اذهبي الى المحتوى

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله اخواتي اتمنى ان تجيبوني على سؤالي التالي لاهميته استخدمت احد موانع الحمل مما جعل عادتي الشهرية غير منتظمة تاتيني مرة كل شهرين وتبقى خمسة عشر يوما،فهل علي ان لا اصلي واصوم طيلة هذه الايام ام مذا افعل

وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله]

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

 

اهلا يا حبيبات وجدت لكن هذه الفتوى

 

أتمنى من الله ان ينفعنا بها

 

 

 

 

 

اضطرب الحيض بسبب حبوب منع الحمل

السؤال : أستخدم حبوب تحديد النسل بسبب بعض المشاكل الطبية عندي ، وقد نسيت أخذ بعض تلك الحبوب والآن أنا أعاني من النزيف . أنا أصلي يومين من الأيام التي أعاني من ذلك النزيف , إلا أنني أشعر بالإثم . فما هو الرأي الصحيح في هذا الأمر ؟ أرجو الأخذ بعين الاعتبار أن أخذ تلك الحبوب بسبب مشاكل طبية , وزوجي أيضا على علم تام بهذا الأمر , فإما آخذ تلك الحبوب أو أن أواجه مشاكل صحية . جزاكم الله خيرا.

 

 

الجواب :

 

الحمد لله

 

أولاً :

 

لا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين :

 

الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك ؛ مثل أن تكون مريضة أو ضعيفة ، والحمل يزيد من مرضها أو ضعفها .

 

والشرط الثاني : أن يأذن لها الزوج ؛ لأن للزوج حقاً في الإنجاب .

 

ثم لابد مع ذلك من مشاورة الطبيب الثقة في استخدام هذه الحبوب ، ومدى ملاءمتها لحالتها الصحية ، وهل لها أضرار مستقبلية عليها أو لا؟

 

وقد سبق في جواب السؤال رقم (21169) نقل ذلك عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

 

ثانياً :

 

أما حكم هذا النزيف ، وحكم الصلاة والصيام فيه ، فمن المعلوم أن تناول هذه الحبوب يسبب اضطراباً في الحيض عند المرأة ، فقد يزيد ، وقد يتقدم .

 

وقد اختلف العلماء في ذلك : هل يعد حيضاً أم لا؟

 

فاختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الزيادة في مدة الحيض بسبب هذه الحبوب تكون حيضاً ، فقال رحمه الله :

 

"من مساوئ هذه الحبوب : أنها توجب اضطراب العادة على المرأة فتوقعها في الشك والحيرة وكذلك توقع المفتين في الشك والحيرة ؛ لأنهم لا يدرون عن هذا الدم الذي تغير عليها أهو حيض أم لا ؟

 

وعلى هذا : إذا كان من عادتها أن تحيض خمسة أيام واستعملت الحبوب التي لمنع الحمل ثم زادت عادتها , فإن هذه الزيادة تبع الأصل , بمعنى أنه يحكم بأنه حيض ما لم تتجاوز خمسة عشر يوماً , فإن تجاوزت خمسة عشرة يوماً صارت استحاضة , وحينئذ ترجع إلى عادتها الأولى التي هي خمسة أيام" انتهى .

 

"فتاوى نور على الدرب" (123/1) .

 

وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أن المرأة تنظر إلى الدم النازل بسبب هذه الحبوب ، فإن كان بصفات دم الحيض فهو حيض ، وإن كان بصفات الدم المعتاد فهو نزيف ، وليس حيضاً .

 

فقد سئلوا :

 

في الأيام الحاضرة تستعمل النساء موانع الحمل الاصطناعية كالحبوب واللولب ، وأي طبيب قبل وضع اللولب أو إعطاء الحبوب يعطي المرأة حبتين للتأكد من عدم حمل المرأة ، بهذه الحالة يجب أن يأتيها الدم إن لم تكن حاملا .

 

والسؤال : إن هذا الدم الذي ينزل عليها خلال أيام معدودة هل حكمه حكم دم الحيض بترك الصلاة والصيام والجماع ؟ علما أن فترة نزول هذا الدم ليست وقت حيضها المعتاد .

 

كذلك بعد وضع اللولب أو استعمال الحبوب عند بعض النساء يتغير نظام دورة الحيض فتزيد فجأة بعد استعمال المانع للحمل حتى إن بعضهن لا تطهر خلال الشهر أكثر من أسبوع ، وينزل الدم عليها خلال ثلاثة أسابيع متوالية ويكون الدم النازل نفس الدم الذي ينزل عند الحيض ، وكذلك نفس الدم الذي ينزل عند أخذ الحبتين للتأكد من عدم الحمل كما في السؤال السابق .

