اذهبي الى المحتوى
شهد صافي

لا يجوز للمرأه التصرف بمالها الا بإذن زوجها

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم

 

قرأت من قبل ان للمرأه حق التصرف في مالها الخاص بدون اذن الزوج

وقد اقتنعت بهذا الرأي خصوصا بعد الاطلاع علي فتاوي بعض العلماء الاجلاء و ان هذا هو قول الجمهور وبعد ذلك يسر الله لي قراءه حكم اخر يناقض تماماً ما اقتنعت به سابقا وتناسيت الامر لكن تشبثت به ذاكرتي

وقررت الليله البحث فيه ووجدت فعلا الفتوي التي قرأتها في موقع صيدالفوائد ولكن معظم الاحاديث لم يبين حكمها فبحثت في دهاليز الشبكه العنكبوتيه عن حكم الاحاديث حتي وجدت فيها ضالتي بفضل الله

وقد نقلت الحكم من اماكن مختلفه وسأضيفها للموضوع للاهميه

واليكم ما وجدت اخواتي فتأملوا معي .

 

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض

 

هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟

 

الجواب :

ليس لها ذلك ، وإن كان المال مالها .

ومن الأدلة على ذلك :

 

1 - قوله عليه الصلاة والسلام : لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه . صحيح

 

2 – سُئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي النساء خير ؟ قال : التي تسرّه إذا نظر، و تطيعه إذا أمر ، و لا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره رواه النسائي برقم :3231 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير:3298

 

3 – قوله عليه الصلاة والسلام : ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها . رواه الطبراني الحديث رقم 775السلسلة الصحيحة وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة ثم قال :

وهذا الحديث يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها ، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها ، ولكن لا ينبغي للزوج – إذا كان مُسلماً صادقاً – أن يستغل هذا الحكم فيُجبر زوجته ويمنعها من التصرّف في مالها فيما لا ضير عليهما منه ، وما أشبه هذا الحق بحق وليّ البنت التي لا يجوز لها أن تُزوّج نفسها بدون إذن وليّها ، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي ليُنصفها ، وكذلك الـحُـكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها فمنعها من التصرّف في مالها ، فالقاضي يُنصفها أيضا . فلا إشكال على الحُكم نفسه ، وإنما الإشكال في سوء التصرف به . اهـ .

والزوجة العاقلة الحصيفة من تُعين زوجها بمالها ، خاصة إذا كانت تعمل ، فإن عملها هذا على حساب راحة الزوج أحياناً ، وقد يُصاحب هذا العمل تقصير في أداء حقوقه ، فتكون بمساعدتها لزوجها قد سدّدت وقاربت ، فما قصّرت فيه من الحقوق كفّرت عنه بمساعدتها لزوجها في مالها ، فهي بهذا تكون أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال : إذا أسأت فأحسن . رواه الإمام أحمد .

بعد التمعن في الاحاديث وثبوت اكثر من حديث واحد صحيح

تبين لي انه فعلا لا يجوز للمرأه التصرف في مالها الا بإذن زوجها

فإن الفتاوي كما ترون مدعومه بنصوص من الاحاديث الصحيحه

فهلمي اُخيتي واستجيبي للرسول عليه الصلاه والسلام

لا تقولي قال فلان او الشيخ الفلاني افتي ليس بعد قول النبي عليه الصلاه

والسلام قول اخر فهو لا ينطق عن الهوي بل يبلغنا رسالات ربنا واذكري قول الله تعالي (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) وقوله تعالي(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون)

هذا ما خرجت به وارجو ان تستفيدوا من هذه الاحاديث كما استفدت

والسلام عليكم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكِ يا غالية

نعم هذا صحيح وكنت ذكرته من قبل ولكني وقتها لم يتوفر لدي الفتوى فجزاكِ الله خيرا عليها

.

والحل هنا ان يتفق الزوجان على مبلغ معين للزوجة في الشهر مثلا يكون لها حرية التصرف فيه فقد ترغب في اهداء هدية لاحد او شراء شئ ما شخصي لها

وان ارادت ان تنفق اكثر من المتفق عليه فلتستأذن زوجها

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليك ورحمة الله وبركاته

حياك الله يا غالية ...

صدقت ..لا يجوز لنا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ...

والشيخ حفظه الله له منا كل احترام وتقدير واجلال

ولكن يا حبيبة هذه أمور خلافيه ... وبعض الشيوخ يأخذون الحديث على مطلقه بدون النظر في الموقف الذي قيل فيه هذا الحديث ...

وقد أتيت لك بما يثبت أن للمرأة ذمة مالية مستقلة في الإسلام ولها حق التصرف في مالها ولكن إن استأذنت زوجها فهو من حسن العشرة والأدب مع الزوج ...

تفضلي

السؤال :

أنا امرأة موظفة ولي راتب أصرف منه على نفسي وبيتي وأعطي أهلي وأتصدّق ونحو ذلك وكثيرا ما يقع بيني وبين زوجي خلاف بسبب تصرفي في مالي فهل لزوجي الحقّ في الاعتراض عليّ في تصرفاتي المالية وهل يجب عليّ استئذانه إذا أردت إنفاق شيء من مالي ؟

الجواب:

الحمد لله

لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقاً في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم .

ولا خلاف بين أهل العلم أيضاً أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة . مراتب الإجماع لابن حزم 162 والإجماع في الفقه الإسلامي أبو جيب (2/566)

واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم على النحو الآتي .

القول الأول : إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين ، شرح الخرشي ( 7/103) المغني (4/513) نيل الأوطار (6/22) ودليل هذا القول المنقول والقياس .

فمن المنقول ما يأتي :

1- ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا . " رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان .

2- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798) وفي لفظ : " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . " ، أخرجه الخمسة إلا الترمذي

فهذا وما قبله دليل على أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وهو ظاهر في أن إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها فيه وإنما قيّد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كما في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة حينما سأل النبي هل يتصدق بجميع ماله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير . متفق عليه .

وأما استدلالهم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق بمالها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ) أخرجه السبعة .

والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها وينبسط فيه وينتفع به فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض . المغني (4/514)

القول الثاني :

للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة وبه قال الليث بن سعد نيل الأوطار 6/22

القول الثالث :

منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218 . قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس ، بحديث عمرو بن شعيب ، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها ) أخرجه أبو داود والنسائي قال بن بطال .. وأحاديث الباب أصح .

القول الرابع :

للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر . المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354)فتح الباري 5/318 ، نيل الأوطار 6/22

وهو أعدل الأقوال .. للكتاب والسنة والنظر فمن الكتاب قوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته . وقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها ، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله . شرح معاني الآثار 4/ 352 .

قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) وهذا ظاهر في أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها .

وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ في خطبة العيد ، فهذا كله يدلّ على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد .

يراجع كتاب : إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام د/فيحان بن عتيق المطيري ص 92-96.

قال في نيل الأوطار : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة , فإن كانت سفيهة لم يجز . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة . انتهى

وردّ الجمهور على الاستدلال بحديث : " لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . " رواه أبو داود 3079 صحيح الجامع 7265 وتقدّم ذكر بعض رواياته ، بأنّ ذلك محمول على الأدب وحسن العشرة ولحقّه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله قال السندي في شرحه على النسائي في الحديث المذكور : وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول .. وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار ..

