اذهبي الى المحتوى
الفقيره الى رب العباد

أفدوني أفادكم الله تعالى

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

في هذه الدنيا الكثير من العجائب ومن أسئلتي هذه الكثير من العجائب أرجو التكرم والتفضل على الإجابة على هذه الأسئلة وجزاكم الله خيرا

 

أفدوني أفدكم الله

 

رجل طلق زوجته ثلاث طلقات وبعدها أحس بالندم فاتفق معها لا يعلم أحد بالطلاق حتى يجد حل لهما .

 

وبعد ذلك كلم صديق له كان إمام مسجد فوجد له الحل إنها تتزوج من رجل أخر ثم تعود له .

 

ومن هنا تزوجها إمام المسجد زواج ليس رسمي حضر إثنين شهود وكتب لها ورقة بالزواج .

 

وبعد معاشرتها يوم واحد ذهبت هذه الزوجة الى بيت طليقها الأول لتعيش مع أبنائها فطلب طليقها من أمام المسجد أن يطلقها .

 

فطلقها إمام المسجد وزوجها لأبو أبنائها بلفظ الكلام وأيضا ليس بعقد وأستكفى بالعقد الأول

 

ومن هنا لا يعلم أحد بالطلاق الأول ولا الثاني ولا الزواج أيضا علما إنها قطعت ورقتين الزواج الثاني

 

سؤالي هو هل هذه السيدة متزوجة الأن من أحد منهم أم لا

 

السؤال الثاني

 

ذهب رجل الى المحكمة وقال للشيخ إنني طلقت زوجتي وأريد أن أخرج لها صك طلاق وهذا الرجل لم يلفظ لفظ الطلاق على زوجته ولكنه عرفها إنه سوف يذهب الى المحكمة لإستخراج صك طلاق لها

 

وأستخرج صك الطلاق ..فهل هنا نفذ الطلاق وتعتبر الزوجة مطلقة

 

السؤال الثالث

 

إمرآة طلقها زوجها وبعد مرتين من الحيض تزوجت من رجل أخر ..هل الزواج هنا يعتبر فاسخ لعدم كمالة شهور العدة وما هو الحل

 

السؤال الرابع

تزوجت إمرآة على إنها أنسة وهي ليست أنسه ويعلم من تزوجها بذلك إنها غير أنسه وموافق على ذلك هل يعتبر العقد صحيح

 

أفدوني أفادكم الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

بالنسبة لسؤالك الاول:

 

رجل طلق زوجته ثلاث طلقات وبعدها أحس بالندم فاتفق معها لا يعلم أحد بالطلاق حتى يجد حل لهما .

 

وبعد ذلك كلم صديق له كان إمام مسجد فوجد له الحل إنها تتزوج من رجل أخر ثم تعود له .

 

ومن هنا تزوجها إمام المسجد زواج ليس رسمي حضر إثنين شهود وكتب لها ورقة بالزواج .

 

وبعد معاشرتها يوم واحد ذهبت هذه الزوجة الى بيت طليقها الأول لتعيش مع أبنائها فطلب طليقها من أمام المسجد أن يطلقها .

 

فطلقها إمام المسجد وزوجها لأبو أبنائها بلفظ الكلام وأيضا ليس بعقد وأستكفى بالعقد الأول

 

ومن هنا لا يعلم أحد بالطلاق الأول ولا الثاني ولا الزواج أيضا علما إنها قطعت ورقتين الزواج الثاني

 

سؤالي هو هل هذه السيدة متزوجة الأن من أحد منهم أم لا

 

إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة ، فقد بانت منه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ؛ لقول الله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ـ يعني : الثالثة ـ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) البقرة/230 .

 

 

لكن يا اختي هنا الزوجان قاما بفعله شنيعة جدا وهي زواج التحليل الذي قامت به الزوجة بزواجها من الامام وهذا الزواج فاسد و محرم ملعون فاعله ، ونكاح غير صحيح ، لا تحل به المرأة لزوجها الأول.

