اذهبي الى المحتوى
@hasby alah@

عندي اسئلة الرجاء الاجابة للضرورة

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

عندي اسئلة وخائفة وحابة اتاكد

1-هل يجوز شرب الفيتامينات والادوية التي يدخل فيها جلاتيين وغالبا ما يكون خنزير لانهم لا يدكروا نوعة ؟؟؟ويصعب علي ايجاد فيتامينات من دون جلاتيين وكلنا نعلم ان الفيتامينات غير مهمة جدا ولكنني عندي في الوراثة بعض المشاكل عند والدي واحاول تفاديها باخد فيتامينات مبكرا ؟؟؟

 

 

2-الافرازات المهبلية ,,,يقال انة يجب تجديد الوضوء ولكن احيانا اخرج لمكان واتوضا ويدخل موعد الصلاة الاخرى ويصعب علي تجديد وضوئي هل صلاتي صحيحة؟؟؟؟؟او لقيام الليل قبل الفجر اتوضا واصلي ويدخل موعد صلاة الفجر هل علي اعادة الوضوء ؟؟؟؟

 

3-هل يجوز التصدق من مالي الخاص بي او مساعدة اهلي المحتاجيين من دون علم زوجي؟؟؟؟او اطعام من يدخل بيتي او اعطاءة طعام او حاجة لاحسن الضيافة مع ان زوجي لا اظن انة يمانع ام يجب سؤالة

 

 

 

بارك الله فيكم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

 

1-هل يجوز شرب الفيتامينات والادوية التي يدخل فيها جلاتيين وغالبا ما يكون خنزير لانهم لا يدكروا نوعة ؟؟؟ويصعب علي ايجاد فيتامينات من دون جلاتيين وكلنا نعلم ان الفيتامينات غير مهمة جدا ولكنني عندي في الوراثة بعض المشاكل عند والدي واحاول تفاديها باخد فيتامينات مبكرا ؟؟؟

 

 

استعمال الجيلاتين والكبسولات الجيلاتينية المستخلصة من الميتة أو الخنزير

بعض الأشكال الصيدلانية من الأدوية مثل الكبسولات الجيلاتينية التي توضع بداخلها المادة الدوائية تكون مصنوعة من الكولاجين ، وهي مادة تستخلص من جثث البقر (جلدها وعظامها) ، وكذلك من الخنزير (جلده وعظامه) ، ونقوم نحن - في بلدنا - باستيرادها من فرنسا ونملأها في بلدنا بالمادة الدوائية ، وتباع في الصيدليات ، فما حكم ذلك ؟ .

 

 

الحمد لله

لا حرج في استعمال الجيلاتين أو الكبسولات الجيلاتينية في الأدوية وغيرها ، إذا كانت مستخلصة من جلد أو عظم حيواني مذبوح ذبحاً شرعياً .

وأما المأخوذ من الميتة أو الخنزير ، ففيه خلاف بين أهل العلم ، وعلى القول بأن الاستحالة مطهّرة [وهي تحول الشيء المحرم النجس إلى مادة أخرى] ، فلا حرج في استعماله ؛ لتحوّل العين المحرمة إلى مادة أخرى مباحة لا تشملها أدلة التحريم .

 

قال ابن القيم رحمه الله : " وعلى هذا الأصل : فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس [يعني : إذا تحولت الخمر إلى خل] ؛ فإنها نجسة ؛ لوصف الخبث ، فإذا زال ذلك الوصف زال أثره، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ، ومواردها ، بل وأصل الثواب ، والعقاب .

وعلى هذا : فالقياس الصحيح : تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت ، وقد " نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبورَ المشركين من موضع مسجده " ولم ينقل التراب ...

وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ، ثم حبست ، وعلفت بالطاهرات : حلَّ لبنُها ، ولحمها ، وكذلك الزرع والثمار إذا سُقيَت بالماء النجس ، ثم سقيت بالطاهر : حلَّت ؛ لاستحالة وصف الخبث ، وتبدله بالطيب ، وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثاً : صار نجساً ، كالماء ، والطعام إذا استحال بوْلاً ، وعذرة ، فكيف أثَّرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثاً ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا ، والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب ؟! .