 

والسؤال : ما حكم المرأة خلال هذه الفترة ثلاثة أسابيع أهو حكم الحيض ؟ أم تلتزم بعادتها قبل استعمال المانع أسبوع أو عشرة أيام ؟

 

فأجابوا :

 

"إذا كان الدم الذي نزل بعد أخذ الحبتين هو دم العادة المعروف للمرأة فهو دم حيض تترك وقته الصوم والصلاة ، وإذا كان غير ذلك فلا يعتبر دم حيض يمنع الصوم والصلاة والجماع ؛ لأنه إنما نزل بسبب الحبوب " انتهى .

 

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/402) .

 

وقد نقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه سئل عن الحيض الذي ينتج عن تناول الحبوب ، فقال :

 

"على المرأة أن تسأل الطبيب ، فإذا قال : هذا حيض فهو حيض ، وإذا قال : هذه عصارات من هذه الحبوب فليس بحيض " انتهى من فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين2/284

 

وهذا القول جيد ، وبه يرتفع الإشكال إن شاء الله .

 

والله أعلم

 

 

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

 

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/127259/الحيض

 

 

 

 

وكذلك

 

زادت أيام الحيض بسبب تركيب اللولب

وقت الدورة الشهرية ستة أيام قبل تركيب اللولب المانع للحمل ، وبعد تركيب اللولب زادت مدة الدورة إلي تسعة أيام . فما حكم الصلاة والصيام في الأيام الزائدة ؟.

 

 

الحمد لله

 

إذا زادت الدورة الشهرية للمرأة بعد تركيب اللولب فإن هذه الزيادة تعتبر حيضاً ، فلا تصلي المرأة ولا تصوم حتى ترى الطهر.

 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال :

 

امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج ، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟

 

فأجاب :

 

لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل ، لأن الحيض دم متى وُجد وُجد حكمه ، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم لأنها ليست بحائض ، فالحكم يدور مع علته ، قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ) البقرة/222 . فمتى وُجد الأذى ثبت حكمه ، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه اهـ

 

فتاوى أركان الإسلام ص 254 .

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/37656/الحيض

 

 

 

إذا استمر الحيض أكثر من العادة

السؤال: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ، ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك ، فما الحكم ؟

 

 

الجواب:

الحمد لله

"إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض، وقد قال الله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ) . فمتى كان هذا الدم باقياً ، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً ، وإذا طهرت تصلي" انتهى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى إسلامية" (1/330) .

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/121366/الحيض

 

 

 

كيف تحدّد المرأة انتهاء فترة الحيض لتصلي

السؤال :

كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟.

 

 

الجواب :

أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .

 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله :

 

الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "

 

ثم قال :

 

" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."

 

ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :

 

اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .

 

الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .

 

الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .

 

التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .

 

وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .

 

والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .

 

ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :

 

- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر

 

- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .

 

وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .

 

وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) .

 

والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .

 

والكرسف : القطن .

 

والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .

 

ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .

 

وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .

 

لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .

 

ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .

 

ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء .

 

وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض .

 

رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .

 

ففي الأولى : لا تصلي .

 

وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .

 

وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .

 

وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .

 

والله أعلم.

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

 

 

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/5595/صفات%20دم%20الحيض

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته

 

باركَ الله فيكِ على الإجابة الطيّبة ياغالية وجزاكِ خيرًا

 

وتفضّلي هذه أيضًا أختي أم مريم لزيادة الفائدة بإذن الله

 

حساب الدورة الشهرية للمبتدأة والمعتادة

 

http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFat...aId&Id=7433

 

السؤال

 

كيف تتمكن المرأة من حساب الدورة الشهرية ؟

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة بالنسبة لنزول دم الحيض منها لا تخلو من أن تكون مبتدأة، أو أن تكون معتادة، فالمبتدأة

وهي: التي نزل بها الدم لأول مرة، ولم تكن لها تجربة تثبت بها عادتها. حكمها أنها تجلس ما تراه من الدم

إلا أن يجاوز خمسة عشر يوماً وهو أكثر الحيض عند جمهور العلماء، فإن انقطع لخمسة عشر يوماً فأقل فهذا

حيضها، ثم تغتسل وتصلي.

 

أما غير المبتدأة وهي المعتادة، فإذا استمر بها الدم، فلها ثلاث حالات:

 

الحالة الأولى: أن تكون لها عادة.

الحالة الثانية: أن تميز بين دم الحيض، والدم الفاسد.

الحالة الثالثة: أن لا تكون لها عادة، ولا تمييز.