 

 

وإليك الفتاوى يا اختي:

 

 

ما رأي الشرع في نظركم في زواج التحليل ؟

 

 

 

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

 

ما رأي الشرع في نظركم في زواج التحليل ؟

 

الاجابة:

 

ينبغي أولاً أن نبين ما هو زواج التحليل . زواج التحليل أن يعمد رجل إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات أي طلقها زوجها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة فهذه المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاث تطليقات إلا إذا نكحت زوجاً غيره نكاح رغبة وجامعها ثم فارقها بموت أو طلاق أو فسخ فإنها تحل للزوج الأول لقوله تعالى : -(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )-(البقرة: من الآية229) إلى قول الله تعالى : -(فَإِنْ طَلَّقَهَا)-(البقرة: من الآية230) أي الثالثة -(َإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ )-(البقرة: من الآية230) فيعمد رجل من الناس إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات فيتزوجها بنية أنه متى حللها للأول طلقها أي متى جامعها طلقها فتعتد منه ثم تعود لزوجها الأول . وهذا النكاح نكاح فاسد فقد لعن النبي (ص) المحلل والمحلل له وسمى المحلل التيس المستعار لأنه كالتيس يستعيره صاحب الغنم لمدة معينة ثم يرده إلى مالكه . هذا الرجل كالتيس طلب منه الزواج من هذه المرأة ثم مفارقتها . هذا هو النكاح التحليل ويقع في صورتين : 1.الصورة الأولى : أن يشترط لك على العقد فيقال للزوج : نزوجك ابنتنا بشرط أن تجامعها ثم تطلقها . 2.الصورة الثانية : أن يقع بدون شرط ولكن بنية والنية قد تكون من الزوج وقد تكون من الزوجة وأوليائها فإذا كانت من الزوج فإن الزوج وهو الذي بيده الفرقة فلا تحل له الزوجة ي هذا العقد لأنه لم ينوي المقصود من النكاح وهو البقاء مع الزوجة بالألفة والمحبة وطلب العفة والأولاد وغير ذلك من مصالح النكاح فلا يكون النكاح صحيحاً . وأما نية المرأة أو أولياؤها فهذا محل خلاف بين العلماء ولم يتحرر عندي الآن أي القولين الأصح . والخلاصة : أن نكاح التحليل نكاح محرم ونكاح لا يفيد حلها للزوج الأول لأنه غير صحيح .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
السؤال الثاني

 

ذهب رجل الى المحكمة وقال للشيخ إنني طلقت زوجتي وأريد أن أخرج لها صك طلاق وهذا الرجل لم يلفظ لفظ الطلاق على زوجته ولكنه عرفها إنه سوف يذهب الى المحكمة لإستخراج صك طلاق لها

 

وأستخرج صك الطلاق ..فهل هنا نفذ الطلاق وتعتبر الزوجة مطلقة

 

نعم الطلاق نافذ وتعتبر الزوجة مطلقة

 

 

وقوع الطلاق بالكتابة

 

إذا كتب الزوج لزوجته رسالة بالهاتف المحمول : أنت طالق ، ثم قال لم أقصد الطلاق ، هل يقع بذلك الطلاق ؟.

 

 

الحمد لله

 

أولاً :

 

" اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة , لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق , فأشبهت النطق ; ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب , بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة , فبلغ بالقول مرة , وبالكتابة أخرى . والكتابة التي يقع بها الطلاق إنما هي الكتابة المستبينة , كالكتابة على الصحيفة والحائط والأرض , على وجه يمكن فهمه وقراءته . وأما الكتابة غير المستبينة كالكتابة على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته , فلا يقع بها الطلاق , لأن هذه الكتابة بمنزلة الهمس بلسانه بما لا يسمع " انتهى .

 

"الموسوعة الفقهية" (12/217) .

 

 

في هذا الرابط رد وتوضيح للحبيبة أم سهيلة جزاها الله عنا كل الخير:

 

 

https://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=25365

 

وإليك الفتوى:

 

الطلاق بالكتابة دون النطق

 

المجيب فضيلة الشيخ/ سلمان بن فهد العودة

 

السؤال

 

أنا طلقت زوجتي طلقتين ، ثم الطلقة الثالثة كتبتها على ورقة على أني طلقتها وما نطقت الطلاق ، فقط كتبتها على ورقة وأنا مجبر على هذا الشيء ، والطلقات الأولى والثانية والثالثة متباعدة طلقتها ثم راجعتها ثم طلقتها ثم راجعتها ثم طلقتها على ورقة من غير ما أنطق الطلقة الثالثة.

