اذهبي الى المحتوى
~ أم العبادلة ~

الزوجين والأهل والمعادلة الصعبة ...

المشاركات التي تم ترشيحها

أنا امرأة متزوجة ، وأمي تتدخل في شؤوني ، وتسبب لي المشاكل مع زوجي , حيث إنها تذهب وتسأل الطبيب عن حالتي الصحية ، أو أنها تأخذ من المركز الصحي نتائج فحوصي ، وأحيانا تستمر في سؤالي عن أشياء تخص زوجي ، وهي تعلم أنه لا يحب هذه الأسئلة ، ولكنها لا تبالي , طبعاً هي تقول إنها تفعل ذلك بحجة الاطمئنان عليَّ وعلى صحتي ، ولكن أنا وزوجي نرى أن هذا تدخل في حياتنا ، وليس من حقها ، حاولت التكلم معها مراراً ولكن دون جدوى ، بل إنها تغضب مني ، أنا لا أدري ما أفعل ؛ حيث إنني لا أريد أن أغضب أمي ولا زوجي .

 

الحمد لله

إن حقَّ الأم على أولادها حقٌّ عظيم ، وقد أوجب الشرع على أولادها إيفاء هذه الحقوق ، وعُدَّ عقوق الوالدين من كبائر الذنوب .

وينظر تفصيل ما للأم من حقوق ، وما عليها من واجبات في جواب السؤال رقم ( 5053 ) .

وينبغي أن تعلم الأم التي زوَّجت ابنتها : أنه لا يجوز لابنتها أن تقدِّم طاعة أمها على طاعة زوجها ، وأنه ليس لها التدخل في حياة ابنتها بعد زواجها ، إلا أن يُطلب منها التدخل للإصلاح والوعظ والإرشاد .

وتدخل أم الزوجة في حياة ابنتها المتزوجة له آثار سلبية وآثار إيجابية ، ومن آثاره الإيجابية : ما تفعله الأم العاقلة الحكيمة من توجيه ابنتها وإرشادها إلى ما يُصلح حياتها ، سواء كان ذلك التوجيه والإرشاد قبل زواج ابنتها أم بعده .

ولا شك أن تجربة الأم في حياتها ، وعاطفتها نحو ابنتها يدفعانها إلى بذل النصح والتوجيه للابنة التي لا تملك ما تملكه أمها من الخبرة والحكمة في التعامل مع الزوج .

وقد يكون لتدخل الأم في حياة ابنتها المتزوجة آثار سلبية ، ومن أعظم تلك الآثار ما قد يتسبب به تدخلها من تطليق ابنتها ، وذلك عندما يرى الزوج أنه لا طاعة له على زوجته ، ولا قوامة له عليها ، وأن أم زوجته هي الآمرة والناهية لزوجته ، وبذلك تتسبب في خراب بيت ابنتها .

 

فلا يجوز للابنة مجاراة أمها فيما تتطلبه من أخبارها الخاصة ، ولو تسبب ذلك بغضبها عليها ، فطاعة الله تعالى مقدَّمة على طاعة غيره .

ولا شك أن هذا التدخل من أم الزوجة له أسبابه ، ومن هذه الأسباب :

1. قوة شخصية الأم ، مع ضعف شخصية زوجها ، فتكون هي المسيطرة في بيتها على قراراته ونظامه ، فتريد نقل هذا لبيت ابنتها .

2. ضعف شخصية زوج ابنتها مع ضعف شخصية ابنتها ، وهنا تكون الفرصة مواتية لأن يكون للأم الدور الأكبر في توجيه دفة قيادة بيت ابنتها ، فترى الأم أن البيت يحتاج لإدارة قوية ، وأن الزوجين لا يستطيعان إدارة هذا البيت ، فتتولى هي قيادته .

3. العاطفة الجياشة نحو ابنتها ، وهذا يدفعها لسؤالها عن طعامها ، وشرابها ، ودوائها ، وأمراضها ، وعن كيفية تعامل زوجها معها ، بل يتعدى ذلك إلى أدق تفاصيل الحياة الزوجية .

4. ظلم الزوج لزوجته ، وهذا الظلم يدفع الأم للتدخل في كل صغيرة وكبيرة ؛ لتوقف الزوج عند حدِّه ، وتساهم في إعطاء ابنتها حقوقها المسلوبة .

5. كثرة زيارات الابنة لأمها ، وكثرة اتصالاتها بها ، وفي غالب هذه الزيارات والاتصالات لا تجد الأم شيئاً تتكلم به إلا معرفة ما يجري داخل بيت ابنتها .

 

وإذا تدخلت الأم في حياة ابنتها المتزوجة تدخلاًّ سيئاً، فعليها وعلى زوجها مراعاة أمور ، ومنها :

1. التوجه بالنصيحة المباشرة للأم من قبَل الابنة وزوجها بعدم التدخل في حياتهما الخاصة .

2. مناصحة الأب ( زوج الأم ) بضرورة كف زوجته عن التدخل في حياة الابنة وزوجها .

3. التلميح للأم ، بأنه إن استمر التدخل في حياتهما فسوف يمنعها الزوج من زيارة ابنتها أو الاتصال بها ، كما أنه سيمنع زوجته وأولاده من زيارة أمها ، وبذلك تظهر قوة شخصية الزوج والزوجة ، ويكون هذا مانعاً للأم من التدخل السلبي في حياتهما .

4. ضرورة التفاهم بين الزوجين على تجاوز هذه المشكلة ، وعدم تفرد واحد منهما بحلها دون الآخر ، فهي مشكلة تتعلق بالطرفين ، وينبغي أن تكون الرؤية مشتركة .

5. مشاورة الأم في بعض الأمور ، وطلب نصحها فيها ، حتى تبقى الصلة بينهما بحدودها الشرعية ، وحتى تعلم أن تدخلها ليس مرفوضاً كله ، وأنهما قد يحتاجانها في بعض الأمور ، وهذا يُعطي الثقة فيها ، ويُبقي على التواصل ، ويمنع من تدخلها السلبي .

6. تخفيف الزيارات والاتصالات بالأم ، وإذا حصل شيء من هذا أن يستثمر في الكلام المفيد ، والنصح والتذكير بالطاعات ، والبُعد عن المعاصي واقتراف السيئات .

 

ونسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال ، وأن يهديكم جميعاً لما فيه رضاه .

 

والله الموفق

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إذا سكن بجوار أهله ستقع مشاكل بينهم وبين زوجته

 

السؤال : ما الحكم في الذي يريد أن يسكن بجوار أهله مع علمه أن هذا سيجر مشاكل كبيرة بينهم وبين زوجته وكذلك سينغص على زوجته حياتها حيث إنهم كثيرو التدخل والعلاقة بينهم وبين زوجته ليست جيدة ؟ وهل للزوجة الحق في اختيار مسكنها ومكانه ومن تجاور ؟

 

الجواب:

 

الحمد لله

أولاً :

سكنى الزوجة واجبة على زوجها ؛ لأن الله تعالى جعل ذلك حقّاً للمطلقة الرجعية ، فقال تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) الطلاق/6 ، فوجوب السكنى لمن هي في صلب النكاح أولى .

ولا يجوز للزوج أن يسكن زوجته مع امرأة أخرى ، ولا مع أبويه إلا بإذنها ، ولها أن تمتنع عن السكنى معهم إن لم ترض بذلك ، إلا أن يكون قد اشترط عليها ذلك في عقد النكاح .

وفي جواب السؤال رقم ( 7653 ) تفصيل مفيد لكل ما سبق .

 

ثانياً :

الواجب على الزوج أن يهيئ لزوجته سكناً خاصّاً بمرافقه الكاملة ، ولا يهم إن كان قريباً من أهله أم بعيداً .

لكن ... إذا كان الزوج يعلم أن سكنه قرب أهله سيسبب له ولزوجته ولأهله الأذى فالواجب عليه إبعاد الأذى عن الجميع بأن يسكن هو وزوجته بعيداً عن أهله ، فإن كان والداه كبيريْن وعاجزيْن ويحتاجان لأن يكون قريباً منهما : فليفعل ذلك دون أن يلزم زوجته بخدمتهما أو زيارتهما إن كان يترتب على الزيارة مشاكل وأذى لأحد الأطراف .

وينبغي على الزوج أن يستعمل حكمته في التعامل مع هذا الأمر إذ يمكنه الجمع بين القرب من والديه مع عدم حصول مشاكل بينهم وبين زوجته ؛ وذلك بوضع ضوابط في الزيارة والمعاملة والتعامل بين جميع الأطراف ، كما يمكنه أن يكون بعيداً عن أهله من غير أن يكون ذلك مؤذياً لوالديه ؛ وذلك بكثرة التردد عليهم والنظر فيما يحتاجون وتلبية ما يستطيع تلبيته من مطالبهم .

والله أعلم

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الأم لها حقوق عظيمة في الشرع على ابنتها لكن الزوج حقه على زوجته أعظم

 

أمي لحوحة ، وذات مطالب لا تنتهي ، وتتشاجر معي طوال الوقت حول زوجي الذي يعاملني وأولادي وإياها معاملة طيبة ، فتريد منه أخذها في رحلات ، وتريد منه أشياء أخرى ، تنفق مصروفات كبيرة ، وهو لا يحب ذلك ؛ لأن عمله كطبيب لا يترك له الوقت لهذا ؛ ولأنه يشعر أنهما لن ينسجما معاً ، وهي تزورنا في بيتنا على الأقل 4 أو 5 مرات سنويّاً ، وتجعلني أصطحبها يوميّاً في نزهة خارجيَّة ، لا يهمها في ذلك أن أهمل بيتي ، وأطفالي ، وهي مشغولة جدّاً بأعمالها التجارية الخاصة ، بل حاولت معي ، وتشاجرت كي تترك لي أخي ، أو أختي يعيشان معي أنا ( عمرهما 16 و 18 سنة ) وترى أن هذا واجب عليَّ ، ولا يستلزم مني أخذ إذن من زوجي ، ورفضت دفع قرض جعلتني هي ووالدي ( المتوفى من سنتين ) أقترضه حين كنت في الجامعة للدراسة ، وكان عمري وقتها 16 عاماً ، هذا القرض الذي شوه اسمي وسمعتي ، وجعل من المستحيل أن أشتري أي شيء تحت اسمي الخاص ، وقد كررتْ هي ذلك مع عديد من الذين تدين لهم بفلوس ، وفوق هذا كله : قبل رحيل أبي كتب كل أملاكه ، وأمواله باسمها ؛ لتسهيل توزيعها علينا ( نحن أربع بنات وولد واحد ) بدلاً من إدخال جهة خارجية في التوزيع ، وبعد وفاته قالت : إن كل شيء باسمها ، وإنها دفعت كثيراً في الماضي لسداد ديون أعماله التجارية قبل أن يصلا إلى النجاح الذي حققاه معاً ، وبالتالي فإنها ستحتفظ بكافة الأموال لها وحدها حتى تموت ، بل إني أعطيتها حوالي 100 ألف دولار ( كل المال الذي ادخرته وعملت به ) ؛ لأنها تظاهرت أنها سوف تستخدم هذا القرض في سداد ديون أبي المتوفى ، ثم استخدمته في شراء منزل صيفي لها ، بدلاً من سداد الديون ، وأنكرت أني أعطيتها فلساً واحداً ؛ لأني لم أخبر أحداً سوانا ، فقد أردت جعل هذا العمل سرّاً بيني وبينها ؛ رغم علمي بأن لديها الكثير من المال ، وقد سئم زوجي كل هذه التصرفات ( ولم أذكر لكم العديد من مواقفها الأخرى السيئة ) ولذا واجهها بأقل هذه المشكلات : وهي مشكلة قرض الدراسة القديم ، الذي تم أخذه من 6 سنوات قبل زواجنا ، وظل هذا الدين يتراكم ، ويتضاعف باسمي أنا ، ثم واجهها بأفعالها الخطأ الكثيرة التي ورطت أسرتي فيها ، فغضبتْ غضباً شديداً ، وخاصمتنا جميعاً أنا وزوجي ، وطبيعي أردت أن ألتزم بحقها نحوي كأمي ، فنجحتُ في استمرار العلاقات المتبادلة بيني وبينها على نحو طيب حتى لا تنقطع صلة الرحم ، وساد بيننا معظم الأوقات الكلام الحسن ، لكن بعد أسبوعين عادت إلى سبِّ زوجي ، وأخبرتني أن أتحداه وأعصي كلامه ؛ كي أجبره على الاعتذار لها ، بل أخذت تسبُّني ، وزوجي ، بألفاظ محرجة جدّاً ومخزية ، وهذه العلاقة تؤثر على زواجي سلباً ، ووقتي في بيتي وسط أولادي ، فلا أستطيع التفكير في أي شيء آخر ، ولا يريد زوجي الاعتذار ؛ لأنه على صواب ، ويشعر أن أمي لم تغير أساليبها السيئة ، ولن تسدد القرض القديم ، وفي نفس الوقت من الصعب للغاية الوصول معها إلى حل وسط يوفق الأمور ، نحن نعيش في بلدين مختلفين ( مصر وأمريكا ) ، وهي تقول لي أني إذا كنت فعلا أحبها ولا أريد معصية الله سبحانه وتعالى : فينبغي لي إحضار أولادي الثلاثة ، وزيارتها ، لكن زوجي لا يوافق أن أتركه وحده ، وهي تعلم هذا ، وتصر وتقول لي أني بذلك مسلمة عاصية ، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبني لمعصيتي أمي ، وكلما حاولت نصحها أن تخشى الله سبحانه وتعالى جنَّ جنونها ، وتقول : بل الواجب ألا أسمع أنا كلام الزوج ، وأسمع كلام الأم ، وزوجي يخبرني أن أظل على علاقة طيبة معها قدر المستطاع ، وفي الحقيقة هو زوج صالح جدّاً ، وفي نفس الوقت أب ناجح جدّاً ، الحمد لله أحيا معه حياة زوجية سعيدة جدّاً في وجود 3 من الأبناء الأصحاء ما شاء الله . وسؤالي الآن: 1. ما واجباتي نحو أمي في مثل هذا الموقف المزعج ؟ مع العلم أنها تسب زوجي باستمرار في مكالماتنا الهاتفية ، وتطلب مني معصيته ، وتحديه ، وافتعال المشكلات معه كي يعتذر لها ، وهذه المكالمات أثرت على نفسيتي بالغ الأثر ، فصار هذا الأمر كل ما يشغل بالي ، ويعوقني عن الدراسة ، أو الاعتناء ببيتي ، فما الحد الأدنى بخصوص زيارة أمي والتحدث معها حتى لا يغضب الله سبحانه وتعالى عليَّ ، وفي نفس الوقت ألتزم بحقها عليَّ ، وبالتالي لا أقلق من كلمتها لي دومًا أن الله سبحانه وتعالى غير راضٍ عني بسبب معصيتي لها ؟ . 2. من المسئول عن هذا القرض ؟ مع العلم أني أجبرت على حضور الدراسة في هذه الجامعة ، فقد كان عمري فقط من 16 إلى 18 عاماً ، ولم يعلم زوجي عن هذا القرض شيئاً قبل الزواج ، وكذلك تملك أمي من المال ما يكفي وزيادة لسداد هذا القرض .

 

الحمد لله

أولاً :

إن للأم منزلة في شرع الله تعالى لا تُنكر ، وقد أوجب الله على أولادها برَّها ، وحرَّم عقوقها ، وجعلها أولى الناس بحسن الصحبة ، كما في الحديث المعروف ، لما قال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَ : ( أُمُّكَ ، ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ أَبُوكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ) رواه مسلم ( 2548 ) .

وهذا الحق للأم ، وتلك المنزلة التي لها : لا تبيح لها أكل مال أولادها بغير حق ، بل يجب عليها أداء الحقوق لأصحابها ، وتقسيم التركة وفق شرع الله تعالى ، كما لا يبيح للأم أن تخبب ابنتها على زوجها ، وتفسد ما بينهما من حسن عشرة ، وهذه الأفعال من تلك الأم منكرة يأباها الشرع المطهر ، ويتوعدها عليها بالإثم والعقوبة .

ولعلَّ من أعظم البر الذي تقدمينه لأمك هو نصحها و تذكريها بإثم الإفساد بين الزوجين ، وإثم الغيبة ، والسب والشتم ، وأكل أموال الناس بالباطل ، ودعوتها إلى التوبة من ذلك ، بأسلوب رقيق مهذب يراعي مكانتها وحقها في البر والإحسان .

 

ثانياً:

تلك المنزلة للأم ، وذلك الحق الذي لها : لا يفوق حق زوجك ، بل إن حق زوجك أعظم ، وهو يقدم على حق والدتك ، وطاعتك له تقدَّم على طاعتها ، والزوجة العاقلة تحاول إرضاء زوجها بما يرغب به مما لا يخالف الشرع ، وتسعى إلى بر والدتها بما لا يخالف أمر زوجها ، فإذا تعارض الأمران والإرادتان : فإنها تقدم أمر وإرادة زوجها .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :

في امرأة تزوجت ، وخرجت عن حكم والديها ، فأيهما أفضل : برها لوالديها ؟ أم مطاوعة زوجها ؟ .

