اذهبي الى المحتوى
سُندس واستبرق

مدارسة كتاب عمدة الفقه للشيخ ابن تيمية

المشاركات التي تم ترشيحها

2004-07-13-124432.gif

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ..

أما بعد ...

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين ».

 

أخواتي الحبيبات،،،

هذه الصفحة مخصصة لتدارس عمدة الفقه ،

 

وقد تمّ فتحها بناءًا على طلب الأخوات:

لأمة الفقيرة

نسرين ام زهرة

*محبة الرحمن*

سلام الاسلام

محبة النبي عليه الصلاة والسلام

 

 

 

فكل أخت أحبت مشاركتهنّ في تدارس هذه المادة ومناقشتها وطرح الاستفسارات حول الدروس، بامكانها التواصل مع الأخوات على هذه الصفحة بإذن الله.

 

فهذه الصفحة منكنّ وإليكنّ :)

فيمكنكنّ التواصل والمتابعة وتشجيع بعضكنّ البعض..

 

تفضلن هذه الدروس المشروحة ياحبيبات وقمن بتحميلها ستفيدكنّ بفضل الله

 

 

 

شرح كتاب ( عمدة الفقه ) صوتيّاً : -

 

شرح كتاب عمدة الفقه

 

شرح عمدة الفقه

 

 

وفقكنّ الله ورزقكنّ العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل ،،

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

في هذا الرابط تفريغ الشرح الصوتي الذي وضعته لنا الأخت سندس وإستبرق

تفريغ شرح عمدة الفقه(الشيخ عبد العزيز الراجحي)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

جزاكِ الله خيرًا الأخت الكريمة سندس وإستبرق على فتح هذه الصفحة ،

 

وبإذن الله سبحانه وتعالى سنقوم بمدارسة كتاب شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،

سائلين المولى عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا ويزيدنا علمًا ويرزقنا الإخلاص ،، آمين

 

الكتاب الذي بين أيدينا هو شرحٌ لكتاب عمدة الفقه لابن قدامة ،وهو على المذهب الحنبلي ،

وكتاب عمدة الفقه كتابٌ مختصر ، وما قام به ابن تيمية رحمه الله هو توضيح ما في هذا الكتاب من مسائل ،

وسنجد انه خالف ابن قدامة في الكثير من الآراء.

 

نحن هنا إن شاء الله سنركز على فهم أهم ما في الكتاب من نقاط ، وتلخيصها ،

ولا نتعرض للفتوى مطلقًا وإنما بإمكاننا أن نبحث عن الفتاوى جاهزةً ،

ونستفيد منها ونرد من خلال وضعها على الأسئلة والاستفسارات ،

وإن شاء الله نتناقش ونوضح لبعضنا ما أشكل فهمه ، ونسأل الله العون والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 

ونرجو ألا تتردد أي أختٍ عن رأت خطاً أن تُصَوِّب لنا ، فإن هذا دين الله ، ونحن بشرٌ نخطئ ونصيب.

 

**سألت شيخًا من شيوخ بلدي عن هذا الكتاب فقلت :

هل بإمكاني أن أتفقه من خلال كتاب شرح عمدة الفقه لابن تيمية وأعتمد على ما فيه ، أم لا؟

فكانت الإجابة،،

هو كتاب قيم في بابه إلا أنه لا يغني عن غيره فأنصحك به وبكتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله. والله أعلى وأعلم.

 

وهذا دليلٌ على أننا مازلنا في بداية الطريق ، وما هذه إلا خطوة فيه ،

نسأل الله أن يبارك فيها ويعيننا على أن نستمر في الطريق الموصل للعلم الذي ينجي بفضل الله من الوقوع في الخطأ والحرام ،

 

ولا ننسى أن طلب العلم جهاد ، وأن النية أبلغ من العمل.

أخواتكن ،،،

تم تعديل بواسطة الأمة الفقيرة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

كتاب الطهارة باب أحكام المياه

 

مسألة : خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات

 

أما الطهور هو ما يُتَطهَّر به ، وهناك فرقٌ بين الطهور والطاهر.

الطهور هي صفة للماء وحده دون غيره من المائعات_السوائل_ ،أي أن الماء طاهرٌ في ذاته مطهِّرٌ لغيره.

ومثالٌ عليه ماء البحر .

 

قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته .

 

والحدث معنى يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة والطواف.

