اذهبي الى المحتوى

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بارك الله فيكي حبيبتى مرام راجح

حقا الميراث سهل جدااا وجميييل

 

وإن شاء الله لما تدخلى فى المسائل هيكون لى استفسارات أخرى عن بعض المسائل

بارك الله فيكى وجزاكِ خيرا أختى الحبيبة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الموضوع الثالث :أسباب الميراث

51916in6wuj9cfx.gif

تعريف السبب : لغة :هو ما يُتَوَصَّل به إلى غيره .

واصطلاحاً : مايلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .

 

ولأسباب المتفق عليها ثلاثة هي : النكاح / الولاء / النسب .

وسبب واحد مُختلف فيه هو : بيت المال .

 

الأسباب المتفق عليها :

1/النكاح .

تعريف النكاح : لغة : الضم .يقال تناكَحَت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض .

واصطلاحاً : عقدالزوجية الصحيح .

فيتوارث به الزوجان وإن لم يحصل دخول أو خَلوة .

أما النكاح الفاسد : هو ماأختلّ أحد شروطه كالنكاح بلا شهود .

أو النكاح الباطل : وهو ماأختلّ أحد أركانه كزواج المسلمة بالكافر فلا توارث فيهما .

والطلاق الرَّجعي : لا يمنع التوارث مادامت في العِدَّة .

أما الطلاق البائن : فيمنع التوارث إذا كان في حالة الصحة .

أما الطلاق في الموت : وهو مايسمى بطلاق الفِرار فلا يمنع التوارث ولو كان بائناً , أو انتهت العِدَّة مالم

تتزوج الزوجة أو ترتد .

 

2/ الولاء

تعريف الولاء : لغة : يُطلق على الملك والنصرة والقرابة .

اصطلاحاً : هو عُصُوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق , فيرث به المعتِق, والعصبة بالنفس

من أقرابائه .فهو إرث من جهة واحدة حيث إن المعتَق لا يرث من سيِّده ولو لم يكن له وَرَثَة .

 

3/ النسب

تعريف النسب : لغة : القرابة .

اصطلاحاً : هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة ،

وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسام :

1/ الأصول : هم الآباء وآباؤهم وإن عَلّوا .

2/ الفروع : هم الأبناء وأبناؤهم وإن نَزَلوا .

3/ الحواشي : هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم .

ZZ16.gif

( 3 )

تم تعديل بواسطة مرام راجح

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بارك الله فيكي حبيبتى مرام راجح

حقا الميراث سهل جدااا وجميييل

 

وإن شاء الله لما تدخلى فى المسائل هيكون لى استفسارات أخرى عن بعض المسائل

بارك الله فيكى وجزاكِ خيرا أختى الحبيبة

وبارك الله فيكِ أختي الحبيبة هدوء الفجر

الحمدلله .... أسأل الله أن ينفعنا أجمعين ..

وجزاكِ الله خيراً على متابعتكِ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكي أختى الغالية

 

متابعة معكِ بإذن الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أحسن الله إليك ِوشكر لكِ ياغالية .

إن المعتَق لا يرث من سيِّ ولو لم يكن له وَرَثَة .

تقصدين سيده .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكن ياغاليات وجزاكنّ خيراً على متابعتكنَ

أختي هدوء الفجر ومشرفتي نبض الأمّة

 

نعم نبوضة هذا ماقصده عدلتها شكراً لكِ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
اصطلاحاً : هو عُصُوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق , فيرث به المعتِق, والعصبة بالنفس

من أقرابائه .فهو إرث من جهة واحدة حيث إن المعتَق لا يرث من سيِّده ولو لم يكن له وَرَثَة .

 

هل المقصود هنا أن الرجل إذا أعتق العبد فإن الرجل يرث فى العبد و ليس العكس أى العبد المُعتَق لا يرث فى من أعتقه

هل فهمى صحيح؟

جزاكم الله خيرا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،،

حياكم الله يا أحبة

الحمدُ لله أنا في تحسن و بفهم :blink:

لي بعض الأسئلة :

ما معنى الطلاق الرجعي ؟ وما معنى الطلاق البائن ؟

هاتِ مثال لتوضيح معنى الطلاق في الموت ؟

 

ملاحظة يا حبيبات :

أنا أفهم نعم ، لكن هذا العلم يحتاج إلى حفظ ومذاكرة ..... صحيح ؟

كيف تذاكرون يا حبيبات ، وتحفظون ؟

يعني كل شيئ أحفظه ؟؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
اصطلاحاً : هو عُصُوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق , فيرث به المعتِق, والعصبة بالنفس

من أقرابائه .فهو إرث من جهة واحدة حيث إن المعتَق لا يرث من سيِّده ولو لم يكن له وَرَثَة .

