن طيلة الشهر وأداء كل العبادات

ومنذ أيام نزل عليها دم ولكن الدم لونه فاتح مما يدل على أنه ليس دم الحيض وهي الآن لا تعلم حكم الصيام مع العلم أن الدم الذي ينزل يتم في صورة قطرات في أوقات متفرقة من اليوم وهي لا تعلم ماذا تفعل

أرجو الإسراع بالرد على سؤالي بسبب أن والدتي في حالة نفسية سيئة جداً

وشكراً

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالدم الذي ينزل على المرأة بعد استعمال تلك الحبوب، يعتبر حيضاً إن كان نزوله عليها بعد أن أكملت طهرها، وأقل أمد الطهر خمسة عشر يوماً، وسواء كان نزوله بتدفق أو في شكل قطرات مادام ينزل عليها يومياً، ولا يتوقف توقفاً كاملاً، أما إن كان يتوقف يوماً، ويأتي يوماً، فإنها في يوم نزوله تعتبر حائضاً، وفي يوم توقفه تعتبر طاهراً، إلى أن تبلغ أكثر أمد الحيض، وهو خمسة عشر يوماً، ثم بعد ذلك تعتبر مستحاضة .

 

 

 

 

*****************************************

 

س90 ولدت رمضان الماضي ولم تأتني الدورة الشهرية والآن بعد سنة أتتني نقاط بنية متقطعة وبعض نقاط الدم الحمراء وتنقطع يوماً ثم تأتي فهل أصوم أم لا؟ أتمنى أن تردوا علي

وجزاكم الله خيرا

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

 

فإن هذه النقاط البنية التي معها نقاط من الدم والتي أتتك بعد هذه الفترة الطويلة تعتبر حيضاً، فعليك أن تتركي الصيام والصلاة في الوقت الذي تأتيك فيه، وأما في الوقت الذي تتوقف فيه فيجب عليك أن تمارسي فيه جميع عباداتك من صيام وصلاة …

ثم عليك أن تلفقي أيام الدم فإذا بلغ، مجموعها أكثر مدة الحيض -وهي خمسة عشر يوماً- فإن الدم بعد ذلك يعتبر استحاضة.

 

 

 

 

***********************************

 

س91 ما هو حكم صيام المرأة إذا كانت تعانى من طول فترة وجود العادة الشهرية مثل 20 يوماً أو أكثر؟

 

جزاكم الله خيراً.

 

 

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن العلماء مختلفون في تحديد أقل الحيض وأكثره، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- عدم تحديد زمن لأقل الحيض ولا لأكثره، وهذا الاختيار جار على رواية عن الإمام أحمد، ودليل ذلك عدم ورود دليل من الكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم يدل على تحديد زمن الحيض.

وعليه، فإذا استمر نزول دم الحيض الذي تعرفه المرأة بأنه دم حيض بعلامة من علاماته عشرين يوماً أو أكثر، ما لم يكن جميع الشهر، فإنها حائض تجتنب الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت الصيام.

 

 

 

 

*****************************************

 

س92 أنا فتاة تستمر وتطول معي مدة الدورة الشهرية 9 أيام وفي اليوم العاشر أغتسل. وكنت أرى كل من حولي أقل مني في فترة الدورة الشهرية يعني تأتيهم مثلا 6-7 أيام، وقبل سنتين تقريبا قررت بأن أغتسل تقريبا في اليوم السابع أو الثامن أي في اليوم الذي يكون قد انقطع الدم عني، ولكن في هذه الفترة ينزل سائل يشبه القصة البيضاء ولكنه مختلط بلون أصفر، وفعلت هذا عدة أشهر . ومن خلال قراءاتي في الكتب الدينية علمت بأنه لا يجوز أن نغتسل إلا بعد أن نتأكد من الطهارة وذلك برؤية القصة البيضاء وهي تكون صافية تماما.

سؤالي هو:

هل يجب علي إعادة الصلوات للأشهر التي اغتسلت فيها وكانت القصة البيضاء ممزوجة باللون الأصفر؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً، لأن هذا الأمر يؤرقني كثيراً، وأخاف أن أموت وتكون هذه الأيام علي، وأنا لم أقضها.

 

 

 

 

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالواجب عليك أن تتركي الصلاة والصيام طوال فترة عادتك التي ذكرت أنها تسعة أيام لأنها كلها حيض ولو لم يكن في آخرها إلا صفرة وكدرة، لقول أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) رواه أبو داود فمفهوم هذا أن الصفرة والكدرة حيض، وفي الموطأ وغيره أن النساء كن يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

والصلاة في زمن الحيض محرمة، فإذا صلت امرأة وهي حائض، وتعلم أن الصلاة في الحيض لا تجوز، فهي آثمة يجب عليها أن تتوب إلى الله وتستغفره مما صنعت.

وإذا صلت وهي لا تعلم أن الصلاة زمن الحيض محرمة، أو كانت تظن أنها قد طهرت، وهي في الحقيقة لم تطهر، فلا إثم عليها.

وعلى كل، فليست مطالبة بقضاء ما صلته وهي حائض، لأن الصلاة التي تقضى هي التي خوطب الإنسان بها فلم يصلها أو صلاها على صفة لا تجزئ، وهذه لم تخاطب بالصلاة لتلبسها بالمانع الذي هو الحيض.

 

 

 

*****************************************

 

 

 

س93

هل يجوز غسل الملابس التي عليها نجاسة من أناس بالغين (مثل بول، إفرازات كالودي و غيره أو دم كدم الحيض) مع الملابس الطاهرة أو أنها تغسل معا في الغسالة أو يجب غسلها باليد أولا قبل و ضعها في الغسالة؟ و هل يحتلف الحكم إذا كانت الغسالة حوضين لا تجدد الماء مع كل غسلة؟

 

 

 

 

الفتوى

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالملابس التي أصابتها نجاسة إذا وضعت في ماء يسير دون القلتين في حوض غسالة، أو في جفنة، أو نحوها، فإن الماء ينجس وتبقى الثياب على نجاستها، بل وتتنجس كل الثياب الموضوعة معها في ذلك الماء.

فمن أراد غسل الثياب المنتجسة، فقبل أن يضعها مع غيرها من الثياب في حوض أو جفنة، فعليه أن يصب عليها ماء لتطهيرها من النجاسة، ثم لا حرج بعد ذلك في أن يضع الكل في ماء يسير للتنظيف.

والماء المنفصل عند الصب على الثوب النجس ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

قال ابن قدامة الحنبلي: أحدها: أن ينفصل متغيراً بها، فهو نجس إجماعاً لأنه متغير بالنجاسة فكان نجساً، كما لو وردت عليه. الثاني: أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل، فهو نجس أيضاً لأنه ماء يسير لاقى نجاسة لم يطهرها فكان نجساً كالمتغير، وكالباقي في المحل، فإن الباقي في المحل نجس، وعصره لا يجعله طاهراً. الثالث: أن ينفصل غير متغير من الغسلة التي طهرت المحل، ففيه وجهان: أصحهما أنه طاهر، وهو قول الشافعي، لأنه جزء من المتصل، والمتصل طاهر، فكذلك المنفصل، ولأنه ماء أزال حكم النجاسة ولم يتغير بها، فكان طاهراً كالمنفصل من الأرض. انتهى.

 

 

 

 

 

********************************************

 

 

س94 أشتغل بعيدا عن بيتي مما أضطر للغياب تقريبا شهراً كاملاً ولما أعود غالباً ما أجد زوجتي حائضا مما يجعلني لا أستطيع الاتصال بها جنسياً هل من حل؟.

وتقبلوا مني سيدي المفتي فائق تحياتي وشكرا.

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن جماع الرجل لزوجته أثناء تلبسها بالحيض حرام بالكتاب والسنة، وإجماع علماء الأمة، ولا يجوز بحال من الأحوال، وذلك لقول الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) [البقرة:222].

وعندما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" متفق عليه.

فهذا يدل على تحريم الجماع تحريماً باتاً، وهو ما أجمع عليه علماء الأمة.

أما مباشرة المرأة من غير جماع فيما فوق السرة، وتحت الركبة، فهذا جائز باتفاق العلماء، وكذلك مباشرتها فيما بين السرة والركبة من فوق حائل: إزار أو سراويل أو غيرها.

أما ما بين السرة والركبة مما عدا الفرج والدبر، فقد اختلف العلماء في مباشرته بدون حائل، والأحوط الابتعاد عنه، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجاته بالاتزار ثم يباشرهن، كما في حديث عائشة أنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها، ثم يباشرها" متفق عليه.

فهذا يدل على جواز الاستمتاع بالزوجة الحائض فوق الثياب، وهذا ما يحل لصاحب الزوجة الحائض.

 

 

 

 

 

***************************************

 

 

س95 هل يجوز صيام الأيام الستة من شوال بنية أيام القضاء للمرأة التي كانت مدة الحيض لديها ستة أيام، أم أنها تصوم الأيام التي أفطرتها ومن بعد دلك تصوم أيام شوال الستة؟

وجزاكم الله ألف خير

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإنه لا يجوز صيام ستة من شوال بنية صيامها استناناً وقضاءً عن ستة أيام من رمضان، لأن ما فات صيامه من شهر رمضان لعذر جائز ولغير عذر كذلك يجب قضاؤه، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)[البقرة:184]

وصيام ستة من شوال سنة، لحديث أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذلك كصيام الدهر" أخرجه مسلم. فحكم هذه المرأة أن تقضي ما أفطرت فيه من رمضان، ثم تصوم ستة من شوال استناناً.

وذلك لأن هذه الأيام الستة مقصودة لذاتها، وأيام القضاء مقصودة لذاتها كذلك، فليست هذه الصورة من الصور التي يمكن فيها جمع عبادتين بنية واحدة، كغسل الجنابة والجمعة مثلاً.

 

 

 

 

******************************************

 

س76 ماهي الضوابط الشرعية المطلوبة من المرأة الحائض لكي تتعامل مع المصحف الشريف بالحفظ والتلاوة دون المساس بقدسية القرآن الكريم

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإنه لا يجوز للحائض مس المصحف، إذا كان ذلك بدون حاجة، وهذا قول جماهير علماء المذاهب الأربعة، وذلك لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون)[الواقعة:56] ولقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه الحاكم وأحمد ومالك وغيرهم، وصححه الألباني.

وكذلك لا يجوز للحائض قراءة القرآن الكريم، في قول جماهير العلماء، ودليلهم في ذلك قول علي رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

قال الجمهور: -ما كان علي-رضي الله عنه-ليقول هذا عن توهم أو ظن، وقالوا: الحائض مثل الجنب، بل حدثها أغلظ منه، فيجب منعها من قراءة القرآن، كما مُنع الجنب.

وذهب بعض العلماء إلى جواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب، ومن هؤلاء ابن تيمية -رحمه الله- وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وهو أحد قولي الشافعي، وذلك بالاستحسان، لطول مقامها، بخلاف الجنب، فإنه يمكنه رفع حدثه متى شاء.

وهذا القول -وإن كان القائلون به أقل من القائلين بالأول- إلا أنه أقرب للصواب، لأن المرأة لو منعت من قراءة القرآن فترة الحيض، والتي قد تطول عند بعض النساء، كان ذلك داعياً إلى نسيانها ما تحفظه من كتاب الله خلال فترة الطهر، ولا يخفى ما في ذلك من انقطاعها عن هذا الكتاب المنزل ليتلى ويتدبر، وذهب بعضهم كذلك إلى جواز مس المصحف بحائل إن احتاجت لذلك، كحفظ ومراجعة ودراسة وتدريس، بل ذهب ابن تيمية -رحمه الله-إلى وجوب ذلك عليها إن غلب على ظنها النسيان إن لم تراجعه، كما نقل عنه المرداوي في الإنصاف: وهذا الذي نرى ترجيحه أيضاً.