 

والنجاسة أعيان مستخبثة في الشرع يمتنع المصلي من استصحابها .

 

وأجمعت الأمة بلا خلاف على أن الماء تحدث به الطهارة سواءً من الأحداث أو النجاسات.

لقوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) وقوله (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) ، وقوله (فلم تجدوا ماء فتيمموا) .

 

مسألة : ولا تحصل الطهارة بمائع غيره

 

أما طهارة الحدث فهي كالإجماع لان الله تعالى أمر بالتيمم عند عدم الماء.

وهذا يعني أن الطهارة من الحدث الأصغر (ريح أو بول أو براز) والطهارة من الحدث الكبر(حيض أو جنابة)

لا تكون إلا بالماء الطهور وتحتاج إلى نية لأن الأمر هنا متعلقٌ بعبادة،

ولا يُقصد الاستنجاء أي إزالة النجاسة وإنما الطهارة أي رفع الحدث سواءً أكان بالوضوء (الحدث الأصغر) أو الغسل ( الحدث الأكبر).

 

وأما نجاسة الخبث فعنه(أي عن ابن قدامة عن أحمد ابن حنبل) ما يدل على أن تزال بكل مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه

وهو قول أبي حنيفة لأن المقصود هو زوال النجاسة ولذلك يحصل بصوب الغمام وبفعل المجنون وبدون النية.

(أي أن النجاسة لتزال بصوب الغمام أي المطر الخفيف النافع وكذا لو أزاله المجنون يكفي

وكذا لو أزيلت النجاسة بدون نية لأن المقصود هو إزالة النجاسة وليس التعبد لتحتاج إلى أمور التعبد كالنية ليس كلامي)

 

وهذا الرأي هو الذي اختاره ابن تيمية .

 

، أما ابن قدامة فاختار أن تطهير النجاسة لا يكون إلا بالماء الطهور،

ويعلل ابن تيمية اختيار ابن قدامة لهذا الرأي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالماء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وفي دم الحيض،و في غيرها من المواطن.

ويوضح ابن تيمية قائلًا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالماء لأنه :

• يجوز أن يكون الأمر تعبُّدًا فلا يلحق به غيره كطهارة الحدث .

• الماء ألطف وأنفذ في الأعماق.

• أعم المائعات وجودًا .

• . أنه طهور(طاهر في ذاته مطهِّر لغيره) .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

 

*(قبل ذكر المسألة التاية سأغير الترتيب الذي في الكتاب ، فهو قد شرح أمرًا ذكرت فيه القلتان كثيرً

ثم وضح مقدار القلتين ، أنا سأعكس الترتيب حتى لا يشغلنا التفكير بها عن فهم المقصود من الحديث .)

 

مسألة : والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي

هذا جزء من حديث لرسول الله يذكر القلتين

(إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

القلة هي الجب والخابية سميت بذلك لأنها تقل باليد .

 

المقدار: القلتان خمس قرب بقرب الحجاز وقرب الحجاز كبار معلومة تسع القربة منها نحو

مائة رطل كذا نقله الذين حددوا الماء بالقرب وإنما يقال ذلك بعد التجربة فصارت القلتان خمسمائة رطل بالعراقي

ورطل العراق الذي يعتبر به الفقهاء تسعون مثقالا فيكون مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم

فإذا حسبت ذلك برطل دمشق وهو ستمائة درهم كانت القلتان مائة وسبعة أرطال وسبع رطل

 

فتوى بخصوص ذلك من موقع الإسلام ويب (رقمها 16107)

السؤال :كم مقدار الخمس قرب باللتر؟

الفتوى : فإن الفقهاء -رحمهم الله- يقدرون القلتين بخمسمائة رطل عراقي تقريباً،

وهذا المقدار يساوي بالكيلوجرامات مائة وواحداً وتسعين كيلوا جراما وربع الكيلو جرام تقريبًا

وتساوي القلتان باللتر مئة وستين لترًا ونصف اللتر تقريبًا والله اعلم.

 

وهناك رواية أخرى لتقدير القلتين ، لكن ذكر ابن تيمية أن هذه أحوط.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

 

مسألة :فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه

وما سوى ذلك يتنجس بمخالطته النجاسة.

 

أما الماء الدائم لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إذا كان كثيرا(يساوي أو أكثر من قلتين )إلا أن يظهر فيه طعم النجاسة أو لونها أو ريحها

وهذا دليله واضح في حديث بئر بضاعة والحديث الذي سبق ذكره في المسالة السابقة.