فأجاب : " المرأة إذا تزوجت : كان زوجها أملك بها من أبويها ، وطاعة زوجها عليها أوجب ، قال الله تعالى : ( فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ) ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك)، وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلَّت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت ) ، وفي الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة ) أخرجه الترمذي ، وقال : حديث حسن ، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن ، وأخرجه أبو داود ولفظه : ( لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحقوق ) ، وفي المسند عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحه تجري بالقيح والصديد ثم استقبله فلحسته ما أدت حقه ) ... .

– وساق رحمه الله أحاديث في فضل طاعة الزوج - .

والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال زيد بن ثابت : الزوج سيِّدٌ في كتاب الله ، وقرأ قوله تعالى : ( وألفيا سيدها لدى الباب ) ، وقال عمر بن الخطاب: النكاح رق ، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته ، وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوانٍ ) .

فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق ، والأسير ، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها ، أو أمها ، أو غير أبويها ، باتفاق الأئمة .

وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه ، وحفظ حدود الله فيها ، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك : فعليها أن تطيع زوجها ، دون أبويها ؛ فإن الأبوين هما ظالمان ، ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج ، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه ، أو مضاجرته حتى يطلقها ، مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها ، فلا يحل لها أن تطيع واحداً من أبويها في طلاقه إذا كان متقيّاً لله فيها .

ففي السن الأربعة وصحيح ابن أبي حاتم عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) ، وفي حديث آخر : ( المختلعات والمتبرعات هن المنافقات ) .

وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة لله ، مثل المحافظة على الصلوات ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، ونهوها عن تبذير مالها ، وإضاعته ، ونحو ذلك مما أمرها الله ورسوله ، أو نهاها الله ورسوله عنه : فعليها أن تطيعهما في ذلك ، ولو كان الأمر من غير أبويها ، فكيف إذا كان من أبويها ؟ .

وإذا نهاها الزوج عما أمر الله ، أو أمرها بما نهى الله عنه : لم يكن لها أن تطيعه في ذلك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ، بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله : لم يجز له أن يطيعه في معصيته ، فكيف يجبر أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية ؛ فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله ، والشر كله في معصية الله ورسوله " انتهى . " مجموع الفتاوى " ( 32 / 261 – 264 ) .

وهذا جواب علمي متين ، كافٍ لبيان المقصود ، وهو أنه لا يحل لوالدتك الإفساد بينك وبين زوجك ، وأنه لا يحل لك طاعتها في هذا ، وأن حق الزوج وطاعته أعظم من حق والدتك وطاعتها .

 

ثالثاً:

ليس للزوجة أن تسافر دون إذن زوجها ، ولا أن تدخل في بيته من يكره ، ولا تطيع أمها في شيء من ذلك لما سبق من أن طاعة زوجها آكد عليها .

 

وعليه فلا يلزمك السفر بأولادك لزيارة أمك ، ولا يجوز لك ذلك إلا إذا أذن زوجك .

 

رابعاً:

الذي يظهر أن القرض الربوي الذي جاء في سؤالك : إنما إثمه ورده عليك ؛ لأنك كنتِ بالغة ، ومسئولة عن تصرفاتك ، وينبغي أن تعجلي بسداده حتى لا تتضاعف عليك الفوائد الربوية ، مع ضرورة التوبة الصادقة ؛ لأن الربا من كبائر الذنوب .

ونسأل الله أن يهدي والدتك ، وأن يجمع بينك وبين زوجك على خير .

وانظري جواب السؤال رقم : ( 96665 ) ففيه بيان أسباب تدخل الأم في حياة ابنتها المتزوجة ، وطريقة علاج ذلك .

 

والله أعلم

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

زوجها يهددها بالطلاق لأنها تطلب سكنا مستقلا عن والديه

 

أنا متزوجة منذ نصف عام تقريبا والحمد لله وأعيش أنا وزوجي في المملكة العربية السعودية . زوجي مصري بينما أنا أمريكية من أصل ألماني، ويخطط زوجي للطلاق مني في الوقت الحالي لأني طلبت سكنا مستقلا بي عن والديه، ونحن لا نعيش في وقتنا الحالي مع أبويه فهما يعيشان في مصر، لكنهما أقاما معنا مدة ثلاثة شهور في السعودية قبل أن يعودا إلى مصر من أسابيع قليلة، ويخطط زوجي للعودة لمصر ويريد أن نعيش معهما ويطلب مني أن أكون في خدمتهما والقيام على رعايتهما، ولقد أخبرته إنه لشيء جيد أن يفكر في والديه وحبهما ، لكني شرحت له أيضا أني كزوجته لا أحب أن أعيش معهما بصفة دائمة تحت سقف بيت واحد ، وقد وعدني أن يجد سكنا مستقلا عن أبويه كأن يكون طابقا في نفس المبنى الذي يسكنان فيه، لكنه يصر على أنه يجب أن أكون موجودة بينهما لخدمتهما وأن ألبي احتياجاتهما، ولقد أخبرته أن هذا ليس دوري من ناحية إسلامية أن أقوم بخدمتهما، فلا يوجد نص في الإسلام يدعم وجهة نظره، كما أن لي أبوين هما أولى برعايتي في المقام الأول لأصل رحمهما وأساعدهما وألبي احتياجاتهما، وقد اتفق زوجي معي في هذا الرأي وأنه متى احتاجني أبواي فهو لن يمنعني من تلبية ندائهما لكن في الأوقات التي من المفترض عدم حاجتهما لي فإنه ينبغي علي السهر على خدمة والديه، وقد لفت انتباهي إلى أنه سيعتبر هذا جميلا أقوم به نحوه لكن في حال أن أهملت ذلك أو لم أقم به بالقدر الذي يقنعه فإنه قد يتسبب ذلك في تطليقي، وأنا لا أحب هذا التوجه منه، فليس واجبي خدمة والديه والقيام على شئون المنزل، ولقد أوضحت له أني لا أعترض على مساعدتهما وخدمتهما أو أن أكون حسنة العلاقة بهما، فلو عشت قريبا منهما فبالضرورة سأرعى شئونهما وأساعدهما في شئون البيت عند الحاجة كذلك لكني لا أحب أن يتوقع زوجي ذلك مني على أساس ثابت، كما لو كان واجبا مفروضا أتعرض فيه للعقاب أو الضغط إن لم أنجزه بالشكل الذي يرضيه. ولقد شرحت له كل ذلك فما كان منه إلا أن قال تأهبي حيث عزم على تطليقي، وأنا لا أحب أن أعيش مع حموي في بيت واحد على أساس دائم، حيث علمتني التجربة أنه عندما أعيش معهما فإني أفقد خصوصيتي ووقتي الخاص مع زوجي مع عجز في مصروفات البيت ، ومن المؤسف قولي أني تعرضت لمجالس الغيبة منهما وغيرهما من العائلة، وهو ما لا يعرفه زوجي . أعرف أنه يمكن أن أستجيب لطلبه وأعده بخدمتهما كما لو كانا والديّ، حتى آخر العمر، لكني أرى هذا عدلا فأنا ألزم نفسي بأشياء كثيرة يطلبها مني زوجي ولقد أبديت الصبر والاحتمال على ذلك كله حبا لزوجي، لكن لكل شيء حده، لذا لو طلبت من زوجي سكنا مستقلا كحق لي فلا يجب أن أجده متعنتا كما هو حاله الآن معي، فهو لا يريد أن يتزحزح عن موقفه قيد شبر، لذا أطلب نصحك في موقفي هذا، فحتى تلك اللحظة أتعامل مع زوجي بكل الحب والتلطف غير مهتمة بموضوع الطلاق الذي أثاره من يومين، وأتمنى أن يسترخي ويفكر في الأمر برهة من الزمن لكن هو في وقته الحالي ينام في غرفة أخرى رافضا النوم في جواري. شكرا مسبقا على نصحك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.

 

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ينبغي أن تقوم الحياة الزوجة على حسن العشرة ، والتحاور ، والتفاهم ، ومعرفة الحقوق والواجبات ، والتمييز بين الواجب والفضل ، فإن ذلك من دعائم الحياة الهانئة السعيدة ، والأصل في ذلك قوله تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19، وقوله : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) البقرة/228 ، والواجب أن يكون الشرع هو مرجع الزوجين عند الاختلاف ، كما قال تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .

 

ثانيا :

من حق الزوجة أن يكون لها مسكن خاص مع زوجها وأولادها ، لا يشاركها فيه أحد ، لا أب ولا أم ولا قريب ؛ لقوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) الطلاق/6 .

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، ورأوا أن للزوجة الامتناع من السكن مع أبي الزوج وأمه وإخوته .

وينظر كلامهم في جواب السؤال رقم (94965) .

 

ثالثا :

لا يجب على المرأة خدمة والدي زوجها ، وإنما تفعل ذلك مروءة وتفضلا ، وإحسانا وإكراما لزوجها . ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : حضر والد زوجي ليعيش معنا وهو مريض بالزهايمر وهذا يسبب الكثير من المشاكل والتوتر فما واجباتي نحوه ؟

فأجاب : " لا يجب على المرأة أن تخدم والد زوجها أو أمه أو أحداً من أقاربه , وإنما هذا من باب المروءة إذا كانت في البيت أن تخدم والديه , أما أن تُلزم بذلك فلا يجوز لزوجها أن يلزمها بذلك ، وليس واجبا عليها ، والذي أدعو إليه أن تكون الزوجة صبورة في خدمة والد زوجها ، ولتعلم أن ذلك لا يضرها بل يزيدها شرفا وتحببا إلى زوجها . والله الموفق " انتهى من "فتاوى العلماء في عشرة النساء وحل المشكلات الزوجية" ص 128 .

 

وبهذا يتبين أن في مسألتنا واجباً ، وفضلاً ، أما الواجب فهو توفير الزوج للسكن الخاص الذي تريده زوجته ، وأما الفضل فهو خدمة الزوجة لوالدي زوجها ، وليس من الصواب والإنصاف أن يترك الإنسان الواجب ، وأن يطالب بالفضل .

والزوج يحمد له حبه لوالديه وحرصه على إكرامهما وبرهما ، كما يُحمد لك ما قمت به من خدمة ورعاية لوالديه ، وهذا عمل صالح تنالين أجره وبره إن شاء الله .

 

ونصيحتنا لك أختنا الكريمة نلخصها فيما يلي :

1- أن تسعي لتأسيس الحياة الزوجية بينكما على أسس الحوار والتفاهم والاحتكام للشرع في كل صغيرة وكبيرة .

2- أن تعملي على إقناع زوجك بتوفير سكن خاص لك ، وأن ذلك سيعود عليه هو الآخر بالاستقرار والراحة .

3- أن تتجنبي الحديث عن خدمة والديه ما دمت بعيدة عنهما ولا يحتاجان إليك ، وحسبك أن تقولي ما ذكرت من الكلام الحسن .

4- أن تلمسي العذر لزوجك ، فإن بعض المجتمعات ترى الأصل هو سكن الزوجة مع أقارب زوجها والمشاركة في أعمال البيت ، وتعد الخروج عن ذلك تقصيرا وعقوقا من الابن وتحريضا من الزوجة على القطيعة ، وقد يقع الزوج في الحرج مع والديه بسبب ذلك ، فلا يقدر على تركهما ، ولا يستطيع تلبية رغبة زوجته ، فيؤثر في هذه الحال أن يجد زوجة تقبل بالعيش مع والديه ليجتمع له الأمران ، وينبغي للزوج أن يبين ذلك لمن يريد الزواج منها حتى لا تكون مضطرة فيما بعد للتنازل عن حقها لإرضائه ، لكن الزوجة العاقلة تستطيع أن تعالج ذلك بالحكمة قدر الإمكان ، وأن تتلطف للوصول إلى حاجتها .

5- نوصيك بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى ، وسؤاله التوفيق والسداد ، فإنه سبحانه خير ناصر ومعين .

وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

خالتهم تتدخل في شئون بيتهم ، وتفرض رأيها على أمهم ، فهل لهم تجنبها ؟

 

السؤال: ما رأي الشرع في الخالة التي تزور بيت أختها يوميا ، وبدون انقطاع ، مع العلم أنها غير متزوجة ، وأختها متزوجة ولها أولاد ، وهذه الخالة تتدخل في كل كبيرة وصغيرة وتفرض رأيها على أختها التي تطيعها في أغلب الحالات ، وتتجاهل زوجها وأولادها لإرضائها ؛ فهل على الأولاد تحمل خالتهم المزعجة ؟ وهل أن تجنبها حرام ؟

 

 

 

الجواب :

 

الحمد لله

 

للخالة حق مفروض وقَدْر معلوم ، ومن لم تكن له أم فخالته أمه ؛ فقد روى أبو داود (2278) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّه قَالَ : ( الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

 

وكما أنه يجب لها ما يجب من البر والصلة والتقدير والإكرام ، فإنه يجب عليها صون تلك المنزلة ، وحفظ هذه الكرامة ، فيجب عليها مراعاة حق أختها ، وعدم التدخل في شئونها وشئون بيتها وزوجها وأولادها ، إلا بالقدر الذي تعرف به أنها لا تتجاوز معه حدّ المعروف .

 

أما كونها تزور أختها بلا انقطاع وتتدخل في شئونها وشئون بيتها الخاصة ، وتفرض مع ذلك رأيها ، فعليها في ذلك عدة محاذير :

 

أولا : زيارتها أختها كل يوم مما يبعث على النفرة ، ويضعف المودة ، وقد قيل : " زر غبا تزدد حبا " وصححه الألباني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في "صحيح الترغيب والترهيب" (2583) .

 

ثانيا : تدخلها في شئون أختها وشئون بيتها مما قد يثير القلق والاضطراب في البيت ، ويسبب الإزعاج وكثرة المشاكل والاختلافات – كما هو معلوم - ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ) رواه الترمذي (2317) ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

 

بل لا شك أن مثل هذا التصرف هو تعد لحق الضيف ، وهي ضيف على البيت وصاحبه ، وزوج الأخت هو صاحب البيت وهو المتصرف فيه ، فهي قد تعدت ما يكون للضيف من حق ، وتعدت على حق زوج أختها.

 

ثالثا : كون أختها تطيعها وترغب في إرضائها على حساب زوجها وأبنائها ، فوق أنه عظيم في حق أختها ، فهو مما يدل على مقدار تأثيرها عليها ، وبالتالي مقدار ما يؤدي إليه ذلك من تفكك الأسرة ، وإثارة المشاكل ، وكثرة الخلاف ، وتعرض البيت المسلم للانهيار .

 

 

 

والواجب تعريف هذه الخالة بجلية الأمر وحقيقته ، وما يؤدي إليه من الفساد ، وذلك عن طريق النصح والتذكير ، مع التلطف في ذلك الأمر ، ومراعاة أن صورة التدخل المذكورة في السؤال هي خطأ قديم ، ليس من الحكمة أن يعالج مرة واحدة ، فيلغى كل رأي لها ، أو كل مشورة ونصيحة ؛ فإن من شأن ذلك أن يوقع وحشة شديدة في القلوب ، وربما أدى إلى قطع الرحم بينكم .

 

والذي ننصح به في هذه الحالة ، أن يوكل فصل الرأي في كل مسألة إلى الزوج ، فالزوجة تفهم أختها أن زوجها لا يحب أن يحدث شيء من دون إذنه ؛ فما أشارت به من شيء نافع : يوقف تنفيذه على قول صاحب البيت ، وما أشارت به من غير ذلك ، يرفض ، لعدم مناسبته ، ولعدم موافقة صاحب البيت .

 

على أن خطأ الخالة في ذلك لا يبيح لكم هجرانها ، وقطيعة رحمها ؛ بل كل ما هنالك أنكم تمنعونها من تعدي حدودها ، وحاولوا أن تعوضوا ما فاتها من ذلك ، وتعالجوا ما قد يقع في نفسها من وحشة ، بأن تحسنوا إليها بالصلة والهدايا ، ولين القول ، وحسن العمل ، في غير ما منعت منه من العدوان .

 

وساعتها ، إن لم تصبر هي على منعها من الصلاحيات التي كانت قد اغتصبتها في إدارة البيت ، فستنقطع عنكم ، أو تقل من زيارتكم إلى حد معقول ، وهنا عليكم أنتم ـ أبناء أختها ـ أن تزورها في بيتها ، إذا انقطعت هي عن بيتكم ، وربما كان هذا أحسن ، وأبعد عن المشكلات .

 

 

 

فإن لم يفد ذلك في زجرها ونهيها عما هي عليه ، وكانت مجافاتها وتجنب مخالطتها قد يؤدي إلى صلاح حالها ، فلا بأس بذلك ، ويُقتصر معها على الحد الأدنى من التعامل الذي لا يخل بحق الرحم ، ولا يجلب القطيعة .

 

فإن كانت مجافاتها وتجنبها ونصح الآخرين لها لا يفيد في طلب تغييرها ، ولكنه قد يحدّ من ضررها ، ويقلل من أذاها ، فلكم تجنبها وتحاشي الحديث معها ، وليس لكم قطيعتها بالكلية ، فيقتصر معها على السلام وبعض الحديث الذي لا بد منه ونحو ذلك .

 

وينظر جواب السؤال رقم : (6388) ، (46958) .