فيستحبّ للمرأة المسلمة إذن أن تستأذن زوجها - ولا يجب عليها - وتؤجر على ذلك ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه . رواه النسائي 3179 وهو في صحيح الجامع 3292 . والله تعالى أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

  • معجبة 2

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إذن فهناك اختلاف في الأراء بين العلماء في حرية المرأة في ذمتها المالية بصفة عامة كما ذكر بالفتوى (ليتك تظللين جميع الأقوال):

.

القول الأول :

إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك

وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين ، شرح الخرشي ( 7/103) المغني (4/513) نيل الأوطار (6/22) ودليل هذا القول المنقول والقياس .

.

القول الثاني :

للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة

وبه قال الليث بن سعد نيل الأوطار 6/22

.

القول الثالث :

منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها

وبه قال طاووس فتح الباري 5/218 . قال ابن حجر في الفتح

واحتج طاووس ، بحديث عمرو بن شعيب ، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها )

أخرجه أبو داود والنسائي قال بن بطال .. وأحاديث الباب أصح .

.

القول الرابع :

للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه

وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر . المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354)فتح الباري 5/318 ، نيل الأوطار 6/22 ...

وهو أعدل الأقوال

.

وأقوال العلماء في الاستئذان كما ذكر بالفتوى

وردّ الجمهور على الاستدلال بحديث : " لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . "

بأنّ ذلك محمول على الأدب وحسن العشرة ولحقّه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله

قال السندي في شرحه على النسائي في الحديث المذكور :

وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج

.

أما رأي الشيخ فكان

فيستحبّ للمرأة المسلمة إذن أن تستأذن زوجها - ولا يجب عليها - وتؤجر على ذلك

فهي ليس واجب عليها الاستئذان لكنه مستحب وتؤجر عليه من باب حسن العشرة واستطابة نفس الزوج

.

وكل ما سبق في حالة عدم وجود خلاف لكن ان كان الزوج معترض على حرية تصرفها ويسبب مشاكل

هل عليها طاعته طالما لم يأمرها بمعصية (عدم الانفاق بدون إذنه) أم تعصيه لأنه حقها ؟

هذا ما لم يقل فيه الشيخ رأي صريح ربما لأنه اكتفي بأن الزوج سيغير رأيه بعد معرفة حق المرأة في ذمتها المالية

.

لو هناك فتاوى تحدد اذا كان على الزوجة طاعة زوجها في هذه الحالة ام لا، فيا ليت تمدوننا بها حتى يكون الموضوع مكتمل

تم تعديل بواسطة ღ أمـ الرحمن ـة ღ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكِ

أظن هكذا الصورة اتضحت كاملة

وجزيت خيرا على إدراجك الثلاث فتاوى وملخصها

الفتوى الأولى

قال أنه حقها وليس عليها أن تستأذنه أو تخبره (اي ممكن تنفقه بدون علمه) لكن الفتوى لم تذكر ماذا تفعل إن أصر على رأيه في الرفض ؟ هل تطيعه ام لا ولو عصته هل تعتبر آثمة ؟؟

الفتوى الثانية

نصحها الا تفعل ما يغضب زوجها ويسبب مشاكل بينهما

وان ارادت مساعدة احد بالسر حتى لا يغضب زوجها فلا حرج

الفتوى الثالثة

قال ليس من حق الزوج محاسبة زوجته ولكنه لم يذكر أيضا إن أصر هل عليها طاعته أم لا

.

بحثت ووجدت لك عدة فتاوى ..وما فهمته منها أنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجته وأنها إذا تصرفت في مالها بغير إذنه فهي لا تأثم

نعم هذا ما وجدته أيضا لكن كما ذكرت هذا في الحالات العادية التي لا اعتراض فيها بين الزوجين

أو تتصرف الزوجة في مالها بدون علم الزوج

.

لكن سؤالي هو في حالة اعتراض الزوج أو رغبته في معرفة كل شئ عن مصاريف زوجته ورغبته في استئذانها له

هنا الوضع يختلف

والفتوى الوحيدة التي قرأتها عن هذه النقطة هي ما أحضرتيه وقال ان تتجنب ما يغضب الزوج او يسبب مشاكل

.

بورك فيكِ على سعة صدرك وإن شاء الله يكون الأمر واضح للأخوات بجميع جوانبه وأحواله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

واياكِ امومه وبارك فيك الرحمن

نعم هذا وارد ولكن هي تستأذنه ثم تتصرف به كما تشاء دون ان تُلزم نفسها بمبلغ معين هكذا ايسر لأنها قد تحتاج الي اكثر من هذا المبلغ في وقت ما فلأحسن ان لا تُضيق علي نفسها .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مشرفتنا العزيزه ساجده وحياك ربي وبياكِ ايضا

ولكن يا حبيبة هذه أمور خلافيه ... وبعض الشيوخ يأخذون الحديث على مطلقه بدون النظر في الموقف الذي قيل فيه هذا الحديث ...

وقد أتيت لك بما يثبت أن للمرأة ذمة مالية مستقلة في الإسلام ولها حق التصرف في مالها ولكن إن استأذنت زوجها فهو من حسن العشرة والأدب مع الزوج ...

نعم اطلعت علي هذه الفتاوي من قبل واني فعلا أؤمن ان للمرأه ذمه ماليه مستقله وان لها الحق في التصرف بمالها كما تفضلتِ وهذا كله لا يمنع وجوب استئذان الزوج .

 

ولا خلاف بين أهل العلم أيضاً أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة .

وفعلا ليس للزوج ان يعترض علي تصرف المرأه في مالها بعوض كالبيع او غيره وهذا كما قال الشيخ الباني

ولكن لا ينبغي للزوج – إذا كان مُسلماً صادقاً – أن يستغل هذا الحكم فيُجبر زوجته ويمنعها من التصرّف في مالها فيما لا ضير عليهما منه ، وما أشبه هذا الحق بحق وليّ البنت التي لا يجوز لها أن تُزوّج نفسها بدون إذن وليّها ، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي ليُنصفها ، وكذلك الـحُـكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها فمنعها من التصرّف في مالها ، فالقاضي يُنصفها أيضا . اذن ان منعها من التصرف في مالها بما لا ضير فيه يكون ظالما لها

إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك

وإنما قيّد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة

ولكن كل الاحاديث الوارده لم تٌنفي كما فهمت حق المرأه التصرف بمالها بل اوجبت عليها فقط اخذ الاذن من الزوج قبل التصرٌف فيه وعليه لا اعتراض بين النصوص الاخري الداله علي حق المالك التصرف بماله في الثلث وما دونه بالوصية وبين الا حاديث التي توجب المرأه اخذ الاذن من الزوج .