ولا عبرة بالأصل ، بل بوصف الشيء نفسه ، ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه ، والحكم تابع للاسم والوصف ، دائرٌ معه وجوداً وعدماً ، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزرع والثمار والرماد والملح والتراب والخل ، لا لفظاً ، ولا معنىً ، ولا نصّاً ، ولا قياساً" انتهى من "إعلام الموقعين" (2/14).

وقد ذكر أهل الاختصاص أن الجيلاتين المستخلص من عظام وجلود الأبقار والخنازير قد تحول تحولاً كاملاً عن المادة التي استخلص منها ، فصارت له خصائص كيميائية غير خصائص الأصل الذي استخلص منه ، وبهذا ينطبق عليه كلام أهل العلم في الاستحالة .

وانظر: "تحريم الانتفاع بالأعيان المحرمة" ص 250-255 .

وقد جاء في قرارات " المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية " – وقد بحثت موضوع " المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء " بمشاركة الأزهر ومجمع الفقه الإسلامي بجدة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية ووزارة الصحة بدولة الكويت ، وذلك في الفترة من 22 - 24 من شهر ذي الحجة 1415هـ الموافق 22 - 24 من شهر مايو 1995 - :

"6- المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض أنواع البسكويت والشكولاتة والآيس كريم، هي محرمة ولا يحل أكلها مطلقا، اعتبارا لإجماع أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله، ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد ...

..........

8. الاستحالة التي تعني انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها ، تحوِّل المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة ، وتحوِّل المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعاً .

وبناءً على ذلك :

- الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره : طاهر وأكله حلال .

-الصابون الذي يُنتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة يصير طاهراً بتلك الاستحالة ويجوز استعماله .

- الجبن المنعقد بفعل إنفحة ميتة الحيوان المأكول اللحم طاهر ويجوز تناوله .

- المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير لا يجوز استعمالها إلا إذا تحققت فيها استحالة الشحم وانقلاب عينه . أما إذا لم يتحقق ذلك فهي نجسة" انتهى .

http://www.islamset.com/arabic/abioethics/muharamat.html

 

والله أعلم .

 

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/118266/???????

 

 

 

 

2-الافرازات المهبلية ,,,يقال انة يجب تجديد الوضوء ولكن احيانا اخرج لمكان واتوضا ويدخل موعد الصلاة الاخرى ويصعب علي تجديد وضوئي هل صلاتي صحيحة؟؟؟؟؟او لقيام الليل قبل الفجر اتوضا واصلي ويدخل موعد صلاة الفجر هل علي اعادة الوضوء ؟؟؟؟

 

بالنسبة للافرازات المهبلية حبيبتي فهي انواع

هناك المني والذي يوجب الغسل طبعا

وهناك الودي وهو ماء يخرج عند التفكير في امر يثير الشهوة او عند المداعبة بين الزوجية و هذا يوجب الوضوء

وهناك الافرازات او رطوبات الفرج التي تخرج من غير سبب ولا شهوة وهي طاهرة لكن اختلف العلماء هل تنقض الوضوء أم لا

 

فسأسوغ لك القولين وخذي منهما يا يترجح عندك و ترين أنه أقرب للشرع

 

وشخصيا أرجح قول انها لا تنقض الوضوء لانها لا تخرج من السبيل فهي مادة فيزيولوجية مثل العرق يفرزها الرحم ليحافظ على رطوبته ولولاها لوجدت المرأة صعوبات كثيرة

 

اليك القول الاول وهو عبارة عن بحث مصادق عليه من طرف الشيخ ابن القيم و ابن عثيمين

 

https://akhawat.islamway.net/modules.php?na...cle&sid=600

 

 

القول الثاني

 

 

حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة

أجد فجأة على ملابسي الداخلية إفرازات شفافة لا أحس بنزولها ، هل تجوز الصلاة بذلك ؟ وإذا كانت لا تجوز هل يجب إعادة الوضوء وتغيير الملابس ؟.

 

 

الحمد لله

 

الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين :

 

الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟

 

فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها النووي- أنها طاهرة .

 

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .

 

قال في الشرح الممتع (1/457) :

 

"وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ .

 

وانظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .

 

وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة .

 

المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟

 

فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء .

 

وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال :

 

"الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ.