 

والقليل أقل من قلتين ينجس بالملاقاة .وهذا ما ذهب إليه ابن قدامة في الكتاب.

والقول أن القليل يحمل النجاسة لأنه صلى الله عليه وسلم وضع مقدارًا للماء حتى يقال لا تؤثر فيه النجاسة.

ولأنه نهى عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه ، وهناك أدلة يمكن الرجوع إليها.

العلة هنا لأن الماء لقلته تبقى فيه النجاسة ويكون استعمال الماء استعمالًا لها

وطبعًا إذا زال التغيير فهو زوال النجاسة ، ويجوز حينها الاستعمال.

 

ولابن قدامة رواية أخرى أن الماء قل أو كثر لا يتنجس إلا بحدوث تغيير عليه ،وهذا هو القول الذي اختاره ابن تيمية

بناءً على قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة (الماء طهورا لا ينجسه شيء)

قال ابن تيمية(يريد والله أعلم أن ذات الماء لا تنقلب نجسة بالملاقاة فرقا بينه

وبين المائعات حيث تنقلب نجسة بوقوع النجاسة فيها لأنه طهور يطهر غيره فنفسه أولى)

 

ويقول الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرحه لعمدة الفقه (وإذا كان الماء قليلاً في الأواني فإنه يراق؛

لما ورد في بعض أحاديث ولوغ الكلب بلفظ: (فليرقه)، أما إذا كان في غير الأواني فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه،

وحديث القلتين يفيد أن الماء القليل على الإنسان أن يعتني به؛ لأنه قد تغيره النجاسة وهو لا يشعر، فينظر فيه ويتأمل فإن تغير أحد أوصافه فهو نجس وإلا فهو طهور.)

 

وأما المائعات غير الماء: ففيها ثلاثة أقوال:

• تنجس بوقوع النجاسة فيه قليلا كان أو كثيرا (المشهور من المذهب)

• اعتبار القلتين فيها كالماء .

• اعتبار القلتين في المائعات التي أصلها ماء كخل التمر.

 

• وأما الماء الجاري

أولًا،، ستمر كلمة الجرية ، لذا فمعناها هو : ما تحاذي النجاسة من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها ما بين جانبي النهر

بمعنى(والله اعلم) الجزء من الماء الجاري الذي يمر على النجاسة.

يروي ابن قدامة في الماء الجاري روايتين عن الشيخ احمد بن حنبل .

الرواية الأولى: هي عملية قياس للماء الجاري على الدائم ، ولعموم حديث القلتين ،

إذ إنه لم يحدد في سياقه نوع الماء إن كان جاريًا أو دائمًا ، وهذا نص قوله(إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

ما تقول الرواية :

** إذا كانت كل جرية تمر على نجاسة ، وبلغت هذه الجرية قلتين فأكثر فإنها

تبقى طاهرة إن لم يحدث على الماء تغيير و يصبح الماء نجسًا إن حصل تغيير .

**لو كانت كل جرية تمر على نجاسة لكن كل منها أقل من قلتين فماء هذا الجاري نجسة .

 

**لو أن كل الجريات التي تمر على نجاسة والتي أصبحت نجسة لو كل هذه التقت مع جرية واحدة أكثر من قلتين طاهرة

فإن جميع الماء يكون طاهرًا ما لم يتغير .

 

**إذا كان الماء فوق قلتين والنجاسة في جرية واحدة منه فإن الماء يظل طاهرًا.

 

الرواية الثانية: سبب القول بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه وفي لفظ يتوضأ منه) فالرسول هنا حدد الدائم فقط،

ولو أن هذا ينطبق على الجاري لبين ذلك أو عمم الحديث ، وعدم تحديد الجاري دليل على الإذن بالبول في الماء الجاري وانه لا يتنجس.

وهناك أدلة أخرى يمكن الرجوع إليها .

 

وما تقوله الرواية: الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغيير سواءً أقل أم كثر هذا الماء. ويقول ابن تيمية أن هذا القول أظهر

بمعنى أقوى وأوضح .

 

سبب الاختلاف بين الماء الجاري والدائم هو قدرة الجاري على دفع النجاسة عند وروده عليها وإحالتها لقوة جريانه ،

والدائم ضعيف عن استهلاك النجاسة فتبقى فيه.

