اذهبي الى المحتوى
زهرة التلج

من تريد الاجر؟؟..تدخل وتساعدنييييييييي

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

كيف اخباركن اخواتي وحبيبات في الله

 

احتاج مساااااااااااااااااعده

لاني لابسه نقاب وبغطي عيوني عم بتعرض لكتير انتقاد و جروح من الناس

وهلأ قررت اني رح اخد الدليل الشرعي لانهم مابصدقوا انه فرررررررررررض

بدي اصير ارد عليهم بكلام الله تعالى و مع التفيسر الصحيح

ارجوكم اللى بتعرف دليل شرعي عن فرض لبس النقاب تكتبووا هون

جد ضروري قبل يوم الاحد

 

ويارب ثبتنا على دينك

وابعد عنا وسوسة الشيطان واهدي قومنا يارب

 

السلام عليكم اخواتي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أدلة وجوب النقاب من القرآن والسنة*****

 

 

 

 

 

***الدليل الأول***

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم(ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادني أن يعرفن فلا يؤذين)

هذه ايه صريحة في وجوب ستر الوجه علي جميع نساء المؤمنين ان يسترن الزينة عن الرجال الاجانب عنهن

والجلباب هو اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن وهو بمعني العباءة تلبسه المرأة من اعلي رأسها مدنية له اي مرخية له علي وجهه وسائر بدنها ممتدا الي الاسفل حتي يستر قدميها وهذا الستر بالجلباب للوجه ولجميع البدن هو الذي فهمه نساء الصحابة كما اخرج عب الرزاق عن ام سلمة قالت لما انزل الله تعالي (يدنين عليهن من جلابيبهن)قالت خرجت نساء الانصار كأن علي رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن اكسية سود يلبسنها

***الدليل الثاني***

قول عائشة رضي الله عنها كما عند ابي داؤود لما قالت والله ما رأيت افضل من نساء الانصارأشد تصديقا بكتاب الله وايمانا بالتنزيل

لقد انزل الله الامر بالحجاب في سورة النور فقال (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ولا يبدين زينتهن) قالت عائشة سمعها الرجال ثم انطلقوا اليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها يتلو الرجل علي امرأته وابنته وأخته وعلي كل ذات قرابته قالت فما منهن امرأة الا طارت الي مرطها والمرط هو كساء من قماش تلبسه النساء فاعتجرت به اي لفته علي رأسها وقامت بعضهن الي أزرهن فشققنها واختمرن بها يعني الفقيرة التي لم تجد قماشا تستر به وجهها اخذت ازارها وهو ما يلبس من البطن الي القدمين ثم شقت منه قطعة فغطت منها وجهها تقول عائشة تصديقا لما انزل الله في كتابه وايمانا به قالت فأصبحن وراء رسول الله صلي الله عليه وسلم معتجرات اي لففن رؤوسهن ووجوههن كأن علي رؤوسهن الغربان

***الدليل الثالث***

عن أم عطية انها اخبرت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج الي صلاة العيد فقيل له يارسول الله احدانا لا يكون لها جلبابا فقال صلي الله عليه وسلم لتلبسها اختها من جلبابها وهذا صريح في منع المرأة من البروز امام الاجانب عنها بدون جلباب

 

***الدليل الرابع***

(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)ولا يرتاب عاقل ان كشف المرأة وجهها هو اغراء للرجل للنظر اليه ولهذا قال الله تعالي بعد (قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) ثم قال(ولا يبدين زينتهن)اي لا تبدي زينتها ليستطيع الرجل أن يغض بصره

 

***الدليل الخامس***

قول الله تعالي (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)يعني يحرم علي المرأة ان تمشي وهي لابسة خلاخل في قدميه لأنها اذا مشت بسرعة يظهر لهذه الخلاخل صوت فيسمعه الرجال فاذا كان المرأة منهية أن تضرب الارض بقوة حتي لا يسمع الرجل صوت خلاخلها فيفتن فما بالك بالله عليك بمن تكشف وجهها وينظر الرجل الي شفتيها وخديها وعينيها يعني سيفتن بصوت الخلخال ولا يفتن بهذه المحاسن ان هذا لشئ عجاب