 

للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة وبه قال الليث بن سعد نيل الأوطار 6/22

هذا القول يمنع التصرف المطلق الا في الاشياء التافهه وهو يعارض ظاهرالحديث كما يبدو ارشدوني حبيباتي ان كنت علي خطأ

القول الثالث :

منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218 . قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس ، بحديث عمرو بن شعيب ، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها

هذا هو القول الذي يتوافق مع الاحاديث الصحيحه وهو كما تبين يوجب عليها الأذن من الزوج فإن استأذنت لها ان تتصرف به كما تشاء

القول الرابع :

للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر . المغني 4/513 الإنصاف 5/342

هذا القول يعارض تماما الاحاديث المتقدم ذكرها

وجدت من المهم ان اضيف أقوال الأئمة في إتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها قرأتها في مقدمه صفه الصلاه للالباني رحمه الله وقد استفدت منها جداً جزاه الله خيراَ عني سأختصرها قدر الامكان

أقوال الأئمة في إتباع السنة وترك أقوالهم :

ابو حنيفه رحمه الله:

- اذا صح الحديث فهو مذهبي

- لا يحل لاحد ان يأخذ بقولنا مالم يعلم من اين اخذناه

وفي روايه - حرام علي من لم يعرف دليلي ان يفتي بكلامي

زاد في روايه - فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا

مالك بن انس رحمه الله :

- انما انا بشر اخطئ واصيب فأنظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب و السنه فخذوه وكل مالم يوافق الكتاب والسنه فأتركوه

- ليس احد بعد النبي صلي الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله او يرد إلا النبي صلي الله عليه وسلم

الشافعي رحمه الله :

- اذا صح الحديث فهو مذهبي

- كل مسأله صح فيها الخبر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم عند اهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي

الامام احمد بن حنبل : لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الاوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث اخذوا

- من رد حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو علي شفا هَلكهَ

وقال الشيخ الباني : تلك هي اقوال الأئمة رضي الله تعالي عنهم في الامر بالتمسك في بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيره . لم ينتهي كلام الشيخ لكن اختصرت خوفا علي الاطاله .

وهو أعدل الأقوال .. للكتاب والسنة والنظر فمن الكتاب قوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته . وقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها ، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله . شرح معاني الآثار 4/ 352 .

قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) وهذا ظاهر في أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها .

نعم فعلا ظاهر الايه هكذا واليتيمه إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها ان كانت بكر او متزوجه لكن المتزوجه تتصرف فيه بعد أخذ الاذن من الزوج كما في الحديث واخذ الاذن لا يُنفي التصرف في مالها

 

 

وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ في خطبة العيد ، فهذا كله يدلّ على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد .

لا يُشترط ذلك فربما لديهم اذن من أزواجهم بالتصرف به في الصدقه مثلا

وعدم ذكر ذلك لا يعني انه غير جائز ولا شك علي نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة لكن شرط اخذ الاذن كما بين لنا الحديث والله اعلم وليس للزوج منعها من ذلك كما قال العلماء كما ليس لها التصرف فيه حتي تأخذ الاذن

وتأملوا معي هذا الحديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ، ثم انصرف ، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة ، فقال : أيها الناس ، تصدقوا . فمر على النساء فقال : يا معشر النساء تصدقن ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار . فقلن : وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين ، أذهب للب الرجل الحازم ، من إحداكن ، يا معشر النساء . ثم انصرف ، فلما صار إلى منزله ، جاءت زينب ، امرأة ابن مسعود ، تستأذن عليه ، فقيل : يا رسول الله ، هذه زينب ، فقال : أي الزيانب . فقيل : امرأة ابن مسعود ، قال : نعم ، ائذنوا لها . فإذن لها ، قالت : يا نبي الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة ، وكان عندي حلي لي ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود : أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم .

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري

فزينب رضي الله عنها قالت فأردت أن أتصدق به يدل علي انها تتصرف في مالها إذن الاذن لا يمنع حريه التصرف ولاحظوا معي قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم اذن هو لم يأخذ مالها ويتصرف فيه بلا رضاها لان هذا لا يجوز بل اخبرها انه وولده احق من تصدقت به عليهم ولو جاز له التصرف فيه بلا رضاها لما اكتفي بإخبارها بذلك فقط

 

وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج

لكن لفظ الحديث توحي بالجزم الصريح علي عدم الجواز لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها وبأن هذا ليس لها

ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها

 

 

ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابتوكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول

اذا لم يثبت الحديث عند الشافعي فقد ثبت عند جمع من اهل العلم ولدينا اكثر من حديث صحيح بهذا الشأن والقرآن لا يقول بخلافه لاني سمعت احد العلماء الاجلاء يقول ان السنه او الحديث تبيان للقرآن

وانقل لكم تفسير بعض الآيات التي يناسب ذكرها هذا المقام سمعتها من عالم استدل بها لبيان مكانه السنه {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}

* وقال الطبراني في تفسيره: ((قَوْلُهُ تَعَالَى {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ} أي: القرآنَ {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} الحلالَ والحرامَ والحقَّ والباطل)). اهـ

 

* وقال القرطبي: (({وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ} يعني: القرآن {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبيِّن عن الله عز وجل مراده مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة، وغيرِ ذلك مما لم يفصّله)). اهـ

 

* وقال ابن كثير: ((ثم قال تعالى {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ} يعني: القرآن {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} أي: مِن ربهم، لعلمك بمعنى ما أنزل الله وحرصك عليه واتباعك له، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم. فتفصّل لهم ما أجمل، وتبين لهم ما أشكل)).

 

وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار ..

النبي عليه افضل الصلاه والسلام كان يحث النساء علي الصدقه والبذل وكذلك زوجاته رضي الله عنهم قرأت من قبل حديث لكن نسيته للاسف

هذا ما فهمته فإن كان صوابا فبفضل الله وان اخطأت فمني

  • معجبة 1

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

انا لم اقصد معارضه كلام الشيوخ برأيي او الرد علي اقوالهم فهذا لا ينبغي لي بل عرضت اقوال الشيوخ علي الحديث فأخذت من اقوالهم ما توافق مع نص الحديث وقد قال بهذا القول من علماء السلف طاووس واحتج به وغيره من العلماء قال به وقد احببت عرض الموضوع لأن قول الجمهور هو المعروف فقط ولم اكن اردُ علي اقوال الشيوخ بل اخبركم حسب فهمي ان هذه الاقوال لا تتعارض مع ما امر به الحديث واشير للاقوال التي تتعارض مع الحديث واُناقشها معكم و طلبت منكم تصويبي في حال اخطأت وليس عندي شبهه اردت ان تنتفع الاخوات بالاحاديث كما نفعني الله بها

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكِ وجزاكِ خيرا على المساعدة بالفتاوى

.

بالنسبة لي لم أختر أي من الأقوال لأني ليس عندي مشكلة بالأمر مع زوجي ولله الحمد ولكني أحب أن يكون الموضوع شامل ومتكامل لمن سيحتاجه فيما بعد من الأخوات وأن تكون الأمور كلها واضحة من جميع جوانبها حتى لا تقع أخت في خطأ وأكون ممن يؤثم عليه لأني رأيته ولم أتكلم

.

لك الحرية في التوقف هنا وبورك فيكِ على ما قدمتيه بالفعل

.

بالنسبة لقول الجمهور ففيه تفصيل كبير ليس المجال لذكره هنا لكن المختصر

ليس موقف الجمهور حجة.

وقد خالف عمر الجمهور في مسألة أسارى بدر، فكان الصواب معه.

وخالف أبو بكر الجمهور في مسألة قتال أهل الردة، وكان الصواب معه.

فكل مسألة تختلف عن الأخرى والأساس هو أن يكون الرأي المأخوذ به في أي مسألة موافق للكتاب والسنة وفهم الصحابة والتابعين وتفسيرهم له

كما ذكرت الأمر فيه تفصيل كبير وليس المقام مقامه هنا

.

وبالفعل أنا ببحث عن فتوى فيها الإجابة لأن هذه النقطة (طاعة الزوج او مخالفته) نقطة حساسة وشائكة جدا وليست بالشئ الهين الذي أتركه

بورك فيكِ على الفتوى التي أحضرتيها ولكنها لا تحتوي على الإجابة عما سألت

.

وها هي فتوى مفصلة جدااااااااااااااااااااااا عن أمر الطاعة في المسائل الخلافية وبرغم طولها سأضعها كاملة للفائدة

.