 

 

 

نسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين ، وأن يهدي شاردنا ، ويتوب على عاصينا .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ما هي حدود تدخل أقارب الزوج في حياة زوجته

 

ما هي حقوق الحمو ( أخو الزوج وأخواته) في الإسلام . هل للحمو حق الطاعة مثل والد الزوج وأمه ؟ هل لهم الحق في دخول غرفتي بإذن أو بغير إذن ؟ إلى أي مدى أطيعهم في ملابسي وطهو الطعام ورعاية أطفالي والمنزل وخروجي من البيت وهل لهم حق التدخل في حياتنا الزوجية ؟ هل لهم حق فيما يتعلق بوظيفتنا وإقامتنا والتعليم وخلافه ؟ هل يجب علي أن آخذ إذناً منهم لزيارة أهلي ؟ هل لهم الحق في معرفة تفاصيل حياتنا ؟ هل أطيعهم في مصافحة أقارب زوجي ، وهل يحق لي ولزوجي حضور أعراس فيها منكرات ؟؟ .

 

الحمد لله

 

لا يجب على الزوجة أن تطيع أحداً من أحمائها سواء والد الزوج أو والدته أو إخوته أو أخواته في أي شيء كان قل أو كثر ، اللهم إلا أن يكون أمراً بواجب شرعي أو نهياً عن محرم فهذا تجب فيه الطاعة سواء كان من القريب أو البعيد أو الحمو أو غيره .

 

أما الزوج فطاعته واجبة بالمعروف لقوله تعالى : { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم . . . } النساء / 34 .

 

قال ابن كثير رحمه الله وهو يذكر بعض حقوق ا لزوج على زوجته :

 

إن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرَّم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال اهـ . تفسير ابن كثير (1/493) .

 

ولا يجوز لأحد من احمائك أن يدخل غرفتك إلا بإذنك ، لقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلِّموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون } النور / 27 .

 

فإن دخل أحد منهم بعد إذنك ولم يكن من محارمك – كأخي الزوج - فإنه لا بد من وجود محرم لك ، حتى لا يكون هناك خلوة محرمة بينكما ، مع التزامك بالحجاب الشرعي الكامل ، والأمن من وقوع الفتنة .

 

ومع كل هذه الشروط يبقى عدم دخوله عليك في غرفتك أفضل ، وأطهر للقلب ، وأبعد عن الريبة . قال الله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب / 53 .

 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ ) رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) .

 

قال النووي رحمه الله :

 

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْحَمو الْمَوْت ) مَعْنَاهُ أَنَّ الْخَوْف مِنْهُ أَكْثَر مِنْ غَيْره , وَالشَّرّ يُتَوَقَّع مِنْهُ , وَالْفِتْنَة أَكْثَر لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْوُصُول إِلَى الْمَرْأَة وَالْخَلْوَة مِنْ غَيْر أَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ , بِخِلَافِ الأَجْنَبِيّ . وَالْمُرَاد بِالْحَمْوِ هُنَا أَقَارِب الزَّوْج غَيْر آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ . فَأَمَّا الآبَاء وَالأَبْنَاء فَمَحَارِم لِزَوْجَتِهِ تَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة بِهَا , وَلا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ , وَإِنَّمَا الْمُرَاد الأَخ , وَابْن الأَخ , وَالْعَمّ , وَابْنه , وَنَحْوهمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ . وَعَادَة النَّاس الْمُسَاهَلَة فِيهِ , وَيَخْلُو بِامْرَأَةِ أَخِيهِ , فَهَذَا هُوَ الْمَوْت , وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الأَجْنَبِيّ لِمَا ذَكَرْنَاهُ اهـ .

 

وليس لهم أن يجبروك على شيء مما ذكرتيه من طهو طعام أو ما يتعلق بملبسك أو غير ذلك كالوظيفة والتعليم . . . إلخ إلا من باب النصيحة والعشرة الحسنة لا من باب الإجبار .

 

ولا يجوز لهم أن يتدخلوا في خصوصياتك أنت وزوجك ، ولكن إن أقنعوا زوجك بألا تخرجا للفسحة المباحة وأمرك زوجك بالبقاء في البيت فأطيعي زوجك واصبري واحتسبي .

 

ولا يلزمك أن تستأذني أحداً منهم لزيارة أهلك ، وليس ذلك من حقهم . والواجب عليك هو استئذان زوجك ، فإن أذن لك فلا يجب عليك أن تستأذني أحداً منهم .

 

وليس لهم الحق في معرفة تفاصيل حياتكما ، ولا يجوز لزوجك أن يخبرهم بما يكون بينك وبينه من أسرار الاستمتاع .

 

ويجب على زوجك أن يبر والديه .

 

وعليك أن تكوني عوناً له على ذلك ، ولا تكوني سبباً لحصول القطيعة بينه وبينهم . وستجدين عاقبة ذلك في أولادك إن شاء الله تعالى .

 

ولتكن زيارة زوجك لوالديه على حسب الحاجة والمصلحة ، فقد يطرأ على الأبوين ما يحتاجان معه إلى كثرة زيارة ولدهما لهما كالمرض ونحوه . فعلى زوجك مراعاة ذلك .

 

وأما خدمتك لهم والقيام بأعمال المنزل فلا يجب عليك ذلك . لكن إن فعلتيه إحساناً إليهما ، وإرضاءً لزوجك ، كان هذا خيرا ، ولك أجر ذلك إن شاء الله تعالى وهذا مما يرفع درجتك عند زوجك وأهله في الدنيا ، وترتفعين به في الآخرة كذلك إن شاء الله .

 

وأما الاستقلال بالسكن فيجب على زوجك أن يؤمِّن لكِ المسكن الذي تستقلين فيه ، ولكن لا بأس أن يسكن والداه معكما في مسكن واحد يجمعكم إذا كان في البيت سعة ، ولم يكن في ذلك ضرر عليك .

 

وأما كون حياتكما ستكون تحت المجهر فهذا ليس من حق والديه أن يكونا متسلطين عليكما ، وحاولي التفاهم مع زوجك بالحسنى ، فإن استطاع أن يحسم الأمر وإلا فلا بأس أن تكلمي أهله بالحكمة والخطاب الرشيد ، فإن لم يستجيبوا ودام الحال على ذلك فاصبري واحتسبي الأجر عند الله .

 

وأما مصافحتك للرجال من غير محارمك فحرام ، فلا تطيعي أحداً في ذلك ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . للمزيد عن حكم مصافحة الأجنبية يراجع سؤال رقم ( 21183 )

 

ولا يحل لزوجك أن يذهب إلى الأعراس التي فيها الصخب والمعاصي . وللمزيد يراجع سؤال رقم ( 10957 )

 

وأخيراً . .

 

النصيحة للأزواج أن يبروا آباءهم بالمعروف ولا يطيعوهم إذا تعدوا حدود الله ولا يعينوهم على الظلم ومن ذلك ظلم زوجات الأبناء وعليهم أن يجادلوهم بالحسنى ، وألا يحولوا بينهم وبين طاعة الله تعالى ، ويجب أن يكونوا جريئين في الحق ، وأن يواجهوا الذين يقفون بينهم وبين تطبيقهم لشرع الله تعالى في بيوتهم ؛ لأن المسلم لا يرى سلطاناً لأحد عليه إلا القرآن والسنة ، وأن يحترزوا ممن يدعونهم إلى المعاصي .

 

وإذا رأي الزوج أن المصلحة الشرعية تقتضي أن يباعد بين بيت زوجته ويبت أهله فلا حرج عليه أن يفعل ذلك .

 

ولتتسع أخلاقنا وصدورنا ويتحمل بعضنا البعض ولا ننسى الفضل بيننا ، وأن نأتمر بالمعروف ونصبر وندفع الإساءة بالإحسان ونقول التي هي أحسن لعباد الله حتى نلقى الله .

 

والله المسئول أن يصلح أحوال الجميع ، وصلى الله عليه نبينا محمد .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل الأفضل بقاء المرأة في بيتها بعد الولادة في فترة النفاس أو ذهابها إلى بيت أهلها

 

تقوم النساء كما هي العادة عندنا ( وفى أماكن كثيرة أيضا كما لاحظت ) بعد الوضع بالعودة لمنزل والديها ، لكي تعتني بها والدتها لفترة بعد الولادة ، وأنا أدرك أن هذا أمر مفيد ، وخصوصا عند إنجاب الطفل الأول ، لأن الأم تكون ليست على علم بكيفية الاعتناء بالطفل حديث الولادة ، وهذا أيضا يقلل من فرصة حدوث اكتئاب ما بعد الولادة ، كما أن والدتها تتعهدها بالرعاية بعد المخاض ( في النفاس ) . فأرجو أن تلقوا بعض الضوء على رأى الإسلام على عودة المرأة لوالدتها في هذه الفترة ؟ وهل يجب أن يؤيد زوجها ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا .

 

 

الجواب :

الحمد لله

أولا : الأصل في المرأة إذا تزوجت أن تقر في بيت زوجها ، قال الله تعالى آمرا نساء نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهن القدوة لسائر النساء في الخير : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب/33 . قال القرطبي رحمه الله : " معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت ، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى ؛ هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء ، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن ، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة ، على ما تقدم في غير موضع ." انتهى . من " تفسير القرطبي " (14/179) . وقال ابن قدامة رحمه الله : " الدار تضاف إلى ساكنها ، كإفاضتها إلى مالكها ، قال الله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ) ؛ أراد : بيوت أزواجهن التي يَسْكُنَّها . وقال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ) " . "المغني" (11/286) .

ثانيا : ما جرت به العادة من ذهاب المرأة إلى بيت أهلها في أول نفاسها ، أمر لا حرج فيه شرعا ؛ ولا شك أن المرأة في فترة النفاس الأولى لا تستطيع أن تخدم نفسها ، فضلا عن أن تقوم بخدمة زوجها ، ومراعاة بيتها . غير أن هذا الأمر ينبغي أن يكون برضا زوجها ، وإذنه لها في الخروج إلى بيت أهلها ؛ فإن لم يأذن الزوج ، أو علمت أنه يتأذى بذلك : فليس لها أن تخرج من غير إذنه ،

وفي المقابل : فليس له أن يكلفها في هذه الفترة ما يشق عليها من الأعمال ، بل عليه أن يدعو أهلها إلى بيته لمراعاة ابنتهم ، إن كان ذلك متاحا ، أو يهيئ هو لها من أهله ، أو من غيرهم ، ولو بأجرة ، من يقوم بشأنها ، ويرعاها ، فإن لم يكن ذلك ممكنا ، كان عليه أن يساعدها هو ، وأن يعوضها ما فاتها من أنس أهلها ، ورعايتهم لها .

فإذا أذن الزوج لها في أن تذهب إلى بيت أهلها ، كما يفعل الأزواج عادة ، فعلى الزوجة مراعاة حق زوجها عليه : فلا تبقى في بيت أهلها من غير حاجة ، وليس لها أن تبقى مدة النفاس كاملة ، إلا إذا طابت نفس زوجها بذلك ،؛ فمن المعلوم أن كثيرا من الأزواج لا يصبرون عن زوجاتهم كل هذه المدة ، بل يحتاج إليها ، كما يحتاج الرجل إلى امرأته ، وإن كان لا يباح له جماعها في هذه الفترة ، فإن له أن يستمتع بها فيما عدا الجماع . ومن المعلوم ـ أيضا ـ أن المرأة يمكنها أن تخدم نفسها ، وتنهض بأعبائها قبل انتهاء فترة النفاس ، وهذا يتفاوت بفتاوت حالة المرأة الصحية ، وطبيعة الولادة التي ولدتها .

والخلاصة : أن ذهاب المرأة إلى بيت أهلها : أمر لا حرج فيه ، خاصة مع وجود الحاجة إليه ، لكن يجب أن تستأذن زوجها ، فإن أذن لها : فلا تبقى بعيدة عن بيته إلا المدة التي أذن لها فيه ، مع وجوب مراعاة حقه وحاجته إليها . والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

زوجها تركها هي وابنتها عند أهله ، فماذا تفعل ؟

 

السؤال : تزوجت من رجل من أصول غير أصولي ، لذلك كان والدي غير موافق على هذا الزواج في البداية ، ولكنه بعد ذلك غيّر رأيه. وقد اعتاد والدي على أن يدللني ، عندما كنت في بيته ، ولكن الأمر الآن اختلف ، عندما صرت في بيت زوجي ، وفي بلد آخر غير الذي هم فيه . أصبحت عائلتي كلها سعيدة بهذا الزواج ، ومما زاد سعادتهم أنه أصبح لدي بنت . بالنسبة لزوجي فإنه أظهر لي حباً منقطع النظير في الستة الأشهر الأولى ، ثم بعد أن حملت وأصبحت في الشهر الرابع تركني في بيت أسرته وذهب إلى زوجته الثانية ، ولديه منها ولدان ، ولم يعد يزورني نهائياً، إلا ما كان من زيارة في كل ثلاثة أسابيع لرؤية ابنته. ولكن أحمد الله أن والدته وأخواته وإخوته طيبون جداً تجاهي ؛ إنهم يحاولون جاهدين أن يغطوا الفراغ الذي تركه ، ويحسنون معاملتي إلى أقصى حد. ولكن مع هذا فأنا أعيش بين نارين، نار الفراق ونار تورية الحقيقة عن أسرتي في الوطن الذين كلما اتصلوا بي أقوم بالتظاهر بأنني سعيدة مع زوجي ، وأنني في أحسن حال . إنني أخشى إن طلبت الطلاق أن أعود إلى بيت والدي فأضطر للعيش في الجو المتوتر الذي كنت فيه قبل الزواج ، كما أن ذلك قد يسيء إلى سمعة الأسرة ككل .. في الوقت ذاته أنا أعاني من الحرمان من قِبل زوجي ، فقد مضى ما يقارب السنة إلى الآن ، ولم يطأ فراشي على الإطلاق ، وهذا جانب مهم بالنسبة لشابة في مثل سني. لا أنكر أن أسرته ترعاني وتعتني بي وبابنتي على أكمل وجه ، ولكني أريد زوجاً أسكن إليه، لا أريد حياة العزوبية هذه ؛ فما العمل ؟ أريد أن أؤكد أنني لا أريد الطلاق والتخلي عن ابنتي والزواج من رجل أخر. لقد تهت في بيداء المعاصي كثيراً ثم ظفرت بهذا الزوج وأريد أن أبقى معه حتى لو لم يكن طيباً نحوي. ربما تكون مشكلتي أنني أحبه ولكن لا أدري ما هو العمل... هل اطلب الطلاق وأجازف بعلاقتي مع كل من حولي؟ أم أتصبر على هذا الوضع ( لا أنا في حكم المتزوجة ولا المطلقة ) إلى أن يأتيني الموت؟

 

 

 

الجواب :

 

الحمد لله

 

ليس من شك في أن تفهم كل من الزوجين لطبيعة الآخر ، وخلفيته الثقافية والاجتماعية ، هو من الأمور المهمة في نجاح الزواج ، ودوام العشرة بينهما ، وهذا كله بالطبع بعد أن يكون الدين هو الأساس الأول في الاختيار والقبول ، ومن الأمور المساعدة على تقارب وجهات النظر ، وسهولة التفاهم في الحياة : أن يكون الزوجان من جنسية واحدة ، ولغة واحدة ، بل ومن إقليم واحد في نفس البلد ، متى كان ذلك ممكنا .

 

وليس معنى ذلك أن كل زواج اختلت فيه شروط التوافق في الجنسية واللغة ، والخلفيات الثقافية والاجتماعية مقضي عليه بالفشل ؛ لا ، بل هناك زواجات كثيرة كتب لها النجاح ، مع اختلاف ذلك كله ؛ لكننا أردنا بذلك التنبيه على أن ممانعة ولي المرأة لدخول موليته ، بنته أو غيرها ، في زواج من هذا النوع ليس تعنتا محضا ، وليس انغلاقا في التفكير ، بل هو بعد نظر ، تؤيده كثير من التجارب الواقعية !!

 

على أية حال ؛ فالذي نراه لك أن تحاولي أنت الاتصال بزوجك ، ومعرفة ما الذي غيره من ناحيتك ، ولماذا هجر فراشك هكذا ؛ فإن بدا لك أن عاتب عليك في شيء ما ، فاجتهدي أن تزيلي ما يصرفه عنك ، ويزهده فيك ، قدر استطاعتك .

 

فإن لم تفد هذه المحاولة ، فحاولي أن توسطي بينكما بعد الثقات ، من أهل النصيحة والأمانة والديانة ، سواء كان صديقا ، أو قريبا ، أو إماما للمسجد ، أو مديرا للمركز الإسلامي ، أو نحو ذلك ، ونرجو ألا تعدمي حولك من الناصحين من يشاركونك معاناتك ، ويجتهدوا في أن يعرفوا زوجك تقصيره في حقك ، وأنه لا يحل له أن يهجرك كل هذه المدة ، وأن أهم أسس الحياة الزوجية : المودة والسكن ، والعشرة بالمعروف .

 

وينبغي أن تستغلي علاقتك الطيبة بأهل زوجك ، فنحن نعتقد أن هذا ـ بعد عون الله لك ، وفضله عليك ـ من أقوى أسلحتك ، وأفضل أوراقك في مواجهة هذه المحنة ، لكي يتدخلوا بجد للإصلاح بينكما ، والمحافظة على بيت ابنهم وأسرته ، والضغط عليه بكل سبيل لإصلاح الخلل القائم في حياته الزوجية .