 

هل المقصود هنا أن الرجل إذا أعتق العبد فإن الرجل يرث فى العبد و ليس العكس أى العبد المُعتَق لا يرث فى من أعتقه

هل فهمى صحيح؟

جزاكم الله خيرا

نعم غاليتي أم منة وعمر فهمكِ صحيح ...بارك الله فيكِ .

تنبيه :

(والولاء يقع به التوارث من جهة واحدة فقط على مذهب الجمهور أي السيد يرث من العبد الذي أعتقه ، وأما العبد الذي أُعتِق فلا يرث من سيده ، وقيل : يرث عبد سيده عند عدم الوارث ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وقال في السياسة الشرعية : وورث بعض أصحابنا المولى من أسفل من معتقه .اهـ ) ملتقى أهل الحديث

وجزاكِ الله خيراً .

تم تعديل بواسطة مرام راجح

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وحياكِ الله أختي الحبيبة مؤئل النور

ما معنى الطلاق الرجعي ؟ وما معنى الطلاق البائن ؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/12831

هاتِ مثال لتوضيح معنى الطلاق في الموت ؟

إذا كان الطلاق بائنًا فله حالتان: إما أن يكون في حال الصحة للميت قبل موته فهذا يمنع التوارث، ولو مات في عدتها، وأما إذا كان في حال مرض الميت، أو مرض الموت فهذا هو الذي فيه تهمة ويسمى طلاق الفرار فهذا لا يمنع التوارث حتى لو انتهت العدة ولكن عند الحنابلة شرط قالوا: ما لم تتزوج أو ترفض. (الأكاديمية الإسلاميةـ الدرس الرابع : أسباب وموانع الإرث)

 

اما الطلاق الرجعي فهي ترث مادمت في العدة ....

نقلته الإستفادة ((لو قال قائل : لو طلقها طلاقاً رجعياً في مرض موته المخوف ومات به ترث ؛

لأنها لم تنقضِ عدتها فإن انقضت العدة لا ترث ، ولو أبانها في المرض وانقضت العدة ومات فإنها ترث ،

نقول : هذه المسألة قد يُظن أن الأمر خلاف ذلك ، فرجل طلق زوجته في مرض موته طلاقاً رجعياً ،

وانقضت العدة ثم مات لا ترث ، ورجل طلق زوجته طلاقاً بائناً في مرض موته المخوف ومات بعد انقضاء

عدتها فإنها ترث ، وقد يبدو للإنسان في بادئ الأمر العكس ، فيقال : لا ؛ لأن البائن إذا بانت ترث منه من

حين الطلاق ؛ لأنه متهم ، والرجعية ينقطع ميراثها بانقطاع العدة ، وفي هذه المدة ربما تموت هي ويرثها ،

والبائن لو ماتت لا يرثها ، هذا هو الفرق .

إذاًً حد إرث المطلقة الرجعية انقضاء العدة ، سواء كان طلاقها في المرض أو في الصحة ، وهنا نقول :

يجري التوارث بينهما ، الزوج يرث منها وهي ترث منه ، ولهذا قال : (( بل في طلاق رجعي لم تنقضِ عدته )) .))

إعداد:عبد الرحمن بن صالح السديس

 

ملاحظة يا حبيبات

أنا أفهم نعم ، لكن هذا العلم يحتاج إلى حفظ ومذاكرة ..... صحيح ؟

كيف تذاكرون يا حبيبات ، وتحفظون ؟

يعني كل شيئ أحفظه ؟؟

أكيد لابد لكل علم فهم وحفظ وإلا كان الحفظ من دون فهم صعب وعلم الفرائض يحتاج إلى

فهم أكثر من الحفظ مع أن الحفظ لا يستغنى عنه فيه

جزاكِ الله خيراً غاليتي ونفعنا الله جميعاً ... وتسعدني متابعتكِ حفظكِ الله ....