حكم طاعة الزوج في المسائل الخلافية

 

السؤال:

أنا شاب تزوجت حديثا بفضل الله تعالى، وأسعى أنا وزوجتي لنكون أسرة صالحة تعمل في طاعة الله سبحانه وسؤالي هو: إننا نختلف في بعض الأمور الخلافية خلافا معتبرا بين أهل العلم فمثلا: آخذ أنا بوجوب أمر معين وتأخذ هي باستحبابه وهكذا، فأريد أن أعرف في هذه الحالات هل واجب على زوجتي أن تطيعني في ما آخذ به؟ أم يفعل كل منا ما يراه الأصوب؟ وهل إذا لم تفعل زوجتي شيئا ما أرى وجوب فعله وترى هي استحبابه، يلحقها إثم أو يلحق بي إثمها؟.

بارك الله فيكم، أرجو التفصيل بالأدلة.

.

الإجابة:

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الطاعة من لوازم القوامة التي جعلها الله للرجل على امرأته وأن المرأة الصالحة من خصالها طاعة زوجها والتواضع له، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ{النساء : 34}:

.

قال الجصاص في أحكام القرآن: أفاد ذلك لزومها طاعته، لأن وصفه بالقيام عليها يقتضي ذلك.هـ.

.

وقال الطبري: ذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن، ولذلك صاروا قواما عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن.

.

وقوله ـ قانتات ـ يعني مطيعات لله ولأزواجهن.

وأسند عن ابن عباس في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء.

.

قال: يعني أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله وفضله عليها بنفقته وسعيه.هـ.

.

وقال ابن كثير: الرجال قوامون على النساء.

أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت.هـ.

.

وقال السعدي: أي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته، وهي عنده عانية أسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها: القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها، فلهذا قال: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ.

أي: مطيعات لله تعالى.

حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ.

أي: مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها وماله.

ثم قال: وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ.

أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل.هـ.

ومما ورد في السنة في شأن طاعة الزوج أن عمة لحصين بن محصن ـ رضي الله عنه ـ أتت النبي صلى الله عليه وسلم: فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك.

.

قال المنذري: رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين، والحاكم وقال صحيح الإسناد.هـ.

وصححه الألباني.

.

وقد نبه الغزالي في الإحياء: على أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف طاعة الزوج إلى مباني الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد، وحسنه الألباني والأرناؤوط.

.

وعن عمرو بن الحارث بن المصطلق ـ رضي الله عنه ـ قال: كان يقال أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي، وصحح الألباني إسناده.

ولهذا اتفق الفقهاء ـ كما جاء في الموسوعة الفقهية ـ على أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة، لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.

ولقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. واتفقوا ـ كذلك ـ على أن وجوب طاعة الزوجة زوجها مقيدة بأن لا تكون في معصية لله تعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل.هـ.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1780، 8083، 96947.

.

ولكن، هل هذه الطاعة مطلقة في كل ما ليس بمعصية بحسب طاقة المرأة بحيث يرفع عنها الضرر؟ أم هي مقيدة بالنكاح وتوابعه مما يتعلق بالزوج من حقوق؟ وأكثر من وقفنا على كلامه من أهل العلم على القول الأول، ففي الآداب الشرعية عن الإمام أحمد قال: تطيعه في كل ما أمرها به من الطاعة.هـ.

.

وقال القاسمي في موعظة المؤمنين: على الزوجة طاعة الزوج في كل ما طلب منها مما لا معصية فيه، وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة.هـ.

.

وقال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ {النساء : 59}.

الظاهر أنه كل من ولي أمر شيء ولاية صحيحة.

قالوا: حتى المرأة يجب عليها طاعة زوجها، والعبد مع سيده، والولد مع والديه، واليتيم مع وصيه فيما يرضى الله وله فيه مصلحة.هـ.

.

وفي الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية: أن الواجب عليها طاعة زوجها إذا لم يأمرها بمعصية، وطاعته أحق من طاعة والديها.هـ.

.

وذكر الخادمي في بريقة محمودية ضمن فصل الآفات الإنسانية: مخالفة زوجها فيما لا معصية فيه وعدم رعاية حقوقه، وأورد فيه حديثا: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها.

وقال: لأنه غاية التعظيم ونهاية التكريم، لأن فيه وضع أشرف الأعضاء على أخس الأشياء وهو التراب.

ثم أورد الحديث المتفق عليه: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.

وقال: فيه أن سخط الزوج يوجب سخط الرب، وإذا كان كذلك في قضاء الشهوة، فكيف إذا كان في أمر الدين؟.هـ.

.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأخلاق التي على الزوجة اتباعها حيال زوجها: أن تطيعه فيما أمرها به من المعروف مادام في حدود طاقتها، وأن تحفظه في عرضه وماله وأولاده، وترعاه في أهله، وأن لا تمتنع منه إذا دعاها إلى الفراش، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن تقوم بما يلزم مثلها من أعمال البيت.هـ.

.

وقال الشيخ الألباني: الزوج له من الطاعة على زوجته كالحاكم المسلم على شعبه، الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح في الأصل يصبح هذا الشيء حراماً، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر في غير ما حديث بطاعة ولاة الأمر، بل الله عز وجل قبل ذلك قال: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ {النساء:59}.

لكن هذه الطاعة المطلقة قيدها في قيد واحد، قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

الحاكم إذا أمر بمعصية لا طاعة له ولا سمع، وكذلك الزوج إذا أمر زوجته بمعصية لا سمع له ولا طاعة، لكن الزوج إذا أمر زوجته بأمر مباح، ومعنى مباح هنا أي: ليس عليها ضرر، فإذا وجد الضرر أصبح غير مباح فبمعنى الكلمة: إذا الزوج أمر زوجته بأمر مباح فعليها أن تطيعه.هـ.

.

وذكر نحو ذلك في آداب الزفاف ثم قال: وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكدة لهذا المعنى ومبينة بوضوح ما للمرأة وما عليها إذا هي أطاعت زوجها أو عصته، فلا بد من إيراد بعضها، وذكر من ذلك حديث: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه.

وقال: فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها فبالأولى أن يجب عليها إطاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادها وصلاح أسرتهما ونحو ذلك من الحقوق والواجبات.هـ.

.

وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: الزوج بمنزلة السيد لزوجته، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النساء عوان عندنا، أي أسيرات.هـ.

.

ومن أهل العلم من قيد ذلك بأمور النكاح وتوابعه.

قال ابن نجيم في البحر الرائق: المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به، إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه، خصوصا إذا كان في أمره إضرار بها.هـ.

.

ويتفرع على هذا الخلاف حكم طاعة الزوجة لزوجها في المسائل الخلافية والقول الأول هو الراجح ـ إن شاء الله تعالى ـ لظاهر إطلاق الأدلة الشرعية، والمطلق يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، وقد وجدنا في الأدلة قيدين:

الأول: أن لا يكون ذلك في معصية الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

رواه أحمد، وصححه الألباني.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف.

متفق عليه.

.

قال القرطبي في المفهم: يعنى بالمعروف هنا: ما ليس بمنكرٍ ولا معصية فتدخل فيه الطاعات الواجبة والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعًا، فلو أمر بجائزِ لصارت طاعته فيه واجبة، ولما حَلَّتْ مخالفتُه.هـ.

الثاني: كونها في حدود المستطاع بحيث يزال الضرر عن الزوجة، فإن التكاليف الشرعية منوطة بالاستطاعة، كما قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {التغابن:19}.

