اذهبي الى المحتوى
**شمس**

أسئلة فقهية

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

حياكن الله اخواتى

 

اريد فتاوى بخصوص هذه الاسئلة :

 

1- ما حكم المرأة التى تصلى وهى ترضع طفلها ؟ ما يحدث ان ابنها عصبى جدا ولا يجلس الا معها وعندما تضعه بجانبها

وما ان تصلى الركعة الاولى ويتشبث بها ويتعلق بها تعلق شديد فتضطر ان ترضعه وهى تصلى وتكمل صلاتها بهذا الشكل.

 

 

2- هل اذا باتت المرأة وهى جنب ثم اصبحت فوجدت نفسها حائض فهل عليها من غسل ؟ بحيث انها اذا اغتسلت من الجنابة وهى حائض يمكن لها ان تمس المصحف بحائل براى بعض المشيايخ .

 

3- اذا كانت المرأة تقضى ما عليها من صيام ايام افطرتها فى رمضان واثناء صيامها نسيت واكلت او شربت فهل تكمل صيامها ام لا

بحيث انه فى صيام التطوع لا تكمل.

 

4- فى بداية حيضها تنسى وتصلى فماذا عليها؟

 

والسلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

حياك الله يا حبيبة

1- ما حكم المرأة التى تصلى وهى ترضع طفلها ؟ ما يحدث ان ابنها عصبى جدا ولا يجلس الا معها وعندما تضعه بجانبها

وما ان تصلى الركعة الاولى ويتشبث بها ويتعلق بها تعلق شديد فتضطر ان ترضعه وهى تصلى وتكمل صلاتها بهذا الشكل.

 

 

السؤال

ما حكم رضاعة المرأة طبيعيا أو اصطناعيا لولدها وهي تصلي الفريضة أو النافلة وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم رضاعة المرأة طبيعيا أو اصطناعيا لولدها وهي تصلي الفريضة أو النافلة، فقد ذكر العلماء ضوابط للأفعال التي تبطل الصلاة. قال الإمام النووي: فمختصرها ما قاله أصحابنا: أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط، وقال أيضا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع.

 

وقد اختلف العلماء في ضابط القليل والكثير، فقيل يقدر ذلك بالعرف، وقيل الكثير هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة، وقيل غير ذلك.

 

وقال الشيخ ابن عثيمين: شروط بطلان الصلاة بالحركات ثلاثة:

 

1- أن تكون طويلة عرفا.

 

2- أن لا تكون لضرورة

 

3- أن تكون متوالية بغير تفريق.

 

فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل، صار مبطلا للصلاة، لأنه حركة من غير جنس الصلاة وهي منافية لها، كالكلام، لأن الذي ينافي الصلاة يبطلها. اهـ.

 

ولمزيد من الفائدة انظر فتوى رقم: 10780.

 

وإرضاع المرأة لطفلها فعل من غير جنس الصلاة، فيكون مبطلا للصلاة إذا كان طويلا ولغير ضرورة، ثم إن فيه غالبا كشف لعورة المرأة في الصلاة، وستر العورة هي بالنسبة للمرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين شرط لصحة الصلاة، فتبطل الصلاة بكشفها.

 

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?pa...Id&Id=46065

 

 

 

2- هل اذا باتت المرأة وهى جنب ثم اصبحت فوجدت نفسها حائض فهل عليها من غسل ؟ بحيث انها اذا اغتسلت من الجنابة وهى حائض يمكن لها ان تمس المصحف بحائل براى بعض المشيايخ .

 

 

السؤال

هل تغتسل المرأة الجنب في حال كانت دورة الطمث في نفس اليوم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالمرأة الحائض إذا أصابتها جنابة في أيام حيضها لا يجب عليها غسل الجنابة حتى ينقطع حيضها.

فإذا انقضى حيضها اغتسلت للجنابة والحيض غسلاً واحداً، لكن لو اغتسلت المرأة من الجنابة في أيام الحيض صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص على ذلك الإمام أحمد، لاسيما إذا احتاجت إلى قراءة القرآن والتي لا تحرم على الحائض على الصحيح من أقوال أهل العلم، فبغسلها من الجنابة يباح لها قراءة القرآن فقط.

والله أعلم.

 

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?pa...Id&Id=27220

 

3- اذا كانت المرأة تقضى ما عليها من صيام ايام افطرتها فى رمضان واثناء صيامها نسيت واكلت او شربت فهل تكمل صيامها ام لا

بحيث انه فى صيام التطوع لا تكمل.