تم تعديل بواسطة مرام راجح

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

ما شاء الله

بارك الله فيك مرام الغالية

موضوع رائع .....منذ فترة وأنا أتشوق لمعرفته

أتنابع معك إن شاء الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

ما شاء الله

بارك الله فيك مرام الغالية

موضوع رائع .....منذ فترة وأنا أتشوق لمعرفته

أتنابع معك إن شاء الله

وبارك الله فيكِ مشرفتي الحبيبة ساجدة للرحمن

أسعدني تواجدكِ ومتابعتكِ .. أسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتكِ .

حفظكِ الله ورعاكِ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الموضوع الرابع : موانع الميراث

51916in6wuj9cfx.gif

موانع الميراث :

تعريف المانع : لغة : هو الحاجز بين الشيئين .

اصطلاحاً هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود

ولا عدم لذاته , عكس الشرط .

 

وموانع الإرث ثلاثة وهي : الرِّقّ / القتل / اختلاف الدين .

1/ الرق :

لغة : العبودية

واصطلاحاً : عجز حُكمِيّ يقوم بالإنسان سببه الكفر .

فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه "1" ولا يورث لأن الرقيق وما ملكت يداه لسيِّده .

أما المبعِّض ( وهو الذي أُعتق بعضه ) فإنه يرث ويورث ويحجب بقدر مافيه من

الحرية عند الإمام أحمد رضي الله عنه .

 

2/ القتل :

القتل الذي يمنع من الإرث هو كل قتل أوجب قِصاصاّ كالقتل العمد العدوان

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وليس للقاتل شيء ) أو أوجب دِيَة , كالقتل الخطأ’ أو

أوجب كفّارة كقتل مَن بين الصفين يظن به حربياً .أما القتل حدّاً أو دفاعاً عن النفس أو

العرض أو المال أو بغياً فإنه لا يمنع الإرث .

 

3/ اختلاف الدين :

فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر وكذلك لا يرث الكفّار من بعضهم

مالم تتّحِد مِلَلهم وأديانهم عند الإمامين أحمد ومالك لأن الكفر مِلَل شتى عند الإمام أحمد وثلاثة

ملل عند الإمام مالك فإذا اختلففت أديانهم فلا توارث .

وعند الإمامين أبي حنيفة والشافعي يتوارث الكفّار من بعضهم ولو اختلفت أديانهم لأن الكفر

مِلّة واحدة عندهما .

 

ملاحظة : تُستثنى عند الإمام أحمد حالتان من مانع ( اختلاف الدين ) حيث يرث الكفر

المسلم في صورتين :

1/ إذا أسلم الوارث الكافر قبل قسمة الترِكة فإنه يُعطى نصيبه من ميراث مورثِّه المسلم

ترغيباً له في الإسلام .

2/ التوارث بالولاء فلا يمنع اختلاف الدين ذلك فيرث المسلم من عتيقه الكافر وبالعكس .

 

حكم المرتد : المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه وحكمه أنه لا يورث ولا يرث وماله فَيئ لبيت مال المسلمين .

ZZ16.gif

(1) أنواع الرقيق سته :

1 ـ القِنّ . 2 ـ المكاتب .3 ـ المدبِّر .4 ـ أم الولد .

5 ـ الموصَى بعِتقه . 6 ـ المعلَّق عتقه بصفة

.( 4 )

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،،

جزاكِ الله خير الجزاء مرام الحبيبة

متابعة معكِ إن شاء الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

أما المبعِّض ( وهو الذي أُعتق بعضه ) فإنه يرث ويورث ويحجب بقدر مافيه من

الحرية عند الإمام أحمد رضي الله عنه .

من هو المبعض ؟ يعني الذي أعتق بعضه بالمكاتبة مثلًا ؟؟ أم ماذا ؟

 

القتل الذي يمنع من الإرث هو كل قتل أوجب قِصاصاّ كالقتل العمد العدوان

يعني لو قتلت زوجة زوجها خطأ ؟ لا ترث منه ؟

 

/

التوارث بالولاء فلا يمنع اختلاف الدين ذلك فيرث المسلم من عتيقه الكافر وبالعكس .