وقال صلى الله عليه وسلم: وإذ أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

متفق عليه.

وقال ـ أيضا ـ صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.

.

قال السعدي في بهجة قلوب الأبرار: هذا الحديث ـ يعني حديث: إنما الطاعة في المعروف.

قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم، فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء، وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله، وكلها بالمعروف، فإن الشارع رد الناس ـ في كثير مما أمرهم به ـ إلى العرف والعادة، كالبر والصلة والعدل والإحسان العام، فكذلك طاعة من تجب طاعته، وكلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم أو ترك واجب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو ضربه أو أخذ ماله أو بترك حج واجب أو عبادة واجبة، أو بقطيعة من تجب صلته، فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق ويفهم من هذا الحديث: أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل، فإن طاعتهم تقدم، لأن ترك النفل ليس بمعصية، فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حج النفل أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب، وجب تقديم الواجب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف.

كما أنه يتناول ما ذكرنا، فإنه يتناول ـ أيضا ـ تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة، كما تعلق الواجبات بأصل الشرع.هـ.

.

وعلى ذلك، فلو اعتقدت الزوجة تحريم شيء أو وجوبه فلا يجوز لها طاعة زوجها في فعل الحرام وترك الواجب الذي تعتقده، حتى ولو كان في ذلك خلاف سائغ بين العلماء، بخلاف ما كان خارجا عن دائرة الواجب والمحرم فألزمها زوجها بفعله أو تركه، فالراجح أنه يلزمها طاعته في حدود قدرتها، وقد نص الفقهاء على أن المسائل الخلافية تجب طاعة من تجب طاعته من والد وزوج إذا أمر بأحد الوجهين فيها ولم يكن أمره موجباً للوقوع فيما ترجح تحريمه، وقالوا: من وجبت طاعته وجبت في المباح إلا لضرر، فهي تشبه طاعة الوالد وطاعة ولي الأمر، فهي طاعة بالمعروف، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 97067، ورقم: 18814.

.

وقد حكى بعض أهل العلم خلافا في ما إذا لو أَمر من تجب طاعته بما يعتقد المأمور حرمته، فما بالنا إذا كان المأمور لا يعتقد الحرمة، قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز طاعته، ومن لا تجوز طاعته، لا طاعة لأحد المخلوقين إلا لمن أذن الله في طاعته كالرسل والعلماء والأئمة والقضاة والولاة والآباء والأمهات والسادات والأزواج، ولو أمر الإمام أو الحاكم إنسانا بما يعتقد الآمر حله والمأمور تحريمه، فهل له فعله نظرا إلى رأي الآمر؟ أو يمتنع نظرا إلى رأي المأمور؟ فيه خلاف.هـ.

.

هذا بالنسبة للزوجة، أما الزوج: فهل يجب عليه إلزامها بما يراه واجبا، ومنعها مما يرى حرمته، مما جرى فيه خلاف سائغ؟ هذا ـ أيضا ـ موضع خلاف بين أهل العلم.

.

قال ابن قدامة في المغني: إن أرادت ـ يعني الزوجة ـ شرب ما لا يسكرها فله منع المسلمة، لأنهما يعتقدان تحريمه، وإن كانت ذمية لم يكن له منعها منه، نص عليه أحمد، لأنها تعتقد إباحته في دينها، وهكذا الحكم لو تزوج مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ هل له منعها منه؟ على وجهين، ومذهب الشافعي على نحو هذا الفصل كله.هـ.

.

وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه, وإنما ينكر المجمع عليه، ويستثنى صور وذكر منها: أن يكون للمنكر فيه حق, كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته, وكذلك الذمية على الصحيح.هـ.

.

هذا وقد أجاب الدكتور: عبد العزيز الشبل ـ عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ عن سؤال بنحو سؤال السائل الكريم فقال: لا يمكن الحكم على كل المسائل التي تقع بين الزوجين مما أشير إليه في السؤال بحكم واحد، بل ننظر في المسألة، فإن كانت من المباحات ولا يضر الزوجة طاعة الزوج فيها، فإن طاعته لازمة على المرأة، وأما إن كانت المرأة مقلدة لعالم يرى أن هذا الأمر محرم، فإن الزوج لا يجوز له إلزامها بهذا الأمر.هـ.

.

والله أعلم.

.

---------------------

وهنا أتوقف أنا أيضا فقد تم توضيح جميع النقاط إلا إذا كان عند أي أخت سؤال آخر لم يتم التطرق له بالموضوع

.

بارك الله فيكِ شهد على هذا الموضوع

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

عدت لتوضيح نقطة هامة

ولا يضر الزوجة طاعة الزوج فيها

الذي يحدد إذا كان هناك ضرر واقع على الزوجة أم لا ليس هي ولا نحن لأننا في الغالب سنحكم أهوائنا وعواطفنا ونتعاطف معها

لكن الذي هو أهل لتحديد هو أحد أهل العلم الذي يتم عرض المشكلة عليه وهو وقتها يقول هل هناك ضرر فعلي واقع على الزوجة أم لا وهل يجب وقتها أن تطيعه أم لا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بصراحة انا لو هو اللي بيعطيني الفلوس يعني جمعتها من خلال اعطائه هو لي

فمن باب الاخبار والموانسة بصفته صديق يعني احكي له كل شيء فراح اخبره قبل صرفها او بعده لو كان الموضوع مستعجل وماكان في وقت اقوله

الا لو كان صرفها في شيء هو ضده ويكرهه ليس من باب كون انه لابد ان استاذنه انما من باب حسن عشرته لن احب ان افعل شيء يجرحه

ولو مش هو اللي اعطاني لها فبصراحة بخلي الامر طي الكتمان ولن اخبره بان لدي المبلغ الفلاني وو

بل احب ان اتصرف به بحريتي ولو سالني بجاوبه عادي ^____^

بس هو ياترى بيكون متفهم كدا >> يااااااارب

لو مش كدا فكل شيء بخبيه ولا من شاف ولا من درى ذذ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بصراحة انا لو هو اللي بيعطيني الفلوس يعني جمعتها من خلال اعطائه هو لي

فمن باب الاخبار والموانسة بصفته صديق يعني احكي له كل شيء فراح اخبره قبل صرفها او بعده لو كان الموضوع مستعجل وماكان في وقت اقوله

الا لو كان صرفها في شيء هو ضده ويكرهه ليس من باب كون انه لابد ان استاذنه انما من باب حسن عشرته لن احب ان افعل شيء يجرحه

ولو مش هو اللي اعطاني لها فبصراحة بخلي الامر طي الكتمان ولن اخبره بان لدي المبلغ الفلاني وو

بل احب ان اتصرف به بحريتي ولو سالني بجاوبه عادي ^____^

بس هو ياترى بيكون متفهم كدا >> يااااااارب

لو مش كدا فكل شيء بخبيه ولا من شاف ولا من درى ذذ

 

 

مشرفتنا الغاليه زهره الخزامي سرني حضورك

يارب يرزقك واحد متفهم عشان متخبيش ههههه

اضحكني تعليقك ولا من شاف ولا من دري بس مش هتعرفي تخبي

سمعت ان الزوج عاده يكون لديه حاسه شم للفلوس ويعرف متي تكون زوجته تخفي مالا ثم نحن النساء لسنا جيدات في الكتمان معانا فلوس

علطول في رحله تسوق ويظهر علينا اثر النعمه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكِ اللهُ خيرًا شهد الحبيبة والأخوات على ما قدَّمتُنّ

شهود : )

عندي سؤال لأن مدراستك جعلت الفهم يلتبسُ عندي ^______^

هل لنا كطلابِ علمٍ أن نظرَ في صحةِ أقوالِ أهل العلم مَن حقَّ لهمُ الإفتاءُ بشهادةِ علماءَ سابقينَ لهم ؟

 

أقصدُ أنه مثلًا ما كان فلانٌ مفتيًا إلا لمَّا شُهدَ لهُ بالعلمِِ ممن هم أعلمُ أو أسبقً بالعلمِ منه

وفي الاجتهادِ والقياسِ .. ليسَ كُلُّ من يفتي يصلحُ ليكونَ مجتهدًا ، فلعلهُ حافظٌ للأقوالِ ينقلها والله أعلم ولا أجزم ..