 

صومها صحيح حبيبتي سواء كان صيام قضاء أو صيام في رمضان أو صيام تطوع

لان الله تعالى برحمته تجاوز عنا النسيان

 

 

حكم من أفطر ناسياً

حكم الإفطار ناسياً في صيام التطوع ؟

 

الحمد لله

 

روى البخاري (6669) ومسلم (1155) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) .

 

وورد أيضاً التصريح بعدم وجوب الكفارة والقضاء .

 

روى اِبْن خُزَيْمَةَ (1999) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْر رَمَضَان نَاسِيًا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَة ) حسنه الألباني في صحيح ابن خزيمة .

 

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ أَكَلَ فِي شَهْر رَمَضَان نَاسِيًا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ ) .

 

قال الحافظ :

 

"وَإِسْنَادُهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ صَالِحٌ لِلْمُتَابَعَةِ , فَأَقَلُّ دَرَجَاتِ الْحَدِيثِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا فَيَصْلُحُ لِلاحْتِجَاجِ بِهِ , وَقَدْ وَقَعَ الِاحْتِجَاج فِي كَثِير مِنْ الْمَسَائِل بِمَا هُوَ دُونه فِي الْقُوَّة , وَيَعْتَضِدُ أَيْضًا بِأَنَّهُ قَدْ أَفْتَى بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَة مِنْ غَيْر مُخَالَفَةٍ لَهُمْ مِنْهُمْ - كَمَا قَالَهُ اِبْن الْمُنْذِرِ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمَا - عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو هُرَيْرَة وَابْن عُمَر , ثُمَّ هُوَ مُوَافِق لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ) فَالنِّسْيَان لَيْسَ مِنْ كَسْب الْقَلْب , وَمُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ فِي إِبْطَالِ الصَّلاةِ بِعَمْدِ الأَكْلِ لا بِنِسْيَانِهِ فَكَذَلِكَ الصِّيَام .

 

وَفِي الْحَدِيثِ لُطْفُ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَالتَّيْسِير عَلَيْهِمْ وَرَفْعُ الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ عَنْهُم اهـ باختصار .

 

فاستدل جمهور العلماء بهذه الأحاديث على أنه من نسي وهو صائم فأفطر فصومه صحيح ، بل يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة ، وعموم الحديث يشمل الصوم الواجب والتطوع ، فلا فرق بينهما .

 

قال الشافعي في الأم (2/284) :

 

"وَإِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ أَوْ صَوْمِ كَفَّارَةٍ أَوْ وَاجِبٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ أَوْ تَطَوُّعٍ نَاسِيًا , فَصَوْمُهُ تَامٌّ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ" اهـ .

 

وقال النووي :

 

"فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الأَكْثَرِينَ : أَنَّ الصَّائِم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَا يُفْطِرُ , وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَدَاوُد وَآخَرُونَ اهـ .

 

قال الحافظ :

 

وَمِنْ الْمُسْتَظْرَفَاتِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَة فَقَالَ : أَصْبَحْت صَائِمًا فَنَسِيت فَطَعِمْت , قَالَ لا بَأْسَ . قَالَ : ثُمَّ دَخَلْت عَلَى إِنْسَانٍ فَنَسِيت وَطَعِمْت وَشَرِبْت , قَالَ : لا بَأْسَ اللَّهُ أَطْعَمَك وَسَقَاك . ثُمَّ قَالَ : دَخَلْت عَلَى آخَرَ فَنَسِيت فَطَعِمْت , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنْتَ إِنْسَانٌ لَمْ تَتَعَوَّدْ الصِّيَامَ .

 

 

الإسلام سؤال وجواب

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/50041/?????

 

 

4- فى بداية حيضها تنسى وتصلى فماذا عليها؟

 

إن كانت ناسية فلا إثم عليها

 

الفتوى

 

 

رقـم الفتوى : 31669

عنوان الفتوى: لا شيء على الحائض إذا صلت ناسية

تاريخ الفتوى : 2003-05-06 / 6-5-2003

السؤال

امراة حاضت ولكنها نسيت وصلت فماذا يجب عليها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالمرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها لو صلت؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله، قالت ذلك جواباً على امرأة سألتها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت. رواه البخاري.

ولو صلت الحائض متعمدة أثمت ولا شك، أما مع النسيان فلا إثم عليها لحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?...;Option=FatwaId

 

بارك الله فيك يا غالية وزادك الله حرصا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×