اذهبي الى المحتوى
الراجية حسن الخاتمة

حكم الإفطار لتناول الدواء

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

أخواتي..

أبي يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومن مرض كلوي ومرض السكر ومن سكتة دماغية طفيفة..

ولقد حذرني الأطباء من ارتفا ضغطه يوميا فوق 13 و 8

لكم مع الصوم وجدت ضغط دمه البارحة 15 و 9 واليوم 16 و 9

هل يمكن له أن يفطر لتناول الدواء في وقته مع العلم أنه يتناول 3 أدوية خاصة بالضغط

وان أفطر هل يأكل قدر الحاجة أم يأكل و كأنه ليس في رمضان

وما هي الفدية

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

شافاه الله وعافاه. اسأل الله أن يشفي والدك شفاءاً لا يغادر سقماً

 

وهذه فتوى الشيخ صالح الفوزان

 

فالله رخص للمريض أن يفطر وأن يصوم من أيام أخر، فإذا كان هذا المرض الذي أفطر من أجله يرجى زواله فإنه يقضي متى زال عنه ذلك ولو تأخر لعدة سنين، فمتى شفي، فإنه يقضي ما أفطره من الأيام من رمضان أو من عدة رمضانات، أما إذا كان هذا المرض مرضاً مزمناً لا يرجى زواله فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسكيناً، وليس عليه قضاء لأنه لا يستطيعه.

 

وهذا الرابط

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حكم صوم المريض مرضاً مزمناً

 

 

السؤال: ما حكم المريض مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه ؟ الجواب: هذا المرض المزمن يشترط فيه أنه كمريض مخاطبٌ بقول الله تبارك وتعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] أي: فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فأفطر -هذا تقديرٌ يقدره العلماء- فعدةٌ من أيام أخر، فإذا لم يستطع الصيام في الأيام الأخر، فليس هناك شيءٌ من النصوص يلزمه بكفارةٍ أو بإطعام. فعليه: المريض مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه، ليس هناك فيما علمت دليلاً يلزمه بإطعام مسكينٍ مكان كل يوم قد أفطره، وإن أطعم فهو خيرٌ له، إذ قال الله: وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ [آل عمران:115]، هكذا عموماً بالنسبة للأمراض المزمنة التي لا يرجى برؤها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

 

هذه فتوى للشيخ مصطفى العدوى

 

المرض هو: كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة.

 

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل فيه قول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}البقرة-185.

 

وعن سلمة بن الأكوع -رضي الله تعالى عنه- قال: لما نزلت هذه الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}البقرة-184، كان من أراد أن يفطر، يفطر ويفتدي، حتى أنزلت الآية التي بعدها -يعني قوله تعالى-: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}البقرة-185، فنسختها.

 

فالمريض الذي يخاف زيادة مرضه بالصوم أو إبطاء البرء أو فساد عضو، له أن يفطر، بل يسن فطره، ويكره إتمامه، لأنه قد يفضي إلى الهلاك، فيجب الاحتراز عنه.

 

ثم إن شدة المرض تجيز الفطر للمريض.

 

وإذا خاف الصحيح المرض بغلبة الظن فله الفطر، فإن خافه بمجرد الوهم، فليس له الفطر.

 

وقال المالكية: إذا خاف حصول أصل المرض بصومه، فإنه لا يجوز له الفطر -على المشهور- إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام، وقيل: يجوز له الفطر.

 

فإن خاف كل من المريض الصحيح الهلاك على نفسه بصومه، وجب الفطر، وكذا لو خاف أذى شديداً، كتعطيل منفعة، من سمع أو بصر أو غيرهما، لأن حفظ النفس والمنافع واجب، وهذا بخلاف الجهد الشديد، فإنه يبيح الفطر للمريض، قيل: والصحيح أيضاً.

