اذهبي الى المحتوى
مُقصرة دومًا

� مُدارسة ملف شامل عن الطهارة � (الاسبوع التاسع)

المشاركات التي تم ترشيحها

post-125640-1293602252.png

 

 

مسائل تتعلق بالغسل

 

4M%20-%20(279).gif

 

 

 

1 - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة ، أو عن جمعة وعيد ، أو عن جنابة وجمعة ، وإذا نوى الكل

 

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى )

 

الراوي: عمر بن الخطاب المحدث:الألباني المصدر:غاية المرام الصفحة أو الرقم: 14

خلاصة حكم المحدث: صحيح

4M%20-%20(279).gif

 

2 - إذا اغتسل من الجنابة ، ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء قالت عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل )

 

الراوي: عائشة المحدث:الترمذي المصدر:سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 107

خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح 

 

4M%20-%20(279).gif

 

. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل - قال له : إني أتوضأ بعد الغسل - فقال له :( لقد تغمقت )

رواه ابن أبي شيبة في المصنف

 

وقال أبو بكر ابن العربي : لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل

وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها

لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث ، فدخل الأقل في نية الأكثر ، وأجزأت نية الأكبر عنه

 

4M%20-%20(279).gif

 

 

 

3 -يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر ، وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية .

 

قال عطاء يحتجم الجنب ، ويقلم أظافره ، ويحلق رأسه ، وإن لم يتوضأ رواه البخاري

 

4M%20-%20(279).gif

 

 

 

4 - لا بأس بدخول الحمام ، إن سلم الداخل من النظر إلى العورات ، وسلم من نظر الناس إلى عورته .

قال أحمد : إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله ، وإلا فلا تدخل .

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل . ولا المرأة إلى عورة المرأة .

ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد . ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد . وفي رواية : مكان عورة عرية الرجل وعرية المرأة .)

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 338

خلاصة حكم المحدث: صحيح

 

4M%20-%20(279).gif

 

 

 

5 - لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه ، في الغسل والوضوء ، صيفًا وشتاء .

 

 

 

4M%20-%20(279).gif

 

 

 

6 - يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس ، كما يجوز لهما أن يغتسلا معًا من إناء واحد .

فعن ابن عباس قال : ( اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة ،

فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه ، فقالت : يا رسول الله ، إني كنت جنبا فقال : إن الماء لا يجنب)

 

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث:الترمذي المصدر سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 65

خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح

 

 



وكانت عائشة تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، فيبادرهما وتبادره

حتى يقول لها : دعي لي ، وتقول له : دع لي المراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لعائشة أبقي لي ماء وهي تقول كذلك .

أخرجه مسلم كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

 

 

4M%20-%20(279).gif

 

 

 

7 - لا يجوز الاغتسال عريانًا بين الناس ، لأن كشف العورة محرم ، فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس .

فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بثوب ويغتسل ، أما لو اغتسل عريانًا بعيدًا عن أعين الناس فلا مانع منه ،

فقد اغتسل موسى عليه السلام عريانًا ، كما رواه البخاري

فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بينا أيوب يغتسل عريانا ، فخر عليه جراد من ذهب ،

فجعل أيوب يحتثي في ثوبه ، فناداه ربه : يا أيوب ، ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى وعزتك

ولكن لا غنى بي عن بركتك .)

 

الراوي: أبو هريرة المحدث البخاري المصدر:صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 279

خلاصة حكم المحدث: صحيح



 

 

post-125640-1293601079.gif

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

post-125640-1293601068.gif

 

 

التيمم

1 - تعريفه : المعنى اللغوي للتيمم : القصد .

والشرعي : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين ، بنية استباحة الصلاة ونحوها . post-125640-1293602493.gif

 

 

1 - دليل مشروعيته

ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب فلقول الله تعالى :( وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) النساء43.

 

 

4M%20-%20(279).gif

 

 

 

وأما السنة

فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( جعلت الأرض كلها لي و لأمتي مسجدا و طهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده و عنده طهوره)

الراوي: أبو أمامة الباهلي المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغيل - الصفحة أو الرقم: 152

خلاصة حكم المحدث: صحيح



. وأما الإجماع ، فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع ، بدلاً من الوضوء والغسل في أحوال خاصة .

post-125640-1293602493.gif

3 - اختصاص هذه الأمة به

وهو من الخصائص التي خص الله بها هذه الأمة . فعن جابر رضي الله عنه ، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أعطيت خمسا ، لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة .)

 

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث البخاري المصدر:صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 335

خلاصة حكم المحدث: صحيح

post-125640-1293602493.gif



. 4 - سبب مشروعيته

روت عائشة رضي الله عنها قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره . حتى إذا كنا بالبيداء ( أو بذات الجيش ) انقطع عقد لي . فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه . وأقام الناس معه . وليسوا على ماء . وليس معهم ماء . فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه . وليسوا على ماء . وليس معهم ماء . فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام . فقال : حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس . وليسوا على ماء وليس معهم ماء . قالت فعاتبني أبو بكر . وقال ما شاء الله أن يقول . وجعل يطعن بيده في حاضرتي . فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي . فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء . فأنزل الله آية التيمم فتيمموا . فقال أسيد بن الحضير ( وهو أحد النقباء ) : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . فقالت عائشة : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته .)

الراوي: عائشة المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 367

خلاصة حكم المحدث: صحيح

ما : بمعنى ليس - أي ليست هذه أول بركة لكم ، فإن بركاتكم كثيرة

 

post-125640-1293602493.gif

 

 

5 - الأسباب المبيحة له

 

يباح التيمم للمحدث حدثًا أصغر أو أكبر ، في الحضر والسفر ، إذا وجد سبب من الأسباب الآتية : ا - إذا لم يجد الماء ، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة ، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا ، لم يصل في القوم ، فقال : يا فلان ، ما منعك أن تصلي في القوم . فقال : يا رسول الله ، أصابتني جنابة ولا ماء ، قال : عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك .)