 

 

 

 

**************************************

 

س97 إذا شرع المسلم في صيام يوم من قضاء رمضان فهل يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي؟ وإن جاز له أن يفطر فما هي الأعذار التي تبيح له الفطر؟

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فنقول: إنه إذا شرع المسلم في صيام واجب كقضاء يوم من رمضان، أو صيام نذر، أو كفارة، فالظاهر أنه لا يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي، ولو فعل فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ رضي الله عنها، وكانت صائمة فأفطرت: "أكنت تقضين شيئاً" فقالت: لا. قال: "فلا يضرك إن كان تطوعاً" رواه سعيد بن منصور في سننه.

فقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا يضرك إن كان تطوعاً" دل على أنه إن كان صياماً واجباً، فأفطرت بدون عذر شرعي ضرها ذلك، ولا معنى للضرر هنا إلا الإثم.

وأما الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو توجبه لمن شرع في صيام واجب، فهي الأعذار التي تبيح الفطر في نهار رمضان، وهي:

1- المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر برئه به.

2- السفر الذي تقصر الصلاة فيه.

3- الحيض والنفاس.

4- حمل الحامل، وإرضاع المرضع إن خافتا على نفسيهما، أو على ولديهما.

 

 

 

 

**********************************************

 

س98 سوف أذهب إلى الحج هذا العام وسوف تأتي الدورة الشهرية أثناء وجودي هناك فهل هناك أي مانع شرعي أن أستخدم أي مانع طبي يمنع نزولها في أثناء وجودي في الحج لأداء المناسك كاملة؟

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فلا بأس في استخدام ما يمنع نزول الحيض من أجل تأدية كل المناسك، وقد أفتى بذلك كثير من أهل العلم المتقدمين والمعاصرين

 

 

 

 

 

************************************

 

 

س99 والدتي توفيت وعليها أيام لم تصمها وهي أيام العادة الشهرية وكانت لا تعرف أنه يجب على الحائض أن تقضي بعد رمضان فكيف يتم القضاء عنها؟ وكذلك بالنسبة لي لم أكن أعلم فكيف أقضي تلك الأيام وهل علي كفارة ؟

 

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن تارك المأمور جهلاً لا إثم عليه ولا مؤاخذة بالنسبة للحكم الأخروي، وذلك لقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)[الإسراء:15] أما بالنسبة للحكم الدنيوي، فإنه يُطالب بقضاء ما تركه جهلاً، وبوفاة والدتك يتعذر إتيان القضاء منها، وإذا كان الأمر كذلك، فالأولى أن تقضي عنها الأيام التي فاتتها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه.

الثاني: فإن لم تصومي عنها، فتطعمي عن كل يوم مسكيناً، ومقدار إطعامه مد من طعام من غالب قوت أهل بلدك، وهو ما يساوي: 750جراماً تقريباً.

وهذا الأمر بالصيام محمول على الندب -عند من قال به- وانظر الفتوى رقم:

3123 وأما بالنسبة لك فيجب عليك قضاء ما فاتك من الصيام بسبب الدورة، فيجب عليك القضاء مع كفارة التأخير، ومقدارها كما تقدم.

 

 

 

 

*****************************************

 

 

س100 هل يجوز للحائض أن تتوضأعند النوم؟

 

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فقد ورد الدليل على أن الجنب يتوضأ للنوم، ونص بعض الفقهاء على أن الحائض لها أن تغتسل غسل الجنابة، وأن هذا الغسل يرفع عنها حكم الجنابة، ويبقى عليها حكم الحيض.

قال ابن قدامة: (فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها، وزال حكم الجنابة، وحكم الحيض لا يزول حتى ينقطع الدم، لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر). المغني ج 2 ص: 210.

ولكن هذا الوضوء، وهذا الغسل لا يبيح أي منهما ممارسة العبادة الممنوعة بمقتضى الحدث، ولم نطلع على شيء يبيح وضوء الحائض، والأصل في العبادات التوقيف.

وعليه، فليس للحائض أن تتوضأ للنوم، لأنه لم يرد في وضوئها شيء فيما اطلعنا عليه من المراجع، وإلحاقها بالجنب ينافيه أمران:

الأول: أن العبادات مبناها على التعبد، فالأصل أن لا تعلل، والقياس لا يتم إلا في المعللات، فالعلة فيه ركن ركين.

الثاني: أنه على افتراض إمكان القياس هنا، فإنه قياس مع وجود الفارق، وهو أن الجنب شرع له التخلص من جنابته في كل وقت، بخلاف الحائض فإنها لا يشرع لها التخلص من حدثها إلا بعد انقطاع دم الحيض، وجفوف المحل، أو ظهور القصة، ينضاف إلى هذا أن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة، فقد لا يجدي فيه ما يجدي في الجنابة.

 

 

 

 

*****************************************

 

يتبع إن شاء الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

نتابع على بركة الله

 

 

هذه فتاوى خاصة بأحكام الحج للنساء

من موقع الإسلام سؤال وجواب

 

 

 

 

س 101

هل يجوز للمرأة أن تذهب للحج أو العمرة مع مجموعة من الناس أو مجموعة من النساء إذا لم يوجد محرم ليذهب معها ؟.

 

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

أولاً :

 

اختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة فقال بعضهم : يجوز للمرأة إن أمنت الطريق وكانت مع رفقة مأمونة أن تحج من غير محرم .

 

وقال بعضهم : لا يجوز لها السفر إلا بمحرم يحميها ولو كانت في رفقة مأمونة ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ، واستدلوا بما يلي :

 

أ‌. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ، فقال رجل : يا رسول الله ، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ، فقال : اخرج معها ) رواه البخاري ( 1763 ) ومسلم ( 1341 ) .

 

ب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها ) رواه البخاري (1038) ومسلم (133) . وعند البخاري (1139) ومسلم (827) من حديث أبي سعيد : ( مسيرة يومين ) .

 

قال ابن حجر :

 

" وقيده في حديث أبي سعيد فقال : ( مسيرة يومين ) وفي حديث أبي هريرة مقيداً بـ ( مسيرة يوم وليلة ) وعنه روايات أخرى ، وحديث ابن عمر فيه مقيداً بـ " ثلاثة أيام " ، وعنه روايات أخرى أيضاً .

 

وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات .

 

وقال النووي : ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم ، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه ، وقال ابن المنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين " انتهى .

 

" فتح الباري " ( 4 / 75 ) .

 

ثانياً :

 

استدل القائلون بعدم وجوب المحرم بما يلي :

 

أ. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : ( بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل فقال : يا عدي هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم أرها وقد أنبئت عنها . قال : فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله ، قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله ) رواه البخاري ( 3400 ) .

 

والظعينة : هي المرأة .

 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأن هذا إنما هو خبر من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوقوع هذا الأمر ، ولا يعني الإخبار بحصول أمر ما أنه يكون جائزاً ، بل قد يكون جائزاً ، أو غير جائز ، حسب الأدلة الشرعية ، كما أخبر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن انتشار شرب الخمر والزنا وكثرة القتل قبل قيام الساعة ، وهي أمور محرمة من كبائر الذنوب .

 

فالمقصود من الحديث : أنه سينتشر الأمن ، حتى إن بعض النساء تجترئ وتسافر وحدها من غير محرم ، وليس المقصود أن سفرها بلا محرم جائز .

 

قال النووي رحمه الله " لَيْسَ كُلّ مَا أَخْبَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَوْنِهِ مِنْ عَلامَات السَّاعَة يَكُون مُحَرَّمًا أَوْ مَذْمُومًا , فَإِنَّ تَطَاوُلَ الرِّعَاءِ فِي الْبُنْيَان . وَفُشُوَّ الْمَالِ , وَكَوْنَ خَمْسِينَ اِمْرَأَةً لَهُنَّ قَيِّمٌ وَاحِدٌ لَيْسَ بِحَرَامٍ بِلا شَكٍّ , وَإِنَّمَا هَذِهِ عَلامَات وَالْعَلامَة لا يُشْتَرَط فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ; بَلْ تَكُون بِالْخَيْرِ وَالشَّرّ وَالْمُبَاح وَالْمُحَرَّم وَالْوَاجِب وَغَيْره وَاَللَّه أَعْلَمُ " انتهى .

 

وينبغي أن يعلم أن اختلاف العلماء في اشتراط المحرم لسفر المرأة إلى الحج إنما هو في حج الفريضة ، أما النافلة فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لها السفر إلا مع محرم أو زوج ، كما في "الموسوعة الفقهية" (17/36) .

 

وقد قال علماء اللجنة الدائمة : " المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج، لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) آل عمران / 97 .

 

ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ ... وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح ؛ للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم ، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم ما لا حجة له عليه " انتهى .

 

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 90 ، 91 ) .

 

وقالوا أيضاً :

 

" الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات غير محارم ، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال .

 

فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 11 / 92 ) .

 

والله أعلم .

 

 

____________________________________________________

 

 

س102 أريد أن أذهب للعمرة ولكن لا يوجد لدي محرم وهذا الأمر يحزنني ، فزوجي مشغول دائماً بعمله ولا يستطيع ترك عمله لمدة 8 أو 10 أيام ، أرجو أن ترشدني كيف أستطيع أن أعتمر ؟.

 

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

المرأة التي لا تجد محرماً تسافر معه لا يجب عليها الحج ولا العمرة ، وهي معذورة في ترك ذلك ، ويحرم عليها السفر للحج أو لغيره من غير محرم ، وعليها أن تصبر حتى ييسر الله أحد محارمها ليسافر معها .

 

وسبل الخير كثيرة ، فإذا لم يستطع المسلم فعل بعض العبادات ، فإنه يجتهد فيما يستطيعه من العبادات حتى يوفقه الله وييسر له ما لا يستطيعه من العبادات .

 

ومن فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن العبد إذا عزم على فعل طاعة ولكنه لم يستطع فعلها لعذر ، فإنه يثاب الفاعل لها روى البخاري (4423) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : ( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ )

 

قال علماء اللجنة الدائمة :

 

المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج ؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل ، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج ، قال الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) ، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : " انطلِق فحج مع امرأتك " ، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ، وهو الصحيح ؛ للآية المذكورة ، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم ، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ، قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه .

 

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 90 ، 91 ) .

 

وقالوا :

 

إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك مادمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك ، ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء، على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته ، إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه ؛ لأنه محرم لك ، واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك ، ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو محرم .

 

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 96 ) .

 

والله أعلم .

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

 

 

س 103 أريد أن أعمل عمرة في شهر رمضان ، لكن هذا الاختلاط الشديد بالرجال بل الالتصاق أيضا ، هل هذا جائز ؟.

 

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

أولاً :

 

الاختلاط بين الرجال والنساء حرام ، وقد سبق تفصيل هذا في جواب السؤال رقم ( 1200 ) فلينظر .

 

ثانياً :

 

قد راعت الأحكام الشرعية طبيعة المرأة ، واستغلال الشيطان لفتنتها ، فجاءت النصوص الشرعية الصحيحة تأمرها بأن تقر في بيتها ، وأن لا تتبرج ، وأن لا تزاحم الرجال ، بل إن النصوص الشرعية لم توجب عليها ما أوجبته على الرجال مثل حضور صلاة الجمعة والجماعات .