 

فإذا لم تفلح هذه المحاولات مع زوجك ، فعرفي أهلك بواقع أمرك ، ولا شك أن ذلك سوف يؤلمهم كثيرا ، وسوف ينغص عليهم عيشهم ، لكن سوف يؤلمهم أكثر أن يفاجئوا بك عندهم وقد فقدت زوجك ، من غير مقدمات يعرفونها ، وصرت عندهم مطلقة .

 

فإن أمكن لأهلك أن يجدوا سبيلا للإصلاح ، وأن يتعاونوا مع أهل زوجك في تجاوز هذه المحنة ، فبها ونعمت ، والحمد لله ، وإن لم تفد هذه السبيل أيضا ، فأنت أبصر بشأنك ، فإن شق عليك أن تصبري على هذه الحال ، وهو الأمر المتوقع من شابة صغيرة السن مثلك ، لم تأخذ حظها من الحياة الزوجية المستقيمة ، فلك أن تسعي في فراق زوجك ؛ إما بطلب الطلاق ، أو الخلع منه ؛ ولعل الله أن يعوضك خيرا منه ، وأن ييسر لك سبل الهدى والتقى ، والعفاف والغنى ؛ وقد قال الله عز وجل ، في شأن الزوجين اللذين تصعب العشرة بينهما ، ولا يمكنهما الاستمرار في الحياة الزوجية : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ) النساء/130 .

 

وما دمت لا تريدين الطلاق ، وهذا أمر محمود لك ، ولا ترغبين في البحث عن زواج آخر ، فلا تيأسي من تكرار محاولات الإصلاح ، وربما تهتدين إلى وسائل أخرى لاستعادة زوجك الشارد ، من تواصل معه ، وتحبب إليه ، ومخاطبة لقلبه وعواطفه الزوجية تجاهك ، والأبوية تجاه ابنته ؛ واصبري ؛ إن الله مع الصابرين .

 

روى البخاري (1376) ومسلم (1745) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ... وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ ؛ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ ) .

 

 

 

نسأل الله أن ييسر لك أمرك ، ويكشف همك وغمك ، ويصلح لك زوجك .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

زوجها ينفق على أهله ولا يوفر من ماله

 

السؤال : أنا متزوجة وعند زواجي تنازلت عن المسكن والجهاز والذهب المفروض أن يقدم لكل عروس عند الزواج ، حيث زوجي يعمل بالخارج ، فاخترت العفة ووافقت على الزواج على اعتبار أن أقيم مع الأهل حتى تتهيأ له الظروف والسفر معه . ولكن قريبا سألته فيما يصرف راتبه فتفاجأت بأنه يساعد أخاه المتزوج والذي مستواه الاجتماعي عالٍ جدا ، كذلك يساعد أسرته بالكامل بمبلغ نحن أولى به في بناء مسكن خاص بنا . وعندما عارضته اتهمني بالتدخل فيما لا يخصني ، وأنه يجب أن يكون فيه الخير لأهله ، وأنه ملزم بأن يحضر المسكن والذهب وبعدها ليس لي حق في التدخل فيما لا يخصني . وسؤالي الآن هل أنا على خطأ عندما أعارض هذا؟ هل هذا يرضي الله؟ أن يتغرب زوجي وأحكم على نفسي بفراقه هذه الفترة وأساعده وآخذ بيده وأتحمل معه الغربة وبعدي عن أهلي عندما أسافر له حتى يتمتع أخوه بهذا المال حتى لو كان قليلا فهو لا يستحقه ، إن كان يستحقه فكنت أنا من تطلب منه ذلك ، ولكن مستواه عالي ، أليس زوجي أولي بهذا المال؟ وإن كان فوق حاجته فليدخره لينفعه وقتاً آخر أو يتصدق به على فقير يستحقه . سؤالي : هل زوجي على صواب؟ هو يتصرف من باب مساعدة الأهل وبدافع طيبته ومحبته لأهله ، وأنا أراه ظلما لي ولنفسه ، حتى ولو كان هذا المال فوق حاجة زوجي ففقير أولى به ، أو زوجي ونفسي أولى به . فترى من منا على صواب ؟ وإن كان زوجي على صواب فأريد نصيحة لي تثبتني وتجعلني أتراضى وأتسامح في هذا حتى أشاركه الأجر إن كان له أجر في ذلك وإن كنت أنا على صواب فأرجو التعليل . وجزاكم الله خيرا .

 

 

الجواب :

 

الحمد لله

 

أولا :

 

قد أحسنت فيما قمت به من مساعدة زوجك ، والرضا بحاله ، والصبر على قلة ذات يده ، ونسأل الله تعالى أن يثيبك خيرا ، وأن يزيدك سعادة ورضا .

 

ثانيا :

 

اهتمام زوجك بأهله وبأخيه والإحسان إليهم ، والتوفير من ماله لإعطائهم ، يدل على برّه وكرمه وحسن خلقه ، فإن صلة الرحم من آكد الطاعات ، والإحسان إلى الأقارب صدقة وصلة ، كما روى النسائي (2582) والترمذي (658) وابن ماجه (1844) عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) وصححه الألباني في صحيح النسائي .

 

فلا يلام زوجك على إكرامه لأهله وإحسانه إليهم ما دام لا يقصر في نفقته الواجبة عليك ، ولا يعد بذلك ظالما لك ولا ظالما لنفسه .

 

وكون أخيه ليس فقيرا وأن هناك من هو أولى من الفقراء ، لا يعني خطأه فيما يصنع ، فإن صلة الرحم وبذل المال للأقارب لا يختص بالفقراء ، بل إعطاء المال لفقيرهم أو غنيهم فيه ثواب عظيم ، وهو ثواب صلة الرحم .

 

ولهذا ينبغي ألا تعترضي على تصرفه هذا ، ولك أن توجهيه برفقٍ وحكمةٍ إلى شراء ما تحتاجون إليه من أرض أو مسكن أو غيره ، دون إثارة هذه المسألة التي قد يتخذها الشيطان ذريعة للخلاف والشقاق بينكما ، وحسبك أن زوجك ينفق ماله في حلال بل في خير وبر يعود عليه بالأجر إن شاء الله .

 

ولا تقلقي من إنفاق زوجك على أهله بل ساعديه على ذلك وشجعيه على البر بهم وصلتهم ، فإن النفقة في طاعة الله تعالى يخلفها الله تعالى للمنفق ويوسع رزقه بسببها ، كما قال تعالى : (ومَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) سبأ/39 .

 

وربما لو ضيق على أهله لضيق الله تعالى عليه في الرزق .

 

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل يلزمها قبول أبناء الزوجة الأولى ليسكنوا معها

 

السؤال : هل يجوز في الإسلام أن يقيم معي في بيتي أبناء زوجتي الأولي حيث تعيش زوجتي الثانية ، حيث إن زوجتي الأولي غائبة لبعض الأمور العائلية ( زيارة أمها المريضة ) ؟ فهل هذا الأمر مباح ؟ وهل يمكن للزوجة الثانية الاعتراض علي هذا الأمر ، وخاصة أن البيت كبير ويضم أربع غرف وحمامين ومطبخا كبيرا مشتركا ، مع العلم أن أبناء زوجتي الأولي 3 ؛ بنتان تبلغان من العمر : 13 عاما و 8 أعوام ، وولد يبلغ من العمر 6 أعوام ؛ فما هو حق هؤلاء الأولاد من الزوجة الأخرى التي تعيش مع أبيهم في بيته ؟

 

الجواب :

الحمد لله

أولا:

يجب على الزوج أن يؤمن لزوجته مسكناً خاصا يسترها عن عيون الناس ، ويحميها من البرد والحر ، وتتمكن فيه من الاستمتاع بزوجها دون أن ينغص أحد متعتها ، ويكفي من ذلك ما يلبي حاجتها كغرفة جيدة الحال ، مع مطبخ وبيت خلاء ، إلا أن تكون الزوجة اشترطت سكناً أكبر من ذلك حال العقد ، وليس له أن يوجب عليها السكن مع أحد من والديه أو أبنائه .

قال ابن قدامة رحمه الله :" ويجب لها مسكن بدليل قوله سبحانه وتعالى أسكنوهن … ، فإذا وجبت السكنى للمطلَّقة فللتي في صلب النكاح أولى ، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون ، وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع " انتهى من "المغني" ( 9 / 237 ) .

وقال الكاساني رحمه الله :"ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته ، وبنته من غيرها ، وأقاربها ، فأبت ذلك عليه : فإن عليه أن يسكنها منزلا منفردا … ولكن لو أسكنها في بيت من الدار [ أي في غرفة ] وجعل لهذا البيت غَلَقاً على حدة : كفاها ذلك ، وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر ؛ لأن الضرر بالخوف على المتاع ، وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال " انتهى من "بدائع الصنائع "( 4 / 23 ) .

وقال الحصكفي رحمه الله : " وكذا تجب لها السكنى في بيت خالٍ عن أهله وأهلها ، بقدر حالهما ، كطعام وكسوة ، وبيت منفرد من دار له غلق ومرافق ، ومراده لزوم كنيف (أي : بيت خلاء ) ومطبخ ، كفاها لحصول المقصود ".

وعلق ابن عابدين عليه فقال : " قوله : ( وبيت منفرد ) أي ما يبات فيه ; وهو محل منفرد معين ... والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصا بها ، ليس فيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار ( قوله له غَلَق ) بالتحريك : ما يغلق ويفتح بالمفتاح ... ( قوله ومفاده لزوم كنيف ومطبخ ) أي بيت الخلاء وموضع الطبخ ، بأن يكونا داخل البيت ، أو في الدار لا يشاركها فيهما أحد من أهل الدار " انتهى .

ثانيا :

بناء على ما سبق :

فينظر في طبيعة إقامة أولادك من زوجتك الأخرى معك في هذا المنزل ، ولهذا حالتان :

الحال الأولى :

أن تكون إقامتهم معك إقامة طارئة ، لظروف عارضة تزول في العادة ، كما هو الظاهر من السؤال ، وذلك بأن يكون قصد زوجتك الأولى زيارة والدتها ، أو مساعدتها في بعض شأنها ، ثم تعود إلى العيش مع أولادها ، وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة الأخرى أن تعترض على بقاء أولادك من الزوجة الأخرى معك هذه الفترة الطارئة ، خاصة إذا لم كانوا في سن صغيرة ، كما ذكرت ، ولا يمكنهم الاستقلال بالمعيشة حيث كانت تسكن أمهم ؛ وذلك لأنهم في هذه الحال لا يقل شأنهم عن أن يكونوا ضيوفا على أبيهم ، وليس من حق الزوجة أن تمنع زوجها من إنزال ضيفه في منزله ، ما لم يكن عليها ضرر في ذلك . وفي هذه الحال يلزم الوالد أن يعلم أولاده أن للزوجة الأخرى الحق في تصريف شأن بيتها ، وتنظيمه ، وليس مشاركتها في شيء من ذلك ، ولا تغيير شيء منه إلا بإذن الزوجة .

والحال الثانية :

أن تكون إقامتهم معك مستمرة ، أو في غالب أوقاتهم بعد ذلك ، لأن أمهم ستعجز عن الإقامة في منزلها ، وترك والدتها : لم يجز أن تسكنهم مع زوجتك الثانية في هذا المنزل إلا أن ترضى هي ؛ فإن رضيت فلا إشكال ؛ وهكذا ينبغي أن يكون حالها معه ، مراعاة لإحسان العشرة إلى زوجها ، والرفق بأولاده في وقت حاجتهم .

 

وإن أبت ذلك ، فلها الحق في سكن يخصها وتستقل به ، ويغلق بابها عليها ، وأقل ذلك : غرفة مع حمام ومطبخ .

فإن أردت إبقاء أولادك معها ، فأجر تعديلا على شقتك بحيث يكون لزوجتك غرفتها ومرافقها المستقلة ( الحمام والمطبخ) إلا أن ترضى بترك المطبخ مشتركا ، فهذا راجع إليها .

ومن تأمل ما ذكرناه علم كمال الشريعة وفضلها ، فإن المرأة في بيتها قد تحتاج للتخفف من ثيابها أثناء عملها ، أو للتزين لزوجها ، ووجود أحد من أبناء زوجها يمنعها من كمال الراحة والاستمتاع ، فكان لها الحق في رفض ذلك والمطالبة بسكنها الخاص .

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل للزوج أن يسكن زوجته في بيت أبيه ، أثناء الإجازة ؟

 

السؤال: على حد فهمي : فإن للزوجة الحق في أن تطلب العيش في بيت مستقل عن أهل زوجها ، وسؤالي هو : هل هذا الأمر ينطبق حتى على المدة المؤقته ؟ لأنني سأزور أنا وزوجي أهله في الوطن ، وهناك يعيش أبواه في بيت صغير( غرفتين وحمام ) ، وأنا غير معتادة على التزاحم ، بل إنني قد جربت هذا الوضع عندما زرناهم في المرة السابقة ، فلم أرتح ، ولم أجد خصوصيتي ، ونحن بفضل الله قادرون على تحمل تكاليف الجلوس في الفندق ، ولكن زوجي يصر على أن اجلس في بيت أبويه ، فهل له حق في ذلك ؟

 

الجواب :

 

الحمد لله

 

أولا :

 

توفير السكن الملائم للحياة الزوجية هو من واجبات الزوجة على زوجها ، ومن حقها أن يكون ذلك السكن مستقلا ؛ لا يشاركها فيه زوجة أخرى ، ولا يسكنها مع أهله أو أقاربه في بيت واحد مشترك المرافق .

 

قال الشيخ عليش ، المالكي ، رحمه الله :

 

" ولها ، أي : الزوجة ، الامتناع من أن تسكن مع أقاربه ، أي : الزوج ؛ لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم ، وإن لم يثبت إضرارهم بها " انتهى .

 

"منح الجليل شرح مختصر خليل " (4/395) . وينظر : " التاج والإكليل" (4/186) .

 

وقال الكاساني ، الحنفي ، رحمه الله :

 

" وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُسْكِنَهَا مع ضَرَّتِهَا ، أو مع أَحْمَائِهَا كَأُمِّ الزَّوْجِ وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهِ من غَيْرِهَا وَأَقَارِبِهِ ، فَأَبَتْ ذلك : عليه أَنْ يُسْكِنَهَا في مَنْزِلٍ مُفْرَدٍ ، لِأَنَّهُنَّ رُبَّمَا يُؤْذِينَهَا ويضررن بها في الْمُسَاكَنَةِ ، وَإِبَاؤُهَا دَلِيلُ الْأَذَى وَالضَّرَرِ . وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُجَامِعَهَا وَيُعَاشِرَهَا في أَيِّ وَقْتٍ يَتَّفِقُ ، وَلَا يُمْكِنُهُ ذلك إذَا كان مَعَهُمَا ثَالِثٌ " انتهى .

 

"بدائع الصنائع" (4/23) .

 

وجاء ـ أيضا ـ في "الموسوعة الفقهية" ـ (25/109) ـ :

 

" الْجَمْعُ بَيْنَ الأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ لاَ يَجُوزُ ، ( وَكَذَا غَيْرُهُمَا مِنَ الأَقَارِبِ ) ؛ وَلِذَلِكَ يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ الاِمْتِنَاعُ عَنِ السُّكْنَى مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لأِنَّ الاِنْفِرَادَ بِمَسْكَنٍ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا حَقُّهَا ، وَلَيْسَ لأَِحَدٍ جَبْرُهَا عَلَى ذَلِكَ . وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .

 

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْوَضِيعَةِ ، وَقَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْوَالِدَيْنِ ، وَبِجَوَازِ ذَلِكَ مَعَ الزَّوْجَةِ الْوَضِيعَةِ ، إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَضِيعَةِ وَالْوَالِدَيْنِ ضَرَرٌ عَلَيْهَا . " انتهى .

 

 

 

ثانيا :

 

تستحق الزوجة السكنى والنفقة على زوجها في السفر كما تستحقه في الحضر ، ما دامت قد سافرت بإذن زوجها .

 

قال الشيخ محمد بن عمر الجاوي الشافعي :

 

" لا تسقط المؤن بسفرها بإذنه معه ؛ أي : الزوج ، ولو لحاجتها ، أو حاجة أجنبي ، أو سفرها وحدها بإذن لحاجته .. " انتهى .

 

"نهاية الزين" (1/336) .

 

 

 

ثالثا :

 

إذا كان من حق الزوجة أن يفردها زوجها بمسكن خاص في الحضر ، فكذلك إذا كان في سفر ، وبقيا فيه مدة : استحقت أن يفردها بمكان مستقل تسكن فيه ، مادام قادرا على ذلك ، فإن عجز لم يلزمه ، وهكذا إن كان نزوله في السفر يسيرا ، لا يقيم فيه إقامة معتادة .

 

وحاصل ذلك : أنه يراعى في المسكن الذي تحتاجه سواء كان في السفر أو الحضر أمران :

 

الأول : قدرة الزوج ذلك ، وذلك يختلف باختلاف حاله من حيث اليسار والإعسار .

 

الثاني : ما تحتاج إليه المرأة في مثل هذه الحال ، وهذا يختلف حضرا وسفرا ، ويختلف أيضا باختلاف الزمان والمكان .