 

الجواب

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

 

فزوجتك تطلق وتعتبر حراماً عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، ما دام أن الطلقات الثلاث كلها طلقات صحيحة ولا إشكال فيها ، وكتابة صريح الطلاق على الورقة بما يتبين وقوعه فإنه يقع ؛ لأنه يكون مثل النطق تماماً(1)، إلا أن تكون مكرهًا على الطلاق، وأنت لم توضح معنى الإجبار؟ هل ثمت قوة خارجية ضاغطة ألزمتك بالطلاق، أو هددت إذا لم تكتبه؟ أو لديك حالة نفسية تشعر معها بمثل هذا الإجبار؟ وفي حالة وجود هذا أو ذاك فعليك مراجعة الجهات الشرعية أو أحد العلماء المعتبرين وعرض حالتك عليه بالتفصيل، وإطلاعه على ما لديك من تقارير طبية إن وجدت. والله أعلم.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
السؤال الثالث

 

إمرآة طلقها زوجها وبعد مرتين من الحيض تزوجت من رجل أخر ..هل الزواج هنا يعتبر فاسخ لعدم كمالة شهور العدة وما هو الحل

 

نعم الزواج باطل وإليك هذه الفتوى :

 

 

وسئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين، رزق منها ولدا له من العمر سنتان، وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين، وصدقها الزوج، وكان قد طلقها ثانيا على هذا العقد المذكور‏:‏ فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ‏؟‏

فأجاب‏:‏

إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل، وعليه أن يفارقها، وعليها أن تكمل عدة الأول، ثم تعتد من وطء الثاني‏.‏ فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت عدة الأول، ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيض، ثم تزوج من شاءت بنكاح جديد، وولده ولد حلال يلحقه نسبه؛ وإن كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لا يعلم فساده‏.‏

 

وسئل رحمه الله عن مطلقة أدعت وحلفت أنها قضت عدتها، فتزوجها زوج ثان، ثم حضرت امرأة أخرى وزعمت أنها حاضت حيضتين، وصدقها الزوج على ذلك‏؟‏

فأجاب‏:‏

 

إذا لم تحض إلا حيضتين فالنكاح الثاني باطل باتفاق الأئمة، وإذا كان الزوج مصدقا لها وجب أن يفرق بينهما؛ فتكمل عدة الأول بحيضة، ثم تعتد من وطء الثاني عدة كاملة، ثم بعد ذلك إن شاء الثاني أن يتزوجها تزوجها‏.‏

 

وسئل عن امرأة بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة‏؟‏

 

فأجاب‏:‏

تفارق هذا الثاني، وتتم عدة الأول بحيضتين، ثم بعد ذلك تعتد من وطء الثاني بثلاث حيضات، ثم بعد ذلك يتزوجها بعقد جديد‏.‏

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

حياكِ الله بين اخواتكِ في الله

اتمنى ان تجدي معنا الفائدة وارجو ان تنفعكِ هذه الفتوى بالنسبة للسؤال الاول

 

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/109245/

 

نكاح التحليل حرام وباطل

طلق صديقي زوجته الطلقة الثالثة ، فهل لي أن أتزوجها ثم أطلقها حتى ترجع إلى زوجها الأول؟

 

 

الحمد لله

إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، لقول الله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة/230 .

ويشترط في هذا النكاح الذي يحله لزوجها الأول أن يكون نكاحاً صحيحا ، فالنكاح المؤقت (نكاح المتعة) أو النكاح من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها (نكاح التحليل) كلاهما محرم وباطل في قول عامة أهل العلم ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول .

انظر : "المغني" (10/49-55) .

وقد صحت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح التحليل .

روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) .

وصححه الألباني في سنن أبو داوود .

والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول . وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول .

وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح سنن بن ماجة .

وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس : (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما) .

وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها ، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط .

روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر : امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يأمرني ولم يعلم . قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكها ، وإن كرهتها فارقها . قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً . وقال : لا يزالان زانيين ، وإن مكثا عشرين سنة .

وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولم تعلم المرأة بذلك . فقال : هو محلل ، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون .

وعلى هذا ، فلا يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة وأنت تريد بذلك إحلالها لزوجها الأول ، وفعل ذلك من كبائر الذنوب ، ولا يكون النكاح صحيحاً ، بل زنى ، والعياذ بالله .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

http://www.islam-qa.com/ar/ref/131290/

 

 

إذا تزوجت المطلقة ثلاثا بنية أن تحل لزوجها الأول

السؤال : ارتكبت حماقة قبل خمس سنوات وطلقت ثلاث طلقات متباعدة بالمحكمة الشرعية لأسباب كانت مغلوطة .. وبعد الطلاق بيوم شعرنا أنا وزوجتي بالخطأ الكبير الذي اقترفنا بحق أنفسنا وأولادنا , ولم نترك باباً إلا وطرقناه لعلنا نجد وسيلة شرعية لنعود زوجيين وكل علماء الدين قالوا لا تعودون زوجين حتى تتزوجي من زوج آخر ويدخل بك وتُطلقي منه أو يتوفاه الله .. وأنا وهي نتحدث يوميا معا عبر الهاتف في شؤون الأولاد . هل إذا تزوجت بنية تحليل نفسها لي وأنا على علم بما تفعل من رجل دون ما اتفاق معه جائز؟ وهل إذا طلبت منه الطلاق بعد الدخول جائز أو إذا خلعت نفسها منه؟ ماذا نفعل لكي تعود الزوجة لزوجها ولمن تحب ويعود الأطفال لأبيهم ؟

 

 

الجواب :

 

الحمد لله

 

إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً آخر ، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يفارقها ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة/230 .

 

وروى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ) .

 

وصححه الألباني في سنن أبو داود .

 

وينظر جواب السؤال رقم (109245) .

 

وهذا التحليل إن صدر باتفاق من المطلق والزوجة والمحلل ، فأمره واضح ، أنه محرم ، وكبيرة من كبائر الذنوب ، وكذلك لو نواه المحلل من نفسه تبرعا ، فهو تحليل محرم عند جمهور الفقهاء .

 

واختلفوا فيما لو نوت المرأة بزواجها من الثاني التحليل دون علم من تزوجها ، وصورة ذلك أن تتزوج من الثاني بغرض التحليل ثم تدعوه للطلاق أو الفسخ لترجع إلى الأول ، فذهب جماعة من أهل العلم – وهو المصحح عند الحنابلة وقول الحسن وإبراهيم النخعي- إلى أن ذلك من التحليل المحرم ، فلا تحل لزوجها الأول في الباطن ، أي فيما بينها وبين ربها .

 

وذهب آخرون إلى أن نيتها لا تؤثر ، فإن طلقها الثاني حلت للأول ، وإليه ذهب المالكية والحنابلة .

 

والراجح هو القول الأول ؛ لأن فعلها ذلك تحايل على ما حرمه الشرع ، فإن الشرع منعها من الرجوع إلى الأول حتى يحصل النكاح الثاني المبني على الرغبة والتأبيد ، لا النكاح المؤقت التي يتوصل به إلى الرجوع للزوج الأول ، ولما في عملها هذا من غش الزوج الثاني وخداعه ، وإلحاق الضرر به غالبا ، فإنها قد لا تتوصل إلى الخلاص منه إلا بتنغيص عيشه والإساءة إليه حتى يطلقها أو يخلعها .

 

 

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وقال الحسن والنخعي وغيرهما : إذا همّ أحد الثلاثة فهو نكاح محلل , ويروى ذلك عن ابن المسيب . ولفظ إبراهيم النخعي : إذا كانت نية أحد الثلاثة : (الزوج الأول ، أو الزوج الثاني ، أو المرأة) أنه محلل فنكاح هذا الأخير باطل ، ولا تحل للأول .