 

وقال الشافعية: إن المريض -وإن تعدى بفعل ما أمرضه- يباح له ترك الصوم، وإذا وجد به ضرراً شديداً، لكنهم شرطوا لجواز فطره نية الترخص -كما قال الرملي واعتمده- وفرّقوا بين المرض المطبق، وبين المرض المتقطع:

 

فإن كان المرض مطبقاً، فله ترك النية في الليل. وإن كان يحم وينقطع، نظر: فإن كان محموماً وقت الشروع في الصوم، فله ترك النية، وإلا فعليه أن ينوي من الليل، فإن احتاج إلى الإفطار أفطر.

 

ومثل هذا الحصّاد والبنّاء والحارس -ولو متبرعاً- فتجب عليهم النية ليلاً، ثم إن لحقتهم مشقة أفطروا.

 

قال النووي: ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها، وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة فلم يجز له الفطر، بلا خلاف عندنا، خلافاً لأهل الظاهر.

 

وخوف الضرر هو المعتبر عند الحنابلة، أما خوف التلف بسبب الصوم فإنه يجعل الصوم مكروها، وجزم جماعة بحرمته، ولا خلاف في الإجزاء، لصدوره من أهله في محله، كما لو أتم المسافر.

 

قالوا ولو تحمل المريض الضرر، وصام معه، فقد فعل مكروهاً، لما يتضمنه من الإضرار بنفسه، وتركه تخفيفاً من الله وقبول رخصته، لكن يصح صومه ويجزئه، لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة، فإذا تحمله أجزأه، لصدوره من أهله في محله، كما لو أتم المسافر، وكالمريض الذي يباح له ترك الجمعة، إذا حضرها.

 

قال في المبدع: فلو خاف تلفاً بصومه، كره، وجزم جماعة بأنه يحرم، ولم يذكروا خلافاً في الإجزاء.

 

ولخص ابن جُزيّ من المالكية أحوال المريض بالنسبة إلى الصوم، وقال: للمريض أحوال:

 

الأولى:

 

أن لا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن صام فالفطر عليه واجب.

 

الثانية:

 

أن يقدر على الصوم بمشقة، فالفطر له جائز، وقال ابن عربي: مستحب.

 

الثالثة:

 

أن يقدر بمشقة، ويخاف زيادة المرض، ففي وجوب فطره قولان.

 

الرابعة:

 

أن لا يشق عليه، ولا يخاف زيادة المرض، فلا يفطر عند الجمهور، خلافاً لابن سيرين.

 

ونص الشافعية على أنه إذا أصبح الصحيح صائماً، ثم مرض، جاز له الفطر، بلا خلاف، لأنه أبيح له الفطر للضرورة، والضرورة موجودة، فجاز له الفطر.

 

وعلى هذا ننصح المريض الذي يحتاج إلى العلاج في نهار رمضان بالفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه.

 

 

 

وهذا من موقع الشيخ محمد بن عبد الغفار الشريف

 

 

حكم افطار مريض السكر وضغط الدم والكلى في رمضان

 

 

السؤال؟ أنا مريض بمرض السكري، وأتناول إبر الأنسولين، ومستوى السكر لدي ما بين 250 إلى 400 أحيانًا، وأيضًا مريض بالكلى وضغط الدم شفانا الله وإياكم، هل أصوم رمضان أم أفطر؟ وما هي الكفارة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

 

إذا كنت لا تستطيع الصيام وقرر الأطباء أن الصيام يضرك وأن المرض لا يرجى برؤه، فعليك الإطعام عن كل يوم مسكينًا من البر، أو التمر، أو الأرز نصف صاع لكل بوم للمساكين جميعًا، أو مفرقة.والله أعلم.

 

فتوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

 

اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما ابدا..اللهم خذ بيده اللهم احرسه بعينيك التى لا تنام .

و اكفه بركنك الذى لا يرام و احفظه بعزك الذى لا يُضام .و اكلأه فى الليل و فى النهار .

و ارحمه بقدرتك عليه ّ.أنت ثقته و رجائه يا كاشف الهم . يا مُفرج الكرب يا مُجيب دعوة

المُضطرين .اللهم البسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير اجلا ياأرحم الراحمين..

اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه..اللهم امين.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بســم الله الـرحمــن الرحيــم

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

شفاه الله وعافاه ومرضى امة الاسلام اجمع اللهم آمين

والاخوات جزاهم الله خير تفضلن بالرد على سؤالك وانما انا اردت فقط ان اشاركك ما انت فيه بالدعاء لابيك

وجزاكم الله خير

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
بســم الله الـرحمــن الرحيــم

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

شفاه الله وعافاه ومرضى امة الاسلام اجمع اللهم آمين

والاخوات جزاهم الله خير تفضلن بالرد على سؤالك وانما انا اردت فقط ان اشاركك ما انت فيه بالدعاء لابيك

وجزاكم الله خير

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

حيّاكِ الله أختي في الله وشفا والدكِ شفاءًا لا يغادر سقمًا

 

تفضّلي :

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

حكم الإفطار لتناول الدواء

 

السؤال

 

أشكركم شكرا جزيلا علي خدماتكم الجبارة.

أريد أن أستفيد منكم مرة ثانية. السؤال: أنا مريض، الدكتور قال لي أن أستخدم الدواء وأن آكله ثلاث مرات في اليوم حتى ثلاثة أسابيع. فماذا أفعل وشهر رمضان قد قدم هل أصوم وأترك استخدام الدواء أم أترك الصوم وأعاني الوجع في الصدر؟ لا أستطع أن أصبر أنا في انتظار سريع للإجابة. شكرا لكم .

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإذا كنت تخشى خشية تستند إلى تجربة راسخة أو خبر طبيب ثقة أنك ستتضرر إذا لم تأخذ الدواء، ولم يمكن تناول الدواء في غير وقت الصيام. فلا حرج عليك في

الإفطار؛ لقول الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة:184}. فتفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، وننصحك باستشارة الطبيب

حول إمكانية تناول الدواء في غير وقت الصيام، فإن أخبرك بإمكانية ذلك فخذه، وإن زال عنك المرض لم يجز لك الفطر. وانظر الفتوى رقم: 113310

.

 

والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى

 

 

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

مريض ولا يستطيع الصيام

 

http://www.islam-qa.com/ar/cat/106

 

عليّ الكثير من أيام القضاء من رمضان السابق لم أصمها حتى الآن ، وأنا الآن أعاني من مرض في المعدة ولا أستطيع الصيام ،

لا أدري هل سأتمكن من الصيام في المستقبل أم لا (لأن مرضي قد يكون مزمناً) فماذا أفعل بشأن رمضان الحالي والأيام السابقة ؟ .

 

الحمد لله

 

نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك .

 

عليك أن ترجع إلى قول طبيب ثقة ، فإن كان المرض الذي تعاني منه يُرجى حصول الشفاء منه ، فعليك بعد حصول الشفاء أن تقضي الأيام التي

أفطرتها من رمضان الحالي والسابق ، لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .

 

وإن كان المرض مزمناً لا يُرجى حصول الشفاء منه ، فعليك أن تطعم مسكيناً عن كل يوم أفطرته من رمضان الحالي والسابق . لقول الله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .

 

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. رواه البخاري (4505) .

 

والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .

 

قال ابن قدامة في "المغني" (4/396) :

 

وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ , يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ اهـ .

 

وقال الشيخ ابن عثيمين في "مجالس رمضان" ص 32:

 

العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله - كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه كصاحب السرطان ونحوه - فلا يجب عليه الصيام لأنه

لا يستطيعه وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 . وقال : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .

 

لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً اهـ.

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

مريض يتناول ستة أقراص دواء يوميّاً فهل له الفطر ؟

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/50555/

 

أنا مصاب بمرض في العمود الفقري ، وأتناول من العلاجات 6 حبات دواء ، فهل يجوز لي أن أفطر وأقضي لاحقا ؟.