 

قال الشيخ شمس الدين الرملي الشافعي ، رحمه الله :

 

" ويحرم أن يجمع ضرتين ، أو زوجة وسرية في مسكن متحد المرافق ، أو بعضها ، كخيمة في حضر ، ولو ليلة أو دونها ... ، أما خيمة السفر فله جمعهما فيها ، لعسر إفراد كل بخيمة ، مع عدم دوام الإقامة . ويؤخذ منه عدم جمعهما في محل واحد من سفينة ، ما لم يتعذر إفراد كل بمحل ، لصغرها مثلا . أما إذا تعدد المسكن وانفرد كل بجميع مرافقه نحو مطبخ وحش وسطح ورحبته وبئر ماء ولاق فلا امتناع لهما " . انتهى ، مختصرا .

 

"نهاية المحتاج" (6/382) .

 

وقد نقل ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته" تفريق بعض فقهاء الأحناف بين الشريفة الموسرة : فيجب أن يفردها بدار ، ومتوسطة الحال : فيكفيها بيت ـ أي : غرفة ـ من دار . ثم قال :

 

" ومفهومه أن من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت ، ولو مع أحمائها وضرتها ، كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في الأحواش والربوع .

 

وهذا التفصيل هو الموافق لما مر من أن المسكن يعتبر بقدر حالهما ، ولقوله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } الطلاق 6 ، وينبغي اعتماده في زماننا هذا ... ؛ إذ لا شك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان . فعلى المفتي أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف " انتهى . مختصرا .

 

"رد المحتار" (3/601-602) .

 

 

 

والخلاصة :

 

أن على الزوج أن يسكن زوجته في مسكن يلائمها ، ولا تضرر فيه ، أو يشق عليها فيه معاشرة زوجها بالمعروف ، فإن كان قادرا على أن يوفر لها مسكنا آخر ، سوى بيت أبيه : وجب عليه ذلك .

 

وينبغي على الزوجة أن تراعي حال زوجها ، وعشرته لأهله بالمعروف ، وصلته لرحمه : فإن كان نزولهم في فندق ، أو بيت مستقل : يسبب وحشة مع أهله ، أو قطيعة لرحمه ، فينبغي عليها أن تتحمل شيئا من المشقة مراعاة لحال زوجها ، لا سيما إذا كانت فترة الزيارة يسيرة ، يمكن تحملها بشيء من الكلفة .

 

ومثل هذه المسائل الاجتماعية تحتاج إلى قدر كبير من التفاهم ، وإيثار كل منكما لصاحبه ، ومراعاته للعشرة بالمعروف ، أكثر من حاجتها إلى معرفة الحقوق والواجبات ؛ فالإحسان إلى العشير شيء ، ومجلس القضاء شيء آخر .

 

 

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وافقتْ على شرطِه بسكنى قريبته معها وحصل منها إيذاء فهل يسقط شرطُه ؟

 

السؤال: أنا امرأة متزوجة منذ سنَة ، وقد اشترط زوجي عليَّ قبل الزواج أن ابنة خالة أمه سوف تقيم معنا ، وهي امرأة كبيرة في السن ، ووافقتُ ، وبعد الزواج اكتشفتُ أن أثاث البيت نصفه يعود لها ، لا أستطيع أن أحرك شيئاً من مكانه ، بالإضافة إلى أنها توجه إليَّ كافة أنواع الشتائم ، تسبني ، وتسب أهلي ، وزوجي لا يرد عليها ، وبعد ذلك قالت لي : إن أبي حرامي ! وإني أنا قليلة أدب ! لأني أوصل زوجي للباب وهو خارج ، فاتصلت على أهلي ، وأخذوني. هل يحق لي أن أطلب منه سكناً مستقلاًّ ؟ وما حكم إقامة هذه المرأة معنا ؟ . وشكراً .

 

الجواب :

 

الحمد لله

 

أولاً:

 

أوجب الله تعالى على الزوج توفير إسكان زوجته بمسكن شرعي ، تتوفر فيه المرافق الضرورية لقيام حياتها فيه ، ومن أهم شروط هذا السكن : عدم إسكان أحدٍ من أهله معها .

 

وانظري تفصيل هذه المسائل في جواب السؤال رقم ( 7653 ) .

 

ثانياً:

 

يسقط حق الزوجة في سكن تنفرد به وحدها ، وعدم سكن أحدٍ من أهل زوجها معها : بالشرط ، فإن اشترط عليها سكنى أحدٍ من أهله معها ، ورضيت به : لزمها الشرط ، وسقط حقها في الانفراد ، ووجب عليها الوفاء بالشرط .

 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

 

الأصل في الشروط : الحل ، والصحة ، سواءً في النكاح ، أو في البيع ، أو في الإجارة ، أو في الرهن ، أو في الوقف ، وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة : أنه يجب الوفاء بها ، في النكاح ، وغيره ؛ لعموم قوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/ 1 ، فإن الوفاء بالعقد يتضمن : الوفاء به ، وبما تضمنه من شروط ، وصفات ؛ لأنه كله داخل في العقد .

 

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 12 / 164 ) .

 

وعليه :

 

فالواجب عليكِ – أيتها السائلة – تحقيق الشرط ، والرضى بسكنى ابنة خالة أم زوجك ؛ لأنك رضيتِ بالشرط قبل العقد .

 

ثالثا :

 

يسقط اعتبار هذا الشرط ، ولا يلزم الوفاء به في حال :

 

1. أن يُسقطه المشترط ، وهو زوجك ، فإذا أسقطه : صار كعدمه .

 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

 

شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع، فلا يمكن لأحد إسقاطها، والشروط في الشيء موضوعة من قبل العبد فيجوز لمن هي له أن يسقطها.

 

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 5 / 25 ) .

 

2. أن يتحقق ضرر عليكِ من سكنى من رضيت به ، كقريب له يصير بالغاً ، أو كسيء الأخلاق يطلع على عورتك ، أو كمن يؤذيك بالسب ، والشتم ، والتحقير ، أو يضرك بالضرب ، وغيره .

 

وبما أن زوجك لم يُسقط شرطه : فليس أمامك إلا الأمر الآخر ، ولكن يحتاج إثباته لبيِّنة ، فإن ثبت : فلك الحق في إخراجها من بيتكم ، أو إخراجك لبيت آخر تنفردين به عنها .

 

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية"( 25 / 109 ) :

 

الجمع بين الأبوين والزوجة في مسكن واحد : لا يجوز ( وكذا غيرهما من الأقارب ) ولذلك يكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما ؛ لأن الانفراد بمسكن تأمن فيه على نفسها ومالها حقها ، وليس لأحد جبرها على ذلك .

 

وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة .

 

وإذا اشترط الزوج على زوجته السكنى مع الأبوين فسكنت ، ثم طلبت الانفراد بمسكن : فليس لها ذلك عند المالكية ، إلا إذا أثبتت الضرر من السكن مع الوالدين .

 

انتهى

 

 

 

وهذا الذي سبق إنما هو بيان لأصل المسألة ، وما العمل في مثل حالكم ، غير أن حل المشكلة التي بينكما لا يكون بمجرد الكلام النظري ، وإنما يحتاج إلى سعي جاد من الطرفين للخروج منها ، ومتى عجز الزوج عن الإصلاح بينكما ، وتوفير السكن اللازم للحياة الطبيعية بين الزوجين ، وجب عليه أن يفرق بينكما في المسكن ، فإن لم يفعل فحاولي أن توسطي من يصلح بينكما ، ويقنعه بالحفاظ على بيته ، وأن بإمكانه أن يستأجر لك ، أو لقريبته مسكنا ميسرا ، يكون قريبا من المسكن الآخر ، حتى يتمكن من مراعاة قريبته العجوز ، ويتمكن أيضا من القيام بحق بيته وأهله . فإن لم يفعل ، ولم تتمكني من تحمل الوضع القائم : فلك أن ترفعي أمرك للقضاء الشرعي ، كحل أخير للمشكلة بينكما .

 

نسأل الله أن يصلح ذات بينكما ، وأن يلهمكما رشدكما .

 

 

 

والله أعلم

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ليس لأب الزوج وأمه سلطان على زوجة ابنهم .

 

السؤال: من له الحق في أن يُطاع : الزوج أم أمّه؟ وماذا لو أمرت الأمّ أمراً وأمر الزوج بخلافه فمن يُطاع ؟ لا سيما إذا كان الزوج وزوجته يعيشون في بيت أبيه . وماذا لو أمر الوالدان ابنهما بأن يخبر زوجته أن تعمل شيئاً ما ، فاعترض الزوج على ذلك الشيء : فهل يلزمها بدورها أن تستمع إلى كلام عمّها وعمّتها ، متجاهلة اعتراض زوجها ؟

 

الجواب :

 

الحمد لله :

 

قد دلت النصوص الشرعية الكثيرة على أن طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة غيره من الناس ، حتى والديها ، فكيف بغيرهم !!

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها ، وطاعة زوجها عليها أوجب ".

 

وقال: " فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها ، أو أمها ، أو غير أبويها ، باتفاق الأئمة " انتهى " مجموع الفتاوى" (32 /261)

 

فليس لأب الزوج وأمه أي سلطان على الزوجة ، ولا يلزمها طاعتهم فيما يأمرانها به ، سواء كان الزوج يقبل ذلك أو لا يقبله ، وغاية ما في الأمر أن تلبي من رغبة والد زوجها ووالده ما يحصل به حسن العشرة ، والمعاملة بالمعروف ، قدر طاقتها ، لكن بما لا يتعارض مع طاعة زوجها .

 

قال علماء اللجنة الدائمة : " ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج ، إلا في حدود المعروف ، وقدر الطاقة ؛ إحساناً لعشرة زوجها ، وبرّاً بما يجب عليه " . "فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 264 ، 265 ) .

 

 

 

وحينئذ : تأتي مهمة الزوج العاقل الحكيم ، في تجنيب زوجته الصدام مع أهله ، أو المواجهة معهم ، وإمساكه بزمام الأمور من أول أمره ، ومحاولة التلطف في إصلاح ذات البين ، ومنع الشقاق بينهما .

 

ومتى أمكنه أن يستقل بسكن له ولزوجته ، كان ذلك هو الواجب عليه ، والأنسب لحسن العشرة ، واستقامة حياته .

 

وينظر جواب السؤال (120282) ، (6388) .

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

تغضب أمه إذا سافر بزوجته دونها ، فماذا يفعل ؟

 

السؤال: أنا شخص متزوج منذ أربع سنوات ومشكلتي مع زوجتي و الوالدة في بداية الأمر عندما أخذ إجازة لمدة أسبوعين كانت زوجتي لا تقول شيء عندما أقول له سنصطحب معنا والدتي (كانت تقول أشيله في عيوني )مع العلم أن إجازتي محدودة بعد فترة طويلة أصبحت تقول أريد أن أخذ راحتي معك يا زوجي فسافرت أسبوع مع زوجتي والوالدة وسافرت الأسبوع الثاني مع زوجتي وتركت الوالدة مع العلم ليس أنا الوحيد لها يوجد لدي ثلاث أخوان فغضبت مني أمي كيف تسافر وتركنا محبوسين وذكرت الكلام لزوجتي فقالت أمك تقول لأختك عندما تسافرين لا تقولي لأحد من أهلك زوجك كي لا يذهبوا معك فتعجبت من كلام زوجتي فضنت منها ظن السوء أنها تحاول أن تتحجج إلي بأي طريقة حتى أني غضبت منها ولكن بعد فترة تأكدت من كلام زوجتي بنفسي في حديث دار بيني وبين والداتي وأختي .. فماذا أفعل ؟؟ سؤالي : هل أنا أعتبر غير بار بأمي عندما اخذ أنا و زوجتي أسبوع بمفردنا ؟؟ ومن حق أمي تعرف أين نذهب في هذا اليوم أو نخرج (مثل السوق نزهة مطعم) مع أننا في بيت مستقل بنا ؟؟

 

الجواب :

 

الحمد لله

 

أولا :

 

سبق معنا في أجوبة عديدة التأكيد على حق الوالدين ، وخاصة الأم ، وبيان أنه من الواجبات الشرعية المقررة المعلومة بالضرورة من دين الله .

 

وقد روى مسلم (2551) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ) قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ( مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ ) .

 

والأحاديث في الباب كثيرة معلومة .

 

 

 

ثانيا :

 

إن تأكد حق الوالدة على ولدها : لا يعني أنه ليس للآخرين حقوق عليه ، ولا يعني : أنه يهدر حقوق الآخرين ، لأجل حق الوالدة .

 

وفي حديث سلمان المعروف مع أبي الدرداء : ( ... فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ) .

 

فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

 

( صَدَقَ سَلْمَانُ ) . رواه البخاري (1968) .

 

فكما لأمك عليك حق أكيد عظيم ، فكذلك لزوجتك عليك حق : فأعط كل ذي حق حقه .

 

وهذه الموازنة بين الحقوق تتطلب منك قدرا من الحكمة والتعقل عند معالجة أمورك ؛ فأرض زوجك ، ولا تغضب أمك . وبر أمك ، ولا تجفُ أهلك . وهكذا فليكن أمرك معهما .

 

 

 

ثالثا :

 

ليس من الواجب عليك أن تعلم أمك بكل ما تحضره لزوجتك ، أو تفعله معها من إحسان العشرة ، والرفق بها ، والإلطاف إليها . وليس واجبا عليك أن تخرج بأمك ، أو تسافر بها ، كلما فعلت ذلك مع زوجتك ، وإنما الواجب عليك ألا توحش أمك ، ولا توغر صدرها عليك ؛ وهذا كما قلنا يحتاج إلى حكمة وحسن تقدير للموقف ؛ فبإمكانك مثلا أن تجعل خروجك بأهلك في وقت تنشغل أمك فيه بغيرك من إخوانك ، إما أنهم يأتون إليها ، أو تذهب هي إليهم .

 

وبإمكانك أن تجلب لها ـ إذا علمت بسفرك ـ من الهدايا : ما يزيل وحشتها ، أو يخففها .

 

وإذا أمكنك أن تتعاون أنت وإخوانك في هذا الأمر : لكان أرفق بالجميع ؛ فيكون على كل واحد منكم أن يخرج بأمه مرة ، أو يسافر بها مرة .. ، وهكذا سوف تجد نفسها تخرج ، أو تسافر ، أو تنال من اللطف والترويح ، من مجموع أولادها ، ما لا تناله زوجة كل واحد منهم.

 

فاجتهد في الموازنة في أداء الحقوق ، والبر وحسن العشرة مع الجميع .

 

واستعن بدعاء ربك أن يوفقك في ذلك ، وأن يصلح لك أمك وزجك ، ويعينك على الإحسان إليهما .

 

 

 

والله الموفق .

 

للاستزادة : راجع إجابة السؤال رقم : (6388 ) ، (82453 ) ، (117957) .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

والدته تتهم زوجته زورا

 

أرجو أن تشرح لي مسألة إغضاب الوالدين ، حيث يحرم أن أقول لهما مجرد كلمة أف ، السبب في سؤالي هذا هو أنني متزوج منذ عدة سنوات ولدي طفلان ، ولكن والدتي تشكو دائما من زوجتي ، ولا يوجد بينهما تفاهم ، وهي تتصل بي وتخبرني أن زوجتي شريرة ، وتقول إن زوجتي لا تحترمها ، في حين أن زوجتي ليست كذلك ، وتقول أيضا إن زوجتي تفعل كذا وتقول كذا وهو ما تنكره زوجتي ، وهي لم تعد تقيم معنا ، ومع ذلك ما زالت تقول إن زوجتي لا تحترمها ، ولا أعتقد أن زوجتي قد أخطأت في شيء في الحقيقة ، ولكني متكدر جدا لأنهما لا تستطيعان التفاهم معا ، وزوجتي تبتعد عن عائلتي لأنها تخشى أن يتهموها بشيء لم تفعله ، وهذا يزيد من غضب أمي ؛ لأنها تقول إن زوجتي لا تهتم بها ، فماذا أفعل في هذا الموقف بحيث لا أغضب والديّ ، ولكن في نفس الوقت لم ترتكب زوجتي شيئا ، وتقول لي إنه حرام علي أن لا أقول شيئا عندما يتهمونها بشيء لم تفعله ، فهل هذا صحيح ؟ أرجو نصحي ، ماذا أفعل في هذا الموقف ؟ وهل حرام على أمي أن تخبرني بأن أختار بينهما ؟

 

 

الحمد للَّه

مشكلتك أيها الأخ الكريم ، هي إحدى المعضلات في الحياة الزوجية ، وهي مشكلة قديمة معقدة ، حتى صارت عند العرب مضرب المثل لمن بينهم من المعاملة والأخذ والإعطاء ما لا غنى بهم عنه ، ثم لا تزال المشادة والعداوة بينهم ؛ فيقولون : ( إن الحماة أولعت بالكَنَّة ، وأولعت كنتها بالظِّنة ) ؛ فالحماة أخت الزوج وأمه، والكنة امرأة الرجل . والمعنى : أن الكنة إذا سمعت أدنى كلمة قالت: هذا عمل حماتي !! [ انظر : المستقصى في الأمثال ، للزمخشري 1/77 ] ؛ فهناك ، في واقع الأمر ، تربص متبادل من الطرفين ، كل بالآخر !!

 

وفي مثل هذه العلاقات تشتبك كثير من العوامل والمؤثرات التي ينبغي مراعاتها وتفهمها ، ثم التدرب على كيفية التعاطي معها للخروج بأفضل النتائج .