 

ومزاحمة المرأة للرجال من أعظم أسباب الفتن , ولذلك جاء الشرع بسد هذا الباب من أبواب الفتن , وحماية العبادات عن كل ما ينافيها , ففي صلاة العيد : أمر الرسول صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إليها , ولكن يكنَّ في مصلىً خاص بهن بعيداً عن الرجال . وفي الحج والعمرة أيضاً جاء الشرع بمنع اختلاط الرجال والنساء , وبما يحفظ النساء عن مزاحمة الرجال , ويتبين ذلك من وجوه :

 

أولها : أن الشارع لم يوجب على المرأة حجّاً أو عمرة إلاّ إذا كان معها محرم .

 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ، فقال رجل : يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ، فقال : اخرج معها ) رواه البخاري ( 1763 ) ومسلم ( 1341 ) .

 

ثانيها : أن الشارع رخَّص لمن كان معه نساء , أن يدفع من مزدلفة بليل .

 

فعن عبد الله مولى أسماء عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : لا ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْت : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَارْتَحِلُوا ، فَارْتَحَلْنَا ، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلا قَدْ غَلَّسْنَا ، قَالَتْ : يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ . رواه البخاري ( 1595 ) .

 

والحديث بوَّب عليه الإمام البخاري بقوله : " بَاب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ " .

 

يا هَنْتاه : يا هذه .

 

الظُّعُن : جمع ظعينة ، وهي المرأة .

 

ثالثها : استحباب البعد عن البيت في الطواف لئلا تختلط بالرجال ، ولو كان في البعد عدم استلام الحجر الأسود .

 

فعن عَطَاء قَالَ : طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ . قيل له : كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لا تُخَالِطُهُمْ ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ . رواه البخاري ( 1539 ) .

 

حَجرة من الرجال : بعيدة عنهم .

 

وقال ابن جماعة رحمه الله :

 

" ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجههن ، وربما كان ذلك في الليل ، وبأيديهم الشموع متقدة ..."

 

إلى أن قال :

 

" نسأل الله أن يلهم ولي الأمر إزالة المنكرات " .

 

وقال ابن حجر الهيتمي - بعد أن نقل كلامه - :

 

" فتأمله تجده صريحاً في وجوب المنع حتى من الطواف عند ارتكابهن دواعي الفتنة " .

 

" الفتاوى الفقهية " ( 1 / 201 ، 202 ) .

 

ثالثاً :

 

وإذا أرادت المرأة أن تعتمر فيجب عليها أن تسافر ع محرم لها , حتى يحفظها ويصونها , وعليها أن تختار الأوقات التي يكون الحرم فيها غير مزدحم , أما مواسم الزحام كشهر رمضان فالأحسن لها أن تجتنب أداء العمرة فيها , لما يحصل من مزاحمتها للرجال ، ولا يمكنها التحفظ منهم .

 

وفي جواب السؤال رقم (36514) ذكرنا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله أن الأفضل للمرأة الآن في ظل الزحام الشديد ألا تكرر الحج لأن ذلك أسلم لدينها .

 

والله أعلم .

 

 

___________________________________________________

 

 

 

س104 قد قرأت في موقعك صفة الحج والعمرة ، فهل هناك آدابٌ ينبغي أن يتحلى بها الحاج أو المعتمر ؟.

 

 

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

قال تعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ) .

 

- فينبغي للعبد أن يقوم بشعائر الحج على سبيل التعظيم والإجلال والمحبة والخضوع لله رب العالمين فيؤديها بسكينة ووقار واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

 

- وينبغي أن يشغل هذه المشاعر العظيمة بالذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار لأنه في عبادة من حين أن يشرع في الإحرام حتى يحل منه فليس الحج نزهة للهو واللعب يتمتع به الإنسان كما شاء من غير حد كما يُشَاهد من بعض الناس ، فترى بعضهم يفرط في اللعب والضحك والاستهزاء بالخلق وغير ذلك من الأعمال المنكرة كأنما شرع الحج للمرح واللعب .

 

- ويجب على الحاج وغيره أن يحافظ على ما أوجبه الله عليه من الصلاة جماعة في أوقاتها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

 

- وينبغي أن يحرص على نفع المسلمين والإحسان إليهم بالإرشاد والمعونة عند الحاجة وأن يرحم ضعيفهم خصوصا في مواضع الرحمة كمواضع الزحام ونحوها فإن رحمة الخلق جالبة لرحمة الخالق وإنما يرحم الله من عباده الرحماء .

 

- ويتجنب الرفث والفسوق والعصيان والجدال لغير نصرة الحق ، أما الجدال من أجل نصرة الحق فهذا واجب في موضعه . ويتجنب الاعتداء على الخلق وإيذاءهم فيتجنب الغيبة والنميمة والسب والشتم والضرب والنظر إلى النساء الأجانب فإن هذا حرام في الإحرام وخارج الإحرام فيتأكد تحريمه حال الإحرام .

 

- وليتجنب ما يحدثه كثير من الناس من الكلام الذي لا يليق بالمشاعر كقول بعضهم إذا رمى الجمرات رمينا الشيطان وربما شتم المشعر أو ضربه بنعل ونحوه مما ينافي الخضوع والعبادة ويناقض المقصود برمي الجمار وهو إقامة ذكر الله عز وجل .

 

المرجع كتاب المنهج لمريد العمرة والحج للشيخ محمد ابن عثيمين .

 

 

 

___________________________________________________________

 

 

 

س 105 لقد عزمت على الحج هذا العام إن شاء الله ، فأرجو تزويدي ببعض النصائح والتوجيهات التي تنفعني في الحج . كما أود طرح هذا السؤال : هل للنساء خصوصيات في الحج تتميز بها عن الرجال ؟.

 

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

أختي المسلمة هنيئا لك ما عزمت عليه من الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ، تلك الفريضة التي غابت عن كثير من نساء المسلمين، فبعضهن يجهلن أن الحج فريضة عليهن ، وبعضهن يعلمن ولكن يركبن مركب التسويف حتى يفجأهن الأجل وهن تاركات للحج ، وبعضهن لا يدرين شيئا عن المناسك ، فيقعن في المحظور والمحرم ، وربما بطل حجهن دون أن يشعرن ، والله المستعان .

 

والحج فريضة الله على عباده ، وهو ركن الإسلام الخامس ، وهو جهاد المرأة ؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : "جهادكن الحج " رواه البخاري

 

- وهذه أختي المسلمة- بعض النصائح والتوجيهات والأحكام التي تختص بها من أرادت الحج ، وهي مما يعين على جعل الحج متقبلا مبرورا ، والحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " ليس له ثواب إلا الجنة " متفق عليه .

 

1- الإخلاص لله شرط في صحة وقبول أي عبادة ومنها الحج ، فأخلصي لله تعالى في حجك ، وإياك والرياء فإنه يحبط العمل ويوجب العقوبة .

 

2- متابعة السنة ووقوع العمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم شرط ثان في صحة وقبول العمل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه مسلم.

 

وهذا يدعوك إلى تعلم أحكام الحج وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستعينة على ذلك بالكتب المفيدة التي تعتمد على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة.

 

3- احذري الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي بجميع أنواعها ، فإن الشرك الأكبر يوجب الخروج من الإسلام وحبوط العمل والعقوبة ، والشرك الأصغر يوجب حبوط العمل والعقوبة ، والمعاصي توجب العقوبة .

 

4- لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره بدون محرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " متفق عليه .

 

والمحرم هو الزوج وكل من تحرم عليه المرأة تحريما دائما بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة، وهو شرط في وجوب الحج على المرأة ، فإذا لم يكن للمرأة محرم يسافر معها لم يجب عليها الحج .

 

5- للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب من أسود أو غيره ، مع الحذر مما فيه تبرج أو شهرة كالثياب الضيقة والشفافة والقصيرة والمشقوقة والمزخرفة ، وكذلك يجب على المرأة الحذر مما فيه تشبه بالرجال ، أو مما هو من ألبسة الكفار .

 

ومن هنا نعلم أن تخصيص بعض العامة من النساء للإحرام لونا معينا كالأخضر أو الأبيض ليس عليه دليل ، بل هو من البدع المحدثة .

 

6- يحرم على المحرمة بعد عقد نية الإحرام التطيب بجميع أنواع الطيب ، سواء كان في البدن أو في الثياب .

 

7- يحرم على المحرمة إزالة الشعر من الرأس وجميع البدن بأي وسيلة وكذلك تقليم الأظافر.

 

8- يحرم على المحرمة لبس البرقع والنقاب ، ولبس القفازين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري .

 

9- المحرمة لا تكشف وجهها ولا يديها أمام الرجال الأجانب ، متعللة بأن النقاب والقفازين من محظورات الإحرام ، لأنها يمكن أن تستر وجهها وكفيها بأي شيء كالثوب والخمار ونحوهما، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه " رواه أبو داود وصححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة .

 

10- بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رءوسهن ما يشبه العمائم أو الرافعات حتى لا يلامس الوجه شيء من الخمار أو الجلباب ، وهذا تكلف لا داعي له ؛ لأنه لا حرج في أن يمس الغطاء وجه المحرمة .

 

11- يجوز للمحرمة أن تلبس القميص والسراويل والجوارب للقدمين ، وأساور الذهب والخواتم والساعة ونحوها ، ولكن يتعين عليها ستر زينتها عن الرجال غير المحارم في الحج وفي غير الحج .

 

12- بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض ، قد لا تحرم ظنا منها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض ، فتتجاوز الميقات بدون إحرام ، وهذا خطأ واضح ، لأن الحيض لا يمنع الإحرام ، فالحائض تحرم وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ، فتؤخر الطواف إلى أن تطهر ، وإن أخرت الإحرام وجاوزت الميقات بدونه ، فالواجب عليها الرجوع لتحرم من الميقات ، فإن لم ترجع فعليها دم لترك الواجب عليها .

 

13- للمرأة أن تشترط عند الإحرام إذا خافت من عدم إكمال نسكها فتقول : " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " فلو حدث لها ما يمنعها من إتمام الحج تحللت ولا شيء عليها .

 

14- تذكري أعمال الحج :

 

أولا : إذا كان يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، اغتسلي وأحرمي ولبي قائلة : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .

 

ثانياً : اخرجي إلى منى ، وصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية ركعتين بدون جمع .

 

ثالثاً : إذا طلعت شمس يوم التاسع سيري إلى عرفة ، وصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر ، وامكثي في عرفة داعية ذاكرة مبتهلة تائبة إلى غروب الشمس .

 

رابعاً : إذا غربت الشمس اليوم التاسع سيري من عرفة إلى مزدلفة ، وصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ، وامكثي بها إلى صلاة الفجر، واجتهدي بعد الفجر في الذكر والدعاء والمناجاة حتى يسفر جدا .

 

خامساً : انطلقي من مزدلفة إلى منى قبل شروق شمس يوم العيد، فإذا وصلت إلى منى فافعلي ما يلي :

 

أ‌- أرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، وكبري مع كل حصاة .

 

ب‌- اذبحي الهدي بعد ارتفاع الشمس .

 

ج‌- قصري من كل أطراف شعرك قدر أنملة . ( 2 سنتيمتر تقريبا )

 

د‌- انزلي إلى مكة ، وطوفي طواف الإفاضة ، واسعي بين الصفا والمروة سعي الحج إذا كنت متمتعة ، أو لم تسعي مع طواف القدوم إذا كنت مفردة أو قارنة .

 

سادساً : ارمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال إذا أردت التأخر، أو الحادي عشر والثاني عشر إذا أردت التعجل ، مع المبيت بمنى تلك الليالي .

 

سابعاًَ : إذا أردت الرجوع إلى بلدك فطوفي للوداع ، وبهذا تنتهي أعمال الحج .

 

15- المرأة لا تجهر بالتلبية ، بل تسر بها فتسمع نفسها ومن بجوارها من النساء ، ولا تسمع الرجال الأجانب حذرا من الفتنة ولفت الأنظار إليها . ووقت التلبية يبدأ من بعد الإحرام بالحج ويستمر إلي رمى جمرة العقبة يوم النحر .