 

***الدليل السادس***

ان الله تعالي رخص للمرأة العجوز الكبيرة ان تضع من ثيابها يعني ان تخفف علي نفسها من الخمار والجلباب كما بين الله تعالي انها اذا احتجبت فهو خير لها وذلك اذا كانت لا ترجو نكاحا فقال تعالي (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)يعني المرأة الكبيرة بالسن يجوز لها ان تكشف وجهها لانه قد يشق عليها لبس الجلباب او النقاب فاذا كانت هذه قد اذن الله تعالي لها ان تكشف وجهها لو جاء واحد وقال اصلا كل النساء يكشفن وجوههن نقول اذن المرأة الكبيرة بالسن اذن الله لها ان تكشف ماذا اذا كانت اصلا تكشف وجهها معني هذا ان اصلا النساء يغطين وجوههن والكبيرات بالسن اللاتي لايرجون نكاحا ان يتخففن من حجابهن ويكشفن اي شئ زائد اي الوجه

***الدليل السابع:***

"وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " ..

وهذا نص صريح في وجوب تغطية الوجه ..

يعني تعالى : وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم( ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج ) متاعاً ( أي حاجة ) " فاسألوهن من وراء حجاب " .. يعني : من وراء ستر بينكم وبينهن .. ولا تدخلوا عليهن بيوتهن ..

لماذا يا رب ؟

"ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " يعني :

محادثتكم للنساء من وراء حجاب .. من غير أن ترونهن .. هو أطهر لقلوبكم وقلوبهن حتى لا تؤثر نظرة العين في القلب .. ولا يقع في قلب الرجل أو قلب المرأة .. استملاح أو إعجاب .. بل يبقى القلب طاهراً .. لأن الرجل يكلم المرأة من وراء حجاب .. فلا يكون للشيطان عليهما سبيل ..

 

***الدليل الثامن :***

 

قال تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" [الأحزاب: 33] .

فنهى الله تعالى المؤمنات أن يتساهلن بإخراج الزينة والتبرج .. كما كانت تفعل النساء في الجاهلية الأولى .. ففي ذلك المجتمع العربي الأصيل الذي كان الرجال فيه شديدو الغيرة وقد تقوم الحرب بين قبيلتين لو اكتشف رجل أن رجلاً غازل امرأته أو تعرض لها ..

ففي ذلك المجتمع الجاهلي المتشدد ماذا تتوقعين أن المرأة كانت تخرج من جسدها وهي تمشي بين الرجال ؟! الفخذين ؟ الصدر ؟ الكتفين ؟ الظهر ؟ الشعر المسدول الذي تلعب به الريح فيزداد إغراء ؟

 

هاه !! ماذا تتوقعين ؟!! لا شك أنها كانت تخرج وجهها .. وفي الغالب أنه يخرج معه شيء من شعرها .. وإن كانت أكثرهن تغطي وجهها كما يتبين ذلك من خلال أشعارهم ..

فنادى الله تعالى جميع المسلمات فقال : " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " .. أي انتبهي أن تكوني مثلها ..

 

***الدليل التاسع :***

 

معلوم أن المرأة إذا أحرمت بالحج والعمرة .. فإنها تكشف وجهها .. كما أن الرجل إذا أحرم يكشف وجهه .. فكانت الصحابيات في الحج والعمرة يكشفن وجوههن إذا كن في وسط الخيام .. أو إذا كانت الواحدة منهن جالسة مع زوجها أو محارمها ..

أما إذا مر بها رجال أجانب .. فماذا تفعل .. استمعي لأمك وهي تحكي حالهن :

عن أم المؤمنين عائشة قالت :

كان الركبان - تعني الحجاج - يمرون بنا ونحن مع رسول الله e محرمات ..

فإذا حاذَوا بنا سَدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ..

فإذا جاوزونا كشفناه .رواه أحمد، وأبو داود .