 

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

مسألة: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته

أما إذا طبخ في الماء ما ليس طهورًا (يحتمل كونه طاهرًا اونجسًا لكن النجاسة فُصل أمرها فيما سبق والآن نتكلم عن الطاهر الذي يطبخ في الماء او يخالطه)

كأن يطبخ في لحمٌ فيصبح مرق ، او يوضع فيه اوراق شاي فيصبح شايًا (تغير الاسم والوصف وحقيقته تغيرت).

أو يخالطه شيء كالحبر أو الصبغ أو أي شيءٍ آخر يحدث تغييرًا في لونٍ أو طعمٍ أو ريح. كل هذه الأشياء تسلب الماء طهوريته لأنه لم يعد ماءً مطلقًا .

 

وهذه أصح الروايات حسب ما اختار العلماء.

 

فصل: *التغيير الذي يحدث بسبب الطبيعة وبفعل الله كما التغيير الناتج عن سقوط أوراق الأشجار أو الطحلب الذي يكون في الماء ، او ما ينبت في الماء

أو *التغيير الحاصل بسسب طول مكث الماء

 

لا يسلب الطهورية

 

*الأشياء التي تقع في الماء ولا تختلط وتمتزج به كقطع الخشب والزيت مثلًا لا تؤثر على الطهورية.

 

*ما يكون على بدن المتطهر مما تدعو غليه الحاجة كالسدر مثلًا لا يؤثر على التطهير .

وهذا كله حسب ما وضح ابن تيمية في الشرح

 

هذه المسألة تتُتبع بإذن الله

"وعذرًا لأنني ما لخصت القدر الكافي خلال الأسبوع ،والبارحة لم أضف جديدًا بسببانقطاع الكهرباء من بعد الظهر حتى الليل"

تم تعديل بواسطة الأمة الفقيرة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه،،

كيف حالكن اخواتي محبة الرحمن ،أم زهرة ، سلام الإسلام ، محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟

وكل الاخوات الكريمات

الآن من أرادت أن نتناقش فيما تم تلخيصه وفي أي شيء غير واضح فبالإمكان الآن

أنا أقدر انشغالاتكن يا حبيبات ،فيسر الله لَكُنّ

تم تعديل بواسطة الأمة الفقيرة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه،،

كيف حالكن اخواتي محبة الرحمن ،أم زهرة ، سلام الإسلام ، محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟

وكل الاخوات الكريمات

الآن من أرادت أن نتناقش فيما تم تلخيصه وفي أي شيء غير واضح فبالإمكان الآن

أنا أقدر انشغالاتكن يا حبيبات ،فيسر الله لَكُنّ

عفوًا

المراجعة والمناقشة ستكون في الصفحة الخاصة بذلك.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

لقد تعلمنا في بداية الدرس ان الماء ينقسم الى طهور وطاهر ونجس

قال ابن قدامة : لا يصح الطهارة بمائع غيره ... يعني الماء الطهور

 

الماء المستعمل في رفع الحدث هو طاهر : اي الماء الذي يستخدم لرفع الحدث الاصغر والحدث الاكبر

 

ان بدن المحدث طاهر فلا ينجس الماء بملاقاته كسائر الطاهرات

 

والدليل :عن المسور بن مخرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه .

 

دليل اخر : روى الجماعة عن ابي هريرة قال : لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فانسللت فاتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال: اين كنت يا ابا هريرة فقلت : كنت جنبا فقال سبحان الله المومن لا ينجس .

 

الماء المستعمل مع طهارته غير مطهر

 

الدليل : قال ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب قالوا يا ابا هريرة كيف يفعل قال: يتناوله تناولا.

 

ان الصحابة مازالوا تضيق بهم اسفارهم فيتوضؤون و لايجمعون مياه ووضوئهم ولو كانت مطهرة لجمعهوها

 

وقول الراجحي في شرح الكتاب

كذلك إذا رفع بقليله الحدث فإنه لا يسلبه الطهورية على الصحيح, والصواب أنه إذا توضأ الإنسان بماء قليل فرفع الحدث فلا يسلبه اسم الطهورية.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته ].

الصواب أنه لا يسلبه طهوريته، ولو استعمل في رفع حدث إلا إذا تغير أحد أوصافه.