 

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/287) .

 

وقال أيضاً (11/285) :

 

"أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ .

 

لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في الصلاة .

 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

 

"إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ .

 

مجموع فتاوى ابن باز (10/130) .

 

راجع السؤال رقم ( 37752 ) .

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/50404

 

 

 

 

 

 

3-هل يجوز التصدق من مالي الخاص بي او مساعدة اهلي المحتاجيين من دون علم زوجي؟؟؟؟او اطعام من يدخل بيتي او اعطاءة طعام او حاجة لاحسن الضيافة مع ان زوجي لا اظن انة يمانع ام يجب سؤالة

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

حكم تصرف المرأة في مالها بدون إذن زوجها.

 

 

روى أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: (التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره) [النسائي (6/56) قال المحشي على جامع الأصول (6/498): ورواه أحمد، وإسناده حسن].

ذكر هذا الحديث في إحدى حلقات: "أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي، وسألتني إحدى الأخوات، عن حكم تصدق المرأة من مالها: هل يشترط فيه إذن الزوج؟ فأجبتها آنذاك باختصار، ورأيت أن هذا الأمر في حاجة إلى إيضاح للحاجة إليه، ولهذا جمعت ما تيسر في ذلك من مذاهب العلماء وأدلتهم وأوجه استدلالاتهم، مع بيان الراجح في ذلك.

قوله: ( ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره )

 

قد يفهم منه أن المرأة لا تتصدق من مالها، إلا إذا رضي الزوج بتصرفها، وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء، ونوجز آراءهم وأدلتهم فيما يأتي:

 

الرأي الأول: أنه لا يجوز لها التصرف في مالها مطلقا، إلا بإذن من زوجها، وعلى هذا الرأي الليث وطاووس، رحمهما الله، واستدل لهذا الرأي بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها) [سنن البيهقي الكبرى (660) وله صيغ متعدد] وقال في سبل السلام: "رواه أحمد وأصحاب السنن، إلا الترمذي، وصححه الحاكم.

 

وبحديث واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا، إلا بإذن زوجها، إذا ملك عصمتها) [قال في مجمع الزوائد (4/315): "رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم]

 

ورويت في ذلك أحاديث أخرى تدل على نفس المعنى، منها ما روي عن رجل من ولد كعب ابن مالك، عن أبيه عن جده، "أن جدته "خيرة" امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجوز للمرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا)؟ قالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها، فقال: (هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها)؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها" [رواه ابن ماجه (2/798]

 

الرأي الثاني: أنه يجوز لها التصدق من مالها قل أو كثر، لزوجها خاصة، أما تصدقها لغير زوجها فلا يجوز بدون إذنه، إذا زاد عن الثلث، وعلى هذا الرأي الإمام مالك رحمه الله، وقد فصل مذهبه في المدونة، ويستدل لجواز إعطائها زوجها ما تشاء، بحديث: (تنكح المرأة لأربع- وإحدى الأربع-: لمالها) أما التقييد بالثلث فمادون لغير الزوج، فلم أجد له دليلا خاصا يدل عليه، ولكن جرت عادة المالكية، الاستدلال بحديث: (الثلث والثلث كثير) على كثير من الأحكام التي يقيدونها بالثلث، لأنهم يعتبرون الثلث كثير، وما فوقه أكثر، فيغتفرون الثلث فما دونه، لذلك استثنوا هنا الثلث فما دونه من الحظر الذي دلت عليه أدلة أهل الرأي الأول.

 

الرأي الثالث: جواز تصدق المرأة في مالها وتصرفها فيه، بدون إذن من زوجها، ولا فرق بينها وبين الرجل في ذلك.

وعلى هذا جماهير أهل العلم، ولهم في ذلك أدلة كثيرة من القرآن والسنة.

 

أما أدلتهم من القرآن، فهي ثلاثة أقسام:

القسم الأول: دخول المرأة في أي خطاب أو وصف أو حكم يوجه إلى الناس، أو إلى المؤمنين بصيغة التذكير، مثل قوله: ((يا أيها الذين آمنوا)) ((يا أيها الناس)) و ((كونوا قوامين)) ((أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة)) ((هدى للمتقين)) و((قد أفلح المؤمنون..)) ((وما تقدموا لأنفسكم من خير)) و غيرها مما لا يحصى في الكتاب والسنة... وأبواب الشريعة الإسلامية كلها: أمور الإيمان والأخلاق والمعاملات.

