اذهبي الى المحتوى

المشاركات التي تم ترشيحها

بورك فيكِ غاليتي..

حقا أستفيد من هذه المسائل..

وهى بمثابة مراجعه لى .. لانى درست الميراث السنة دى كله بس على خفيف..

ولسه هندرسه تانى فى 3 ثانوي ان شاء الله بالتفصيل الممل..

فجزاكِ الله خير الجزاء

ومتابعه معكِ بإذن الله

وبارك الله فيكِ أختي الحبيبة

هدوء الفجر

وبارك الله في علمكِ ..

سعيدة لتحمسكِ ... جزاكِ الله خيراً

وحفظكِ الله ورعاكِ .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

51916in6wuj9cfx.gif

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع التاسع : أصحاب الثلثين .

 

ويستحق الثلثين أربعة أصناف من الورثة ,كلهنّ من الإناث , وهنّ :

البنات , وبنات الابن , والأخوات الشقائق ، والأخوات لأب .

 

1/ البنات : ويأخذن الثلثين بشرطين :

1ـ عدم المعصِّب .

2ـ وجود المُشارِك .

 

2/ بنات الابن : ويأخذنه بثلاث شروط :

1ـ عدم المعصِّب .

2ـ وجود المُشارِك .

3ـ عدم الفرع الوارث الأعلى .

 

3/ الأخوات الشقائق : ويرثن الثلثين بأربعة شروط :

1ـ عدم المعصِّب .

2ـ وجود المُشارِك .

3ـ عدم الفرع الوارث .

4ـ عدم الأصل الوارث من الذكور .

 

4/ الأخوات لأب : ويرثن الثلثين بخمسة شروط :

1ـ عدم المعصِّب .

2ـ وجود المُشارِك .

3ـ عدم الفرع الوارث .

4ـ عدم الأصل الوارث من الذُكور .

5ـ عدم الأشقّاء والشقائق .

 

ويلاحظ أن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ماعدا الزوج بشرط تعدّدهنّ .

ZZ16.gif

( 10 )

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

وبارك فيكِ أختى الحبيبة مرام راجح

 

متابعه معكِ غاليتي..

 

عندى إقتراح يا مرام..

إذا ينفع تستأذني المشرفه (نبض الأمة ..أم سهيلة..)

بأن تفتحي موضوع خاص بالمواريث.. ويكون مغلق..

فقط يُكتب فيه الدرس ولا يكون به أي ردود غير كده

مثل >> موضوع حملة المسارعة بالخيرات لإستقبال شهر الطاعات

بجد هستفيد منه كتييييير جدااا

وبارك الله فيكِ ونفع بكِ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه،،

 

عدنا والعود أحمد ...

 

بإذن الله ... سنستأنف ونتابع درس المواريث قريباً إن شاء الله ..

 

أختي الحبيبة هدوء الفجر جزاكِ الله خيراً وزادكِ حرصاً وهمة ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

في الانتظار حبيبتي مرام

 

بارك الله فيكِ أختي أم منة وعمر

وزادكِ من فضلة .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

51916in6wuj9cfx.gif

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع العاشر : أصحاب الثلث

 

يأخذ الثلث ثلاثة أصناف من الورثة وهم :

الأُم , الإخوة لأم , الجدّ في بعض أحواله .

"وسيأتي تفصيله في باب الجدّوالإخوةإن شاء الله تعالى ."

1/ الأم : وتأخذ الثلث بثلاثة شروط :

1/ عدم الفرع الوارث .

2/ عدم الجمع بين الإخوة , والجمع يكون اثنان فصاعداً سواء كانوا

ذُكُوراً أو إناثاً أو خُناثى , وارثين أو محجوبين بالشخص , وسواء

كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين .أما المحجوب بالوصف وهو

الذي أتّصف بأحد موانع الإرث فوجوده كعدمه .

3/ أن لا تكون المسألة إحدى الغرّاويتين ..

سنذكرها بعد قليل إن شاء الله ..

 

2/ الإخوة لأم : ويرثون الثلث بثلاثة شروط :

1/ أن يكونوا اثنين فصاعداً .

2/ عدم الفرع الوارث .

3/ عدم الأصل الوارث من الذكور .

ZZ16.gif

(11)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

51916in6wuj9cfx.gif

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع الحادي عشر : المسألتان الغَرّاويتان

أسماؤهما : تسمّيان بالغّراويتين لاشتهارهما وهما كالكوكب الأغرّ , أو لأن الأم

غُرّت فيهما فأُعطيت أقل من مسمىّ فرضها . وتسميان بالعُمريتين لأن عمر بن

الخطاب رضي الله عنه أول من قضى فيهما للأُم بثلث الباقي ثم تابعه جمهور

الصحابة ومن بعدهم . وتسميان بالغريبتين لغرابتهما في مسائل الفرائض .

وتسميان بالغريمتين لأن كلاّ من الزوجين كالغريم صاحب الدّين يأخذ نصيبه

كاملاً ويتركان الباقي للوالدين .

 

أركانهما :

 

أركان الغَرّاوية الأولى : زوج , أُم , أب .

طريقة الحل :

/ 6

½ ـــ زوج ــــ 3

⅓الباقي ـــ أم ــــ 1

ع ـــ أب ـــ 2

 

يُعطى للزوج النصف ( ثلاثة ) لعدم الفرع الوارث , ويعطى للأم ثلث الباقي

بعد فرض الزوج ( واحد ) ويعطى الباقي للأب تعصيباً ( اثنان ).

وكان أصل المسألة من ستة لأن مضاعف (2و3) هو (6) .

 

أركان الغَرّاوية الثانية : زوجة , أم , أب .

طريقة الحل :

/ 12

¼ ـــ زوج ــــ 3

⅓الباقي ـــ أم ــــ 3

ع ـــ أب ـــ 6

 

للزوجة الربع ( ثلاثة ) لعدم الفرع , وللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة ( ثلاثة )

والباقي للأب تعصيباً ( ستة ) . وكان أصل المسألة من اثني عشر لأن مضاعف

(4و3) هو ( 12) .

 

ملاحظتان :

الأولى : إنما لجأوا إلى إعطاء الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين لأن

القاعدة المتبعة في علم الفرائض هي : إذا استوت جهة الوارثين ودرجتهما

وقوتهما وكان أحدهما ذكراً والآخر أنثى , كان للذّكر مثل حظُ الأُنثيين .

ويستثنى من ذلك الإخوة لأم كما سيأتي " إن شاء الله" .

فلو لم يُلجأ إلى هذا لأخذت الأم في الأولى ضعف الأب,وفي الثانية أخذت

قريباً من نصيب الأب , وفي كلتا الحالتين هو مخالف للقاعدة العامة .

 

الثانية : أخذت الأم في المسألة الأولى السدس , والثانية الربع ولم نطلق

على السدس والربع على نصيبيها في المسألتين وإنما قلنا ثلث الباقي تأدباً

مع القران الكريم.حيث يقول الله تعالى: ( ..... فإن لم يكن له ولدٌ وورثهُ أبواه فلأُمّه الثلث ).

ZZ16.gif

(12)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×