 

أما عن قول ابن تيمية

إذا خلت بالطهارة منه امرأة لم يجز للرجل أن يتطهر به في وضوء ولا غسل في أشهر الروايتين (طبعًا يروي عن ابن قدامة):

فيكفينا أن نعلم أن:

اختيار ابن تيمية ( وصوبه الشيخ ابن عثيمين ) : أن الرَّجل لو تطهَّر بما خلت به المرأةُ؛ فإِن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه.

الدليل: حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما: اغتسل بعضُ أزواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في جَفْنَة، فجاء النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جُنباً، فقال: <<إن الماء لا يُجنب>>

= وتم توجيه حديث النهي السابق على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه .

والتعليل : وهو أن الماء لا يُجنب يعني أنها إِذا اغتسلت منه من الجنابة فإِن الماء باقٍ على طَهُوريته.

http://www.afaqattaiseer.com/vb/showthread.php?t=4559

 

الماء المستعمل في طهرٍ مستحب كغسل يوم الجمعة:

يقول ابن تيمية في ذلك : فأما المستعمل في طهر مستحب كغسل الجمعة وتجديد الوضوء فهو طهور في أظهر الروايتين.

 

والماء المُسَخن في الشمس لا يُكره في المنصوص المشهور.

 

ويقول ابن تيمية وفي كراهة الاغتسال والتوضؤ من ماء زمزم روايتان وأما إزالة النجاسة به فتكره قولا واحدا

ويوضح ذلك هذا القول المنقول عن ابن تيمية :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والصحيح : أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء، والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه؛ فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة لهذا يجب أن يغسل في الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة؛ وحينئذ فصون هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه، بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات، والله أعلم (2). وقال شيخ الإسلام في شرحه العمدة : وأما إزالة النجاسة به فتكره قولا واحدا .اهـ وغسل الجنابة يفارق إزالة النجاسة من وجوه عديدة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المؤمن لا ينجس فالمنفصل منه طاهر ، وأنه ليس في غسل الجنابة وجه للاستقذار إلا وجه مشابهه بعيد بخلاف إزالة النجاسة فيظهر الجواز والله أعلم

. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=250784

 

 

 

اخواتي اذا في اي ملاحظة اخبروني وصححوا لي .. لاني اول مرة اكتب والخص كتب .. بارك الله فيكم

 

 

 

 

تم تعديل بواسطة سُندس واستبرق

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

مسألة إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين

 

إذا تيقن الطهارة ثم شك هل تنجس أم لا؟

 

بنى على ما تيقنه من طهارته وكذلك إذا تيقن النجاسة وكذلك البدن والثوب والأرض وجميع الأعيان ولذلك لم يكره التوضؤ بماء سقايات الأسواق والحياض الموروده

 

قاعدة ممهدة في الشرع وهي استصحاب الحال المعلومة وإطراح الشك

مثلا إذا شك في عدد الركعات أو الأطواف أو الطلقات بنى على اليقين وهو الأقل

 

 

 

مسألة إن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره؟

غسل ما تيقن به غسلها لأنه اشتبه الطاهر بالنجس فوجب اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة إما بالغسل او اليقين

 

وقد نبه الشيخ رحمه الله تعالى ( ابن قدامة ) على أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس اجتنبهما جميعا وهذا ظاهر المذهب

 

مسألة إن اشتبه طهور بطاهر؟

 

توضأ من كل واحد منهما لانه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير ضرر فاشبه ما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ثم إن شاء توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا وان شاء غسل العضو من هذا ثم من هذا ثم يصلي صلاة واحدة في اصح الوجهين هذا إذا لم يكن محتاجا الى احدهما للشرب فإن كان محتاجا اليه توضأ بما يرى أنه المطهر .

 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة ].

 

وهذا شرح الشيخ عبد العزيز للفقرة اعلاه

 

يعني: صار عنده أربعة ثياب: اثنان نجسان، واثنان طاهران ماذا يعمل؟ يقول: يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة، إذا كانت الثياب النجسة اثنين، فإنه يصلي في هذا الثوب صلاة الظهر أربع ركعات، ثم يخلعه، ويلبس الثوب الثاني ويصلي صلاة الظهر مرة ثانية ويخلعه، ثم يلبس ثوباً ثالثاً ويصلي الظهر مرة ثالثة؛ لأن النجس اثنان, وإذا كانت الثياب النجسة خمسة وخمسة أخرى طاهرة فإنه يصلي ست مرات، كل مرة يصلي بثوب ويخلعه حتى يتيقن أنه صلى بثوب طاهر؛ لأن الثياب النجسة خمسة ويمكن إذا صلى خمس مرات صلى بالثياب النجسة ولم يصل بثوب طاهر، فيزيد في الصلاة صلاة سادسة، أي: يصلي ست مرات في كل مرة يصلي بثوب ويخلعه. والقول الثاني: أنه يتحرى حسب غلبة الظن ويختار أحد الثياب ويصلي فيه.