ما معنى التوارث بالولاء ؟؟؟

وجزاكِ الله كل خير مرام ، وبارك الله فيك .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكى مرام الحبيبة

 

لكن عندى استفسار

 

اليس اختلاف الدار ايضا من موانع الارث؟؟

 

يعنى مثلا لو توفى مسلم وله وارث فى امريكا مثلا

 

فلا يرث الذي بأمريكا .. لان فيه اعمار لبلاد العدو؟؟

 

بارك الله فيكِ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
أما المبعِّض ( وهو الذي أُعتق بعضه ) فإنه يرث ويورث ويحجب بقدر مافيه من

الحرية عند الإمام أحمد رضي الله عنه .

من هو المبعض ؟ يعني الذي أعتق بعضه بالمكاتبة مثلًا ؟؟ أم ماذا ؟

" العبد المبعض "

((قوله: «ويرث من بعضه حر ويورث ويَحْجب بقدر ما فيه من الحرية» إذا كان بعضه حراً وبعضه

رقيقاً فالحكم يدور مع علته، فيرث بالحرية ولا يرث بالرق؛ وذلك لأن القاعدة الشرعية أن ما ثبت

بسبب تبعض بتبعض ذلك السبب، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، لكن كيف يكون الرقيق مبعضاً،

بعضه حر وبعضه عبد؟ مثال ذلك: عبد بين شركاء أعتق أحد الشركاء نصيبه منه، إن كان المعتِق غنياً

انسحب العتق على جميع العتيق، وألزم هذا المعتِق بأن يغرم قيمة أنصباء شركائه، كعبد بين شركاء عشرة،

وهو يساوي عشرة آلاف ريال، أعتق هذا الرجل نصيبه وهو واحد من عشرة، فيسري العتق إلى جميع العبد ويغرم لشركائه تسعة آلاف ريال، فإن قال: لا أجد شيئاً، فالمذهب أنه يعتق عشر العبد ويبقى تسعة أعشاره رقيقاً.

 

والقول الثاني: أننا ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي أن نقول للعبد: تكسب ببيع أو شراء أو عمل أو ما

أشبه ذلك، حتى تؤدي لأسيادك قيمة أنصبائهم، فإذا قال العبد: لا أقدر، قلنا: عتق منك العشر، وحينئذٍ صار

مبعضاً، فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.(المكتبة المقروءة : الفـقه : الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الحادي عشر ... موقع فضيلة الشيخ محمد العثمين )

 

" المكاتب "

الثاني المكاتب: من العبد المكاتب؟ الذي كاتب سيده على أقساط إن أداها صار حرًا، طيب: هذا

العبد المكاتب كاتب سيده على ألف دينار أن يؤديها على عشرة أقساط كل قسط مائة دينار، ودفع

الأول والثاني والثالث والرابع والثامن ودفع التاسع ولكن بقي علي القسط العاشر شهر أسبوع

ولم يحن الأجل هل بعد أن دفع تسعة أقساط صار حرًا أم بقي على عبوديته؟ هو ما زال عبدا،

لم يذهب عنه وصف العبودية، هذا يفيدنا نقول عبد، هو ما زال على حال العبودية، فلا يرث ولا يورث.

(الدرس الرابع : اسباب وموانع الإرث ــ الأكاديمية الإسلامية )

 

 

القتل الذي يمنع من الإرث هو كل قتل أوجب قِصاصاّ كالقتل العمد العدوان

يعني لو قتلت زوجة زوجأو أوجب دِيَة , كالقتل الخطأ’ أو ؟ لا ترث منه ؟.

 

في كتابنا قال : (القتل الذي يمنع من الإرث هو كل قتل أوجب قِصاصاّ كالقتل العمد العدوان

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وليس للقاتل شيء ) أو أوجب دِيَة , كالقتل الخطأ’ أو

أوجب كفّارة كقتل مَن بين الصفين يظن به حربياً )

(.....وكذلك لو كان بها مانع آخر، لو كانت هي التي قتلت زوجها فلا ترث، وأشباه ذلك من الموانع. فالحاصل.. أن هذا السبب.. وهو النكاح سبب من أسباب الإرث. " موقع الشيخ ابن جبرين حفظه الله " )

وفي القتل عموماً للفائدة ::

(مَنِ انْفَرَدَ بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ مُبَاشَرَةً، أَوْ سَبَباً بِلاَ حَقٍّ، لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ، وَالمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ،........