ولعلك تدرك أخي الكريم أن الغيرة – التي فطر الله سبحانه وتعالى البشر عليها - هي من أهم تلك العوامل ، وخاصة بين الأم والزوجة ، فإن الأم التي صحبتك تلك السنوات الطوال ، تحفظك وترعاك وتعتني بك ، سوف تشعر بأنك لم تعد ملكا خالصا لها ، بل سوف تشعر أيضا أن نصيبها منك لم يعد وافيا بحقها عليك ، وأن القسمة بينها وبين زوجتك لم تكن عادلة ؛ فللزوجة الحب والحنان والتدليل والرعاية ، وللأم الصبر على متاعبها على مضض ، وإعطاؤها ما تحتاجه ، على كره وتأفف ، هذا إن كان سيعطيها ، فكيف إذا كان عاقا ، ومنعها حقوقها ؟!! وحينئذ تخلق المشاكل .

والغيرة نار تعمي وتصم ، لا تلبث أن تأكل كل سعادة واطمئنان تعيشها الأسرة ، وهي أقوى ما تكون إذا أسأنا التعامل معها ، ولم نحاول تهذيبها وتخفيف لهيبها .

أقول ذلك ابتداء كي تتفهم معي أمرين اثنين مهمين :

الأمر الأول : كي تدرك حقيقة السبب الذي يدفع والدتك لمثل هذه التصرفات تجاه زوجتك ، وتدرك حقيقة عذرها في ذلك ، وأنها قد لا تكون تملك من أمرها شيئا ، فالمرأة ضعيفة جدا أمام هذا الشعور ، ولا تستطيع إخفاءه رغم سعيها الشديد للظهور بمظهر الرضا والقبول ، فإذا أدْرَكتَ حقيقة عذر الوالدة ، اطمأن قلبك نحوها ، وسكنت مشاعرك تجاهها ، وأيقنت أن برها وطاعتها فرض لازم في حقك نحوها ، لا ينبغي أن تشك في ذلك لحظة واحدة ، مهما بلغ حد المشاكل التي تجرها عليكم نار الغيرة .

أما الأمر الثاني : فهو أن تعلم أنك بالحب وحده يمكنك تغيير الحال الذي بين والدتك وزوجتك ، فالوالدة بحاجة إلى اطمئنان زائد بمحبة ابنها لها ، وأنه على ما عَهِدَتهُ فيه من مودةٍ واحترام وبر وإحسان ، بل ينبغي عليك السعي إلى مضاعفة تلك المشاعر ، بتكرار الزيارات والهدايا والحرص على إسعادها بالكلمة وتلبية الرغبات ، وحينئذ ستبدأ نفسها بالسكون ، وغيرتها بالهدوء ، وتختفي تدريجيا تلك المشاكل التي كانت تصنعها .

 

وإذا كانت الوالدة ، من خلال ما يبدو لنا من رسالتك ، سريعة في التجني على زوجتك وأم أولادك ، فإننا سوف نحاول أن نبدأ العلاج منك ومن زوجتك ؛ لأن هذا في واقع الأمر هو الطرف الأسهل والأقرب في المعادلة ، ونقول للزوجة الكريمة ، قال الله تعالى : ( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) (فصلت:34) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ) رواه مسلم (2588) .

وفي حديث آخر : ( وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا )

رواه الترمذي (2325) وصححه الألباني .

فكم من المشاكل ستزول حين تجاهد الزوجة الكريمة نفسها على ذلك الأدب ، ابتغاء مرضاة ، وإصلاحا لحال زوجها ، ومحافظة على عيشه وبيته !!

ولتحاول أن تنزل أم زوجها مكان أمها ، في احتمال غضبها ، وغفران إساءتها ، لا سيما والمسكن منفصل ، وهذا يقلل إلى حد كبير من حدوث المشاكل والمصادمات .

وكم ستخف تلك المشكلات ، إلى أن تنتهي بإذن الله ، إذا استطاعت الزوجة الكريمة أن تتحين الفرص المناسبة لهدية لطيفة تهديها لأمك ، حتى وإن كان في النفوس ما فيها . قال صلى الله عليه وسلم : ( تهادوا تحابوا ) رواه أبو يعلى ، وحسنه الألباني .

 

وأما أنت ، أيها الأخ الكريم ، فيجب أن يتسع قلبك لبر الوالدة وحبها الكبير ، مع حب الزوجة والسكون إليها ، ونجاحك في ذلك بداية العلاج ، وفشلك فيه يعني استمرار المعاناة أو زيادتها ، والأمر يحتاج منك إلى شيء من التصبر والتعلم ، فإن الإنسان قابل لتعلم بذل مشاعر الود والمحبة كما يتعلم أي صناعة في هذه الدنيا .

وأنت خلال ذلك كله لا بد أن تقف عند الخطوط التي رسمتها لك الشريعة الإسلامية ، وذلك في قوله سبحانه وتعالى :

( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23

وقوله سبحانه :

( وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) لقمان/15

فتأمل كيف أن شرك الوالدين أو كفرهما – وهي أعظم الذنوب – لا ينبغي أن تحجب الابن عن صحبة والديه بالمعروف ، فكيف ببعض المشاكل مع الزوجة ؟

 

وأهم هذه الخطوط التي رسمتها الشريعة أيضا ، حفظ حق الزوجة ، واحترام مشاعرها ورغباتها ، وعدم الجور عليها أو ظلمها لإيفاء حق الوالدة ، فلا ينبغي لك أن تطيع والدتك إذا أمرتك بفراق زوجتك ، ولا يجوز أن تصدقها فيما تتهم به زوجتك زورا وبهتانا ، خاصة إذا كانت الزوجة ذات خلق ودين ، فهي أمانة مستودعة في ذمتك ، فيجب عليك أن تحفظ هذه الأمانة .

وإذا كان لنا من همسة في أذن الوالدة الكريمة ، فنقول لها :

أيتها الأم الكريمة التي حملت ووضعت ، وربت وتعبت ، وآثرت على نفسها وبذلت ، لا تكدري إحسانك لابنك بتنغيص عيشه ، وأنزلي هذه الزوجة التي اختارها ابنك لنفسه ، وجعل الله له منها الولد ، أنزليها منزلة ابنتك ، وانظري : كيف تحبين أن تعيش ابنتك مع زوجها وأهلها ، فعامليها به ، وجاهدي نفسك على الإحسان ، كما أمرنا الرب الجليل : ( وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) البقرة/195 .

 

فإذا عجزت عن الإحسان فاعدلي . قال الله تعالى : ( وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الحجرات/9 .

وحذار ، أيتها الوالدة ، من الظلم ؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) متفق عليه .

 

وقد سبق تفصيل بعض الأحكام المتعلقة بذلك في جواب السؤال رقم (7653) ، (44932) ، (47040) .

نسأل الله أن يصلح بالكم ، وأن يصلح ذات بينكم ، وأن يرزقنا وإياكم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة .

 

 

والله أعلم .

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ترفض مبيت أم زوجها في بيتها ولو ليلة واحدة

 

ما هو الحكم الشرعي في امرأة ترفض إقامة أم الزوج في بيت ولدها ولو لليلة واحدة ؟ علما بأن : 1- الزوجة تحسن معاملة زوجها وهو يحسن معاملتها . 2- أم الزوج مريضة بالقلب والابن من باب البر بأمه يريد أن تقيم أمه معه ليلة أو ليلتين .. ولكن الزوجة ترفض ذلك . 3- قد تأتى أم الزوج مع ابنتها البكر لزيارة ولدها في بيته فيتأخر بهم الوقت ويريد الابن أن يبر أمه ويدعوها للمبيت حتى الصباح ، ولكن الزوجة تظهر أنها غير راضية عن هذا الأمر فتحرج الأم وتصمم الأم على العودة لمنزلها مهما كانت الظروف مما يحرج الزوج مع أمه وأخته . 4- الزوجة تقول إنها ترحب بأهل زوجها في أي وقت ولكن زيارة فقط وتشترط على الزوج بأن لا يبيت أحد في بيتها وتقول إنها لا تأخذ حريتها في بيتها في هذه الليلة . 5- يقول الزوج إنه لا يريد إقامة دائمة للأم ؛ لأنه يعلم أنه ينبغي أن يكون لزوجته مسكن خاص تشعر فيه بالاستقلال ، ولكنه قد يضطر لاستضافة أمه ولو ليلة واحدة .. ولكن ذلك ترفضه الزوجة وبشدة وإذا لم يوافق الزوج أحرجته وأحرجت أهله لمنعهم من هذا الأمر . 6- الزوج لا يلزم الزوجة بأعمال منزلية زائدة بل في حالة عدم إكرام الزوجة لأهله كأن أحضرت لهم الغداء ، ولا تريد تحضير العشاء ؛ لكي لا يبيتوا عندها ، فيقوم الزوج بتحضير الطعام وإطعام أهله دون أن يكلف امرأته ما لا تريد عمله . خلاصة الأمر : - صبر الزوج على زوجته 4 سنوات وهى مدة الزواج وحاول أن يقنعها بأنه هو صاحب البيت وله الحق في أن يقبل أو يرفض من يبيت عند في بيته دون اعتراض من الزوجة وأن هذا يهدم البيت ويشرد الأبناء - حيث إن لديهم طفلين صغيرين ، ولكن الزوجة قالت بأن ذلك شرط على الزوج وإن لم يقبل فالانفصال هو الحل النهائي ومما وجده الزوج من عناد الزوجة على هذا الأمر فهو يرى أيضاً أن الانفصال قد يكون هو الحل ، لعل الله أن يبدله زوجة تعينه على بره بأهله . ما هو الرأي الشرعي في هذا الأمر ؟ وهل تأثم الزوجة على ما تفعله ؟ وهل يأثم الزوج إذا طلقها لإصرارها على هذا الأمر ؟

 

الحمد لله

أولا :

لكل من الزوجين حقوق على الآخر يلزمه الوفاء بها ، وقد سبق بيان هذه الحقوق في جواب السؤال رقم (10680) .

ومن حقوق الزوجة : المسكن الخاص الذي تستقر فيه ، ولا ينازعها فيه أحد ، فلا تجبر على السكن مع والدي الزوج أو أحدهما ، أو مع ضرتها ، ويفرض لها المسكن الذي يناسبها ويناسب حال زوجها ومقدرته ، كما قال تعالى : ( أَسْكنوهنَّ من حيثُ سكنتم مِن وُجْدِكُمْ ) الطلاق/6.

وقد سبق بيان المسكن الذي يلزم للزوجة وما يكفي فيه ، وينظر جواب السؤال رقم (7653).

 

ثانيا :

من الحقوق الزوجية التي أمر الله بها : حسن العشرة من الجانبين ، قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/19، وقال سبحانه : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة / 228 .

ومن العشرة بالمعروف : إكرام الزوجة أهل زوجها ، وإكرام الزوج أهل زوجته ، ولا شك أن هذا قد يقتضي استضافة واحد منهم يوما أو أياما ، بحسب ما تقتضيه الحاجة ، فقد ترغب الزوجة في مبيت أمها أو أحد محارمها في بيتها ، وقد ينزل بعض أقاربها ضيوفا عليها أياما ، وكذلك العكس بالنسبة للزوج ، ولا ينازع في هذا أحد من الناس ، ولو فرض أن الزوج رفض شيئا من ذلك عد هذا من الدناءة وعدم المروءة ومخالفة العشرة الحسنة لزوجته .

وكذلك رفض الزوجة لشيء من ذلك أمر قبيح لا يصدر من صاحبة الدين والخلق والمروءة ، وفيه شيء من الإساءة الظاهرة للزوج .

وليس هذا الأمر خاصا بأهالي الزوجين ، فقد يستضيف الزوج بعض إخوانه وأصحابه يوما أو أياما ، فليس للزوجة أن تعارض ذلك ؛ ما لم يتكرر ذلك ويسبب ضررا واضحا ، وهذا يختلف باختلاف البيوت وسعتها وضيقها .

والمقصود أن استضافة الزوج لمن يبيت في بيته أمر لا غرابة فيها ، ولا مانع منه شرعا ولا عرفا ، بل هذا من مكارم الأخلاق ، ومما تدعو إليه الحاجة غالباً .

وقد روى مسلم (2084) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : ( فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ ).

ففي هذا الحديث : أنه لا حرج على الرجل أن يكون قد أعد فراشاً لمن نزل ضيفاً عليه .

والذي يظهر لنا أن الزوجة المسؤول عنها ربما تخاف من تكرار مبيت والدة الزوج أو من إقامتها معها إن سمحت ببياتها ولو مرة واحدة ، ولكن إذا كان الزوج يؤكد لها أنه مدرك لحقها في المسكن ، وأنه لا يقبل سكن أحد معها ، فلا وجه للخوف والقلق .

ولتعلم الزوجة أنها بتصرفها هذا تسيء لزوجها ولأهله ، بل تسيء لنفسها ؛ إذ ليس لها الحق في منع زوجها من استضافة من يريد ، ما دام في البيت متسع لذلك .

وكونها تختار الطلاق على ذلك أمر مستغرب جدا ، إلا أن تكون في المسألة ملابسات وأمور أخرى لم يذكرها السائل ؛ إذ يبعد أن ترغب امرأة في الطلاق والانفصال – ولها أولاد – لمجرد مبيت أم الزوج أو أخته مرة أو مرات .

ولهذا نحن نجيب على السؤال الوارد بحسب المعطيات المذكورة كما يلي :

1- ليس للزوجة أن ترفض استضافة زوجها لمن يشاء في بيته ، إذا لم يلحقها ضرر معتبر .

2- تأثم الزوجة بعصيانها لزوجها ، وإغضابها له ، وإهانتها له أو لأهله ، كما تأثم بطلب الطلاق والانفصال إذا كان هذا لمجرد استضافته لوالدته ليلة أو ليالٍ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

 

3- لا حرج على الرجل في طلاق امرأته ، إذا حالت بينه وبين برّ أمه ، ومنعته من إكرامها الذي يقتضي استضافتها أو دعوتها للمبيت عنده في بعض الليالي ؛ لأن ذلك من البر والمعروف ومكارم الأخلاق التي لا يختلف فيها .

ونصيحتنا أن يسلك الزوج مع زوجته ما أرشد الله إليه بقوله : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء/34 .

فإن لم يُجد ذلك ، وساء الحال بينهما فيبعثان حكما من أهله وحكما من أهلها ، ينظران في أمرهما ، ويقضيان بما يريانه من الجمع أو التفريق ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/35 .

 

قال ابن كثير رحمه الله : " ذكر تعالى الحال الأول ، وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة ، ثم ذكر الحال الثاني وهو: إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) .

قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين ، وتفاقم أمرهما وطالت خصومتهما ، بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة ، وثقة من قوم الرجل ، ليجتمعا وينظرا في أمرهما ، ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق ، وتَشَوف الشارع إلى التوفيق ؛ ولهذا قال : (إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا)" انتهى باختصار .

 

ونصيحتنا للزوجة أن تتقي الله تعالى ، وأن تسعى في إرضاء زوجها وإعانته على بره بأهله ، وأن تشكر نعمة الله في وجود الأسرة والزوج والأولاد وألا تسعى في ذهاب هذه النعمة ، وأن تعرض مشكلتها وأمرها على أهل العلم والعقل والتجربة ليبينوا لها صوابها من خطئها .

 

نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

 

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أمه تسيء إلى زوجته وأهلها ؟!

 

السؤال: تعاني زوجتي من أذية والدتي لها كلاميا بالكلام الجارح والتصرفات الغير لائقة بغير وجه حق وبالظلم وبالظن السوء إلى أن تعدى هذا الأذى إلى أهل زوجتي. فصارت والدتي توجه لزوجتي اتهامات غير لائقة وغير حقيقية لأهل زوجتي فقامت زوجتي بقطع علاقتها بوالدتي مع العلم أن زوجتي كانت صابرة على أذية والدتي لها عدة سنيين إلى أن فاض الكيل بتطاول والدتي على أهل زوجتي. مع العلم أنني أصل والدتي بالزيارة والتليفون وأقوم ببرها بعد ذلك لم تتوقع والدتي بقطع هذه العلاقة فقامت بإلقاء اللوم علي بأنني سمحت لزوجتي بقطع هذه العلاقة وأدخلت رضاها برجوع زوجتي لها وأنها لن ترضى عني إلى يوم الدين إذا لم أجعل زوجتي تعود بالزيارة مع أنني لا أحب أن أضغط على زوجتي تاركا لها الخيار وصارت أمي تدعو علي بدون ذنب اقترفته. وسؤالي هو : هل هناك حرمانية في قطع زوجتي لأمي أو ما الحكم في ذلك؟ السؤال الثاني هل لوالدتي الحق في إدخال رضاها عني برجوع زوجتي لها بالزيارة مع العلم أني لازلت أدعو لها في الصلاة وأتصدق عنها؟ السؤال الثالث في حال أصرت زوجتي على رأيها في القطيعة هل يترتب علي ذنب من غضب أمي علي؟ أرجو منكم إفادتي ولكم الأجر والمثوبة من الله

 

الجواب :

 

الحمد لله

 

أولا:

 

لاشك – أيها الأخ الكريم – أن أمثال هذه المشاكل العائلية ، وتلك التنغيصات الأسرية ، مما يكدر العيش ، ويشغل البال ، ولكن بنوع من الحكمة ، مع حسن التصرف ، وبمزيد من التعقل ، والاستقامة على طريق العدل ، والصبر الجميل في سبيل إرضاء من لها أعظم الحق عليك – وهي الأم – وإرضاء سكنك وموضع مودتك وسرك وأم ولدك– وهي الزوجة – يمكننا احتواء المشكلة ، والتعامل معها بأحسن الذي يمكننا أن نتعامل به مع مشاكلنا .