 

ووجه هذا : أن المرأة إذا نكحت الرجل وليست هي راغبة فيه فليست هي ناكحة كما تقدم , بل هي مستهزئة بآيات الله متلاعبة بحدود الله , وهي خادعة للرجل ماكرة به , وهي إن لم تملك الانفراد بالفرقة فإنها تنوي التسبب فيها على وجه تحصل به غالباً بأن تنوي الاختلاع منه وإظهار الزهد فيه وكراهته وبغضه , وذلك مما يبعثه على خلعها أو طلاقها , ويقتضيه في الغالب , ثم إن انضم إلى ذلك أن تنوي النشوز عنه , وفعل ما يكره لها , وترك ما ينبغي لها , فهذا أمر محرم وهو موجب للفرقة في العادة , فأشبه ما لو نوت ما يوجب الفرقة شرعا , وإن لم تنو فعل محرم ولا ترك واجب , فهي ليست مريدة له , ومثل هذه في مظنة أن لا تقيم حدود الله معه , ولا يلتئم مقصود النكاح بينهما , فيفضي إلى الفرقة غالبا .

 

وأيضا : فإن النكاح عقد يوجب المودة بين الزوجين والرحمة كما ذكره الله سبحانه في كتابه , ومقصوده السكن والازدواج , ومتى كانت المرأة من حين العقد تكره المقام معه وتود فرقته لم يكن النكاح معقودا على وجه يحصل به مقصوده .

 

وأيضا : فإن الله سبحانه قال : (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) فلم يبح إلا نكاحاً يظن فيه أن يقيم حدود الله ومثل هذه المرأة لا تظن أن تقيم حدود الله ; لأن كراهيتها له تمنع هذا الظن , ولأن المرأة تستوفي منافع الزوج بالنكاح كما يستوفي الرجل منافعها , وإذا كانت إنما تزوجت لتفارقه وتعود إلى الأول لا لتقيم معه لم تكن قاصدة للنكاح ولا مريدة له , فلا يصلح هذا النكاح على قاعدة إبطال الحيل " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (6/298) .

 

 

 

ولهذه الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام اختار جماعة من علماء الحنابلة أن المرأة إذا نوت التحليل لم تحل للزوج الأول .

 

قال في "مطالب أولي النهى" (5/127) : " ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته ... ولا أثر لنية الزوجة والولي ; لأنه لا فرقة بيدهما . قال في " إعلام الموقعين " : يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم : (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة) . يقول أحمد : إنها كانت قد همت بالتحليل , ونية المرأة ليست بشيء , إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) . وليس فيه المرأة بشيء .

 

واختار جمعٌ من أصحابنا أنه لا يحصل الإحلال بذلك وهو الأصح " انتهى .

 

 

 

وينظر : "المغني" (7/139) ، "كشاف القناع" (5/96) ، "حاشية الدسوقي" (2/258) ، "إعلام الموقعين" (4/36) .

 

 

 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وماذا لو نوته الزوجة ، فوافقت على التزوج بالثاني من أجل أن تحل للأول ؟ فظاهر كلام المؤلف أنه لا أثر لنية الزوجة ؛ ووجهه : أنه ليس بيدها شيء ، والزوج الثاني لا يطلقها ؛ لأنه تزوجها نكاح رغبة ، فليس على باله هذا الأمر ، فإن لم تنوه هي ولكن نواه وليها فكذلك .

 

ولهذا قال بعض الفقهاء عبارة تعتبر قاعدة ، قال : من لا فرقة بيده لا أثر لنيته ، فعلى هذا تكون الزوجة ووليها لا أثر لنيتهما ؛ لأنه لا فرقة بيدهما .

 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن نية المرأة ووليها كنية الزوج ، وهو خلاف المذهب ، وسلموا بأنه لا فرقة بيدهما ، لكن قالوا : بإمكانهما أن يسعيا في إفساد النكاح ، بأن تنكد على الزوج حتى يطلقها ، أو يُغروه بالدراهم ، والنكاح عقد بين زوج وزوجة ، فإذا كانت نية الزوج مؤثرة فلتكن نية الزوجة مؤثرة أيضاً .