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرث القاتل ولو كان خطأ محضاً، واستدل هؤلاء بحديث: «ليس للقاتل من الميراث شيء» [(118)]، وهذا لا يصح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وإذا لم يصح نرجع إلى القواعد العامة، فإذا علمنا يقيناً أن هذا الوارث لم يتعمد القتل فإننا لا نمنعه؛ لانه قد استحق الميراث، فكيف نحرمه منه؟! وهذا يقع كثيراً.

 

ونضرب مثلاً يتبين به ضعف هذا القول، أنه لا يرث ولو كان خطأ محضاً: رجل له ولدان وهو ذو أموال كثيرة، أما الأكبر منهما فكان عاقاً لأبيه ولا يعرفه، وأما الثاني فهو بار بأبيه يخدمه ويجتهد في كل بر وإحسان، فقال الرجل للولد البار: أحب أن أذهب إلى العمرة، والولد يجيد قيادة السيارة، سافر هو وأبوه وأراد الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يكون حادث على يد هذا الولد البار خطأ بدون قصد، مات الأب وعنده الملايين، من يرثه؟ العاق يرثه والبار لا يرثه!! لا يمكن أن تأتي الشريعة بمثل هذا، ابن يحب أن تكون المصيبة عليه دون أبيه، ويحب أن ينجرح رأسه دون أن يَمس أصبعَ أبيه شيءٌ نقول: يُحرم من الميراث، وهذا الولد العاق هو الذي يرث!! الشريعة لا تأتي بمثل هذا، وما دام الحديث لم يصح فلنرجع إلى القواعد العامة، فهل يمكن أن يتهم هذا الذي كان باراً بأبيه بأنه تعمد قتله لأجل أن يرثه؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال، ولهذا نقول: القول الصواب في هذه المسألة الذي لا يجوز سواه فيما نرى، أن القتل خطأً لا يمنع من الميراث، وأننا لو منعناه من الميراث فقد حرمناه حقاً أثبته الله له في كتابه {{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}} [النساء: 11] .

 

والتهمة في مثل هذه الصور التي ذكرناها بعيدة جداً، وإذا كانت التهمة بعيدة وسبب الإرث موجود، فكيف نمنع نفوذ هذا السبب من أجل طرد القاعدة؟! لا يصح، ولهذا كان مذهب الإمام مالك ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة أصح المذاهب، يقول: لا يمكن أن نمنع هذا من الميراث، ولا نمنعه إلا إذا عرفنا أنه أخذ السكين، وأضجع والده فذبحه، ففي هذه الحال لا يرث؛ لأن التهمة قوية جداً، لا سيما إن كان قد توعده، وقال: يا أبي أعطني أتزوج، أنا ما عندي فلوس، قال: لا، قال الولد: بيني وبينك الأيام سأرثك غصباً عليك، ثم جاء يوم من الأيام وأضجعه وذبحه بالسكين، هذا لا يمكن أن نورثه ولا تأتي الشريعة بتوريثه؛ لأنه تعمد قتل أبيه لينال ميراثه، وما أحسن ما قعَّده ابن رجب ـ رحمه الله ـ قال: «من تعجل شيئاً قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه».

 

إذاً القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمداً لا شك فيه فإنه لا يرث، وإن كان خطأ فإنه يرث، ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ لا يرث؛ لأن الدية غرم عليه، وقد جاء في حديث رواه ابن ماجه: «أنه يرث من تلاد ماله» [(119)]، يعني قديمه، فيرث من المال لا من الدية.

إذاً القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمداً لا شك فيه فإنه لا يرث،

وإن كان خطأ فإنه يرث، ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ لا يرث؛ لأن الدية غرم عليه،

وقد جاء في حديث رواه ابن ماجه: «أنه يرث من تلاد ماله» [(119)]، يعني قديمه، فيرث من المال لا من الدية.)

".(المكتبة المقروءة : الفـقه : الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الحادي عشر ... موقع فضيلة الشيخ محمد العثمين )

 

 

/
التوارث بالولاء فلا يمنع اختلاف الدين ذلك فيرث المسلم من عتيقه الكافر وبالعكس .

ما معنى التوارث بالولاء ؟؟؟

 

التوارث بالولاء كما ذكرنا في كتابنا (( تعريف الولاء : لغة : يُطلق على الملك والنصرة والقرابة .