 

أرجو أن تكوني فهمتِ مقصدي ، وألا أكونَ أزعجتُك ، فما قصدتُ إلا خيرًا :)))

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
بارك الله فيكِ شهد على هذا الموضوع

 

 

عذرا وفيك بارك الرحمن امومه

 

 

جزاكِ اللهُ خيرًا شهد الحبيبة والأخوات على ما قدَّمتُنّ

شهود : )

عندي سؤال لأن مدراستك جعلت الفهم يلتبسُ عندي ^______^

هل لنا كطلابِ علمٍ أن نظرَ في صحةِ أقوالِ أهل العلم مَن حقَّ لهمُ الإفتاءُ بشهادةِ علماءَ سابقينَ لهم ؟

 

أقصدُ أنه مثلًا ما كان فلانٌ مفتيًا إلا لمَّا شُهدَ لهُ بالعلمِِ ممن هم أعلمُ أو أسبقً بالعلمِ منه

وفي الاجتهادِ والقياسِ .. ليسَ كُلُّ من يفتي يصلحُ ليكونَ مجتهدًا ، فلعلهُ حافظٌ للأقوالِ ينقلها والله أعلم ولا أجزم ..

 

أرجو أن تكوني فهمتِ مقصدي ، وألا أكونَ أزعجتُك ، فما قصدتُ إلا خيرًا :)))

 

واياك اختي الامه الفقيره ومرحبا بك

والله لست طالبه علم أسأل الله ان يرزقني طلبه ثانيا علماء الجمهور انفسهم يدعوننا الي ترك اي قول لهم ان كان مخالفا للحديث

كما نقلت من اقوالهم واني قرأت قول الشيخ الباني

ان السنه حجه ملزمه بخلاف اقوال اهل العلم واليك نص كلامه باختصار

لماذا يدعو دعاة السنة للعودة إلى السنة:

: إنها المرجع الوحيد بعد القرآن الكريم ، وفي ذلك آيات كثيرة معروفة وعلى ذلك إجماع الأمة .

 

: إنها عصمة من الوقوع في الخطأ وأمان من التردي في الضلال كما قال -صلى الله عليه وسلم- في حجة الودع : " يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة نبيه وليس كذلك اجتهادات الرجال وآراؤهم ، ولذلك قال الإمام مالك -رضي الله عنه- : " إنما أنا بشر أخطيء وأصيب ، فانظروا في رأي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه وقال شريح القاضي : " إن السنة سبقت قياسكم ، فاتبعوا ولا تبتدعوا ، فإنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر

 

: إنها حجة ملزمة باتفاق المسلمين ، بخلاف آراء الرجال فإنها غير ملزمة عند السلف وغيرهم من المحققين ، قال الإمام أحمد -رضي الله عنه - : " رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي أبي حنيفة كله رأي ، وهو عندي سواء ، وانما الحجة في الآثار

 

: إن المتمسك بها يكون على مثل اليقين في الأحكام التي يأخذها منها ، بخلاف المقلدين الجهال بها ، فإنهم يضلون بين الأقوال الكثيرة المتضاربة التي يجدونها في كتبهم ، ولا يعرفون خطأها من صوابها ، ولذلك قد يفتي أحدهم في مسألة بقولين متعارضين ، فيقول مثلاً : يجوز ذلك عند أبي حنيفة ، ولا يجوز عند صاحبيه ، مع أن السنة الصحيحة الصريحة مع أحد القولين ، ولكنه لجهله بها يحكي القول المعارض لها ، بدون إنكار منه له ، ولو بطريق الإشارة ، فيلقي بذلك المستفتي في الحيرة ! بل إن بعضهم يجعل القولين المتناقضين كشريعتين محكمتين يجوز للمسلم أن يأخذ بأيهما شاء ! بل إن بعض الشافعية أجاز لنفسه أن يفتي بالقول الذي يعطى عليه أجراً أكبر !

".

 

أقول : أما العودة إلى السنة فحق واجب ، وقد سبق بيان أسباب ذلك في الفصل السابق ، وأزيد هنا فأقول : إنه يجب على كل مسلم أن يستجيب لدعوتهم هذه إن كان مؤمناً حقاً ، فقد قال تعالى :( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون )

 

 

فلا حجة لأحد في أن لا يستجيب لدعوتهم هذه ، فكيف في الإنكار عليهم بسببها ؟ ولئن كان بعض الناس يزعم أن الدعاة إليها ليسوا أهلاً من الوجهة العلمية للقيام بها - كما قد يشير لهذا قول الشيخ في الفقرة الآتية ، فهذا -لو صح- ليس بمسوغ لهم أبداً أن يردوها عليهم ، لأن الحق يجب قبوله ، ولا يجوز رده مهما كان مصدر، وهذا شيءبين لا يحتاج إلى تدليل .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه لما كان الأئمة قد بذلوا جهوداً مشكورة في سبيل توضيح السنة وتقريبها للناس وبيان الأحكام الممكن استنباطها منها ، فإن الدعاة إلى السنة لا يسعهم إلا الاستفادة من علمهم والاستعانة بآرائهم على فهم الكتاب والسنة ، وبذلك يجمعون بين المحافظة على الأصل ( السنة ) وبين تقدير الأئمة قدرهم اللائق بهم ، وذلك مما وصى به السلف أتباعهم ، فقال عبد الله بن المبارك -رضي الله عنه-: " ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر ، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث "

ذلك رأي الدعاة إلى السنة في المذاهب ، وذلك موقفهم من أئمتها ، فهل فيه ما يحمل المنصف على الطعن بهم والتنفير منهم ؟ أم ذلك ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم عرف الفرق بين كلام المعصوم وكلام غيره

قد يقال : إن المذهب لابد له من دليل ولكنا لا نعلمه ، فنقول :إذا كان الأمر كما تقول فكيف يجوز لمسلم أن يترك الدليل الذي عرفه وهوحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لدليل لا يعلمه ، وقد يكون لو علمناه قياساً أو استنباطاً من عمومات أو كليات الشريعة لا ينهض تجاه الحديث إذ لا اجتهاد في مورد النص ، واذا ورد الأثر بطل النظر .

إن الفهم في الدين ليس محصوراً بطائفة دون أخرى ، فلا يلزم من اختصاص البعض في علم الفقه أن يكون مصيباً في كل ما يستنبطه من الشرع كما لا يلزم من اختصاص الآخر في علم الحديث أن يكون مخطئاً في كل ما يستنبطه منه ، فالمرجع إذن هو الدليل ، فمن قام الدليل على إصابته ومعرفته للحق فيما اختلف فيه الناس كان هو الفقيه سواء كان معروفاً بالتخصص في الحديث أو الفقه ، ولذلك كان الأحرى بك أن ترد على أنصار السنة في بعض المسائل التي تراهم أخطأوا فيها الحق على ما تقتضيه الأدلة الشرعية لا حسبما يلزم من المذهبية الضيقة ، إنك لو قبلت ذلك لظهر للناس أي الفريقين أهدى سبيلا ، ولساعد ذلك المسلمين على السير في هذا المنهج العلمي الجديد ، الذي يعين على كشف الحقائق ، وتقريب وجهة الخلاف بين المسلمين ما استمروا فيه.