سواء قيل بدخول النساء مجازا أو تغليبا، فالنتيجة واحدة، وهي أنهن داخلات في العرف الشرعي، ولا تخرج النساء عن أي حكم يخاطب به الرجال إلا بدليل خاص، كقوله تعالى: (اقتلوا المشركين)) استثني النساء المشركات غير المقاتلات بما ورد من النهي في السنة عن قتلهن.

 

القسم الثاني: صيغ العموم المعروفة، مثل أسماء الشرط، والأسماء الموصولة، والمعرف بـ"أل" الاستغراقية، مثل قوله تعالى: ((إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)) ومثل قوله تعالى: ((فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره))

 

وقد فصل ذلك علماء أصول الفقه: "( وَ ) لأصَحُّ ( أَنَّ مَنْ الشَّرْطِيَّةَ تَتَنَاوَلُ لإِناثَ ) وَقِيلَ تَخْتَصُّ بِالذُّكُورِ وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ نَظَرَتْ امْرَأَةٌ فِي بَيْتِ أَجْنَبِيٍّ جَازَ رَمْيُهَا عَلَى الْأَصَحِّ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ { مَنْ تَطَلَّعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ } وَقِيلَ لا يَجُوزُ لأنَّ الْمَرْأَةَ لا يُسْتَتَرُ مِنْهَا ( وَ ) لأصَحُّ ( أَنَّ جَمْعَ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ ) كَالْمُسْلِمِينَ ( لا يَدْخُلُ فِيهِ النِّسَاءُ ظَاهِرًا ) وَإِنَّمَا يَدْخُلْنَ بِقَرِينَةٍ تَغْلِيبًا لِلذُّكُور،ِ وَقِيلَ يَدْخُلْنَ فِيهِ ظَاهِرًا، لِأَنَّهُ لَمَّا كَثُرَ فِي الشَّرْعِ مُشَارَكَتُهُنَّ لِلذُّكُورِ فِي الْأَحْكَامِ، لا يَقْصِدُ الشَّارِعُ بِخِطَابِ الذُّكُورِ قَصْرَ الْأَحْكَامِ عَلَيْهِمْ" [حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع]

 

 

القسم الثالث: مساواة المرأة بالرجل في غالب الأحكام، ومنها التصدق، ((فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض)) [آل عمران 195]

((ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا)) [النساء (124)]

((من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)) [النحل(97)]

((ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب)) [غافر(40)]

ومن العمل الصالح إنفاق المال فيما يرضي الله.

 

أما أدلة أهل الرأي الثالث من السنة، فقد وردت أحاديث صحاح كثيرة، تدل دلالة واضحة، على مشروعية تصدق المرأة من مالها، بدون إذن زوجها.

 

منها قصة إعتاق ميمون زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وليدتها بدون علمه، بدون علمه، وإقراره لها على ذلك، قالت ميمونة بنت الحارث، رضي الله عنها: إنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) [صحيح البخاري (2/)915 وصحيح مسلم2 (/)694]

 

ومنها قصة أم الفضل بنت الحارث، قالت: "إن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه، بقدح لبن، وهو واقف على بعيره بعرفة، فشربه" [صحيح البخاري (2/701)و مسلم(2/791)]

 

فقد تصرفت أم الفضل في هذا اللبن، وهو من مالها، فأرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقرها وشربه، ولو كان تصرفها غير شرعي، لبين ذلك.