اصطلاحاً : هو عُصُوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق , فيرث به المعتِق, والعصبة بالنفس

من أقرابائه .فهو إرث من جهة واحدة حيث إن المعتَق لا يرث من سيِّده ولو لم يكن له وَرَثَة .))

فاهمتني ::يعني أن السيد يرث من العبد الذي أعتقه .

للفائدة :

(قوله: «وإن اختلف دينهما» ، أي: فالولاء ثابت.

وقوله : «وإن» هذا إشارة خلاف، فالمؤلف يريد أنه يرث ولو مع اختلاف الدين.

والقول الثاني: أنه لا توارث بينهما وإن ثبت الولاء؛ من أجل اختلاف الدين، وهذا القول هو الراجح أن الولاء ثابت ولكن لا توارث بينهما، ودليل ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»[(126)] ، فقول المؤلف ـ رحمه الله ـ: «وإن اختلف دينهما» يريد أنه يرث ولو مع اختلاف الدين، ونحن لا نوافقه على ذلك؛ لأن لدينا دليلاً واضحاً صريحاً، لكن هل نوافقه على ثبوت الولاء؟ نعم؛ لأن الولاء ثابت، وهو لحمة كلحمة النسب.

".(المكتبة المقروءة : الفـقه : الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الحادي عشر ... موقع فضيلة الشيخ محمد العثمين )

 

وجزاكِ الله كل خير مرام ، وبارك الله فيك .

وجزاكِ الله خيراً وبارك فيكِ ... وحفظكِ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وبارك الله فيكِ ...أختي هدوء الفجر.. وحفظكِ ورعاكِ

اليس اختلاف الدار ايضا من موانع الارث؟؟

يعنى مثلا لو توفى مسلم وله وارث فى امريكا مثلا

فلا يرث الذي بأمريكا .. لان فيه اعمار لبلاد العدو؟؟

السؤال س: هل اختلاف الدار يمنع الإرث كما هو عندنا؟

الاجابـــة الصحيح أنه لا يمنع، لكن يحرص على أن يكون الوارث لا يحارب المسلمين، ومثال اختلاف الدار إذا كان الوارث في بلاد السلم والمورث في بلاد الحرب أو بالعكس، فالعادة أن الحربيين يأخذون تركة ذلك الميت ويمنعون إرسالها إلى ورثته مخافة أن يستعينوا بها على حربهم، فكذلك المسلمون إذا مات عندهم ميت منعوا إرسال تركته إلى ورثته الذين في دار الحرب لأنهم يحاربون بها المسلمين، فإن لم يكن هناك محاربة عامة فإنهم يتوارثون.

 

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكِ الله خيرًا مرام الحبيبة على الإفادة الطيّبة

نتابع معكِ إن شاء الله .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

 

جميـل جدًا

بارك الله فيكِ مرام الحبيبة :)

 

كنت قد درست المواريث وأنا صغيرة

لكن سأتابع معكنّ بإذن الله :)

 

جعله الله في ميزان حسناتكِ ولا حرمكِ ربي الأجر .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكِ الله خيرا مرام الحبيبة على هذا الجهد المميز ... جعله الله في موازين حسناتك

السؤال س: هل اختلاف الدار يمنع الإرث كما هو عندنا؟

الاجابـــة الصحيح أنه لا يمنع، لكن يحرص على أن يكون الوارث لا يحارب المسلمين، ومثال اختلاف الدار إذا كان الوارث في بلاد السلم والمورث في بلاد الحرب أو بالعكس، فالعادة أن الحربيين يأخذون تركة ذلك الميت ويمنعون إرسالها إلى ورثته مخافة أن يستعينوا بها على حربهم، فكذلك المسلمون إذا مات عندهم ميت منعوا إرسال تركته إلى ورثته الذين في دار الحرب لأنهم يحاربون بها المسلمين، فإن لم يكن هناك محاربة عامة فإنهم يتوارثون.