 

الحمد لله

 

نسأل الله تعالى أن يعافيك ، ويرزقك الصبر والاحتساب لتنال الأجر كاملاً موفوراً ، وقد خفف الله تعالى عن المريض فأباح له الفطر

في رمضان على أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد زوال المرض , قال الله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 .

 

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :

 

" أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة , والأصل فيه قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) "

انتهى .

 

" المغني " ( 3 / 88 ) .

 

والمرض المبيح للفطر هو الذي يضر معه الصوم أو يؤخر شفاءه منه ، وتناول الدواء ليس عذراً إلا إذا كان لا يمكنه تناوله إلا في نهار صومه ،

فإن أمكن المريض تناول الدواء وقت السحور وبعد المغرب وكان الصوم غير مضرٍّ له : لم يجز له الفطر , فإن احتاج إلى تناول الدواء نهاراً

فلا حرج عليه أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها .

 

قال النووي رحمه الله :

 

" قال أصحابنا : شرط إباحة الفطر : أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها , وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة : لم يجز له

الفطر بلا خلاف عندنا " انتهى .

 

" المجموع " ( 6 / 257 ) .

 

وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :

 

" والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه .

 

قيل لأحمد : متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم يستطع ، قيل : مثل الحمى ؟ قال : وأي مرض أشد من الحمى " انتهى .

 

" المغني " ( 3 / 88 ) .

 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

 

" المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضرّه أو يشقّ عليه ، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة

ونحوها مما يؤكل ويشرب ، لقول الله سبحانه : ( وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :

( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) ، وفي رواية أخرى : ( كما يحبّ أن تؤتى عزائمه ) انتهى .

 

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 139 ) .

 

وقال الشيخ ابن عثيمين :

 

" إذا شرب المريض الدواء في رمضان بعد طلوع الفجر فإن صيامه هذا غير صحيح ؛ لأنه تعمد الإفطار ويلزمه الإمساك بقية اليوم ، إلا إذا

شق عليه الإمساك من أجل المرض فله أن يفطر من أجل المرض ، ويلزمه القضاء ؛ لأنه تعمد الفطر .

 

ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان إلا عند الضرورة ، مثل أن نخاف عليه من الموت فنعطيه حبوباً تخفف عنه ، فإنه

في هذا الحال يكون مفطراً ولا حرج عليه في الفطر مع المرض " انتهى .

 

" فتاوى ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 76 ) .

 

فإن كان مرضك مستمراً مزمناً بحيث لا تستطيع معه القضاء فلا يجب عليك الصيام ولا القضاء , وإنما الواجب عليك أن تطعم مسكينا ، وجبة

غداء أو عشاء عن كل يومٍ تفطره من رمضان .

 

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

 

هناك رجل مريض بمرض القلب ، ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط يحتاج إلى الدواء باستمرار ، يعني تقريباً كل ثمان ساعات أو ست ساعات فهل

يسقط عنه الصوم ؟

 

فأجاب :

 

" نعم ، يسقط عنه الصوم ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، إن شاء أعطى المساكين كل مسكين ربع صاع من الأرز ، وإن جعل معه لحماً فهو أحسن ،

وإن شاء عشَّاهم في آخر ليلة من رمضان ، أو غداهم في يوم آخر في الفطر ، كل ذلك جائز " انتهى .

 

" فتاوى ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 87 ) .

 

وينظر في أحوال المرض : جواب السؤال رقم ( 38532 ) .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حكم الصوم لمريض السكر ومتى يجوز له الفطر

 

https://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=177601

 

وبناءًا على ما تقدّم فإنّه يجب استشارة طبيب ثقة ليحدّد مدى الضّرر الواقع على المريض إذا ترك تناول الدّواء خلال نهار رمضان، وبناءًا عليه يتمّ تحديد

هل يمكن له أن يفطر لتناول الدواء في وقته مع العلم أنه يتناول 3 أدوية خاصة بالضغط

 

شفاه الله وعافاه ياغالية

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×