 

16- إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل السعي ، فإنها تكمل بقية المناسك فتسعى ولو كان عليها الحيض؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة.

 

17- يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض لتتمكن من أداء نسكها بشرط عدم حدوث ضرر عليها .

 

18- احذري مزاحمة الرجال في جميع مناسك الحج ، وبخاصة في الطواف عند الحجر الأسود والركن اليماني ، وكذلك في السعي وعند رمي الجمرات ، وتخيري الأوقات التي يخف فيها الزحام ، فقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطوف في ناحية منفردة عن الرجال ، وكانت لا تستلم الحجر أو الركن إن كان هناك زحام .

 

19- ليس على المرأة رمل في الطواف ولا ركض في السعي : والرمل هو إسراع الخطا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف ، والركض يكون بين العلمين الأخضرين في جميع أشواط السعي، وهما سنة للرجال .

 

20- احذري هذا الكتاب : وهو كتاب صغير يحوي بعض الأدعية المبتدعة، وفيه دعاء مخصوص لكل شوط من أشواط الطواف أو السعي، وليس في ذلك دليل من كتاب أو سنة، فالدعاء مشروع في حال الطواف والسعي بما شاء الإنسان من خيري الدنيا والآخرة، وإن كان دعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى .

 

21- للمرأة الحائض أن تقرأ كتب الأدعية والأذكار الشرعية ، ولو كان بها آيات من القرآن ، ويجوز لها أيضا أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف .

 

22- احذري كشف شيء من بدنك : وبخاصة في الأماكن التي يمكن أن يراك فيها الرجال ، كأماكن الوضوء العامة ، فإن بعض النساء لا تبالي بوجود الرجال قريبا من تلك الأماكن ، فينكشف منها حال الوضوء ما لا يجوز كشفه من وجه وذراعين وساقين ، وربما خلعت ما على رأسها من خمار ، فتظهر الرأس والرقبة ، وكل ذلك محرم لا يجوز ، وفيه فتنة عظيمة لها ولغيرها من الرجال .

 

23- يجوز للنساء الدفع من مزدلفة قبل الفجر : فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء ولا سيما الضعيفات بالانصراف من مزدلفة بعد مغيب القمر في آخر الليل ، وذلك حتى يرمين جمرة العقبة قبل الزحام ، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن سودة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع- أي مزدلفة- أن تدفع قبل حطمة الناس ، وكانت امرأة ثبطة - أي ثقيلة- فأذن لها .

 

24- يجوز تأخير الرمي إلى الليل إذا رأى ولي المرأة أن الزحام قد اشتد حول جمرة العقبة ، وأن في ذلك خطرا على من معه من النساء ، فيجوز تأخير رميهن الجمرة حتى يخف الزحام أو يزول، ولا شيء عليهن في ذلك .

 

وكذلك الحال عند الرمي في أيام التشريق الثلاثة ، يمكن أن يرمين الجمرات بعد العصر ، وهو وقت يخف فيه الزحام جدا كما هو مشاهد ومعلوم ، فإن لم يمكن فلا حرج في تأخير الرمي إلى الليل .

 

25- احذري احذري :

 

لا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من جماعها أو مباشرتها طالما أنها لم تتحلل التحلل الكامل ، ويحصل هذا التحلل بثلاثة أمور :

 

الأول : رمي جمرة العقبة بسبع حصيات .

 

الثاني : " التقصير من جميع الشعر قدر أنملة ، وهي ما يقدر بـ (2 سنتيمتر) .

 

الثالث : طواف الحج (طواف الإفاضة) .

 

* فإذا فعلت المرأة هذه الثلاثة مجتمعة جاز لها كل شيء حرم عليها بالإحرام حتى الجماع ، وإذا فعلت اثنين منها جاز لها كل شيء إلا الجماع .

 

26- لا يجوز للمرأة أن تبدي شعرها للرجال الأجانب وهي تقصر من أطرافه ، كما تفعل كثير من النساء عند المسعى ؛ لأن الشعر عورة لا يجوز كشفه أمام أحد من الرجال الأجانب .

 

27- احذري النوم أمام الرجال : وهذا ما نشاهده من كثير من النساء اللاتي يحججن مع أهاليهن دون مخيم أو أي شيء يسترهن عن أعين الرجال، فينمن في الطرقات وعلى الأرصفة وتحت الجسور العلوية وفي مسجد الخيف مختلطين مع الرجال ، أو قريبا من الرجال ، وهذا من أعظم المنكرات التي يجب منعها والقضاء عليها .

 

28- ليس على الحائض والنفساء طواف وداع ، وهذا من تخفيف الشرع وتيسيره على النساء ، فللمرأة الحائض أن تعود مع أهلها وإن لم تطف طواف الوداع ، فاحمدي الله أيتها المرأة المسلمة واشكريه على هذا التيسير وتلك النعمة .

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

 

 

 

س 106 هل يجوز للمرأة أن تدخل الحرم المدني وهي حائض ؟ وماذا عليها إذا كانت حائضاً وهي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟.

 

 

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

لا تُمنع المرأة الحائض من دخول مكة ولا المدينة ، وليس في النصوص ما يمنعها من دخولهما ، بل النصوص تدل على عكس ذلك ، فالنساء اللاتي يأتين للحج والعمرة يمكن أن يكنَّ حيَّضاً وهنَّ ممنوعات من الطواف بالبيت فقط ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وحاضت قبل دخول مكة ، ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من دخولها حتى تطهر ! بل أمرها أن تفعل جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت ، فإنها تؤجله حتى تطهر ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) رواه البخاري (305) ومسلم (1211) .

 

والنساء اللاتي يسكنَّ المدينة ألم يكن يصيبهن الحيض ؟ فهل كانوا يخرجن من المدينة ؟! فالحاصل أنه لا حرج في دخول الحائض مكة والمدينة وبقائها فيهما ، والأمر أوضح من أن يستدل له .

 

وأما دخول الحائض المسجد ( سواء كان المسجد الحرام بمكة ، أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، أو غيرهما من المساجد ) فقد سبق في جواب السؤال (33649) أنه لا يحل لها دخول المسجد ، فلينظر .

 

والله أعلم .

 

 

 

__________________________________________________

 

 

 

س107 هل يجوز للمرأة أن تحج عن أبيها ؟.

 

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

نعم ، يجوز أن تحج المرأة عن الرجل .

 

روى البخاري (1513) ومسلم (1334) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

 

قال ابن حزم في "المحلى" (5/317) :

 

" وَجَائِزٌ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ , وَالرَّجُلُ عَنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ , لأَمْرِ النَّبِيِّ عليه السلام الْخَثْعَمِيَّةَ أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا , وَأَمْرِهِ عليه السلام الرَّجُلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّهِ ; وَالرَّجُلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أَبِيهِ , وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَقَالَ تَعَالَى : ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) وَهَذَا خَيْرٌ , فَجَائِزٌ أَنْ يَفْعَلَهُ كُلُّ أَحَدٍ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ " انتهى .

 

وقال ابن قدامة في "المغني" (5/27) :

 

" يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ الرَّجُلُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ , وَالْمَرْأَةُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ , فِي الْحَجِّ , فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ . لا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا , إلا الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ , فَإِنَّهُ كَرِهَ حَجَّ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : هَذِهِ غَفْلَةٌ عَنْ ظَاهِرِ السُّنَّةِ , فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا " انتهى .

 

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تحج عن والدها ولو كان لها إخوة ذكور بالغون ؟

 

فأجاب :

 

" يجوز للمرأة أن تحج عن والدها ، ولو كان لها إخوة ذكور بالغون ، والنيابة يقوم بها الرجال والنساء ، ولهذا سألت امرأة من خثعم النبي صلى الله عليه وسلم . . وذكر الحديث المتقدم ثم قال : فأذن لها أن تحج ، وهي امرأة عن رجل . ولكن لابد من المحرم في كل سفر ، سواء سفر الحج أو غيره ، وسواء سافرت المرأة لحجها عن نفسها ، أو لحجها عن غيرها " انتهى .

 

"فتاوى ابن عثيمين" (21/247) .

 

 

 

______________________________________________________

 

 

 

س 108 يوجد في بلدنا مسجد يصلي فيه النساء بجوار الرجال لكن يفصل بينهما جدار فهل هذا العمل صحيح أو لابد أن يصلي النساء خلف الرجال ؟.

 

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

أولا :

 

إذا صلت المرأة بمحاذاة الرجل وكان بينهما حائل من جدار أو فرجة يمكن أن يقوم فيها مصلٍ ، فالصلاة صحيحة عند عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . وإنما وقع الخلاف بينهم فيما إذا صلت إلى جنبه بلا حائل ، فذهب الحنفية إلى أنها تُبطل صلاة ثلاثة من الرجال ، واحد عن يمينها ، وآخر عن يسارها ، وثالث خلفها ، بشروط ذكروها ، وحاصلها : أن تكون المرأة مشتهاة ، وهي من بلغت سبع سنين ، أو كانت تصلح للجماع ، على خلاف في المذهب ، وأن تدخل مع الرجل في صلاة مطلقة أي لها ركوع وسجود ، ويشتركان في التحريمة والأداء ، وأن يكون الإمام قد نوى إمامتها أو إمامة النساء بصفة عامة ، في تفاصيل أخر ، تعرف بالرجوع إلى كتبهم . ينظر : "المبسوط" (1/183) ، "بدائع الصنائع" (1/239) ، "تبيين الحقائق" (1/136- 139).

 

قال النووي رحمه الله تعالى مبينا الخلاف في المسألة وملخصا مذهب الحنفية : " إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان إماما أو مأموما ، هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون , وقال أبو حنيفة : إن لم تكن المرأة في صلاة أو كانت في صلاة غير مشاركة له في صلاته صحت صلاته وصلاتها , فإن كانت في صلاة يشاركها فيها - ولا تكون مشاركة له عند أبي حنيفة إلا إذا نوى الإمام إمامة النساء - فإذا شاركته فإن وقفت بجنب رجل بطلت صلاة من إلى جنبيْها , ولا تبطل صلاتها ولا صلاة من يلي الذي يليها ; لأن بينه وبينها حاجزا , وإن كانت في صف بين يديه ( يعني : أمامه ) بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها , ولم تبطل صلاة من يحاذي محاذيها ; لأن دونه حاجزا ، فإن صف نساء خلف الإمام وخلفهن صف رجال بطلت صلاة الصف الذي يليهن , قال : وكان القياس أن لا تبطل صلاة من وراء هذا الصف من الصفوف بسبب الحاجز , ولكن نقول تبطل صفوف الرجال وراءه , ولو كانت مائة صف استحسانا , فإن وقفت بجنب الإمام بطلت صلاة الإمام ; لأنها إلى جنبه ومذهبه أنها إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين أيضا , وتبطل [ صلاتها ] أيضا ; لأنها من جملة المأمومين .

 

وهذا المذهب ضعيف الحجة ، ظاهر التحكم والتمسك بتفصيل لا أصل له , وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان , وليس لهم ذلك ... وقاس أصحابنا على وقوفها في صلاة الجنازة فإنها لا تبطل عندهم , والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والمنة , وبه التوفيق والهداية والعصمة" انتهى من المجموع (3/331) باختصار يسير.

 

أما مع وجود الحائل فقد اتفق الأحناف مع الجمهور على أنه لا تبطل صلاة واحد منهما ، كما في "تبيين الحقائق" (1/138)

 

ثانيا :

 

لا شك أن السنة أن تكون صفوف النساء خلف الرجال ، كما كان الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى البخاري (380) ومسلم (658) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ) .