لم ينتهي كلام الشيخ لكن اختصرت

وتعلمت من اقوال السلف التي اوردها واقواله ان اتمسك بالحديث واخذ من اقوال اهل العلم ما وافق الحديث واترك من اقوالهم ما خالف الحديث كما اوصوا هم وهذا لا يقدح في علمهم وفضلهم وجلالهم

ولا يجعلني هذا متجرأه عليهم او انني رددت عليهم بقولي حاشا وكلا

انا اخذت بالحديث من باب { عليكم بسنتي } واخذت كل قول يوافقه

اما ان ننظر نحن في صحه اقوال اهل العلم

اهل العلم وجمهور العلماء شجعونا علي النظر في اقوالهم واخذ ما وافق منها الحديث والدليل ولديهم اقوال معروفه في هذا

عندما تم عرض جميع الاقوال قلت فقط القول الذي يوافق الحديث والاقوال التي تعارضه ونعلم جميعا ان هناك اقوال لاهل العلم لا توافق الاحاديث التي كتبتها في الموضوع ثم كنت اناقش الاخوات حسب ما فهمت من كلام العلماء

و مخالفه قول عالم ان كان كلامه يعارض الحديث لا شئ فيه حسب علمي

ولا احد معصوم غاليتي واني لم اخذ قولي لانني ليس لي قول بل اخذت بكلام اهل العلم الذي وافق كلامهم حديث النبي عليه الصلاه والسلام

بارك الله فيك اختي وعذرا ان جعلت مدارستي او ناقشي لبسا لديك ولم تزعجني مداخلتك يا حبيبه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

اسمحي لي بتوضيح الأمر بصورة أخرى يا شهد

بصي يا أمومة

الأمر ببساطة أنك أحيانا تبحثي عن مسألة وتجدي العلماء اختلفوا فيها ونحن لسن بعلماء حتى نقرر من منهم مخطئ ومن منهم مصيب ولا نستطيع اختيار اي رأي على هوانا لأننا نريد اتباع الحق

.

لذلك الحل الأكثر أمانا هو أن تنظري أي عالم منهم وضع أدلة صحيحة من الكتاب والسنة وشرحها كما شرحها السلف والصحابة ثم تأخذي بهذا القول

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

اسمحي لي بتوضيح الأمر بصورة أخرى يا شهد

بصي يا أمومة

الأمر ببساطة أنك أحيانا تبحثي عن مسألة وتجدي العلماء اختلفوا فيها ونحن لسن بعلماء حتى نقرر من منهم مخطئ ومن منهم مصيب ولا نستطيع اختيار اي رأي على هوانا لأننا نريد اتباع الحق

.

لذلك الحل الأكثر أمانا هو أن تنظري أي عالم منهم وضع أدلة صحيحة من الكتاب والسنة وشرحها كما شرحها السلف والصحابة ثم تأخذي بهذا القول

 

جزاك الله خيرا امه الرحمن اتيت ببيت القصيد بكل وضوح هذا ما كنت اقصده بارك الله فيكِ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته

أمومة وشهود الحبيبتين

اعذراني لم أجد الوقت لقراءة الكلام الكثيـــــــــــــــــر : )

وحين دخلتُ أمس مدة طويلة نسيت أمر الموضوع : (

 

 

 

إن شاء اللهُ تعالى الأسبوع القادم سأدخل وأرى .. فقد تجاوزت الحد الذي وضعتُهُ لنفسي في الدخول ^__^

لكن الفكرة التي أودُّ توصيلها عن نفسي هي :

العلماء حين استنبطوا الحكمَ سواءً من آيةٍ أو من حديثٍ لم يكونوا مثلنا .. أو في مستوانا العلمي

واستنباط الحكم استلزمَ منهم النظر في سبب النزول أو الوقائع والأحاداث التي قيلَ فيها الحديث ، والعلم باللغة .... إلخ

وليس فقط فهم النص

يعني نحنُ لنعرضَ الفتوى على كتابِ اللهِ وسنة رسوله يجبُ والله أعلم

 

مثلًا أنا طالبة كيمياء ، لكني _افتراض فقط_ مطلعة وأقرأ .. لا يصحُّ لي ما صحَّ لابن عثيمين المتخصص في العلم الشرعي

 

قد تكونينَ يا شهد اطلعتِ كثيرًا ، ولديكِ المعرفة التي ليست موجدة عندي .. أسأل الله لكِ الإخلاص

ولعلَّ صلاحياتك متقدمة على صلاحياتي

فقط أنا أضربُ مثالًا

 

وبالله سامحيني إن كنتُ أكثرتُ عليكِ أو أزعجتُك

  • معجبة 1

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ماشاء الله نقاش جميل يا اخوات

ما لحقت اقرا كل الفتاوى

لي عودة الى قراءتها بتمعن فيما بعد ان شاء الله

بوركتن يا بنات

و تبقى الاختلافات هي السبب الوحيد للاجتهاد

 

و لكن اعود و اقول ان كل زوجة ادرى بظروفها و طبيعة زوجها

و طبعا المهم ان تكون ملمة بامور الدين و تتجنب الوقوع في الحرام

 

و بعد كل هذا ليس هناك احلى من ان يتقاسم الزوجان الاسرار و الاحلام و الاهداف مع بعض برضى كل طرف منهما

 

بوركتن حبيباتي

لي عودة ان شاء الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ترددت كثيرا في الرد ومنذ الأمس أفكر في الأمر واستخير لأني كنت عازمة على عدم الدخول في أي نقاشات خصوصا أني أصبحت أنفعل بسهولة هذه الأيام وأخرج عن شعوري رغما عني

لكنك أثرت نقاط هامة

وأيضا وجدت أنه من المهم توضيح بعض الأشياء عن ما قلته سابقا لأني متأكدة أنها لم تكن واضحة وربما فهمت في غير موضعها

.

أولا أنا لا أرجح أبدًا تفصيل الفتاوى إذا احتوت على أكثر من قول، فطالما استشرنا شيخ فلابد لنا أن نستمع لقوله فإن أصاب فالحمدلله وإن أخطأ فهو من سيتحمل الوزر أمام الله عز وجل

اعتراضي في البداية والذي أظنه لم يكن واضحا هو أنه لو أخت كانت تتبع قول معين والقول مدعم بأدلة صحيحة من الكتاب والسنة وبشرح السلف فلا حرج عليها في ذلك حتى لو القول المتبع خالف قول الجمهور (هذا على حسب علمي والله أعلم) وسأذكر مفصلا فيما بعد نبذة عن الجمهور.

وبالتالي فتوى مثل التي عرضت في بداية الموضوع،

فقد عرض الشيخ جميع الأقوال ومذهب الجمهور ثم عرض ما يراه صواب،

إذن كان من الواجب اتباع ما قاله الشيخ نفسه بغض النظر عن توافقه أو عدم توافقه مع قول الجمهور: واجتهاده كان أنه لا يجب على المرأة الاستئذان ولكنه مستحب وتؤجر عليه

لكن ما حدث أننا لم نفعل ذلك بل اقتنع البعض بالقول الأول لأنه وافق أدلة شرعية صحيحة يعلمونها واتبع الآخر قول الجمهور

وبالتالي لا لوم على أي من الطرفين فقد وافق على ما كان مقتنع به سابقا

.

