اذهبي الى المحتوى
ام القرى

طلب فتوى لم استطع وضعها فى القسم المناسب

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

عندى سؤال وكلما دخلت فى قسم الاسئلة الفقهية لكتابة الموضوع يقول لى غير مصرح لك

السؤال هو هناك امرأة منتقبة تريد الحج ولكنها لن تستطيع ان تلبس البيشة لما تسببه لها من الم بالعين كما انها ستكون مسؤلة عن طفلتها اثناء الحج لمرض نزل بزوجها سيمنعه من مراعة الابنة فهل يجوز لها ان تسفر عن وجهها فى الاحرام

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

كيف تغطي المرأة وجهها في العمرة والحج؟

 

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قوله : { لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين } ، وهذا الحديث بيّن في تحريم لبس النقاب للمرأة . ولكن ثبت كذلك عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قولها : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ) أخرجه أحمد و أبو دواد و ابن الجارود و البيهقي وابن ماجه و قال الألباني سنده حسن في الشواهد و المتابعات ، و بوب له أبو دواد : باب في المحرمة تغطي وجهها ، و مثله صنع ابن ماجه .

وعن أسماء رضي الله عنها قالت : ( كنا نغطي وجوهنا [1] من الرجال في الإحرام ) قال الحاكم : على شرط الشيخين ، و وافقه الذهبي ، و قال الألباني : على شرط مسلم . و انظر تخريج هذا وما قبله و عزوهما إلى مواضعهما في : جلباب المرأة (106) للإمام الألباني .

و قالت عائشة رضي الله عنها : (المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوب مسه ورس أو زعفران ، ولا تتبرقع ولا تتلثم ، و تسدل الثوب على وجهها إن شاءت ) قال الإمام الألباني في إراواء الغليل ( 4/212) : أخرجه البيهقي بسند صحيح .

فهاك هذا الجمع بين هذه الآثار من كلام العلماء :

قال الإمام الألباني في التعليق على الروضة الندية : ( و أما سدلها على وجهها فجائز و هو غير التنقيب ، و التسوية بينهما خطأ ) بواسطة الموسوعة الميسرة [ 4/327 ]

قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين [173] : ( النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازان ) يعنى في الإحرام ، فسوَّى بين يديها و وجهها في النهي عما صُنع على قدر العضو ، ولم يمنعها من تغطية وجهها ولا أمرها بكشفه البتة ، و نساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان ) .

و قال الحافظ ابن حجر في الفتح [ 3/517 ] : ( ... عن عائشة قالت : تستدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها . ثم قال : قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله و الخفاف ، و أن لها أن تغطي رأسها و تستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستر به عن نظر الرجال ولا تخمره )

قال الإمام العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع [ 3/227 ] : ( .... يحرم عليها القفازان و النقاب . و النقاب : لباس الوجه ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها ، و إنما حرم عليها النقاب فقط [2] لأنه لباس الوجه ، وفرقٌ بين النقاب و تغطية الوجه ، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به ، ولكن الأفضل أن تكشفه )

وقال في بداية المجتهد و نهاية المقتصد [ 1/586 ] : ( أجمعوا على أن احرام المرأة في وجهها ، و أن لها أن تغطي رأسها ، و تستر شعرها ، و أن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال ) .

و قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى [ 26/112 ] : ( ... ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق ، و إن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً ... و أزواجه كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة . ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( احرام المرأة في وجهها ) ، و إنما هذا قول بعض السلف ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين ، كما نهى المحرم أن يلبس القميص و الخف ، مع أنه يجوز له أن يستر يديه و رجليه باتفاق الأئمة ) .

وقال الإمام العثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه [ 22/188 ] ( ... حديث عائشة رضي الله عنها لا يعارض النهي عن الانتقاب ، وذلك لأن حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه أن النساء ينتقبن ، و إنما يغطين الوجه بدون نقاب )

وقال [ 22/194 ] : ( النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الانتقاب ؛ و الانتقاب لباس الوجه ، ولم ينه عن تغطية الوجه ؛ بل نهى عن الانتقاب ( عن لباس الوجه ) ، فيجوز للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة ، و لهذا لو أن الإنسان لف على رجليه خرقة فلا يحرم عليه ، لأنها ليست خفاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ستر الرِجل بل نهى عن لبس الخف ، وفرقٌ بين الأمرين . فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة أي تلبس النقاب ، فإنه لا يلزم من ذلك أن تُنهى عن ستر الوجه )

وقال الإمام الشافعي في الأم [ 2/280 ] : ( .. و يكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها ، وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافياً كالستر على وجهها ، ولا يكون لها أن تنتقب )

و ملخص المذاهب الأربعة في هذه المسألة : [1] يحرم عليها الانتقاب أو التلثم بالاتفاق . [2] و الحنفية و الشافعية يجيزون سدل المرأة ثوباً على وجهها مع المجافاة عن الوجه بخشبة أو نحوه ! سواء أكان هناك حاجة لهذا أم لم يكن ، و إن مسّ وجهها فعليها دم ، و إلا فلا !! [3] و يرى المالكية أن ستر الوجه عند الفتنة مباح للمحرمة ، بلا غرز للساتر كإبرة أو دبوس ، ودون أن تربطه على رأسها . ( الشرح الصغير ) [4] يرى الحنابلة وجوب ستر وجه المحرمة إذا مرّ أجنبي سدلاً دون انتقاب ( المغني )

tbadl-1329370374.gif

 