 

قال الحافظ في الفتح : " وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: ... َتَأْخِير النِّسَاء عَنْ صُفُوف الرِّجَال , وَقِيَام الْمَرْأَة صَفًّا وَحْدهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا اِمْرَأَة غَيْرهَا " انتهى .

 

لكن إذا حصل ما ذكرتَ من كونهن يحاذين الرجال ، فالصلاة صحيحة والحمد لله .

 

والله أعلم .

 

 

______________________________________________________

 

 

 

س 109 لا يخفى على فضيلتكم ما تجده المرأة من مشقة في الحج من مزاحمة الرجال والاختلاط بهم ، في الطواف والسعي وغير ذلك من المشاعر ، فهل الأفضل للمرأة التي حجت الفريضة أن تكرر الحج أم تكتفي بحجة الفريضة ؟.

 

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

 

لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء ، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة بسبب تيسر المواصلات ، واتساع الدنيا على الناس ، وتوفر الأمن ، واختلاط الرجال بالنساء في الطواف ، وأماكن العبادة ، وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة ، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن ، وأسلم لدينهن ، وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن ، وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج ، وتخفيف الزحام عنهم ، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج ، إذا كان تركه بسبب هذا القصد الطيب اهـ .

 

 

 

مجموع فتاوى ابن باز (16/361) (www.islam-qa.com)

 

 

____________________________________________________

 

 

س 110 هل يصح للمرأة حين تقبيل الحجر أن تكشف وجهها وبجوارها الرجال ؟.

 

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد ، ولا سيما المرأة ؛ لأنها عورة ، ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود ؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف .

 

 

 

فتاوى اللجنة الدائمة 11/229 (www.islam-qa.com)

 

 

 

____________________________________________

 

 

.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

(أسئلة في أحكام الطلاق ...الشبكة الإسلامية )

 

 

 

 

 

 

 

س110 كيف يتم الطلاق في الزواج العرفي ؟

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالزواج العرفي ما هو إلا زواج شرعي ـ إذا استوفى أركانه وشروطه ـ غير أنه لم يوثق بالمحكمة. وحيث استوفى الأركان والشروط، فيقع الطلاق فيه كالزواج الموثق تماما غير أنه لا يكون بالمحكمة. فيكفي فيه أن يوقع الزوج على امرأته لفظ الطلاق، ليحدث بينهما الفرقة به. وعلى الزوج أن يتقي الله في المرأة بأن يعطيها حقوقها المترتبة على الطلاق حيث لا تكفل لها المحاكم تلك الحقوق، قال تعالى: )وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيل ). [النحل:91]. وقال تعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) .[النساء :21]. والله تعالى نسأل أن يصلح نياتنا وأعمالنا.

 

 

 

 

 

__________________________________________________

 

 

 

س112 هل يقع الطلاق الثالث وتحرم الزوجة في حال أن الزوج لا يذكر أنه رمى اليمين إلا مرتين وتدعي الزوجة أنه اليمين الثالث ؟

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كانت الزوجة جازمة متذكرة وقوع ثلاث طلقات وجب عليها أن تقيم البينة على ذلك أمام القاضي. ليفرق بينها وبين زوجها فإن عجزت عن البينة فعليها أن تمتنع من فراش زوجها، وأن لا تمكنه من نفسها وأن تدافعه عنها وتسعى في الفراق معه ولو بطريق الخلع.

 

 

 

 

_______________________________________

 

 

 

س113 هل يصح أن يشهد على عقد الزواج رجل وامرأتان أو أربعة نساء؟ وهل يشترط أن يكون شهود عقد الزواج مسلمين، خاصة إذا كانت العروس كتابية؟ وجزاكم الله خيراً

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فالإشهاد شرط من شروط صحة النكاح، والمقرر عند كثير من أهل العلم أنه لا بد من شاهدين مسلمين ذكرين عدلين بالغين عاقلين. وأنه لا تجوز شهادة النساء في ذلك، لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال: (مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق). ويشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين، ولو كانت الزوجة ذمية وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فقد أجاز شهادة أهل الكتاب إذا كانت الزوجة كتابية. والله تعالى أعلم.

 

 

 

_________________________________________________

 

 

س114 إذا قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق ؟

هل يقع الطلاق في حال خروجها من دون إذن. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فمن قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق. فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط أي إن خرجت من البيت.

وفصل آخرون في المسألة فقالوا: إن قصد منعها من الخروج ولم يكن في نيته حال تلفظه بما قال أنها تطلق بمجرد الخروج فإن هذا عليه أن يكفر كفارة يمين إن وقع الشرط. وإن كان في نيته أنها تطلق إن خرجت وكذلك يريد منعها بهذا فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد خروجها. وننصح السائل الكريم ألا يجعل عصمة الزوجة عرضة لمثل هذه الأمور وإن كان يريد شيئاً من زوجته فإن عليه أن يتوخى السبل الرشيدة في تحقيق ما يريد.

والله ولي التوفيق.

 

 

 

________________________________________________

 

 

س115 السلام عليكم إذا طلق الزوج زوجته بقوله أنت طالق طالق طالق فهل هذه تعتبر طلقة بينونة كبرى ولاتحل له زوجته بعد ذلك؟ وشكرا لجهدكم الرائع.

 

 

الفتوى

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

 

إذا كان يقصد بتكرير لفظ " طالق " التأكيد فقط فإن ذلك يعتبر طلقة واحدة ويحق له أن يراجع زوجته متى شاء إن لم يكن قد طلقها من قبل طلقتين ، أما إذا قصد إنشاء الطلاق عند كل لفظ وهو ما يسمى بالتأسيس فإن الثلاث تحسب عند جماهير أهل العلم ، وعليه أن يراجع المحاكم الشرعية في بلده إن كانت فيه محاكم شرعية ، فإن لم تكن أخذ بمقتضى هذه الفتوى.

 

 

 

 

__________________________________________

 

 

س116 ما حكم الشرع في زوجة تطلب الطلاق من زوجها لأسباب عاطفيه مثل: أنها لا تشعر بعاطفه جهته، علما بأن زواجهم أثمر 4 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 14 سنة.

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلا يجوز لأي من الزوجين أن يبدي تجاه الآخر ما يعكر صفو الرابطة الزوجية تلك الرابطة التي جعلها الله سببا للإفضاء والاتصال والاطلاع من كل منهما للآخر يقول الباري عز وجل: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). [الروم : 21]. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" . [رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن]. ومن ثم فإن هذه الزوجة لا يجوز لها أن تفكر في شأن فراقها عن زوجها، لعدم وجود عذر شرعي يبيح لها ذلك، وأيضا لما يترتب على ذلك من المفاسد التي منها مثلاً: ترك الأولاد الأربعة يضيعون في كنف الزوج، تكون هي السبب في قطع رحمها عن أولادها بغير عذر شرعي، وأنها ربما تكون مع زوج آخر كذلك فما الحل؟ فتبحث هذه المرأة عن طريق تبقي به مع زوجها بمراجعة الأطباء النفسانيين، واستعمال الأدوية وقراءة الكتب التي ترشدها إلى التعلق بزوجها حتى ترجع إليها رغبتها السابقة. والله ولي التوفيق.

 

 

 

_____________________________________________

 

 

س117 كيف تعامل الزوجة زوجها الذى لا يصلى وقد حثته كثيرا على الصلاة دون جدوى ؟ هل معاشرة ذلك الزوج حرام ؟ أرجو الافادة

 

 

الفتوى

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:

 

فإن تارك الصلاة على قسمين : إما جاحد لها ولا يقر بفرضيتها فهذا كافر مرتد عن دينه يجب على زوجته أن تفارقه ولا يجوز لها أن تبقى في عصمته لأنه غير مسلم ولا يجوز للمرأة المسلمة أن يعاشرها رجل مرتد أو كافر بحال من الأحوال، قال تعالى في كتابه الكريم:" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً". وإما أن يكون هذا التارك مقرا بوجوب الصلاة وفرضيتها ولكنه يتكاسل عن أدائها وإقامتها كما أمره الله تعالى و يعترف بالقصور والذنب والخطيئة ولكنه يسوِّف. فهذا عند الجمهور مسلم آثم مرتكب لجريمة كبيرة وعظيمة يقتل عليها بقطع رقبته إن لم يرجع إلى الصلاة وأدائها وإقامتها. وفي هذه الحالة وهي حالة معترف بوجوب الصلاة ولكنه تارك لها كسلا وجهلا فإن الزوجة لا تبين منه، بل تبقى معه ولكنها تحاول إرجاعه إلى الحق وتبذل كل ما في وسعها لتنبيهه على عظمة الصلاة ومكانتها في الإسلام . وجعل العلماء ذنب تارك الصلاة دون الشرك، وفوق جميع الذنوب وعلى المرأة أن تبقى متمسكة بدينها وعقيدتها حفاظاً على أولادها حتى لا يقعوا في شباك هذا الزوج الأثيم البعيد عن الله تعالى، وقد ذهب بعض الأئمة إلى كفر تارك الصلاة مطلقاً ما دام ترك الصلاة ، سواء كان جاحداً أو متكاسلاً ولهذا القول أدلة قوية تؤيد ه ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم " فمن تركها فقد كفر" وفي حديث آخر" بين المسلم والكافر ترك الصلاة" رواه البخاري. وعلى كل حال فإن لم يُجْدِ معه النصح والتذكير وأصر على ترك الصلاة فعليك أن تسعي في سبيل الحصول على الطلاق منه. والله أعلم

 

 

 

 

______________________________________________

 

 

س 118 تزوجت منذ سنة ونصف تقريبا من زوجة قريبة لى وحاليا أنا على خلاف كبير معها ومع أهلها، وأرغب فى طلاقها، نظرا لعدم ولائها لى، وعدم نصح أهلها لها بالحفاظ على زوجها وطاعته كما يامر الدين الحنيف، علماً بأنه لى منها طفل عمره عام تقريبا، كما أنني أحس بأنها ليست الزوجة المناسبة لي، وكان زواجي منها سريعاً نظراً لضيق فترة الإجازة، ونصح الأهل بأنها أحسن من غيرها إلى غير ذلك، إننى أقول لنفسي الخسارة الحالية نتيجة الطلاق قد تكون أفضل من المستقبل، نأمل الإفادة؟ وجزاكم الله عنا كل خير .

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:

عليك أن تراعي المصالح والمفاسد في طلاقك امرأتك، ولعلك إن كرهت منها خلقا يسرُّك منها خلق آخر كما قال الله جل وعلا: (فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) (النساء: 18).

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر".

وأما الأخلاق التي لا ترضاها فحاول إصلاحها بالوعظ والنصح، فإن لم ينفع معها فالهجر، وإلا فالضرب غير المبرح الذي لا يترك أثرا ولا يكسر عظما، فإن استحالت العشرة بينكما لسوء أخلاقها فابعث حكما من أهلك وحكما من أهلها يفصل بينكما، فلعلهما يوفقا في إصلاح ما فسد منها، وإلا فاستخر الله جل وعلا في أمرك، قال الله جل وعلا: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا) (النساء:34/35).

نسأل الله جل وعلا أن يحسن عشرتكما وأن يوفق بينكما.

 

 

 

 

_________________________________________________________

 

 

س119 ما هو حكم الشرع في زواج المتعة إذا كان فيه مصلحة مثل الإقامة؟

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

 

فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة، بإجماع المسلمين، فلا يجوز لأحد الإقدام عليه .

وقد نقل الإجماع على حرمته وبطلانه الإمام ابن المنذر، والقاضي عياض والخطابي والقرطبي وغيرهم. وروى البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".

وروى مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة،فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".