 

فعندنا ثلاثة : الزوج ، والزوجة ، والولي ، والذي تؤثر نيته منهم هو الزوج على المذهب ، والقول الراجح أن أي نية تقع من واحد من الثلاثة فإنها تُبطل العقد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات) والولي حينما عقد لم ينو نكاحاً مستمراً دائماً ، وكذلك الزوجة .

 

فإذا قال قائل : امرأة رفاعة القرظي تزوجت عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنهما وجاءت تشكو للرسول عليه الصلاة والسلام أن ما معه مثل هدبة الثوب ، فقال لها : (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة) ، فقالت : نعم ، ألا يدل ذلك على أن نية الزوجة لا تؤثر؟ نقول : هذه الإرادة ، هل هي قبل العقد ، أو حدثت بعد أن رأت الزوج الثاني بهذا العيب ؟ الذي يظهر أنها بعد أن رأته ؛ لأن كون الرجل يتزوجها ويدخل بها ، وليس عندها أي ممانعة ، ثم جاءت تشتكي ، فظاهر الحال أنه لولا أنها وجدت هذه العلة ما جاءت تشتكي ، والله أعلم ، وإن كان الحديث فيه احتمال " انتهى من "الشرح الممتع" (12/177) .

 

 

 

والله أعلم .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

حبذا اختي الكريمة لو تضعي كل سؤال في موضوع منفصل

ليسل عليكِ تفعهم الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
السؤال الرابع

تزوجت إمرآة على إنها أنسة وهي ليست أنسه ويعلم من تزوجها بذلك إنها غير أنسه وموافق على ذلك هل يعتبر العقد صحيح

 

العقد صحيح ان شاء الله

 

وإليك الفتوى:

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/111329

 

دخل بزوجته فوجدها ثيباً

 

السؤال:

 

لقد تزوجتُ على أساس أنها بكر ، فدخلتُ بها ووجدتها ثيباً ، فطلقتُها ، وأخذت منهم المهر الذي أعطيتهم إياه ، مع العلم أنها أقرَّت في تلك الليلة أن أباها وأمها يعلمون هذا ، ويريدون أن يدلسوا عليَّ لعله لن ينتبه لذلك ، وأقرت بأن زوج خالتها هو الذي فعل بها تلك الفعلة الشنيعة ، وهو الذي توسط لنا بينهم . هل عليَّ شيء في هذا ؟ .

 

الجواب:

 

الحمد لله

أولاً :

لا شك أن فاحشة الزنا من أعظم الفواحش التي جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير منها ، وقد شرع الله تعالى أحكاماً كثيرة ليُحال دون الوصول إلى تلك الفاحشة ، فحرَّم النظر إلى الأجنبيات ، ومسهن ، والخلوة بهن ، وحرَّم سفر المرأة وحدها ، وغير ذلك مما يقطع الطريق على الشيطان أن يزيِّن تلك الفاحشة لأحدٍ من المسلمين ، ثم شرع الله تعالى حدوداً عظيمة بحق مرتكب هذه الفاحشة ، فشرع الجلد مائة جلدة للزاني والزانية غير المحصنين ، وشرع الرجم بالحجارة حتى الموت لمن أُحصن منهما .

وقد ارتكبت تلك الزوجة وزوج خالتها إثماً عظيماً بزناهما ، واستحقا الإثم والوعيد الوارد في حق الزناة ، فعليهما التوبة والاستغفار والندم على ما فات .

ثانياً :

أما بخصوص كتمان الزوجة وأهلها لذهاب بكارتها : فهو غير مخالف للشرع ؛ لأن الله تعالى يحب السِّتر ، ويجازي خيراً عليه ، ولا يلزم الزوجة أن تخبر زوجها بذهاب بكارتها إن كانت قد فقدتها بوثبة أو حيضة شديدة أو بزنا تابت منه .