 

 

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

 

مسألة :وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب

لا خلاف في المذهب على النجاسة وفي مسلم "إذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار " وكلمة فليرقه دليل النجاسة.

 

الخلاف القائم على عدد مرات الغسل لوجود أكثر من رواية في هذا الأمر.

الرواية الأولى الغسل سبعًا والدليل هو:

روى أو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"إذا شرب الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا "رواه الجماعة .

ولمسلم:" طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" .

 

الرواية الثانية الغسل ثمانيًا والدليل هو :

روى عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب "رواه مسلم وغيره.

والمقصود الغسل بالماء سبع مرات والثامنة تراب .

 

توضيح : *لحس الكلب أو ولوغ الكلب

متى يلحس : إذا كان الإناء فارغا

و متى يَلِغْ : إذا كان فيه سائل ( مائع )

و متى يلعق : إذا كان فيه طعام يابس فإنه يلعقه*(1)

 

*ترتيب المرة التي نعفر بها بالتراب بين مرات الغسل:

هي مرة من المرات تكون بالتراب و من حسن كلام المؤلف أنه قال رحمه الله تعالى :

و تغسل نجاسة الكلب و الخنزير سبعا احداهن بالتراب(2)

 

يتبع اليوم إن شاء الله

******************************************************

(1) و(2) من شرح للشيخ أيمن سامي

 

 

 

 

 

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

أما الكلب فثبت فيه الحكم بصريح نص الحديث وهوالذي_الكلب_ يجوز اقتناؤه واستخدامه في الصيد ،

فبوجهٍ اولى يثبت في حق الخنزير الذي نص عليه القرآن ، والذي لا يجوز مطلقًا اقتناؤه والانتفاع به .

 

*التراب في أية غسلة (ليس ضروريًًّا الترتيب )(1)

*إذا كان المحل الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير يتضرر بالتراب فلا يصح استعماله _أي التراب_(على أصح الوجهين)(2)

وبدلًا من التراب يُجزئ الأشنان (3) أو الصابون ونحوهما (في أقوى الوجوه )(4)

لكن عن ابن قدامة أن التراب للأواني خاصةً (بمعنى لا يُجزئ عنه غيره).

 

وأما سائر الحيوانات فعلى قسمين :

  • مايؤكل لحمه طاهر (بمعنى يجوز الشرب والطهارة من الماء الذي شرب منه كالدجاجة )

  • ما لا يؤكل لحمه ، قسمان

  1. ما هو طوَّافٌ علينا كالهرّ (القطة)، وما دونها في الخلقة كالحية والفأرة والعقرب والحكم لا كراهية لسؤره
    ويستثنى (من حكم الطهارة )ما هو طوَّافٌ علينا ومنشؤه النجاسة كدود النجاسة والقروح.
    الدليل ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرّ:"إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات"
    رواه اصحاب السنن وقال الترميذي حديث حسن صحيح
    -لو خرجت الهرة أو الفأرة أو الحية من مائع يسير لم تنجسه
    وقيل تنجسه لملاقاة الدبر
    الأصح الرأي الأول لأن من عادة الحيوان جمع دبره إذا دخل الماء خوفا من دخوله فيه.(5)

يتبع إن شاء الله لاستكمال رقم 2 من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها

*********************************************

1,2,4,5هي أقوال ابن تيمية

(3)كلمة الأشنان رابط لفهم معناها اضغطي عليها

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  1. ما ليس بطوَّاف ، نوعان

-النوع الأول

الوحشي: وهو سباع البهائم وجوارح الطير وما يأكل الجيف(1)

هناك روايتان عن ابن قدامة :

الأولى تقول بالطهارة

دليلها ما رواه جابر قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر ، قال نعم وبما أفضلت السباع كلها

قال ابن تيمية حديث ضعيف لا يُحتجُّ به _لا يؤخذ منه حكم_

الثانية وهي الصحيحة(2) تقول بالنجاسة

الدليل :ما روى عبدالله بن عمر قال :"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلا من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"

وكان دليلًا للأسباب الآتية :

أولًا : لو أن أسؤرها طاهرة لم يكن لتحديد كمية الماء فائدة .