قال النووي رحمه الله – وهو يعدد بعض فوائد هذا الحدبث- "ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز، ولا يشترط إذن الزوج، سواء تصرفت في الثلث أو أكثر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك: لا تتصرف فيما فوق الثلث، إلا بإذنه، وهو موضع الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم، لم يسأل: هل هو من مالها ويخرج من الثلث، أو بإذن الزوج أم لا؟ ولو اختلف الحكم لسأل [شرح النووي على صحيح مسلم (8/3)]

 

ومن الأحاديث الواضحة الدلالة على حق المرأة في تصرفها في مالها، بدون إذن زوجها، حث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة، واستجابتهن لذلك، وتصدقهن بحليهن، كما روى ذلك جابر رضي الله عنه، قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر، فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم، نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، و بلال باسط ثوبه، يلقين النساء صدقة، قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ، تلقي المرأة فتخها ويلقين" [صحيح مسلم (2/603) وروى البخاري نحوه من حدبث ابن عباس البخاري (2/525)] ويراجع شرح النووي على صحيح مسلم (6/173)]

 

وأجاب أهل الرأي الثالث عن أدلة أهل الرأيين الأول والثاني، بأربعة أجوبة:

الجواب الأول: ضعف الأحاديث الواردة في منع المرأة من التصرف في مالها، بخلاف أدلتهم التي لا مطعن في ثبوتها ولا دلالتها.

 

الجواب الثاني: أنه لو فرض أن الأحاديث الواردة في المنع صالح للاستلال، لا يمكن أن تعارض الأدلة المبيحة، لقوتها ثبوتا ودلالة، والقاعدة أنه إذا تعارض دليلان ولم يمكن الجمع بينهما قدم أقواهما، واجتماع دلالة القرآن والسنة الصحيحة على حق المرأة في التصرف في مالها، لا بقوى على معارضتها أحاديث ضعيفة، أو مختلف في ثبوتها.

 

الجواب الثالث: حمل أحاديث المنع – لو صحت – على أحد أمرين:

الأمر الأول: أن ذلك محمول الأدب والاختيار، و حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، وليس على سبيل التحريم.

 

الجواب الرابع: حمل المنع على المرأة السفيهة، التي تتصرف في مالها تصرف السفهاء، فتكون محجورا عليها حجر سفه، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة على الصحيح من أقوال العلماء، لأن السفه هو علة الحجر، عملا بقوله تعالى: ((ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا)) [النساء (5)]

 

ولقوله تعالى في اليتامى: ((وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم)) [النساء (6)] فقد أمر الله باختبار اليتيم بعد بلوغه، وقيد دفع المال إليه برشده، ومعنى هذا أن غير الرشيد، لا يدفع ماله إليه، ولو كان جاوز سن البلوغ [يراجع كلام المفسرين لهذه الآيات، كتفسير القرطبي وابن كثير وغيرهما، وكذا كتاب الحجر في كتب الحديث وكتب الفقه]

 

واختار هذا المعنى الإمام البخاري رحمه الله، فقال في صحيحه: "باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز، قال الله تعالى ((ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)) [وساق الأحاديث الصحيحة الدالة على مشروعية تصرف المرأة في مالها البخاري (2/915) ويراجع فتح الباري فتح الباري (5/218)]

 

وأشار الإمام الشافعي رحمه الله إلى ضعف أحاديث المنع، أو حملها عن صحت على معنى حسن الأدب والعشرة، قال البيهقي رحمه الله بعد أن ساق أحاديث المنع: .... أنبأ الربيع قال: قال الشافعي: "يعني في هذا الحديث سمعناه، وليس بثابت فيلزمنا نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول" وقال في مختصر البويطي والربيع: "قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار كما قيل ليس لها أن تصوم يوما وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز، وقد أعتقت ميمونة رضي الله عنها قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب ذلك عليها".[سنن البيهقي الكبرى[ 6/60]

وبهذا يعلم أن للمرأة الحق في تصرفها في مالها، مالم تكن سفيهة، وأنه لا فرق بينها وبين الرجل في ذلك.

 

كتبه

د . عبد الله قادري الأهدل

 

http://www.saaid.net/Doat/ahdal/63.htm

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

عندي استفسار صغير بالنسبة للادوية هل يدخل ضمنها فيتامينات الاطفال الجلاتينية التي تكون كشكل حلوى للاطغال؟؟؟؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

وفيك بارك الله يا قمر

الفتوى حبيبتي تتحدث عن كل انواع الادوية المحتوية على الجيلاتين بصفة عامة

كما انه حبيبتي يجب ان تاخذي بعين الاعتبار انك لم تتأكدي انه فعلا جيلاتين خنزير

فالاصل في الاطعمة كلها الحل ولا تحرم بمجرد الشك

و الله تعالى اعلى و اعلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×