فهذا بيان من عائشة لحال الصحابيات المحرمات .. أنهن إذا مر بهن الرجال غطين وجوههن .. مع أن المرأة ممنوعة من تغطية وجهها وهي محرمة .. إذن لماذا يغطين وهن محرمات ؟!! لأنهن يعلمن أن تغطية الوجه أمام الرجال الأجانب أهم واوجب ..

 

***الدليل العاشر :***

 

عن أسماء بنت أبي بكر قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال .. وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام .. رواه ابن خزيمة، والحاكم، وقال : صحيح على شرطهما ، ووافقه الذهبي ..

 

***الدليل الحادى عشر : ***

 

في قصة حادثة الإفك .. لما خرجت عائشة رضى الله عنها مع رسول الله في غزوة .. وفي طريق عودتهم إلى المدينة .. ذهبت عائشة لتقضي حاجتها فتأخرت .. فلما رجعت فإذا الجيش قد ارتحل عنها .. قالت عائشة :

. فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب .. قد انطلق الناس ..

فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي ..

فتلففت بجلبابي .. وجلست .. فغلبتني عيني فنمت ..

فوالله إني لمضطجعة إذ مرَّ بي صفوان بن المعطل .. وهو أحد الصحابة كان قد تأخر عن الجيش لبعض حاجاته ..

فرأى سواد إنسان نائم .. فأتاني فعرفني حين رآني .. وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علينا ..

فلما رآني قال : إنا لله وإنا إليه راجعون .. ظعينة رسول الله ؟

فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني .. فخمرت وجهي بجلبابي ..

ووالله ما كلمني كلمة.. ولا سمعت منه غير استرجاعه..

حتى قرب راحلته إليَّ.. فأناخها.. فركبت.. وأخذ برأس البعير فانطلق سريعاً يطلب الناس.. الحديث ..

 

***الدليل الثانى عشر :***

وعن عائشة قالت : كانت نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن .. - أي متسترات غاية التستر - ثم ينقلبن – أي يرجعن - إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الناس ) . متفق على صحته .

 

 

 

***الدليل الثالث عشر:***

أنه صلى الله عليه وسلم لما قال :

( من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) .. أي لا يجوز تطويل الثياب عن الكعبين ...

فظنت أم سلمة أن تحريم إسبال الثياب تحت الكعبين عام في الرجال والنساء .. وكانت النساء تطولن ثيابهن لتستر أقدامهن .. وكانت أكثرهن فقيرات لا يجدن جوارب يلبسنها ..

فقالت : فكيف تصنع النساء بذيولهن أي بما يسحب على الأرض من ثيابهن ؟

فقال : ( يرخين شبراً ) ..

فقالت : إذاً تنكشف أقدامهن ..

قال : ( يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه ) ..رواه أحمد وغيره .

فإذا كانت المرأة منهية عن كشف قدميها لئلا يرى الرجل جمال القدمين فيعجب بها .. أو يقع في قلبه عشقها ..

آآآآه فما بالك لو أنها كشفت وجهها !!!

 

***الدليل الرابع عشر:***

قوله صلى الله عليه وسلم : لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري ..

فمنع صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أحرمت من أن تلبس ما جرت عادتها بلبسه في غير الإحرام ..

كما منع الرجل عن لبس القميص .. والعمامة .. لأنه يلبسهما في غير الإحرام ..

فدل ذلك أن عادة النساء في عهده e كن ينتقبن .. أي يسترن وجوههن ولا يخرجن إلا العينين ..

 

***الدليل الخامس عشر:***

 

قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر غليها " رواه البخاري ..

وفي هذا دليل على أن النساء إذا خرجن يكن مغطيات وجوههن بحيث لا يستطيع الرجل أن يعرف وصف المرأة ومعالم وجهها إلا بسؤال امرأته أو سؤال من ينظر إليها من النساء ..

ولو كانت النساء في عهده صلى الله عليه وسلم يمشين في الشوارع كاشفات عن وجوههن لما احتاجت المرأة أن تصف المرأة للرجل ما دام قادراً على أن ينظر إليها في الطريق إذا شاء ..