وزواج المتعة هو ما يتم في عقده تحديد المدة أما الزواج بنية الطلاق دون إعلام وإخبار بذلك في العقد،فقد اختلف فيه العلماء، ومذهب الجمهور جوازه، لأن النية أمرها في القلب، وقد تتبدل،والأولى ترك ذلك،لما فيه من الغش الذي لا يرضاه الإنسان لنفسه ولا لبناته وأهله.

والله أعلم.

 

 

 

 

_______________________________________________

 

 

 

س 120

رجل تزوج من امرأة مطلقة ولديها أولاد وكان على علاقة آثمة بها ، وحرضها على الطلاق ليتزوجا .وعملاعلى ألا تؤول حضانة الأولاد لأبيهم.فهل حسن تربية الرجل للأولاد يكفر عنه خطأه فى حق أبيهم ،علما بأن هذا الأب أهمل الأولاد انتقاما من والدتهم. أرجو الافادة مع بيان كيفية التكفير عن هذه الذنوب .؟ ولكم الشكر

 

 

 

الفتوى

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 

فهذا الرجل قد خالف الشرع من وجهين: الأول: علاقته الآثمة مع هذه المرأة، وهذه العلاقة ذنبها عظيم خصوصا إذا كانت قد وصلت إلى درجة الزنى والعياذ بالله. الثاني: أنه سعى في طلاق المرأة من زوجها ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه الإمام أحمد وأبوداود وصححه السيوطي والألباني .

 

أما عن تربيته للأولاد وحسن قيامه عليهم فلا شك أنه إذا فعله بنية التقرب إلى الله فسيكون فيه خير عظيم إن شاء الله، فعلى هذا الرجل أن يحافظ على هذه الخصلة، وأن يكثر من أفعال الخير إذا أراد التخلص مما جناه على نفسه فالله جل وعلا يقول: (إن الحسنات يذهبن السيئات ) [ هود : 114 ] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه معاذ وأبوذر " اتق لله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن " رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعليه ـ كذلك ـ أن يحاول التحلل من الرجل الأول أعني زوج المرأة مما جنى عليه فإن حقوق العباد أمرها عظيم.

 

 

 

 

____________________________________________

 

 

 

........

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

تابع أسئلة الطلاق

 

.

 

.

 

 

س 121 رجل قال لزوجته " والله لأطلقنك " أي يقصد بها في المستقبل ، فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا .

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: من قال لزوجته (والله لأطلقنك) ولم يتلفظ به أي لم يطلقها فلا شيء عليه ، ولا يقع الطلاق ما دام لم يفعل، ولكن إن كان معقداً اليمين ولم يطلقها والأولى له ألا يطلقها، لقوله صلى الله عليه وسلم "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" .[ رواه أبو داود وغيره]. فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فهو مخير في فعل واحد من الثلاثة فإن عجز عن أحد الثلاثة فعليه صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى : (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم) . [المائدة : 89] ، وفقك الله لصلاح أمرك وسدد خطاك. والله تعالى أعلم.

 

 

 

..................................................................................

 

 

س122 إذا تزوجت المرأة العاملة (طبيبة مثلا) واشترطت على زوجها أن تستمر في عملها بعد الزواج وكان ذلك أمام الشهود، ولكنه لم يسجل في عقد الزواج وقد قبل الزوج بذلك . هل يجوز للزوج أن يمنعها من العمل مستقبلا لمجرد التحكم والسيطرة فقط ؟ وهل يجوز له أن يأخذ راتبها كله أم جزءا منه مع عدم موافقتها ؟جزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم .

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن الزوجة إذا اشترطت على الزوج - هي أو وليها - أثناء العقد أو قبله شرطاً مما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، وإنما هو أمر خارج عن معنى العقد، كالشروط التي يعود نفعها على الزوجة مثل: أن تشترط أن تستمر في عمل معين، أو لا يخرجها من دارها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، فإن اشتراط هذه الشروط لا يؤثر على صحة العقد، ولكن هل يجب على الزوج الوفاء بها؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث والثوري لا يوجبون على الزوج الوفاء بها، فيما أوجبه أحمد بن حنبل والأوزاعي وآخرون، وقالوا: إن الزوج إذا لم يف بها كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، وهذا القول الأخير هو الراجح لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة :1]، فأمر تعالى بالوفاء بالعقود وهي العهود، وأوجب وأحقّ ما يوفي به الشخص من الشروط التي اشترطها على نفسه هي الشروط في النكاح، فعن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" متفق عليه، ولا فرق بين أن يشترط ذلك في العقد أم لا، ما دام الشرط متقدماً على العقد، وعليه فإنه يجب على الزوج أن يوفي بهذا الشرط الذي أخذه على نفسه.

وأما إن اشترط الزوج مبلغاً من المال تدفعه المرأة له نظير سماحه لها بالعمل، فله أن يأخذ ما اشترط عليها، وإذا لم يشترط شيئاً، فلا يأخذ منها شيئاً، ولكن إذا كانت نفسك ترضى بهذا وتطيب به، فمن حسن العشرة بين الزوجين أن تساعدي زوجك، خاصة إذا احتاج لذلك.

 

 

 

...................................................................................

 

 

س 123 رجل قال لزوجته عندما غضب عليها اذهبي أنت طالق لاسيما وأنها طلبت ذلك منه عندما رفع صوته عليها ، المشكلة أن هذه الحادثة تكررت ثلاث مرات لكن في المرة الثالثة كان الزوج غاضباً جداً لدرجة أنه كسر الزجاج والأبواب ، فهل يقع الطلاق رغم كون الزوج في حالة الغضب ؟ أفيدونا أفادكم الله .

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:

ليس كل خلاف ينبعث عنه الطلاق وإنما الذي ينبعث عنه الطلاق ويعينه هو دوام الشقاق الذي يستحيل معه العشرة الزوجية وفي حالة الشقاق نفسه لا يجوز فصم عرى الزوجية مباشرة ، فلا بد من الإصلاح بين الزوجين وإجراء التحكيم قبل الطلاق ، فإن نفدت وسائل الإصلاح والجمع وتحقق لدى الحكمين أن التفريق أجدى فالفرقة في هذه الحالة أفضل قال تعالى : ( وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته) [النساء: 130] . والطلاق أمر يبغضه الله تعالى ، قال صلى الله عليه وسلم : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " .[ رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وضعفه الألباني] . واللفظ المذكور في السؤال من الألفاظ الصريحة في الطلاق ، فيقع بها الطلاق دون الحاجة إلى نية ، فيحسب عليه طلقتان ، وأما الثالثة التي تلفظ بها في حالة الغضب ، فإنه من المعلوم أن الغضب أقسام : 1 : يحصل للإنسان مبادئه وأوائله ولكنه لا يغير من عقله فهو يعي ما يقول ، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه . 2 : يبلغ به الغضب نهايته فلا يعي ما يقول ، فلا خلاف في عدم وقوعه . 3 : يستحكم به الغضب ويشتد عليه فلا يزيل عقله ، فهو يعي ما يقول ، ولكنه يحول بينه وبين نيته ، ففيه خلاف ولكن الأدلة كما قال ابن القيم – تدل على عدم وقوع طلاقه وعقوده التي يبرمها في معاملاته . فإن كان الغضب من الحالتين الأخيرتين فلا يقع الطلاق ، وعلى السائل أن يراجع المحكمة الشرعية في بلده ، وننصحه بأن يتريث ولا يتسرع في الطلاق ، وأن يضبط ألفاظه ، والله الموفق والهادي لكل خير ، والله أعلم .

 

 

 

 

.........................................................................

 

 

س124 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ما الحكم في التالي : شخص مسلم عقد قرانه على إحدى المسلمات دون الدخول بها واستمر على هذا الحال قرابة 3 أشهر إلى أن حصلت خلافات بين البنت وأهل الزوج الأمر الذي أدى إلى طلبها بيتاً مستقلاً وبذلك رفض الزوج إلى أن وصلت إلى ساحات المحاكم وجلس يكيل بمكيالين وأقر بالتالي عدم استطاعته فتح بيت شرعي ، عدم الإنفاق عليها منذ أن عقد عليها ،وتزوج بأخرى أثناء سير الدعوى ، وهو يشهّر بها وبأهلها إضافة إلى موافقته على مبدأ التحكيم الذي يدلل على وجود مشاكل بينه وبين الزوجه في حين أنه أنكر تلك المشاكل في جلسات المحاكم ، وبعد هذا كله هل يحق لهذه الزوجة طلب التفريق للضرر والشقاق ، وأن تطلب كافة المستحقات المترتبة على عقد النكاح ؟ وهل للقضاء هنا أن يعاقب هذا الزوج على ما اقترفه بحق الزوجه الأولى دون الدخول بها وزواجه عليها بأخري أثناء سير الدعوي بحجة ان الإسلام يسمح له بالزواج من أربعة ؟؟!! وجزاكم الله كل خير على ماتبذلونه لخدمة الاسلام والمسلمين .

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:

إن الطلاق أمر يبغضه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم :" أبغض الحلال إلى الله الطلاق" . [رواه أبو داود وصححه السيوطي وضعفه الألباني]. ولكن إذا كان الشقاق مستحكما واستحالت معه العشرة، واستنفدت كل الطرق للإصلاح والتوفيق بين الزوجين، فحينئذ تظهر حكمة مشروعية الطلاق. وإذا حدث الطلاق بعد الدخول، فلها ـ للمرأة ـ جميع مستحقاتها من مهر مقدم ومؤخر وما اشترطه زوجها على نفسه . وأما إن كان الطلاق قبل الدخول وجاءت الفرقة من قبل الزوج فللمرأة نصف المهر، إلا أن يعفو هو عن الباقي أو تعفو هي وإن جاءت الفرقة من قبلها فيسقط بذلك مهرها، والأمر في ذلك مرجعه إلى المحكمة الشرعية فلها أن تقرر أن للمرأة نصف المهر أو أنه لا شيء لها. والله نسأل أن يرزقك الزوج الصالح الذي يعينك على دينك ودنياك. والله تعالى أعلم.

 

 

 

 

 

........................................................................................................

 

 

س 125 بسم الله الرحمن الرحيم...المرأة بعد طلاقها تعتد كما هو معروف. لكن هناك تكنولوجيا متطورة لمعرفة رحم المرأة هل هي حامل أم لا. علي ذلك إن كان الحكمة من مشروعية عدة المطلقة معرفة عدم الحمل فهذا ممكن قبل انتهاء العدة أو بعيد الطلاق. فما إيضاح هذه المسالة من منظور إسلامي؟ والسلام عليكم و رحمة الله.

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن التحقق من براءة رحم المعتدة بواسطة الأجهزة الحديثة والوسائل المتطورة لا يعتبر شرعاً، ولا يستند إليه في ذلك، ولا يصح أن يكتفى به عن العدة التي فرضها الله تعالى على المعتدات، حتى لو افترضنا أن تحقق البراءة هو الحكمة الوحيدة من مشروعية الاعتداد وتأكدنا مائة بالمائة من صدق معلومات الأجهزة تلك، وحتى لو اتفق كل من الزوجين على إسقاط حقه في العدة. وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال بعد ذكر الطلاق، والأمر بإحصاء العدة، والنهي عن إخراج المعتدات من بيوتهن:

(وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) [الطلاق: 1].

على أن العدة لها حكم كثيرة غير معرفة براءة الرحم، فمن تلك الحكم تهيئة فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية إن رأيا أن الخير في ذلك، ومنها التنويه بفخامة النكاح، حيث لم يكن أمرا ينتظم إلا بجمع الرجال وإعلانه وإظهاره فلا ينفك إلا بانتظار طويل، ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان، ينظمونه ثم يفكونه في الساعة، وغير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله، فالاكتفاء بتلك الأجهزة عن العدة التي حددها الله تعالى وبينها في كتابه العزيز أوضح بيان وأتمه مصادم لنصوص القرآن الكريم، ومفوت للحكم الكثيرة التي من أجلها وجبت العدة على المطلقات. والله أعلم.