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

هل للمرأة في الحج أن تغطي جميع وجهها وهي محرمة، أو تضع المرأة علي عينيها شيئاً؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

فأجاب رحمه الله:

على المرأة الاحتجاب أينما كانت في الحج وغيره عن الرجال الأجانب، لكن في الحج والعمرة تحتجب بغير البرقع التي يعتاده بعض العرب ، والبرقع شيء يصنع للوجه، بعضهم يجعل فيه خرقا أو خرقين للعينين ، هذا يسمى البرقع ، ويسمى البرقع، فالرسول نهى عن النقاب وعن القفازين ، وهما اللباسان في اليدين، .... يواري اليدين، فالمحرمة لا تلبس جوارب اليدين، ولا تلبس النقاب في الوجه، ولها أن تلبس الجورب في الرجلين لأنها عورة تلبس الجوربين في الرجلين لا بأس، وأما الجوارب في اليدين والبرقع في الوجه فلا، لكن تغطي وجهها بغير ذلك من خمار، وتغطي يديها بخمار أو بالعباءة أو ..... بشيء آخر، وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة ، وكنا إذا دنى منا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا.. وبهذا يتضح أن النقاب هو الممنوع وهو الشيء الذي يصنع للوجه، ..... المصنوع للوجه بقدر الوجه كما يفعله بعض العرب ، أما أن تغطيه بخمار ونحوه فلا بأس لقوله - جل وعلا - في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. ولقوله سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النــور]. الآية هاتان الآيتان تعمَّان وقت الحج وغيره.

tbadl-1329370374.gif

 

 

وسُئل العلامة بن عثيمين رحمه الله عن الفرق بين النقاب والبرقع:

سؤال:

ما الفرق بين النقاب والبرقع؟ وهل يجوز للمرأة المُحرمة أن تلبس البرقع؟

أجاب رحمه الله:

البرقع أخصُّ من النقاب. لآن النقاب خمار معتاد يتدلى من خمار رأسها ويفتح لينيها.

أما اليرقع فإنه قد فُصِّل للوجه خاصة وغالبا يكون فيه التجميل والنقوش ما لا يكون في النقاب ولذلك فلا يجوز لبس النحرمة البرقع لأنها إذا منعت من النقاب فالبرقع من باب أولى.

وسئل رحمه الله عن كيفية ستر وجه المحرمة أمام الرجال:

سؤال:

قلتم بوجوب ستر المحرمة المحرمة وجهها إذا إذا حضر الرجال فهل تستر وجهها بالنقاب أو سبؤ آخر؟

أجاب رحمة الله:

تستره بشيء ليس بنقاب ولا ببرقع تغطية -تغطية كاملة

وقال أيضا ي جوابه عن سؤال:

نود أن بعرف ما هي محظورات حرام ؟

أجاب رحمه الله:

فقال:(( ومن محظورات الإحرام:

لأن تنتقب المرأة اي ضع النقاب على وجهها لأن النقاب لباس الوجه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنتق المرأة وهي محرمة [ رواه البخاري والترمذي ] فالمشروع للمرأة في حال احرام أن تكشف وجهها إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها فإنه يجب عليها أن تستر الوجه وفي هذه الحال: لا بأس أن يلاص الساتر بشرتها ولا حرج ي ذلك.

ومن محضورات الإحرام: لبس الفازين وهما جوارب اليدين وهذا يشمل الرجل والمرأة؛ فلا تلبس المرأة القفازين في حال الإحرام وكذلك الرجل لا يلبس القفازين لأنهما لباس فهما كالخفين بالنسبة للرجل.

من كتاب [ فتاوى الحج والعمرة ]

tbadl-1329370374.gif

 

 

حبيبتي لتدعو الله ان يزوال هذا الألم عنها فهو قادر على كل شيء ولتتخير طرحة أو بيشة

 

يعني ملمسها لايؤذي عينها والله الموفق

 

tbadl-1329370374.gif

تم تعديل بواسطة مُقصرة دومًا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

عندى سؤال وكلما دخلت فى قسم الاسئلة الفقهية لكتابة الموضوع يقول لى غير مصرح لك

السؤال هو هناك امرأة منتقبة تريد الحج ولكنها لن تستطيع ان تلبس البيشة لما تسببه لها من الم بالعين كما انها ستكون مسؤلة عن طفلتها اثناء الحج لمرض نزل بزوجها سيمنعه من مراعة الابنة فهل يجوز لها ان تسفر عن وجهها فى الاحرام

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياكِ الله " أم القري" ننتظركِ بعد العوده إن شاء الله

حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله

 

لا تلبسه في حال الإحرام ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن محرمات إذا دنا من الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها -أو قالت خمارها على وجهها-، فإذا بعدوا كشفنا)، فالمرأة كذلك إذا دنا منها الرجال تسدل خماراً، أو غيره على وجهه، فإذا بعدوا عنها وليس عندها أحد تكشفه،

 

وإنظري للفتاوي ولرد الاخوات فى هذا الموضوع لعله ينفعكِ مافيه إن شاء الله

 

https://akhawat.islamway.net/forum/index.ph...t=#entry2969022

 

خصوصيات النساء في الحج

 

http://www.islam-qa.com/ar/cat/71/ref/islamqa/36619

 

ولاتنسي الدعاء بأن يجمعنا الله وجميع أخوات طريق الإسلام بالفردوس الأعلي مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×