 

***الدليل السادس عشر :***

 

عن المغيرة بن شعبة.. قال :

خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ..

فقال لي : هل نظرت إليها ؟

قلت : لا .. قال : فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ..

فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها ..

فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها ..

فسكتا .. فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت : أُحَرِّجُ عليك – أي أقسم عليك - إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إليَّ لما نظرت .. وإن كان رسول الله e لم يأمرك أن تنظر إلي فلا تنظر ..

فنظرت إليها .. ثم تزوجتها .. قال فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها ..

والشاهد .. لو كانت النساء عندهم يمشين مكشوفات الوجوه لقعد لها في الطريق ونظر إليها .. وانتهينا ..

ولما تكلف المغيرة أن يذهب إلى أهلها .. ويحرجهم .. ويطلب أن ينظر إليها .. ويقسم لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك .. ولو كانت الفتاة الكل يرى وجهها لما كانت تسمح له أن يرى وجهها وهي على قمة الحياء والخجل ..

 

***الدليل السابع عشر :***

 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

" ثم إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل "

قال جابر : فلقد خطبت امرأة من بني سلمة .. فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبني فتزوجتها ..

فلو كانت هذه المخطوبة تمشي مكشوفة الوجه .. لما احتاج جابر أن يختبأ لها في النخل ليراها .. بل كان يقعد لها في الطريق بكل سهولة وينظر إليها ..

 

***الدليل الثامن عشر :***

 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :

قبرنا مع رسول الله رجلاً فلما رجعنا وحاذينا بابه ..

إذ هو بامرأة لا نظنه عرفها .. فنظر إليها النبي ..

فقال : يا فاطمة .. من أين جئت ؟!

قالت : جئت من آل الميت رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم .. الحديث رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرطهما .

فقد ظن الصحابة أن النبي لم يعرف هذه المرأة التي مرت من عنده لأنها كانت مستترة تماماً .. ولكنه عرفها من مشيتها وجسمها لأنها ابنته ..

فلو كانت فاطمة كاشفة وجهها لما وقع عندهم تردد هل يمكن أن يعرفها أم لا ..

 

 

***الدليل التاسع عشر :***

 

وقال الإمام مسلم في صحيحه :

باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها :

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال :

كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ..

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟

قال : لا .. قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ( يعني صغراً ) ..

فبادرت أريج قائلة : لعله أراد أن ينظر إلى غير الوجه والكفين .. كما ينظر الخاطب إلى من يخطبها ..

فقالت سارة : لا .. لأنه صلى الله عليه وسلم قال له : انظر إلى عينيها .. فأين العينان ؟! في الشعر ؟!! في الرقبة ؟!! العينان في الوجه فهو يأمره صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى وجهها ..

 

***الدليل العشرون :***

 

دليل من العقل ، وهو : إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشرع للمرأة بالكشف عن وجهها أمام الرِّجال الأجانب ..

مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال .. ومجمع الحسن .. خاصة إن كانت المرأة جميلة ..

ونظر الرجل إليه هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة .. وداع إلى الفتنة .. والوقوع فيما لا ينبغي ..

* * * * * * * * * * * *

 

اجماع الائمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه :mrgreen:

أولا :rolleyes: قول أئمتنا من الحنفيه رحمهم الله :sad:

 

يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب ، لأنَّ الكشف مظنة الفتنة ، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك :

قال أبو بكر الجصاص الحنفي : المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن

 

وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي : حرمة النَّظر لخوف الفتنة ، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها ،وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)

وقال علاء الدين الحنفيُّ : وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال ،

قال ابن عابدين : المعنى : تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ،لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. (حاشية ابن عابدين 2/488).

ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها ، حتى وهي مُحْرِمَة ، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528) .

وقال الطحاويُّ الحنفي : تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال (رد المحتار 1/272) .

ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308) .

وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ : وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء ، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب ، ويُستثنى منه العجائز ؛ لقوله تعالى :" وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ " (المرأة المسلمة ص 202).