 

 

 

 

................................................................................................

 

 

س126 السلام عليكم فضيلة الشيخ.. أود السؤال عن المرأة المطلقة الطلقة الأولى هل تكشف على زوجها أثناء العدة؟علما بأن الزوج أكد أنه لا يريد مراجعتها.و ما هي مدة العدة؟و ماذا يلزمها خلال هذه الفترة من ناحية الخروج للتسوق أو الترفيه أو الزيارة؟

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: إن الله جل وعلا أتاح للزوج الفرصة في مدة العدة ليراجع رأيه في الطلاق، وأباح له الخلوة بالمرأة في هذه المدة، وأباح لها أن تتزين له، وأن تبرز محاسنها لتغريه بالمراجعة. وهذا الحكم لا يتأثر بتصريحه بعدم التفكير في الرجوع في أصح أقوال أهل العلم. أما النسبة لمدة العدة فهي تختلف باختلاف حال المرأة، فإن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بمجرد وضع الحمل لقوله تعالى: (وأُلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). [ الطلاق: 4] . وإن كانت غير حامل ومثلها يحيض فعدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) . [ البقرة : 228]. وهل المراد بالقروء: الأطهار أي الأزمان التي بين الحيضات أو الحيضات نفسها على خلاف في ذلك بين العلماء . وإن كانت لا تحيض لكبر أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن) .[الطلاق : 4]. وهذا كله إن كانت قد دخل بها وإلا فلا عدة عليها لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ). [ الأحزاب : 49]. أما بالنسبة للخروج من منزلها فالصحيح عند العلماء أنها تخرج بالنهار لقضاء حوائجها إذا لزم الأمر وتلزم منزلها بالليل، ومنهم من منعها من الخروج ملطقاً وهو قول وجيه. والله تعالى أعلم.

 

 

 

............................................................

 

س127 السؤال الاول ما هي أحكام الطلاق في الإسلام؟ السؤال الثاني رجل حلف بطلاق زوجته إذا لم تنفذ أمرا ما ولكن كان في نيته لايقصد الطلاق بتاتا، وكرر الأمر عدة مرات ما هو الحكم؟ و هل تعتبر زوجته طالقاً أم لا؟ وهل توجد كفارة عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: للطلاق أحكام كثيرة تختلف باختلاف أنواع الطلاق فحدد سؤالك لنستطيع الإجابة عليه. وأما سؤالك عمن حلف بطلاق زوجته وهو لا يقصد ذلك. بتاتاً فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم . فالجمهور على أنه يقع عليه الطلاق لأنه علقه على أمر فحصل وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا يقع عليه الطلاق وإنما عليه كفارة يمين ، وعليك أن ترجع إلى المحاكم التي في بلدك فستقرر في أمرك ما ترى أنه هو الحكم الشرعي. إن شاء الله تعالى إن كانت هنالك محاكم شرعية فإن لم تكن فابحث عن أهل العلم في بلدك واسألهم واشرح لهم الأمر شرحاً وافياً. واعلم أن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" [رواه البخاري ومسلم وغيرهما]. والله تعالى أعلم.

 

 

 

.............................................................

 

 

س128 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل حوالي خمس سنوات كنت أدخن وذات مرة أصرت زوجتي على أن (أحلف) بأن لا أدخن مرة أخرى فقلت لها بالنص (تحرمي علي ..إذا دخنت ثاني)، وأثناء سفري خارج وطني ضعفت وعدت للتدخين وذلك لفترات متقطعة. والآن توقفت تماماً عنه بفضل الله وسؤالي ماذا عليّ أن أفعله لكي أستريح ؟ وهل ترك الوضع دون الاستفتاء فيه طوال السنوات الماضية له عقاب معين ؟ أرجو إفادتي، وبارك الله فيكم .

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الإنسان إذا قال: "عليَّ الطلاق أو زوجتي حرام عليَّ أو ما شابه ذلك إن فعلت كذا". فإن زوجته تطلق إذا فعل ذلك الفعل سواء قصد بقوله هذا اليمين أو قصد تعليق الطلاق على ذلك الفعل. وقالت طائفة أخرى من أهل العلم أن الإنسان إذا قال هذا القول فإنه يسأل عن قصده فإن كان يقصد تعليق الطلاق على ذلك الفعل طلقت زوجته. وإن كان يقصد اليمين فقط لم تطلق وعليه كفارة يمين. واعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز بحال من الاحوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه. واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفجار فلا يجوز الإقدام عليها لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل. فالواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله توبة نصوحاً وعدم العودة إلى مثل هذه الأمور. وأن تتوب إلى الله أيضاً من شرب الدخان فإنه معصية لما اشتمل عليه من الضرر المحقق والخبث والله تعالى يقول: (ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: 157] والله تعالى أعلم.

 

 

 

.................................................................................

 

 

س129 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ما حكم الشريعة الإسلامية في الطلاق الذي يحدث بالإكراه أو عن طريق وصول معلومات للطرفين غير الواقع والحقيقة (مثل: هو يقول هكذا وهو غير قائل للكلام المنقول وهي تقول ....الخ). وسبب ذلك الطلاق. وجزاكم الله خيرا

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: طلاق المكره لا يقع لقول النبي صلى الله وعليه وسلم: "لا طلاق في إغلاق" [رواه أبو داود وصححه السيوطي] والإغلاق هو الإكراه. وأما الطلاق بسبب وصول معلومات للطرفين غير صحيحة. مثال ذلك أن يكون قد نقل إلى الزوجة كلام غير صحيح عن زوجها ونقل إليه هو كلام غير صحيح حتى حدثت بينهما مشاكل فطلقها. فهذا الطلاق ماض والزوجة طالق. وقد ارتكب كل منهما خطأ فاحشا حيث صدق ما نقل لكل منها عن الآخر فحدث ما حدث ولم يتبينا صحة القول الذي نقل إليهما ولم يمتثلا أمر الله سبحانه وتعالى حيث قال: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) [الحجرات: 6] والله تعالى أعلم.

 

 

 

.......................................................................

 

 

س130 المطلقه طلقه أولى أو ثانية إذا انقضـت عدتها ولم يرجعها زوجها خرجت من عصمتـه، وجاز لها أن تتزوج زوجا غيره بثلاث طلقات جدد فإذا عادت إلى زوجها الأول هل تعود بثلاث طلقات جدد أم تعود إليه بما بقـى من طلقات؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.

 

 

 

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

 

فهذه المسألة تعرف بمسألة الهدم، وهي: هل يهدم الزواج الثاني ما كان في الطلاق السابق أم لا ؟ فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يهدم الطلاق السابق، وأن المرأة إذا رجعت إلى زوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلقات.

ومذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد أنها تعود إليه بثلاث طلقات جدد.

ويتعلق بهذه المسألة حالتان نذكرهما للفائدة:

1. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً بانت منه امرأته بينونة كبرى، فلو نكحت زوجا آخر ثم طلقها أو مات عنها، فتزوجها زوجها الأول كان له ثلاث تطليقات بالإجماع.

2. إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً فانقضت عدتها قبل أن يراجعها، بانت منه بينونة صغرى، فإن اتفقا على الرجوع بعقد جديد عادت إليه على ما بقي من طلقات، من غير خلاف بين الفقهاء، كما صرح به ابن قدامة رحمه الله.

 

 

 

...................................................................

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

 

بارك الله فيكِ وردتنا الحبيبة

و نفع الله بكِ و بما تقدمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكِ لله خيرا مشرفتنا الحبيبة أم سهيلة على مروركِ العطر

 

نتابع على بركة الله ..

 

 

 

 

 

س131 في ظل العيش تحت حكم كافر لا تطبق الأحكام الشرعية ولا يسمح بتعدد الزوجات بناء عليه في حالة تزوج شخص من امرأتين لا يسمح القانون بالزواج من الثانية إلا في حالة طلاق الأولى ولكن الزوج لا يريد طلاق الأولى فهل يباح لهذا الشخص أن يطلق على الورق فقط ؟ وإذا أثبت القانون الوضعي زواجه من أخرى من الممكن أن تصل العقوبة لسجن ست سنوات والحجز على أملاك الزوج وملاحظة:P ثبت أن هذا الشخص من الممكن جداً وقوعه في الحرام إذا لم يتزوج بسبب مشاكله مع الأولى التي لم يستطيع طلاقها؟ انصحونا هدانا وإياكم الله وجزاكم الله عنا كل خير .

 

 

 

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

 

فيباح لك أن تطلق تلك الزوجة (الأولى) على الورق وتكون مطلقة على الأوراق الرسمية ، ثم ترجعها إلى عصمتك باللفظ فقط ، لأن الطلاق والحالة هكذا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهـن جد - الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الطلاق يدخل في نوع الهزل ولا يدخل في باب الإكراه ، لأن هناك مندوحة لك ، إما أن تمسكها أو تفارقها وكلاهما متيسر لك بغض النظر عن كونك تريد الزواج من أخرى والنظام الوضعي لديكم لا يسمح بهذا .

ونرى أن إقدامك على هذا وتطليقها على الورق ثم إرجاعها لعصمتك باللفظ فيه ضرر عليك وعلى الزوجة الأولى نفسها ، ويفضي إلى فساد متحتم وهو أنه لو ماتت الزوجة الأولى بأنك لا ترث منها شيئاً لأنك أمام الجهات الرسمية لست بزوج لها وكذلك هي لا ترثك لأنك كذلك . هذا إذا كانت قسمة الميراث توزع من لدن الجهات الرسمية . وكذلك إذا رزقت بأولاد منها فإنه ستواجهك عقبة في تسجيل الأولاد ونسبتهم إليك. والأفضل في مثل هذه الحالة هو ما قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة : 229 ] . ولعل الله تعالى يصلح زوجتك الأولى لك .

 

 

**********************************************

 

 

 

 

س132 ما هو الطلاق البائن؟

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن الطلاق البائن هو الذي لا يحق للزوج أن يرتجع المطلقة بعده إلا برضاها وبعقد جديد والطلاق البائن أقسام: منها أن يطلق الرجل زوجته قبل الدخول بها لقول الله تعالى: ( يا يها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) الأحزاب49، وإذا انتفت العدة انتفت الرجعة. ومنها أن يحصل سبب تستحق الزوجة به الخيار فتختار نفسها بطلاق بائن لأنه لو مكن الزوج من حق الارتجاع لما كان هناك معني لتخييرها. ومنها أن يطلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة وفي هذه الحالة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا يطأها فيه لقول الله تعالى: ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) إلى آخر الآية والمراد هنا بالطلاق الطلقة الثالثة كما يدل عليه سياق الآيات التي قبل هذه الآية. ومنها أن يطلق الحاكم على الزوج زوجته لغير ايلاء ولا عسر بالنفقة …إلى غير ذلك.

 

 

 

 

************************************************

 

 

 

س133 رجل طلب من زوجته عدم الخروج من غرفته وعلى وشك خروجها قال لها اعتبري نفسك طالقاً فرجعت ويفيد المذكور بأنه يعلم بأن لفظ اعتبري ليس لفظاً صريحاً وعلى أساسه أطلقه على زوجته بغرض التهديد فهل تكون طالقاً؟ وهل تؤخد النية في الطلاق؟. أرجو أن تتضمن إجابتكم دليلاً من القرآن أو السنة إن أمكن . وتقبلوا تحياتي.