 

 

 

ثانيا :

 

يلزمنا – أصلحنا الله وإياكم – تعريف كل طرف بحق الآخر ، فتعرف الأم الكريمة أن لزوجة ابنها حقا فرضه الله ، وأوصى به رسول الله ، وتعرف الزوجة الفاضلة أن للأم حقا فرضه الله ، وأكد عليه رسول الله .

 

ثم لتعرف كل منهما أن الله إذ أوجب الحقوق لأصحابها ، منع من الظلم والعدوان ، ومن تعدي حدود الله التي حدها لعباده ، والواجب الوقوف عند حدود الحق ، فلا يتعدي ذو حق حده ليعتدي على حق غيره .

 

ثالثا :

 

التماس البيان والتوضيح بميزان القسط الذي بينه الشرع ، من كون العبد لا يكمل إيمانه الصحيح حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وحتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه .

 

فأنت - يا أمي – هل ترضين لأحد – كائنا من يكون – أن يوجه إليك الكلام الجارح ؟ أو يسيء إليك بالتصرفات غير اللائقة ؟ أو يذكر أهلك بسوء ؟ ونحو ذلك ؟

 

وأنت – أيتها الزوجة العزيزة – أيرضاك أن تسخط عليّ أمي فلا ترضى ، وتدعو عليّ بدلا من أن تدعو لي ؟ وهل ترضين لنفسك هذا الحظ الوكس ، مهما كانت الأسباب ؟

 

ونحو ذلك التدبير الذي تستطيع به أن تلج إلى قلبين أهمك أمرهما ، وشغلك غضبهما .

 

دون أن تتعرض للمسيء – وخاصة الأم – بالتصريح بالظلم والعدوان ، وتقبيح الحال المفضي إلى التعدي ونحو ذلك مما يعقد الأمور ويفسد القضية .

 

ولكن .. الحكمة والموعظة الحسنة .

 

 

 

ثم تهمس بأذن الزوجة قائلا لها بلسان المحرض على العفو والمسامحة :

 

قد قال الله تعالى : ( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) (فصلت:34) .

 

وقال رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا ) رواه مسلم (2588) .

 

وفي حديث آخر : ( وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا )

 

رواه الترمذي (2325) وصححه الألباني .

 

وتبين لها أن العفو أحب إلى الله وأرضى ، وأنك إنما تعفين عن أحب الناس إليّ ، وهي أمي ، وأن ذلك لا يزيدك عندي إلا كرامة .

 

رابعا :

 

لا يجوز لزوجتك أن تقطع علاقتها بأمك بالهجر والخصام ؛ فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ، كما هو معلوم ، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :

 

( مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ ) رواه أبو داود (4915) وصححه الألباني .

 

وقال أيضا : ( لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا ، وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا ) رواه أحمد (15824) وصححه الألباني في الصحيحة (1246) .

 

 

 

ولكن إذا كانت المخالطة بينهما تؤدي دائما إلى إيذاء الزوجة ، والوقيعة بأهلها ، فإن هذا مما لا يجوز حدوثه من قبل الأم ، كما لا يجوز السكوت عنه من قبلك ، فإن حقوق الناس محترمة ، ومن آذى مسلما بغير حق انتُصٍف منه يوم القيامة .

 

ومعلوم خبر المفلس الذي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ .

 

فلا بد أن تنبَّه الوالدة إلى هذا الخطر العظيم ، وأن توعظ في هذا الأمر بالعبارة الرقيقة الممزوجة بالتخويف من الله .

 

 

 

وعلى ذلك : فإذا أصرت الأم على هذه الحال مع الزوجة ، فإن الصواب عدم تمكينها من ذلك ، بمنع الزوجة من الذهاب إليها والدخول عليها ، ولا حرج على الزوجة ـ حينئذ ـ في ترك مخالطتها وزيارتها والذهاب إليها ؛ فإن هذا غير واجب عليها من حيث الأصل ، وإنما الواجب ترك الهجر من غير سبب شرعي يبيحه .

 

ونحن لو قدرنا تجاوز الزوجة وعفوها ، وتنازلها عن حقها ، فكيف بحق أهلها ؟ وما ذنبهم أن يعابوا ويهانوا ويذكروا بالمكروه بالغيب دون جريرة فعلوها أو إثم ارتكبوه ؟

 

لكن إذا قدر أنهما اجتمعا في مكان ـ الزوجة والأم ـ فعلى الزوجة أن تسلم عليها إذا لقيتها ؛ فخيرهما الذي يبدأ بالسلام ، وإذا كلمتها أو سلمت عليها الأم : وجب عليها أن ترد سلامها وتحيتها .

 

 

 

- ولا يضرك – حينئذ – تهديد الوالدة بالدعاء عليك ، وعدم الرضا عنك ؛ فإن الله حرم الظلم على نفسه ، وجعله بين الناس محرما ، وأخبر أنه لا يحب الظالمين ، وقد قال تعالى :

 

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) المائدة/8

 

والمعنى : قوموا لله بالعدل في أقوالكم وأفعالكم ، وقوموا بذلك على القريب والبعيد ، والصديق والعدو.

 

ولا يحملنكم بغض قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا ، بل كما تشهدون لوليكم ، فاشهدوا عليه ، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ، ولو كان كافرا أو مبتدعا ، فإنه يجب العدل فيه .

 

راجع : "تفسير السعدي" (ص 224)

 

وأيضا : فكما لا يجوز أن يحملكم بغض قوم على ترك العدل ، فكذا لا يحملكم حب آخرين على تركه ، ولكن اعدلوا في كل حال .

 

 

 

ولا شيء عليك في ذلك كله ، إذا كنت قد اجتهدت في الإصلاح ما استطعت ، ثم عجزت عنه ، ولو تهددتك الوالدة بالدعاء عليك ونحو ذلك ، فإن الله تعالى لا يجيب من دعا بإثم أو قطيعة رحم .

 

ولكن لا بد من مراعاة تمام البر لها ، والصبر على ما يقع منها من مكروه ، واحتمالها على كل حال .

 

والله الهادي إلى سواء السبيل.

 

راجع السؤال رقم : (82453)

 

 

 

تنبيه :

 

قول السائل : ( أني لازلت أدعو لها في الصلاة وأتصدق عنها ) : أما الدعاء فحسن جميل ، وهو من البر بها ، ولكن الصدقة عنها في حياتها شيء لا يعرف عن السلف ، وإنما المعروف التصدق عن الميت ، كما روى البخاري (2760) ومسلم (1004) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (ماتت فجأة) وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا .

 

قال النووي :

 

" وَفِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت تَنْفَع الْمَيِّت وَيصله ثَوَابهَا , وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء " انتهى .

 

فالانشغال بخدمتها ، والدعاء لها بالغيب ، ووصلها بالمال والطعام ونحوه هو المشروع ، دون التصدق عنها ، فإنه لا دليل على مشروعيته – فيما نعلم - .

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

مرضت ورفضت زوجة ابنها أن تخدمها وطلبت أن تسكن بعيداً عن أهله

 

السؤال : أنا أم لولدين ، تزوَّج الأول ، وسكن في شقة ، وبقيتُ مع زوجي وولدي الثاني في الشقة المجاورة ، وتزوج ولدي الثاني في نفس الشقة التي نسكن فيها ، بابنة عمته - شقيقة زوجي - ، وكانت علاقتي بالبنت ، وبأمها ، علاقة قويَّة جدّاً ، وبعد الزواج بفترة قصيرة : أُصبت بانزلاق غضروفي في العمود الفقري ، الأمر الذي منعني من القيام بأي عمل مهما كان بسيطاً ، وبعد مكوثنا مع ولدي وزوجته بسنتين تقريباً : فوجئت بأن زوجة ولدي تركت البيت ، وذهبت إلى بيت أهلها ، وتطالب ببيت مستقل لها ولزوجها ، بدون أي سبب يستدعي ذلك ، خاصة وأنه لا يوجد لدي سوى ولديّ المذكوريْن ، وليس لديَّ بنات ، وأنا غير قادرة على رعاية نفسي وزوجي ، ولم يصدر منِّي تجاهها أي شيْ يستدعي غضبها ، بل كنت أعاملها كابنتي ، كما أني غير قادرة على فراق أولادي ، ولا أتحمل غيابهم عني ولو ليوم واحد ، وحاولنا معها ومع أهلها لإصلاح الأمر والعودة إلى ما كنَّا عليه ، لكننا قوبلنا بالإصرار الشديد من الجميع على أن تخرج هي وولدي في بيت آخر ، وأنها لا تستطيع البقاء معنا ، ورعايتنا ، وبالإمكان - كوضع مؤقت - أن نظل معها شهراً أنا وزوجي ، ثم نعيش مع ولدي الأكبر شهراً ، وهكذا بالتناوب ، مع العلم أن زوجة ولدي الأكبر موظفة ، وعندها ثلاثة أبناء ، بينما الأخرى ليست موظفة ، وليس لديها أبناء ، وكانت تقضي معظم وقتها - صباحاً مساءً - في بيت أهلها ؛ لقربه من منزلنا ، وكنا نتحمل تقصيرها في رعايتها لنا ، وإهمالها لنا ، ولم نُظهر شيئاً سوى الرضى ، والحب ، وكنَّا نُخفي ذلك عن ولدي ؛ خشية المشاكل ، وقد شكّل هذا التصرف منها ومن أهلها صدمة عنيفة لنا ؛ لأنه غير مبرر ، ولأن العلاقة بيننا كانت قويَّة جدّاً ، ولأنني غير قادرة على فراق ابني : تركتُ لها البيت أنا وزوجي ، وسكنَّا مع ولدي الأكبر في الشقة الأخرى ، وخرجتُ من بيتي وأنا منهارة ، وأبكي بكاءً شديداً ، وبأعلى صوتي ؛ لأني لم أكن متوقعة أنني سأتعرض في حياتي لمثل هذا الموقف ، وبعدها وافق أبوها على إعادتها إلى البيت بعد خروجنا منه ، بشرط : أن لا يدخل منَّا أحدٌ عند ابنته ، وبعد فترة : أظهرت هي وأهلها استياءهم لعدم دخولنا عندهم - وذلك حرجاً من الناس فقط - ولكنني بعد ما حدث لم أستطع الدخول ، لا عندها ، ولا عند أهلها ، وتحوَّل حبِّي لها ولأمها إلى كرهٍ ، وأدعو عليهما ، ولي على هذا الحال حوالي عشرة أشهر ، وفي المقابل : هناك قطيعة من قبَلهم ، والتواصل بيننا عدمٌ ، وأنا في حالة قلق ، وخوف من الحرام ؛ بسبب هذه القطيعة ، ومما أجده في نفسي ، من كرهٍ لم أستطع التغلب عليه . لذا أفيدونا - جزاكم الله عنا خير الجزاء - بما يتوجب علينا عمله ؛ وقاية من الوقوع في الحرام ، واتقاءً لغضب الله تعالى .

 

الجواب :

 

الحمد لله

 

 

 

أولاً :

 

اعلمي – أختنا السائلة – أنه من حق زوجة ابنك أن يكون لها مسكن مستقل ، يحتوي على ضرورات المسكن ، ويختلف الأمر سعة وضيقاً باختلاف قدرة الزوج ، وحال الزوجة ، وهذا من حقوق الزوجة التي يصح لها التنازل عنه لتسكن مع أهله ؛ فإن تنازلت عن ذلك ، أو شرط عليها أن يسكنها مع أبويه ، أو علمت ذلك من حال زوجها ، وقبلته : لم يكن لها أن تعود فتكلفه أن يستقل لها بسكناها .

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

 

" ومَنْ شرط لها : أن يسكنها منزل أبيه ، فسكنت ، ثم طلبت سكنى منفردة ، وهو عاجز : لم يلزمه ما عجز عنه ، بل لو كان قادراً فليس لها عند مالك ، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره ، غير ما شرط لها " . "الاختيارات الفقهية" (541) .

 

 

 

ثانياً :

 

مما يجب عليك علمه – أختنا السائلة – أن زوجات أبنائك لا يجب عليهن خدمتكِ أنتِ وزوجكِ ، إلا أن يكون ذلك بطيب نفسٍ منهنَّ ، وليس من حق الزوج على زوجته خدمة أمِّه وأبيه ، ولا على مثل هذا تمَّ العقد الشرعي بينهما ، بل الواجب عليها خدمة زوجها ، والعناية بأولادها ، وأما تكليف الزوجات بالعناية بأهل الزوج ، والرعاية لهم : فهذا مما لا توجبه الشريعة على إحداهنَّ ، إلا أن تتبرع واحدة منهنَّ عن طيب نفسٍ منها ؛ احتساباً للأجر الأخروي ، وإرضاء لزوجها ، فالبحث عما يُرضي الزوج من الأعمال المباحة وفعله من قبَل الزوجة : مما يدل على رجاحة عقلها ، ومتانة دينها ، ومن لا تفعل : فلا حرج عليها .

 

وانظري في ذلك : جواب السؤال رقم : (120282) .

 

 

 

ثالثاً :

 

إذا كانت خدمتك ليست واجبة على زوجات أبنائك بأصل الشرع ، فقد قال الله تعالى : ( وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237 ، وقال تعالى : ( وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة /195 . وقد جرت عادة أهل المروءات بمثل ذلك ، لا سيما مع وجود القرابة والرحم بينكم ، وفراغها من الشغل بأولادها ، أو العمل خارج البيت .

 

لكن يجب على ولديك أن يساعدا زوجتيهما على ذلك ، فإن تثاقلت إحداهما ساعدتها الأخرى ، وليحاول الأبناء المساعدة في ذلك ، فإن كان عندهما قدرة على استئجار خادمة لكما ، وكان ذلك متاحا عندكم : فعليهما أن يعيناكم بتلك الخادمة ، وإلا فبإمكانهما أن يعينا زوجتيهما على تلك الخدمة بما يقدران عليه ، والكلمة الطيبة صدقة .

 

 

 

رابعاً :

 

ما حصل منك من تغير ناحية هذه المرأة وأهلها أمر طبيعي ؛ فقد جبلت القلوب على محبة من أحسن إليها ، وبغض من أساء إليها . لكن أهل الفضل لا يسترسلون وراء ذلك ، بل يجاهدون أنفسهم على التخلص من تلك الآثار ، والعفو والصفح عمن أساء . قال الله تعالى : ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) الشورى/40. فإن ارتقى المرء إلى منزلة الإحسان إلى من أساء إليه ، فذلك الفضل العظيم من الله جل جلاله . قال تعالى :

 

( وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) فصلت /34-36 .

 

 

 

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

 

" أمر بإحسان خاص، له موقع كبير، وهو الإحسان إلى من أساء إليك ، فقال: { ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، أي : فإذا أساء إليك مسيء من الخلق ، خصوصًا من له حق كبير عليك ، كالأقارب والأصحاب ، ونحوهم ، إساءة بالقول أو بالفعل ، فقابله بالإحسان إليه ، فإن قطعك فَصِلْهُ، وإن ظلمك ، فاعف عنه ، وإن تكلم فيك، غائبًا أو حاضرًا، فلا تقابله، بل اعف عنه، وعامله بالقول اللين . وإن هجرك وترك خطابك ، فَطيِّبْ له الكلام ، وابذل له السلام ، فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصل فائدة عظيمة.

 

{ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ } أي: كأنه قريب شفيق.

 

{ وَمَا يُلَقَّاهَا } أي: وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة { إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا } نفوسهم على ما تكره، وأجبروها على ما يحبه الله ، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته ، وعدم العفو عنه ، فكيف بالإحسان ؟!

 

فإذا صبر الإنسان نفسَه، وامتثل أمر ربه، وعرف جزيل الثواب، وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئًا ، ولا يزيد العداوة إلا شدة ، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره ، بل من تواضع للّه رفعه ، هان عليه الأمر، وفعل ذلك متلذذًا مستحليًا له.

 

{ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ } لكونها من خصال خواص الخلق ، التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة ، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق . " انتهى .

 

"تفسير السعدي" (749) .

 

وفي صحيح مسلم (2588) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ) .

 

نسأل الله أن يصلح ذات بينكم ، وأن يهدينا سواء السبيل .