فمن كانت لها عادة معروفة حكمها العمل على عادتها، فإن لم يكن لها عادة و ميزت دم الحيض بصفته

- لونه أو رائحته- فحكمها العمل على ما ميزته.

ومن لم تكن لها عادة، ولا تمييز حكمها الرجوع إلى غالب حيض النساء ستة أيام، أو سبعة، والدليل

على هذا التفصيل قوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي"

. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك، فأمسكي عن الصلاة،

وإن كان الآخر فتوضيء، وصلي فإنما هو عرق" رواه أبو داود والنسائي.

وفي حديث حمنة بنت جحش الذي رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد: "فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين،

أو ثلاثة وعشرين، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر، كما يحيض النساء، وكما يطهرن لميقات

حيضهن وطهرهن...." إلى آخر الحديث.

فهذه الأحاديث أوضحت أن النساء لا يخرجن عن الحالات الثلاث المتقدمة.

والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى

 

 

حالات الدورة الشهرية طولاً وقصراً

 

http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFat...Id&Id=26053

 

السؤال

 

السلام عليكم

 

أهنئكم بحلول شهر رمضان

سؤالي: إنني أعاني من طول فترة الدورة الشهرية أي تزيد أحيانا عن أسبوعين أو أكثر أرجو الإفادة بعد كم يوم يجب علي أن أغتسل للصلاة؟

جزاكم الله خير الجزاء.

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن هذه الحالة لا تخلو أن تكون إحدى ثلاث حالات:

الأولى: أن تكون لك عادة معلومة، كأن تكون عادتك سبعة أيام أو ستة أيام مثلاً، ففي هذه الحالة تجلسين

عادتك، فإن حصل أن زادت أيام الحيض على هذه المدة المعتادة ولم تستقر على مدة معينة، فإنك تجلسين

إلى أقصى أيام الحيض وهي خمسة عشر يوماً، ثم بعدها تغتسلين وتصلين، وإن استمر الدم فالدم الخارج

بعد خمسة عشر يوماً دم استحاضة وليس حيضاً.

الثانية: أن لا تكون لك عادة محددة، ولكنك تميزين الدم، فدم الحيض أسود ثخين محتدم له رائحة ويولِّد للمرأة

آلاماً، ففي هذه الحالة تعملين بالتمييز.

الثالثة: أن لا تكون لك عادة ولا تمييز، فحينئذ تعملين بعادة مثيلاتك من النساء كأختك وأمك ثم بعدها تطهرين

فتصلين وتصومين، وراجعي الجواب رقم: 7433.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

 

 

كيف تصلي المرأة إذا تجاوز دم الحيض عادتها

 

http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFat...=A&Id=29962

السؤال

 

كيف يمكن للمرأة الصلاة إذا طالت بها العادة الشهرية إلى أكثر من شهر؟

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإذا تجاوز دم الحيض عادة المرأة، فإنها تأخذ حكم الحائض ما لم يتجاوز حيضها خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزها

أخذت حكم المستحاضة، فتغتسل وتصلي، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، فإذا تكرر ذلك بعد ذلك، جلست عادتها

إن كانت لها عادة وتحسب الباقي استحاضة، فإن لم تكن لها عادة عملت بالتمييز، فإن لم تكن لها عادة ولا تمييز

عملت بغالب عادة نساء أهلها.

وراجعي هذا في الفتوى رقم:

26053، والفتوى رقم: 1040.

ولمعرفة أحكام الاستحاضة راجعي الفتوى رقم: 4109، والفتوى رقم: 21611.

والواجب عليك قضاء الصلوات التي تركتها في الأيام التي احتسبتها حيضاً وهي استحاضة.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

 

 

إذا تجاوز الدم أكثر الحيض فهو استحاضة

 

 

http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFat...=A&Id=45040

 

السؤال

 

قضت علي الدورة الشهرية في رمضان الماضي أكثر من مدتها العادية أي 17 يوماً تقريباً.

 

وسؤالي هو: هل علي قضاء كل تلك الأيام وشكراً؟

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تجاوز الدم الخارج من المرأة عادتها فإنها تستمر في التوقف عن الصلاة والصيام والمعاشرة

وغيرها مما تتوقف عنه بسبب الحيض، فإذا تجاوز هذا الدم أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً تبين أن

ما زاد على عادتها استحاضة، فتقضي ما أفطرته من الصيام خلال المدة كلها، وما تركته من الصلوات في

ما زاد على عادتها، وراجعي الفتوى رقم: 29962.

 

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

 

والله تعالى أعلى وأعلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×