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالطلاق إذا كان بلفظ صريح فإنه لا يحتاج إلى نية ، والصريح مالا يحتمل غيره ، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة ، فيقع الطلاق بهذا اللفظ الصريح هازلاً كان أو جاداً . وإذا كان بلفظ الكناية فإنه يحتاج إلى نية والكناية إما ظاهرة وإما خفية ، والذي تلفظ به السائل من ألفاظ الكناية الظاهرة وعلى كل فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه . وحيث إن السائل لم ينو الطلاق وإنما قصد التهديد فلا شيء عليه . وننصح السائل الكريم بالبعد عن ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها ، والطريق الأمثل لحل المشاكل بين الزوجين ، هو ما أرشد الله إليه في محكم كتابه: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن * فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ). [النساء:34 ]

 

 

*************************************************

 

 

 

س134 سبق وأن حلفت يمين الطلاق على زوجتي عدة مرات ولكن هناك لبس فى عدد مرات حلفان اليمين والذى أخشاه هو أن يكون هناك حلفان قد يكون فرق بينى وبين زوجتى وبذلك تكون العشرة بيننا حرام علما بأنني تبت إلى الله فى موضوع حلفان اليمين .والله أجزم مرّه أخرى أننى لاأستطيع تذكر عدد مرات حلفان اليمين وكانت كلها فى حالات أشعر فيها أن الشيطان كان مسيطراً علي كما لو كان هناك أحد يريد خراب بيتى . أرجو إرشادي بما يرضى الله أولا وبما لايشعرني أنني عايش فى حرام مع زوجتي حسب مايفتي به شيوخ كثيرين ؟ وجزاكم الله كل خير.

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فيجب عليك أن لا تحلف بالطلاق ، لأنها مسألة ليست هينة، فقد تهدم بيتاً عامراً بكلمة يعقبها الندم غالباً ، ثم اعلم أن الحلف بالطلاق تترتب عليه أحكام شرعية . وهذه الأحكام تختلف باختلاف نوع الطلاق. فإن كان حلفك بالطلاق معلقاً على حصول شيء أو عدمه ، كأن تقول لزوجتك مثلاً: إن خرجت من البيت فأنت طالق ، فهنا ننظر إن كان قصدك من ذلك مجرد منع زوجتك من الخروج ولم يكن في نيتك الطلاق وإنما مجرد منعها ، فهنا تلزمك كفارة يمين على كل حلف بالطلاق تحلفه إن كان من هذا النوع . أما إن كان قصدك وقوع الطلاق بهذا الحلف ، وإن قصدت معه المنع والزجر عن فعل الشيء أو تركه ، فهنا يقع الطلاق عند جميع العلماء . وأما إن كان حلفك بالطلاق منجزاً ، كأن تقول لزوجتك أنت والله طالق أو نحو ذلك من ألفاظ الطلاق الصريح ، فهنا تطلق زوجتك بلا خلاف ، وهذا واضح . ثم بعد ذلك تتحرى العدد الذي صدر منك والحكم مترتب عليه ، طلاقاً أو كفارةً ، ولتعلم أن هذه المسألة عظيمة ، فأنا أنصحك أن ترجع إلى المحاكم الشرعية في بلادك إن كنت تقيم في بلد إسلامي لتشرح لهم ملابسات مسألتك ثم يقومون بدورهم بإعطاء الحكم الشرعي الذي يتنزل على حالتك ، أو تنظر فيما فصلنا آنفاً ، وأنت أعرف بما صدر منك ، وعلى أي الأحوال يتنزل.

 

 

*********************************************************

 

 

 

س135 هل يجوز أن يتزوج الإنسان بنية الطلاق؟

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالزواج بنية الطلاق: لا يخلو من حالتين: إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام، والعقد فاسد.

وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه، فمذهب الجمهور عدم منعه، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد، لأنهم يقولون: إن المنوي كالمشروط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه، ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثا من أجل أن يحللها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد، وإن كان ذلك بغير شرط ،لأن المنوي كالمشروط، فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة.

والقول الثاني لأهل العلم: أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك، قالوا: لأن هذا لم يشترط، والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة إذا تم فيها الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى، بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة، وتبقى عنده وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكلام صحيح، من جهة أنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة، ولكن لقائل أن يقول إنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع.

فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجت به، وكذلك أهلها كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها، فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بما لا يرضاه لنفسه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" متفق عليه. ومثل هذا الفعل غش وخداع وتغرير، ولأن فتح هذا الباب يترتب عليه مفاسد كبيرة، حيث إن أكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله، وقد كرهه مالك رحمه الله.. وقال: إنه ليس من أخلاق المسلمين. وعلى القول بالحرمة فلافرق في الحكم بين المسلمة والنصرانية فالغش حرام ومذموم في التعامل مع أي إنسان كان.

 

 

**********************************************

 

 

س136 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،هل يقع الطلاق في حالة كون الزوجة لم تطهر من الجنابة؟

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالطلاق إما أن يكون طلاقاً سنياً، وهو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه.

وإما أن يكون طلاقاً بدعياً، وهو ما إذا اختل فيه شرط مما سبق ، واتفق جمهور العلماء على وقوع الطلاق البدعي، مع الإجماع على وقوع الإثم فيه على المطلق لمخالفته السنة، كما استحب أهل العلم للرجل أن يراجع زوجته إذا طلقها الطلاق البدعي رفعاً للإثم والحرج، ومنهم من أوجب الرجعة.

 

 

********************************************

 

س 137 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو: لقد أقسمت يمين الطلاق لغير زوجتي وقبل الوقوع في المحظور أردت أن أكفر عنه فهل بعد فعل الكفارة تحسب طلقة ؟وما هي الكفارة؟ وشكرا لكم,,,

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فحلفك أيها السائل بيمين الطلاق لغير زوجتك يعتبر ويقع طلاقاً، عند جمهور أهل العلم إذا حصل ما علقت الطلاق عليه، ويحسب طلقة واحدة إن لم يكن الحالف قد حلف بأكثر فإن حلف بأكثر من واحدة لزمه ما حلف به .

ويرى بعض أهل العلم أن حلفك يمين الطلاق لغير زوجتك يرجع فيه إلى قصدك ونيتك، فإن قصدت به وقوع الطلاق على زوجتك فإنه يقع بمجرد حصول ما علقت عليه يمين الطلاق، وإن كنت لا تقصد به الطلاق، وإنما تقصد به الحث، أو المنع، أو التصديق أو التكذيب، فهذا حكمه حكم اليمين، ويمكنك التحلل منه بإخراج الكفارة وهي:

إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) [ المائدة:89]

وعلى هذا القول أيضاً لو حصل ما علق عليه اليمين فإن الطلاق لا يقع. بل على الحالف كفارة يمين.

وعلى أية حال فليحذر المسلم الحلف بالطلاق، فهو أولاً حلف بغير الله، وهذا أمر عظيم، كما أن فيه تعريضاً لبنيان الأسرة القائم للانحلال، وعرى الزوجية بالانفصال، وفي هذا ما فيه من المفاسد الدينية والدنيوية، والمرء في غنى عن ذلك كله. ويمكن أن يحقق ما أراده بوسائل كثيرة، ليس من بينها هذا الأسلوب المخالف لهدى الشارع ومقتضى العقل الراجح.

 

 

******************************************

 

 

س138 هل يقع الطلاق إذا قلت (زوجتي تحرم علي إذا كانت لاترغب العيش معي) واتضح لي فيما بعد أنها لم يصدر منها هذا الكلام أفيدونا جزاكم الله خيرا.

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن كنت تقصد تعليق تحريمها على عدم رغبتها فيك وعلمت فيما بعد أنها راغبة فيك فلا أثر لما قلته ولا يقع به الطلاق.

ولكن ننصحك أن لا تسلك مثل هذا السبيل فيما يتعلق بعلاقتك مع زوجتك. وامتثل أمر الله تعالى حيث يقول: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229].

ولا تعرض بيتك ومستقبل زوجتك وأولادك لمثل هذه الأساليب الخاطئة.

 

 

********************************************

 

 

س139

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم المطلقة التي تقضي عدتها في بيت أهلها علما بأنها طالبت بأن تكون العدة في بيت مطلقها، إلا أن القاضي والزوج لم يهتما بهذا الأمر. وهل يحق لها أن تلتحق بالدراسة وهي في العدة، وسبق للزوج قبل أن يطلقها قال لها اذهبي أينما شئت عندما كانت بيت أهلها وهي على ذمته وقد خرجت من بيته شبه مطرودة فهو الذي أخرج ملابسها بنفسه.

 

 

 

الفتوى

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فلا يجوز للزوج أن يخرج مطلقته من بيت الزوجية حتى تنتهي العدة، ولا يجوز لها هي الخروج منه. لقول الله تعالى: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن..) [الطلاق:1]. فالسكن في بيت الزوجية حق لله تعالى لا يسقط بالتراضي ولا بإسقاط الزوج له. وإنما يسقط للضرورة أو الحاجة التي لا يمكن تفاديها. وأما الالتحاق بالدراسة فلا حرج فيه إذا لا تعارض بين العدة للمطلقة وبين الدراسة لأن هذا مما يستثنى للحاجة مع التزام الضوابط الشرعية في الخروج من البيت .

 

 

******************************************

 

 

س140 السلام عليكم لقد قام زوجي بتحريم أولاده وأنا عليه إذا قام ابنى بالذهاب إلى أي مكان غير المدرسة ولقد قام بالحلف أكثر من مرة ، طبعاً كان الموقف في حالة غضب شديد ولكن عندما هدأ أصر على حلفه وتحريمه أرجو إرشادي إلى ما نفعله خصوصاً أن الحلف كان متعلقاً بسلوك الولد وأنتم تعلمون ما للأولاد من أعمال ومن الممكن أن لا نعلمها. وبالرغم من تحذيري الشديد له ولكن أنا بحيرة و أريد أن أعرف كيف يمكن لزوجي أن يرجع عن حلفه وهل سوف نحرم عليه وبالأخص أنا زوجته . ولكم منى جزيل الشكر

 

 

الفتوى

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فعليك السلام ورحمة الله وبركاته .

وليعلم زوجك أن الحلف بغير الله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". متفق عليه.

والحلف بطلاق الزوجة أو تحريمها أبلغ في التحريم لأنه من أيمان الفجار ، فلا يجوز الإقدام عليه لما فيه من ارتكاب النهي المتقدم ، إضافة إلى أنه فيه تعريض عصمة الزواج للحل على وجه لم يشرعه الله تعالى ، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ويكثر من الاستغفار.

 

وتحريمه لأولاده لغو لا يترتب عليه حكم شرعي.

وأما تحريمه لزوجته ، فقد اختلف العلماء في الحكم المترتب عليه ، فمنهم من جعله طلاقاً معلقاً فيحصل الطلاق بمجرد حصول ما حلف عليه ، ولا يمكن حله ولا التكفير عنه .

ومنهم من جعله ظهاراً فيجب فيه ما يجب على المظاهر من كفارة وغيرها ، وراجعي لذلك الفتوى رقم:12075

ومنهم من جعله يميناً فقط يلزم فيه ما يلزم في اليمين من كفارة ، ويجوز له حله إن شاء بالكفارة.

ومنهم من قال إن الحالف يسأل عن قصده ونيته ، فإن كان يقصد به تعليق الطلاق على فعل المحلوف عليه فهو طلاق معلق .

وإن كان يقصد به اليمين والحث على فعل شيء أو الزجر عنه فهو يمين ، وهذا القول الأخير هو المعمول به في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية .

 

وننصحكم أن تعرضوا مسألتكم على المحاكم الشرعية في بلدكم وتعملوا بمقتضى ما يقولون لكم .

ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً وأن يلهمهم رشدهم .

 

 

 

****************************************************

 

 

.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×