اذهبي الى المحتوى
ام فاتن

افيدوني أرجوكم بخصوص مال إبنتي اليتيمة

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي سؤال مهم جدا وأرجو أن يجيبني عليه شيخ متخصص

بعد زواجي بسنة و3 أشهر توفي زوجي رحمه الله بسبب مرض عافانا الله وعافاكم وشفي كل مريض

كنت حينها قد أنجبت إبنتي فاتن وكان عمرها شهرين عندما توفي والدها رحمه الله المهم

تزوجني أخ زوجي الأعزب وربي فاتن منذ صغرها والحمد لله ربنا أكرمني فيه إنه زوج وأب حنون لفاتن ولا يقصر بها بشئ ويحبها أكثر من ولديه الذان أنجبتهم منه

سؤالي هو كما تعلمون وضعنا في غزة وأحوال المعيشة والغلاء زوجي لديه راتب ولكن ليس منتظم ونسدد مبلغ كبير منه لديون الشقة ويأتي نصف الشهر ونحن مفلسون لذى عندما ترسل جمعية ما لفاتن كفالة أشتري لها ما يلزمها وأصرف الباقي في البيت علي المصروف وأكل البيت وغيرها علما أن كفالتها بسيطة جدا وترسل كل فترات متباعدة شهرين أو ثلاث وإذا ارسل لها مبلغ كويس أحاول جاهدة تخبئته ولكني أضطر لصرفه لضروفنا الصعبة وهذا الأمر يعذبني كثيرا هل أنا أكلة مال إبنتي اليتيمة علما أن زوجي لا يرغمني على صرف مالها ولكنه من الطبيعي في وضعنا أن أقوم بصرفه أخبروني أرجوكم هل ما أفعله حرام وماذا أفعل حتى لا أمس مالها فإبنتي مازالت بعمر 5 سنوات وأريد أن أحافظ على مالها لكني لاأستطيع أرجوكم أفتوني باسرع مايمكن ضميري يؤنبني

وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

حياكِ الله أختي الحبيبة أم فاتن

بارك الله فيكِ لحرصكِ غاليتي وأكرمكِ بما تتمنين من خيري الدنيا والآخرة وأحسن إليكِ ووفقكِ لكل خير..

 

 

لا شك أن هذه المسألة مهمة جدًا وإليكِ يا حبيبة فتاوى العلماء فيها ..

 

 

 

التصرف بمال اليتيم بما فيه مصلحته

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...=A&Id=37220

 

 

ماهو الحكم الشرعي في الحق في التصرف بمال اليتيم؟

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالواجب على من ولي مال يتيم أن يحافظ عليه، وأن يعمل بما فيه مصلحته، ويحرم عليه أن يأكل منه، إلا إذا كان محتاجا، فقد أباح الله لولي اليتيم المحتاج أن يأكل منه بالمعروف، فقال عز وجل: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 6]. وقد بينا كثيرا من الضوابط والأحكام في شأن أموال الأيتام، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 32551، 3699، 6407، 6474، 8423. والله أعلم.

 

 

 

مسائل متعلقة بكفالة الأيتام

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

بداية نبارك الجهود التي تقدمونها لخدمة الإسلام والمسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم، فإننا ومن خلال عملنا في الجمعيات التي تحتضن الحالات الإنسانية ومن ضمنها " كفالة اليتيم "، تعترضنا بعض المسائل التي تجعلنا في حيرة من أمرنا، ومن هذا المنطلق وحرصاً منا على أداء الحقوق إلى أهلها نطلب منكم الحكم الشرعي المدعم بالدليل إن أمكن ذلك في هذه المسائل التالية وجزاكم الله خيراً .

 

 

1_ هل يجوز لأم اليتيم " ولي اليتيم " التصرف بأموال اليتيم وإن جاز ذلك فكيف يكون مع ذكر الدليل؟

 

2 _ الأيتام تتم كفالتهم من أكثر من مؤسسة ويشق على ولي اليتيم إحصاء الكفالات، علما بأن الكفالة تصرف شهريا وتارة كل ثلاثة أشهر وفي بعض الأحيان كل ستة أشهر وللعلم بأن ولي اليتيم يقوم بوضع جميع الكفالات ولا يفرق بين المبالغ المحصلة مع اختلاف قيمة مبلغ الكفالة لكل يتيم، فهل يحق لولي اليتيم فعل ما ذكر أعلاه وإن لم يحق له ذلك فماذا يجب على " ولي اليتيم"؟

 

3 _ أوضاع بعض أسر الأيتام صعبة للغاية فتضطر أم اليتيم لأخذ مال اليتيم لتصرفه على جميع أفراد الأسرة كبيرا كان أو صغيرا بل وهناك من الأسر من زوجت الأولاد الكبار وحجوا بيت الله الحرام من مال اليتيم القاصر. علما بأن بعض الأيتام في هذه الأسر ليست لهم أي كفالة تذكر. فهل يجوز للأم فعل ذلك؟

 

4 - تقوم أم اليتيم أو " ولي اليتيم " بإقراض أحد الأقارب من أموال اليتامى، بل وهناك من يشتري قطعة أرض ولا تكتب هذه الأرض باسم اليتيم بل تكتب باسم الأم أو " ولي اليتيم " علما بأن المال الخاص للأيتام تختلف قيمته من يتيم لآخر وليس محصيا أصلا، فما الحكم الشرعي في إقراض مال اليتيم وهل يجوز تشغيله في تجارة ما، وكيف يتم تقسيم الأرض المشتراة بين الأيتام ؟

 

5 _ في حال كانت أم اليتيم, أو الولي لليتيم معسراً وعنده أسرة كبيرة ومن ضمن الأسرة بعض اليتامى ليس لهم كفالة، فهل يجوز صرف كفالة يتيم بعينه على باقي الأيتام والأسرة ؟

 

6- هل يجوز قطع كفالة عن يتيم ساء خلقه ونقلها ليتيم آخر حسن الخلق مع تقديم التوجيه والإرشاد المستمر لولي اليتيم، ولليتيم الذي ساء خلقه ولكن بدون فائدة؟

 

ملحوظة/

ولي اليتيم يحتمل أن يكون ( الأم – العم – الجد – أو غير ذلك ).