الراوي: عمران بن حصين المحدث:البخاري - المصدر:صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 348

خلاصة حكم المحدث: صحيح

 

 

لكن يجب عليه - قبل أن يتيمم - أن يطلب الماء من رجله ، أو من رفقته ، أو ما قرب منه عادة ، فإذا تيقن عدمه أو أنه بعيد عنه ، لا يجب عليه الطلب

 

4M%20-%20(279).gif

ب - إذا كان به جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء ، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء ، لحديث جابر رضي الله عليه قال ، (خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)

 

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث:الألباني المصدر: صحيح أبي داود- الصفحة أو الرقم: 336

خلاصة حكم المحدث: حسن دون قوله: "إنما كان يكفيه"

(

العي ) الجهل .

 

 

4M%20-%20(279).gif

ج - إذا كان الماء شديد البرودة ، وغلب على ظنه حصول ضرر بإستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر أو لا يتيسر له دخول الحمام ، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ، أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : ( احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا)

الراوي: عمرو بن العاص المحدث:الألباني - المصدر:صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 334

خلاصة حكم المحدث: صحيح

 

4M%20-%20(279).gif

 

 

د - إذا كان الماء قريبًا منه ، إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة ، أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه ، سواء كان العدو آدميًا أو غيره ، أو كان مسجونًا ، أو عجز عن استخراجه ، لفقد آلة الماء ، كحبل ودلو ، لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه ، وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمي بما هو برئ منه ويتضرر به ، جاز التيمم . ( كالصديق يبيت عند صديقه المتزوج فيصبح جنبا . )

4M%20-%20(279).gif

 

 

 

ه‍ - إذا احتاج إلى الماء حالاً أو مآلاً لشربه أو شرب غيره ، ولو كان كلبًا غير عقور ، أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها ، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء . قال الأمام أحمد رضي الله عنه : عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا للماء لشفاههم . وعن علي رضي الله عنه أنه قال - في الرجل يكون في السفر ، فتصيبه الجنابة ، ومعه قليل من الماء ، يخاف أن يعطش - : يتيمم ولا يغتسل . رواه الدار قطني . قال ابن تيمية : ومن كان حاقنًا عادمًا للماء ، فالأفضل أن يصلي بالتيمم غير حاقن من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنًا . 4M%20-%20(279).gif

 

 

و - إذا كان قادرًا على استعمال الماء ، لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل ، فأنه يتيمم ويصلي ، ولا إعادة عليه

post-125640-1293602493.gif

 

 

6 - الصعيد الذي يتيمم به

 

يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض ، كالرمل والحجر والجص .

لقول الله تعالى : ( فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ) وقد أجمع أهل اللغة ، على أن الصعيد وجه الأرض ، ترابًا كان أو غيره . post-125640-1293602493.gif

 

7 - كيفية التيمم

 

على المتيمم أن يقدم النية (وهي فرض في التيمم أيضا) . وتقدم الكلام عليها في الوضوء ، ثم يسمي الله تعالى ، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر ، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين . ولم يرد في ذلك أصح ولا أصرح من حديث عمار رضي الله عنه قال ( إني أجنبت فلم أجد الماء فقال عمر لا تصل فقال عمار بن ياسر أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه) ( تمعكت ) تمرغت وزنًا ومعنى

.

الراوي: عبدالرحمن بن أبزى المحدث:الألباني المصدر:صحيح ابن ماجة الصفحة أو الرقم: 467

خلاصة حكم المحدث: صحيح

 

4M%20-%20(279).gif

 

وفي لفظ آخر : ( إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ، ثم تنفخ فيهما ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين ) رواه الدار قطني . ففي هذا الحديث ، الإكتفاء بضربة واحدةوالإقتصار في مسح اليدين على الكفين ، وإن من السنة لمن تيمم بالتراب ، أن ينفض يديه وينفخهما منه ، ولا يعفر به وجهه

 

4M%20-%20(279).gif

 

 

 

8 - ما يباح به التيمم

 

التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به ما يباح بهما ، من الصلاة ومس المصحف وغيرهما ، ولا يشترط لصحته دخول الوقت ، وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ، فحكمه كحكم الوضوء ، سواء بسواء ، فعن أبي ذر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ، فإن ذلك خير)

 

 

الراوي: أبو ذر الغفاري المحدث:الترمذي المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 124

خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح

 

post-125640-1293602493.gif

 

 



9 - نواقضه

 

ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء ، لأنه بدل منه ، كما ينقضه وجود الماء لمن فقده ، أو القدرة على استعماله ، لمن عجز عنه . لكن إذا صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء ، أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة ، لا تجب عليه الإعادة ، وإن كان الوقت باقيًا ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين)

 

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث:الألباني المصدر:صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 338

خلاصة حكم المحدث: صحيح

4M%20-%20(279).gif

أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة ، وقبل الفراغ منها ، فإن وضوءه ينتقض ، ويجب عليه التطهر بالماء ، لحديث أبي ذر المتقدم . وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم وصلى ، لا تجب عليه إعادة الصلاة . ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء ، لحديث عمر رضي الله عنه قال :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا ، لم يصل في القوم ، فقال : يا فلان ، ما منعك أن تصلي في القوم . فقال : يا رسول الله ، أصابتني جنابة ولا ماء ، قال : عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك .)

 

 

الراوي: عمران بن حصين المحدث:البخاري المصدر:صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 348

خلاصة حكم المحدث: صحيح



post-125640-1293601079.gif

تم تعديل بواسطة مُقصرة دومًا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×