 

 

 

والله أعلم

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

يمنعها من زيارة والديها وأساء إلى أمها فطلبت الطلاق

 

السؤال :

تزوجت من أحد أقربائي ،إنه رجل يعرف الدين ولكنه لا يعمل به ، لقد حرمني لمدة عام كامل بعد زواجنا مباشرة من رؤية أمي وأسرتي ، ولم أعصه ولم أعترض عليه حينها، فأنا المرأة التي تريد أن تكون زوجة مثالية . لم يسبق لوالدتي أن أحبته لأنها كانت وما زالت ترى فيه مثالاً كاملاً لرجل سيء الأخلاق، لا سيّما وأنه لا يطيع والديه ، ولا يهتم لدينه ، بل ويفرط في حقوق منزله وأداء ما عليه من واجبات ، فقد بقينا زمناً طويلاً بعد الزواج نعيش في بيت شبه خالٍ من الأثاث ، وماطل في دفع مهري في حينه ، وبعد أن وضعت المولود الأول (بنت) فكرنا ذات يوم أن نخرج لشراء بعض الأغراض ، فاقترحت والدتي عليه أن يترك الطفلة لديها لأنني كنت ما زلت متعبة على إثر العملية القيصرية التي خضعت لها ، كما أن بيتنا ليس فيه ما يمكن أن توضع الطفلة عليه ، لا سرير ولا فرش..الخ. وليس في ما قالته والدتي عيب إلا أنه بادرها برد جافٍ غليظ وقال لها: لا تتدخلي في حياتنا الزوجية ، واحتدم النقاش بينهما إلى أن قال لها: اخرجي من بيتي ، فحاولت تهدئة الموقف فازداد الوضع سوءاً ، فانقض عليها ضرباً ولكماً إلى أن هددها بالقتل بالسكين التي كانت في يده ، بل إنه أراد أن يلحقها بالسيارة فيدهسها..! كل هذا حدث في عام 2009، وقد فارقته حينها ، ومنذ ذلك الحين وعقلاء الأسرة يحاولون إعادة المياه إلى مجاريها ، ولكني لم أعد أشعر بالرغبة في العودة إليه ، وقد طلبت منه الطلاق فقال إنه ما زال يحبني ولا يريد تطليقي لا سيّما وأن بيننا طفلة الآن ، وقال إنه سيبحث عن طريقة يصلح بها ما أفسده مع والدتي والأسرة ككل ، ولكني في الحقيقة أرى أن هذا الزواج لا بركة فيه منذ البداية ، ولا يمكنني العودة في هذا الظرف لأني لو فعلت فمعنى هذا قطع العلاقة مع أمي وأبي والأسرة إلى الأبد. لقد صليت الاستخارة فشعرت بعدها بعدم ارتياح للعودة إليه أو حتى لمجرد الحديث معه ، بل إن معدل إيماني يتناقص تلقائياً عندما أكون معه ، فما العمل؟ أريد أن أرتاح من هذا العناء وأعيش في هدوء وطمأنينة ، أرجو النصح وجزاكم الله خيراً .

 

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا شكّ أنّ التصرّف الذي قام به زوجك تجاه أمك تصرّف دنيء وسيء لا يصدر عن كرماء النفوس وشرفائها, ولعله كان في لحظة غضب وانفعال لم درك فيها قبح فعله .

ثانيا :

يلزم الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ، ومن ذلك توفير المسكن والمأكل والمشرب والملبس ، فإذا امتنع عن النفقة أو توفير السكن المناسب ، كان هذا سببا مبيحا لطلب الطلاق .

والأصل أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا عند وجود العذر المبيح لذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

 

والبأس : هو الشدة ، وسوء العشرة ، أو الامتناع عن الحقوق الواجبة .

وعليه فإن استقام زوجك ، وأنفق عليك بالمعروف ، وجهز السكن المناسب لك ، لزمك الرجوع إليه ، وينبغي حينئذ أن يسعى عقلاء الأسرة إلى الإصلاح بينه وبين والديك .

وليس لوالديك منعك من الرجوع إلى زوجك إذا استقام وأدى الحقوق الواجبة عليه .

والذي نراه لك : أن تمنحيه الفرصة هذه المرة ، ليحاول أن يصلح ما أفسده كما قال ، بل حاولي أنت أن تساعدي العقلاء في الإصلاح بين زوجك وأسرتك ؛ فلعل الله أن يصلح حاله ، ويحسن خلقه ، ويجمع بينكما على خير .

ثالثا :

لا ينبغي للرجل أن يمنع زوجته من زيارة أهلها ، بل ينبغي أن يعينها على برهم وصلتهم ، لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته على الأرجح ، وليس له أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (87834) ورقم (83360) .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أمها مريضة بالمستشفى وزوجها لا يسمح لها بالمبيت معها

 

السؤال: أعرف امرأة أمها مريضة في المستشفى وزوجها لا يريدها أن تذهب للمبيت مع أمها ، فهل تطيع زوجها وتجلس في البيت؟ وملحوظة : حيث إنه قام بتهديدها بالطلاق إذا ذهبت إلى أمها . وملحوظة أخرى حيث إن بعض أقاربها يقولون لها : أتركي البيت واذهبي إلى أمك . السؤال هل لها الأجر في طاعتها لزوجها أم لا ؟ وهل يغضب الله عليها لعدم ذهابها لزيارة أمها والمبيت معها ؟

 

الجواب :

الحمد لله

إذا منع الرجل زوجته من زيارة والديها ، لزمها طاعته ، على الراجح من قولي أهل العلم ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم 87834 .

ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتأذن لي أن آتي أبوي) . البخاري (4141) ومسلم (2770).

قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : (أتأذن لي أن آتي أبوي) فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها" انتهى .

 

ومن كلام أهل العلم في هذه المسألة :

قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/47).

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟

فأجابوا : "لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).

والذي ينبغي للزوج أن يأذن لزوجته في رعاية أمها والمبيت معها إن احتاجت ذلك ، لما فيه من البر والصلة والإحسان .

لكن إن أصر على عدم ذهابها ، فإنها تطيعه ، وهي مأجورة على ذلك إن شاء الله ، ولا تعتبر عاصية أو عاقة لأمها ، لأن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم والأب ، وقد تركت الذهاب إلى أمها والمبيت معها معذورة .

والله أعلم .

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل يلزم المرأة استئذان زوجها وطاعته وهي في بيت أبيها قبل الدخول؟

 

السؤال : أريد أن أعرف ماذا يقول الشرع عن الزوجة التي تم عقد نكاحها ، ولكن لم يتم الدخول الذي هو مقرر بعد سنة إن شاء الله ، في هده الفترة هل يجب أن تأخذ الإذن من زوجها لفعل أي شيء ( مثل الخروج أو الذهاب إلى أماكن لا يحبها الزوج ) ، أو يكفي أن تأخذ الإذن من أبيها ؟

 

الجواب :

الحمد لله

يلزم الزوجة طاعة زوجها واستئذانه إذا انتقلت إليه ، كما يلزمه أن ينفق عليها ، وأما إذا كانت في بيت أبيها ، ولم يدخل بها الزوج ، فلا يجب على الزوج أن ينفق عليها ما دامت في بيت أبيها ، وليس عليها طاعته ، وإنما تستأذن أباها ، وتطيعه ، فإذا انتقلت إلى زوجها كانت طاعته أوجب .

 

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها : افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها ؟ أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق ؟

فأجاب : " ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته ، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها ، وليس له حقٌ عليها بهذه الحال حتى تنتقل ، إنما هي زوجة ليس لها أن تتزوج عليه ، بل زواجه ثبت ، وهو زوجها ، ومتى تيسر دخولها عليه أدخلت عليه , وعليها أن تخاف الله وتراقبه وأن تبتعد عما حرم الله ، لكن ليس له حق أنها تستأذن إذا أرادت الخروج ، أو يكون له حق أن يمنعها من الخروج ، هذا هي عند والديها الآن ، فالأمر عند والديها حتى تنتقل إليه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" من موقع الشيخ رحمه الله .

 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : في امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها , فأيهما أفضل : برها لوالديها ؟ أم مطاوعة زوجها ؟

فأجاب : " المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها , وطاعة زوجها عليها أوجب " - إلى أن قال - : " فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/147) .

 

وبهذا يتبين أن الزوجة يلزمها طاعة زوجها واستئذانه إذا انتقلت إلى بيت الزوجية .

وأما إذا كان الاتفاق على أن الدخول سيكون بعد سنة مثلا ، فالزوجة في هذه الفترة في حكم والدها ، تطيعه وتستأذنه ، لكن الأولى بها ألا تفعل شيئا تعلم كراهة زوجها له ، فهذا دليل على رجاحة عقلها ، واستعدادها لتلبية رغبات زوجها مستقبلا ، وعلى الزوج ألا يشدد في ذلك إذا سلم الأمر من المحاذير .

 

والله أعلم .

 

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

لا يجوز للزوج أن يلزم زوجته أن تعيش مع والده

 

أقمت أنا وزوجتي في بيت مستقل عن بيت أهلي ، وذلك لكثرة المشاكل ، وعاهدت زوجتي على عدم فراقها ، وبعد مدة طلب مني والدي أن أرجع إلى البيت لأعيش معه أنا وزوجتي ، ولكن زوجتي رفضت ؛ فماذا أفعل ؟ هل أطيع والدي وأنقض العهد الذي بيننا ؟ وهل أدخل تحت قوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) الإسراء/34 ؟

 

"لا شك أن حق الوالد على الولد عظيم ، وما دام أن زوجتك لا ترغب في السكن في بيته ؛ فإنك لا تلزمها ، وبإمكانك أن تقنع والدك في ذلك ، وتجعلها في بيت مستقل ، مع اتصالك بوالدك وبره وإرضائه والإحسان إليه بما تستطيع .

وأما الطلاق فيباح لك إذا احتجت إليه وتكفر عن يمينك ، ولا يخالف قوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) الإسراء/34 ، لأن المراد به العهد الذي لا يحرم حلالاً" انتهى .

فضيلة الشيخ صالح الفوزان .

"فتاوى المرأة المسلمة" (2/660) . ترتيب أشرف بن عبد المقصود .

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ذهبت إلى بيت أهلها وأصبحت تخرج بدون إذن زوجها

 

زوجتي في زيارة لبيت أهلها في بلدنا الأصلي ، وقد طلبت منها أن لا تخرج من البيت إلا بإذني وهي ترفض أن تأخذ الإذن مني وتخرج أين ما تريد وبعلم أهلها وبتشجيع منهم وهم الذين يوصلونها ، وتقول بأني ليس لي عليها سلطان ، فهل لكم من كلمة توجهونها لها ولأسرتها لعل الله يوصلها لقلوبهم . وللعلم فهي ذهبت زيارة لأهلها مغاضبة مع أطفالها الأربع وهي حامل بالخامس ، فما الحل هل أطلقها وأرتاح أم ماذا ؟ أيضاً : عندما كانت معي في بيتي في مدينة منتريال (كندا) ، فكانت تخرج من البيت بإذني ، وفي مرة من المرات خرجت بدون إذني وفعلت أشياء بدون معرفتي ، وعندما علمت غضبت لذلك وقلت لها : أنت طالق إذا تخرجي من البيت بدون إذني ، والحقيقة : أني عندما علقت الطلاق على الخروج لم يكن يدور في بالي بيت أهلها ولم يكن في حسباني أنها سوف تكون في بيت أهلها بعد سنة ، فهل يقع خروجها من بيت أهلها تحت تعليقي الطلاق على الخروج من البيت بدون إذن ؟

 

الحمد لله

أولا :

لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت دون إذنه ، كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها ، وتأثم بذلك . لكن يستثنى حالات الاضطرار ، وقد مثّل لها الفقهاء بأمثلة ، منها : إذا خرجت لشراء ما لا بد منه ، أو خافت من انهدام المنزل ، ونحو ذلك .

انظر : "أسنى المطالب مع حاشيته" (3/239) .

قال في "مطالب أولي النهى" (5/271) : "ويحرم خروج الزوجة بلا إذن الزوج أو بلا ضرورة ، كإتيانٍ بنحو مأكل ; لعدم من يأتيها به" انتهى .

ولا فرق في ذلك بين أن تكون الزوجة في بيت زوجها أو بيت أهلها ، فليس لها أن تخرج إلا بإذنه ، فإذا منعها وجب عليها امتثال ذلك ، لأنها مأمورة بطاعة زوجها في غير المعصية ، وقد جعل الله تعالى له القوامة عليها ، وهو مسئول عنها .

ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في الخروج حتى لزيارة أهلها : ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أتأذن لي أن آتي أبوي ) رواه البخاري (4141) ومسلم (2770).

قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : "فيه : أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها " انتهى.

ولهذا نوصي الزوجة بتقوى الله تعالى ، ومعرفة حق زوجها ، ووجوب طاعته ، وترك التمرد عليه ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ , لأَمَرْت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ ; لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو أمرتُ أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها من عِظَم حقِّه ، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قَتَب ) .

قال الهيثمي : رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار ورجاله رجال الصحيح . "مجمع الزوائد" (4/309) .

والقَتَب هو ما يوضع على البعير تحت الراكب .

كما نوصي أهلها بإعانتها على الطاعة ، وتحذيرها من المعصية ، وليحذروا من إعانتها على مخالفة زوجها ، وعصيان أمره ، فإن ذلك من إفسادها عليه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من أفسد امرأة على زوجها فليس منا) رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (324) .

ثانيا :

لا ينبغي أن تتسرع في الطلاق ، لا سيما مع وجود ما ذكرت من الأولاد ، بل حاول أن تعالج هذه المشاكل في جو من الود والتفاهم ، وأن تراعي حق زوجتك ، وما لها من طول الصحبة معك ، ولا يخفى عليك أن البيوت لا تسلم من مثل هذه المنغصات .

ثالثا :

قولك لزوجتك : أنت طالق إذا تخرجي من البيت بدون إذني ، إذا كانت نيتك فيه منعها من الخروج في منتريال بدون إذنك ، فلا يقع الطلاق إذا خرجت في بلدك الأصلي . وإن كانت نيتك عامة ، وتريد منعها من أي خروج إلا بإذنك ، فإن خرجت ولو في بلدك الأصلي بلا إذن ، وقعت عليها طلقة واحدة .

وينظر جواب السؤال رقم (82400) للفائدة .

ونسأل الله تعالى أن يصلح حالكما ، ويوفق بينكما ، وأن يذهب عنكما نزغات الشيطان .

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

والده يريد منه السفر للعمل وزوجته تصر على بقائه

 

أنا من حيرة من أمري فقد تزوجت من تسعة شهور ومكثت مع زوجتي منذ تاريخ الزواج حتى سفري إلى الخارج حوالي 4 شهور ، وقد اعترضت زوجتي على سفري ، وحاولت منعي من السفر بكل الطرق ، ولكن دون جدوى ، فالحمد لله بيننا الحب والتفاهم ، وحاولت إقناعها أنني عندما أسافر ثم أستقر سوف أبحث عن سكن لأرسل لها وتمكث معي ، ولكن لم أجد السكن المناسب ، فالإيجارات هنا غالية الثمن حتى لا يكفي مرتبي سداد نصف الشهر ، وعندما علمت بذلك أخذت ترسل الرسائل والتي ترسل معها دموعها وقلبها الذي يحترق على سرعة نزولي ، هذا من ناحية ، من ناحية أخرى : والدي يشجع سفري لكي أساعده في زواج أخي ، فزوجتي يوميا تطلبني بالنزول فلا تستطيع العيش لوحدها ، ووالدي يريد البقاء والعمل. هل أقوم بالنزول حتى لا أظلم زوجتي ؟ أم أقوم بمساعدة والدي في زواج أخي ؟

 

الحمد لله

للزوج أن يسافر ويتغيب عن أهله ، لأجل العمل ونحوه من المصالح المشروعة ، مدة لا تزيد على ستة أشهر ، فإن زاد على ذلك فلا بد من استئذان زوجته .

والأصل في ذلك أن عمر بن الخطاب سأل ابنته حفصة رضي الله عنهما : كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : سبحان الله ! مثلك يسأل مثلي عن هذا ! فقال : لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك . قالت : خمسة أشهر . ستة أشهر . فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر ; يسيرون شهرا , ويقيمون أربعة , ويسيرون شهرا راجعين .

وسئل الإمام أحمد رحمه الله : كم للرجل أن يغيب عن أهله ؟ قال : يروى ستة أشهر .

وانظر: "المغني" ( 7/232 ، 416).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " سفر الرجل عن زوجته إذا كانت في محل آمن : لا بأس به ، وإذا سمحت له بالبقاء أكثر من ستة أشهر فلا حرج عليه ، أما إذا طالبت بحقوقها ، وطلبت منه أن يحضر إليها فإنه لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر ، إلا إذا كان هناك عذر كمريض يعالج وما أشبه ذلك ، فإن الضرورة لها أحكام خاصة . وعلى كل حال فالحق في ذلك للزوجة ، ومتى ما سمحت بذلك وكانت في مأمن فإنه لا إثم عليه ، ولو غاب الزوج عنها كثيرا " انتهى من "فتاوى العلماء في عشرة النساء" (ص 106).

وعليه ؛ فمن حق أهلك عليك أن تعود إليهم ، لا سيما وأن راتبك لا يكفي للسكن كما ذكرت ، وهذا يعني تأخرك عن أهلك ، مع حاجتهم إليك .

ولا يخفى أن أداء الحق ، وحفظ الأهل ، والقيام على رعايتهم ، مع دوام الحب واستمراره ، كل ذلك مقدم على جمع المال .

ولا يجب طاعة الأب فيما لو أمرك بالبقاء في الخارج ، لما يترتب على هذا من تضييع حق زوجتك ، ومعلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، لكن ينبغي أن تتلطف في إقناعه، وبيان عدم جدوى الاغتراب والبعد عن الأهل .

ونسأل الله لك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×