 

والله من وراء القصد ،،،

 

إخوانكم في إدارة المجمع الإسلامي

اللجنة الاجتماعية

قسم الأيتام

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتصرف بأموال اليتيم مأذون فيه إذا كان فيه مصلحة ، وقد وردت به نصوص كثيرة من الشرع الحكيم.

 

قال الله جلا وعلا: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

 

{البقرة : 220}.

 

وقال تعالى :وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا {النساء :6}.

 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ . بقدر قيامه عليه .

 

قال ابن كثير : قال الفقهاء : له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله، أو قدر حاجته .

 

ثم إن أسئلتك الثاني والثالث والخامس متداخلة، لذا فقد ارتأينا أن نجيب عنها إجابة واحدة، فنقول : إن المال الذي يخصص لليتيم يكون ملكا له يصرف في مصالحه، ولا يجوز أن يؤخذ منه شيء إلابحق شرعي . والأخذ منه بغير حق شرعي كبيرة من الكبائر المهلكات.

 

قال تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا .{النساء : 2}

 

وقال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا .{النساء : 10}

 

وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من المهلكات الموبقات، ففي الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال: الشرك بالله ، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات .

 

وعلى هذا.. فيجوز لأم اليتيم التي ترعى شؤونه أو من يقوم بأمره أن يأكل من ماله بالمعروف إذا احتاج إلى ذلك لما قدمناه في جواب السؤال الأول، وأما بقية أفراد أسرة اليتيم أو اليتامى الآخرون الذين ليست لهم كفالات فلا يعطون من ماله الخاص به، وأحرى به إثما مبينا أن يزوج الأولاد الكبار ويحجوا بيت الله الحرام من مال اليتيم القاصر . ولا يجوز كذلك خلط كفالات الأيتام وصرفها من غير تمييز بينها لأن ذلك سيترتب عليه صرف بعض كفالات بعض منهم على بعض ، وهو لا يجوز لما قدمنا . والواجب على من ولي أمر الأيتام أن يعد سجلات لما يحصلون عليه من الكفالات وما تم صرفه منها . ثم إن تقسيم الأرض المشتراة بين الأيتام يكون بحسب ما يملكه كل واحد منها، أي بقدر ما دفع عن كل واحد من ثمنها ، وأما إقراض مال اليتيم أوتشغيله في تجارة فإن إباحة ذلك أو عدم إباحته يتبعان لما يراد منه من المصلحة لليتيم .

 

ثم إن كفالة اليتيم ليست واجبة إلا على من تعينت عليه؛ ولكن فيها من الأجر ما لا يعلم قدره إلا الله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا . متفق عليه . وعليه.. فإن كنت تسأل عما إذا كان يجوز لمن كفل يتيما أن يقطع الكفالة عنه إذا ساء خلقه، فقد علمت أن الكفالة ليست واجبة أصلا، وغير الواجب يجوز تركه ولو لم يسؤ خلق اليتيم.

 

وأما إن كنت تسأل عما إذا كان للهيئة القائمة على رعاية الأيتام أن تقطع الكفالة عن بعضهم إذا ساءت أخلاقهم؟ فجوابه أن ذلك ليس لها ، وأن اليتيم إذا حصل على كفالة فإنها تصير ملكا له ، وليس من حق أي جهة إشرافية قطعها عنه ولو ساء خلقه .

 

والله أعلم

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

من خلط مال الأيتام الذين في حجره بماله وصرف منه عليهم وعلى أولاده

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...aId&Id=6474

 

 

السؤال

توفي أخي وأخر ابنتين وأمهم، تزوجت أمهم وتركت البنتين عندي من عشرين سنة، ربيتهم وعلمتهم وزوجتهم والحمد لله سؤالي هو: كان يصرف لهم راتب تقاعدي، وكنت آخذه وأسجله في مذكرتي وأصرفه مع مرتبي في مصاريف البيت عليهم وعلى أولادي وكذلك في دفع الإيجار ونفقات تعليمهم ونقلهم جميعا لم أحسب مصاريفهم وحدهم، هل هذا الراتب يبقى ديناً علي أرشدونا والله يرعاكم.

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالواجب صرف هذا الراتب فيما تحتاجه البنتان من مأكل وملبس وسكن ومصاريف دراسة وغير ذلك، ويجوز للقائم عليهما أن يأكل من هذا المال بالمعروف إن كان فقيراً.

قال تعالى: (ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) [النساء: 6].

وإذا كنت قد قمت بهذا فلا شيء عليك، ولا يلزمك سداد شيء مقابل هذا الراتب.

أما إن كنت قد توسعت في الأخذ من مالهما للإنفاق على نفسك وأولادك لغير حاجة، فالواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك، وأن ترد إليهما ما أخذته من مالهما بغير حق، وإن عجزت عن ضبطه فأخرج ما يغلب على الظن أنك تبرأ به.

قال تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) [النساء: 10]. والله أعلم.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×