ثانيا أقوال أئمتنا من المالكية رحمهم الله :-

 

يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة ، لذلك فإنَّ النِّساء عند المالكية ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.

قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ المالكيان :

لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).

والإمام الجليل ابن عبد البر المالكي : حكى الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها ..

وذكر الإمام الآبِّيُّ المالكي : أنَّ ابن مرزوق نصَّ على : أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).

ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها ، يُنظر:

المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).

 

ثالثا أقوال أئمتنا من الشافعية :-

يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، سواء خُشيت الفتنة أم لا ؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة .

قال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه ؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).

وقال ابن رسلان الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).

وقال الموزعيُّ الشافعيُّ : لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً ، في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابَّة ، ويرونه منكراً وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة ، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).

ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية ، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240).

 

 

رابعا أقوال ائمتنا من الحنابلة رحمهم الله :-

يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب

قال الإمام أحمد : إذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً (انظر الفروع 1/601 ).

خامسا أقوال أئمتنا من المحققين ممن لا يتبعون مذهبا معينا :-

قال الإمام الشوكاني :"وأما تغطية وجه المرأة كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه (السيل الجرار).....

 

يادرة حفظت بالأمس غالية * واليوم يريدونها للهو واللعب

ياحرة قد أرادوا جعلها* امة غريبة العقل غريبة النسب

هل يستوى من رسول الله قائده* دوما وآخر هاديه أبو لهب

وأين من كانت الزهراء أسوتها* ممن تقفت خطا حمالة الحطب

فلا تبالى بما يلقون من شبه* وعندك الشرع ان تدعيه يستجب

سليه من أنا من أهلى لمن نسبى* للغرب أم أنا للاسلام والعرب

سليه لمن ولائى لمن حبى *لله أم لدعاة الاثم والكذب

هما سبيلان ياأختاه مالهما من ثالث* فاكسبى خيرا أو اكتسبى

سبيل ربك والقرآن منهجه* نور من الله لم يحجب ولم يغب

فاصبرى وصابرى واصطبرى* واستمسكى بعرى الاسلام واحتسبى

 

 

 

 

 

***أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفهنا بما قرأنا وبما علمنا انه ولى ذلك والقادر عليه .....

اللهم احفظ نساء المسلمين من التبرج والسفور .... وأحفظهن من كل أنواع الشرور ...................

اللهم احفظهن من كل أنواع الفتن ماظهر منها وما بطن....وأحفظهم أن يفتن أو يفتن ياذا العطاء والمن..................

وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين ........ وعلى صحابته الغر الميامين ................

وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ............. وعمن تبعهم باحسان الى يوم الدين ............................

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .......................

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ......................

 

 

 

منقول من كتاب صرخة فى مطعم الجامعة للشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن العريفى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

ثبتك الله اختي الغالية وهون عليك غربتك

 

والله احس بالفخر العظيم بكن اخواتي المنتقبات داعية الله ان يثبتكن ويجزيكن الفردوس الاعلى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

اختي الغاليه ثبتك الله وقوى ايمانك

غاليتي في كتير مقاطع فيديو ع اليوتيوب لشيخ محمد حسان الله يجزي الخير عن وجوب لبس النقاببس انا لااكتبي الشيخ محمد حسان ولبس النقاب

ورح تسفيدي كتير

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

 

هل يشترط لبس النقاب للمرأة

هل لبس النقاب من شروط الزي الإسلامي للمرأة ؟.

الحمد لله

 

الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .

 

والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ.

 

والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .

 

لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .

 

ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .

 

والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .

 

النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .

 

والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .

 

وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .

 

إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .

 

وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .

 

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

 

الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .

 

فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .

 

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .

 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

 

الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه .

 

من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } النور/31 ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .

 

ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } الأحزاب/59 ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .

 

ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .

 

وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .

 

فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم .

 

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .

 

وقال أيضاً :

 

لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها .

 

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) .

 

 

والله أعلم

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/21134/

 

 

أدلة وجوب تغطية وجه المرأة

تم تعديل بواسطة مقصرة دومًا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×