 

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

إعذرنني حبيباتي فهذه أول مرة اتابع فيها هذا العلم الممتع وإسمحن لي بهذه الإضافة :

 

جاء في شرح الرحبية ( موانع الميراث ) :

 

قال الإمام الرحبي _ رحمه الله _ :

16ـ ويَمْنَعُ الشخصَ من الميراثِ *** واحدةٌ مِن عِـلَـلٍ ثَلاثِ

17ـ رِقٌّ وقَـتْـلٌ واختلافُ دِينِ *** فافهمْ ، فليسَ الشَّكُّ كاليَقِينِ

شرع الناظم رحمه الله في بيان موانع الإرث ، والموانع جمع مانع ، والمانع : ما يلزم من وجوده العدم ، والممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث . ويسمى هذا الشخص ممنوعاً أو محروماً من الميراث . والموانع التي ذكرها المؤلف ثلاثة

 

وهذه الموانع الثلاثة متفق عليها بين العلماء إجمالاً وإن اختلفوا في بعض التفصيلات المتعلقة بها كما سيأتي ، وهذه الموانع الثلاثة هي :باختصار: الرق ، القتل العمد وإختلاف الدين

 

وهناك موانع أخرى مختلفٌ فيها ، أو مختلفٌ في عدها من موانع الإرث ، وهي :

 

أ - اختلاف الدارين والمراد باختلاف الدارين أن يكون المتوفى مقيماً في دار الإسلام وورثته مقيمون في دار الكفر ، أو العكس ، وبعضهم ألحق باختلاف الدارين اختلاف العسكر واختلاف الملك والسلطان وهو ما يعرف باختلاف الجنسيات بالمصطلح العصري، فاختلاف الدارين لا يكون مانعاً من التوارث بين المسلمين إجماعاً فالمسلم يرث المسلم مهما تعددت الأقطار ، وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فقد اختُلف فيه: هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا ؟ فالجمهور على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين، كما لا يمنع التوارث بين المسلمين ، وذهب أبو حنيفة وأكثر الشافعية و بعض الحنابلة إلى أن اختلاف الدارين يمنع من التوارث بين غير المسلمين ، وعللوا ذلك بعدم وجود التناصر والموالاة بينهما ، قال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ، لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها .اهـ

 

ب - اللعان ، عده بعض الفقهاء من موانع الإرث ، ولكن أكثر الفقهاء على أن هذا المانع يدخل في انتفاء الزوجية ، فيكون عدم الإرث هنا لعدم وجود سبب الإرث وليس لوجود مانع من الإرث .

 

جـ - الزنى ، عده بعض الفقهاء من موانع الإرث ، ولكن أكثر الفقهاء على أن هذا المانع يدخل في عدم ثبوت النسب ، فيكون عدم الإرث هنا أيضاً لعدم وجود سبب الإرث وليس لوجود مانع من الإرث .

 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=53213

 

 

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

جزاكنّ الله خيراً مشرفاتي الحبيبات

نبض الأمّة

سعيدة بمتابعتكِ .

 

أنين أمة

حياكِ الله بيننا ... سعدت لمتابعتكِ

أسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكِ .

 

خالتي أم الزهراء المصرية

شكراً على إضافتكِ .. وبارك الله فيكِ

سعدت لمتابعتكِ حفظكِ الله ورعاكِ ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الموضوع الخامس: الوارثون من الرجال / الوارثات من النساء

51916in6wuj9cfx.gif

الوارثون من الرجال

الوارثون من الرجال عشرة على الإجمال وخمسة عشر على التفصيل وهم :

1/ الابن .

2/ ابن الابن وإن سَفَل .

3/ الأب .

4/ الجَدّ من قِبَل الأب وإن علا .

5/ الأخ الشقيق .

6/ الأخ لأب .

7/ الأخ لأُم .

8/ ابن الأخ الشقيق .

9/ ابن الأخ لأب .

10/ العم الشقيق .

11/ العم لأب .

12/ ابن العم الشقيق .

13/ابن العم لأب .

14/ الزوج .

15/ المعِتق .

 

الوارثات من النساء :

الوارثات من النساء سبع إجمالاً وعشرة تفصيلاً وهنّ :

1/ البنت .

2/ بنت الابن .

3/ الأُم .

4/ الجَدَّة من قِبَل الأُم .

5/الجَدِّة من قِبَل الأب .

6/ الأُخت الشقيقة .

7/ الأُخت لأب .

8/ الأُخت لأُم .

9/ الزوجة .

10/ المعتِقة .

ZZ16.gif

( 5 )

تم تعديل بواسطة مرام راجح

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكِ الله خيرًا خالتي الحبيبة ، إضافة قيّمة .

أنين سعدتُ جدًا بوجودكِ :)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×