 

وهذه بعض فتاوى لعلماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة :

 

1. سئل علماء اللجنة الدائمة :

 

مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة ، وقد تم عقد زواجها ، ولم يتم البناء بعد ، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث ، والآن يتقدم لها إخوة ملتزمون للخطبة والزواج ، وهما في حيرة من أمرهما ، أيهما أفضل : المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء ، أو تكتم هذا الخبر ، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء ، وهذا كان في الصغر ، وكانت غير مكلفة ، أم هذا يعتبر من الغش والخيانة ، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد ؟ .

فأجابوا :

لا مانع شرعا من الكتمان ، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة .

 

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 5 ) .

 

 

2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

فإذا ادَّعت أنَّها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة : فلا حرج عليه ، أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة : فإن هذا لا يضره أيضاً ، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث ، أو ذكرت أنها تابت وندمت ، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت : فإنه لا يضره ، ولا ينبغي أن يشيع ذلك ، بل ينبغي أن يستر عليها ، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها : أبقاها ، وإلا طلقها مع الستر ، وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشرّ .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 286 ، 287 ) .

ثالثاً :

إذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة بكراً وبانت بخلاف ذلك فله الحق في فسخ العقد ، فإن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء لها من المهر ، وإن كان بعد الدخول ، فإن كانت هي التي خدعته ردَّت إليه المهر ، وإن كان الذي خدعه هو وليها أو غيره دفع المهر للزوج .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفةً مقصودة ، كالمال ، والجمال ، والبكارة ، ونحو ذلك : صح ذلك ، وملك المشترِط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عن أحمد ، وأصح وجهي الشافعي ، وظاهر مذهب مالك ، والرواية الأخرى : لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدِّين .

" مجموع الفتاوى " ( 29 / 175 ) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

إذا اشترط السلامة ، أو شرط الجمال : فبانت شوهاء ، أو شرطها شابة حديثة السن : فبانت عجوزاً شمطاء ، أو شرطها بيضاء : فبانت سوداء ، أو بكراً : فبانت ثيِّباً : فله الفسخ في ذلك كله .

فإن كان قبل الدخول : فلا مهر لها ، وإن كان بعده : فلها المهر ، وهو غُرم على وليِّها إن كان غرَّه ، وإن كانت هي الغارَّة سقط مهرها ، أو رجع عليها به إن كانت قبضته ، ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهو أقيسهما ، وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترِط .

" زاد المعاد " ( 5 / 184 ، 185 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع ، فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين :

الحالة الأولى : إذا اشترط البكارة .

والحالة الثانية : إذا لم يشترط البكارة ، فهل له حق الفسخ أم لا ؟ .

فأجاب :

المعروف عند الفقهاء : أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر ، ولم يشترط أن تكون بكراً : فإنه لا خيار له ؛ وذلك لأن البكارة قد تزول بعبث المرأة بنفسها ، أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة ، أو بإكراه على زنا ، فما دام هذا الاحتمال وارداً : فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر .

أما إذا اشترط أن تكون بكراً : فإن وجدها غير بكر : فله الخيار .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 67 / السؤال رقم 13 ) .

وعلى هذا ؛ فإذا كنت اشترطت عليهم أن تكون بكراً ، فلك الحق في استرداد المهر .

أما إذا كنت لم تشترط ذلك ، فلك أن تطلقها إن شئت إذا لم تطب نفسك بالعيش معها ، ولكن لا حق لك في المهر .

وإن كنا نختار لك أن تبقيها وتستر عليها إن كانت قد تابت توبة نصوحا واستقامت .

 

والله أعلم .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

أخواتي الفاضلات

 

بالنسبة للسؤال الأول وهو جواز التحليل تعتبر الزوجة هنا مطلقة من الإثنين لإن إمام المسجد طلقها هو أيضا

 

وبعدها عاشت مع الزوج الأول وأنجبت منه أطفال فإذا كان الزواج فاسد فما حكم الدين في الأطفال التى أنجبتهم

 

وهل يعتبر طلاقها واقع من وقت ما لفظ عليها الطلاق وأنتهت من العده

 

أم يعتبر طلاقها من الأن وتدخل في شهور العده

 

وجزاكم الله خيرا ونفع بكم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×