ثانيًا:النبي سُئِلَ بشكلٍ عام (السباع والدواب) ، وأطلق الحكم دون أن يستفصل فيقول إن كان كلب او خنزير فكذا وإن كانت غيرها فكذا

أي ان الحكم بالنجاسة على الكل إلا ما ورد دليل يقول بطهارته كالقطة الطوافة .

ثالثًا: النبي علل طهارة الهر بالطواف ، حيث يصعب الاحتراز من ولوغ القطة فهي تذهب وتجيء وربما تشرب دون ان نعلم.

رابعًا: تحريم الأكل يقتضي كونه خبيثًا "ويحرم عليهم الخبائث" ويقتضي النجاسة إلا ما قام دليل بطهارته

 

-النوع الثاني:

الأنسي: البغل والحمار والحكم هو الطهارة وهذا أقوى الوجوه(3) لأنها تحمل معنى الطواف ولا يمكن منها الاحتراز.

 

*****************************************

(1)الجيفة :هي الجثة التي ظلت لوقت طويل دون ان تندفن وصدر منها رائحة قذرة.

(2)و(3) أقوال ابن تيمية.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله الـرحمــن الرحيــم

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

مسألة :

ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية : أي ثلاث غسلات

 

 

 

في هذه المسألة روايات :

 

أ - إحداهن أنه لا يجب العدد في الغسل بل يجزئ أن تُكاثر النجاسة بالماء حتى تزول لان النبي صلى الله عليه وسلم

قال للمستحاضة : (واغسلي عنك الدم وصلي) وقال لابي ثعلبة في آنية المجوس : ( إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء)

وعُلّلت بـِ : لو كان العدد واجبا لذكره الرسول صلّى الله عليه وسلّم في جواب السائل عن التطهير،

ولان المقصود إزالة النجاسة فاذا زالت لم يجب الزيادة .

 

ب - والرواية الثانية يجب أن تغسل ثلاث مرات كما اختاره الشيخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر القائم من نوم الليل

ان يغسل يده ثلاثا معللا بتوهم النجاسة ،واكتفى في الاستنجاء بثلاثة احجار فالاجتزاء بثلاث غسلات اولى

وروي عن عائشة: ( ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا ..)

وقد أثنى ابن عمر على هذا الرأي فقال : ( فعلناه فوجدناه دواء وطهورا) رواه ابن ماجة

 

ج - والرواية الثالثة انه يجب التسبيع في جميع النجاسات وهي اختيار أكثر أصحابنا ،

لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في نجاسة الكلب فوجب إلحاق سائر النجاسات بها لانها في معناها

يحقق ذلك ان الحكم لا يختص بمورد النص بل قد اتفقوا على انه يلحق به الثوب والبدن وغيرهما

وكذلك الحقنا بالريق العرق والبول والخنزير.

وايضا فإنه اذا وجب التسبيع في الكلب مع انه مختلف في نجاسته ومرخص في الانتفاع به ففي النجاسات المجمع عليها

وجاء التغليظ بها أولى .

 

وقد ذكر الشيخ عبد العزيز في شرحه : أن الصواب هو العبرة في غلب الظنّ بإزالة النجاسة فلا يتحدّد ذلك بعدد للغسل،

وإن كان هناك نجاسة عينية فننقلها ونغسل مكانها حتى يغلب الظن علينا بطهارتها .

 

 

لم يُكمل بعد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أولًا أهلًا وسهلًا بكِ حاملة شعار الإسلام

نورتِ الصفحة

 

كنا قد توقفنا بسبب رمضان ، وقريبًا نعود بإذن الله

 

هنا صفحة الاختبارات

 

وهنا بدأنا ووجدت بعض الأخطاء ففتحنا هذه الصفحة ، لكن ما زلنا نتناقش ونتفق على ما نريد عمله في الصفحة القديمة هذه ولا نضع الردود على بعضنا إلا فيها

 

ادخلي وتعرفي ، ولا تبخلي علينا بمشاركتك

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×