أما العلماء واستنباطهم للحكم من الكتاب والسنة فهم طبعا أكثر منا علما وفهما ونحن أو على الأقل أنا بعيدون جدا على أن نصل لمستواهم

لكن يجب لفت النظر لبعض الأمور كنت درست رتوشا عنها

وهي أن العلماء ليسوا جميعا مثل بعض

فهناك من العلماء من يقول بالرأي مثل أبي حنيفة وكثير مما في مذهبه يخالف الصواب (بقول العلماء وليس قولي) وقد قيل عنه الكثير ولولا أن طلبته قاموا بنشر علمه لكان اندثر منذ زمن بعيد

أتذكر أحد الشيوخ الذي ذهب للدعوة بالخارج كان يتحدث عن دراسته بالأزهر وكيف أنه يجب عليهم اختيار مذهب معين لدراسته فاستشار زملاؤه ونصحوه جميعا باختيار مذهب أبي حنيفة لأنه أسهلهم فظن أنه سيكون أسهلهم في المذاكرة

لكن بعد ذلك اكتشف أنه اكثر تساهلا في الأحكام الشرعية

وهناك من العلماء من يعتمد على الدليل في المقام الأول

.

طيب ما السبب في اختلاف العلماء اختلافا بينا في بعض الأحكام ما بين محرم ومكروه ومجيز ومستحب

فقد تجدي مسألة واحدة فيها عدة أقوال مثل مسألتنا هذه

فهناك من قال تمنع المرأة مطلقا من التصرف في أموالها

وهناك من قال تمنع بحدود

وهناك من قال لا تمنع مطلقا

شرح لنا شيخ مرة هذه المسألة وقال أنها تشبه حادث تصادم سيارتين ووجود شهود على الحادث وكل منهم توفرت لديه بعض الأدلة التي تدعم شهادته

فمن كان يقف في موضع يرى منه منطقة تصادم السيارتين لديه من الأدلة مما رآه ما يختلف عن من كان يقف خلف السيارة الأولى وتختلف عن من كان يقف خلف السيارة الثانية

وكل منهم يبني حكمه ويقرر من المخطئ على أساس ما رآه

.

كذلك العلماء، كل منهم يجتهد على حسب ما توفر لديه من الأدلة والأدلة المتوفرة لأحدهم تختلف عن الآخر وفهمه للدليل ومحاولة استنباط الحكم تختلف عن الآخر

لذلك لو أفتي شخص برأيه فأنا لا آخذ به حتى يعطيني الدليل، ليس تشكيكا فيه لكن ليطمئن قلبي وأكون على بينة من أمري

وحتى لو لم أقتنع به فإني أناقشه فيه لأفهمه

وليس هذا تطاولا على أحد فقد فعلها إبراهيم عليه السلام مع الله عز وجل: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} البقرة

.

أما فيما يخص قول الجمهور فتفضلي

قال الشيخ الشنقيطي في شرح زاد المستقنع :

 

السؤال: ما الفرق بين قولنا: جمهور العلماء، وجماهير العلماء، أثابكم الله؟

الجواب: هذا مصطلح، فإذا قيل: الجمهور. فهم الثلاثة في مقابل الواحد من الأربعة، مثلاً الحنفية والمالكية والشافعية، يقولون: يجوز، والحنابلة قالوا: لا يجوز، تقول: قال الجمهور: يجوز، وتقصد الثلاثة في مقابل الواحد.

وممكن أن تقول الجمهور. إذا كان خلاف بين الحنفية والمالكية من وجه والشافعية والحنابلة من وجه، إلا أن أصحاب الشافعي مع الحنفية والمالكية، فحينئذٍ تقول: الجمهور، إذا انسحبوا واختاروا قول غير إمامهم.

وممكن أن تقول: الجمهور النسبي، وصورته: أن يختلف العلماء الثلاثة على الجواز، ويخالف غيرهم بالتحريم، ثم الذين قالوا بالجواز يختلفون في الجواز مع الكراهة والجواز مطلقاً، فهؤلاء فيما بينهم يختلفون في مسألة أو في قيد، فتقول: جمهور الجمهور،

ويكونون -مثلاً- ثلاثة فيكون اثنان في مقابل الواحد، هذا يقال له: جمهور القائلين بالمسألة.

وأما بالنسبة للجماهير فهذا مصطلح يقارب الإجماع، إذا قيل: جماهير العلماء. فيقصد به عامة العلماء وهو يكاد يقارب الإجماع، وغالباً لا يقال: جماهير إلا إذا ضُعّف المخالف،

أعني: إذا كان المخالف له أفراد فيقال: جماهير العلماء على الجواز. وتجد هذا عند أصحاب المذاهب، فمثلاً: عند الحنفية عالم، ومن علماء المالكية عالم، والشافعية كذلك، فهم أفراد يقولون بضد هذا القول، حينها تقول: الجماهير؛ لأن الخلاف ليس بين الأربعة أنفسهم؛ فالأربعة مع بعضهم على الجواز أو عدمه؛ فتقول: الجماهير. والجماهير غالباً مصطلح لا أستعمله إلا فيما يقارب الإجماع، إذا قلت: الجماهير فهذا مصطلح ألتزم به في الغالب فيما يقارب الإجماع، أو يكون الخلاف في المقابل ضعيفاً في أغلب الأحوال، والله تعالى أعلم.

 

http://audio.islamweb.net/audio/inde...audioid=129703

 

وهذه

وأيا كان الأمر فليس قول الجمهور دليلا على صحة القول، ولا حجة ملزمة للناس بالاتفاق، وإنما هو قرينة على رجحان القول، ولو كان قول الجمهور حجة ملزمة لما ساغ لأحد الأئمة أن يخرج عن قول جمهورهم، وما وجدنا أحدا من أهل العلم أنكر على أحمد مثلا أنه يخالف مالكا والشافعي، ولا وجدنا أحدا أنكر على الشافعي أنه يخالف مالكا وأبا حنيفة.

وبالتالي كون الحكم من قول الجمهور لا يشترط أن يكون صواب دائما أو ملزم بإتباعه لأن كلمة الجمهور تستخدم للدلالة على عدة أشياء

.

أما رغبتي في وجود فتوى مفصلة عن الطاعة لأنه انتشر في هذه الأيام بين الكثير من الأخوات مبررات وأعذار ليبيحوا لأنفسهن عدم طاعة الزوج (أنا لا أشير لأحد ولكني أتكلم بصفة عامة) حتى صرت أراها في أقوالهم وكأن الأساس هو عدم الطاعة

لذلك رغبت في توضيح أن الطاعة هي الأصل في كل الأمور طالما لم يكن في الأمر معصية وأنه قد يأتي أحوال لا يجب فيها الطاعة لكن حتى هذه الأحوال ليست لنا لنحددها بل يجب أن يحددها ممن هم من أهل العلم

.

هذه هي قناعتي والله أعلى وأعلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أحببت التنويه أن ما سبق هو رأيي وقناعتي أي أني تحدثت عن نفسي فقط وليس عني وعن شهد لأني لا أعلم ما هي قناعتها بتلك الأمور وهل هي نفس قناعتي أم لا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الامه الفقيره لا تعتذري يا حبيبه من حقك ان تشاركينا وتعرضي وجهه نظرك

بارك الله فيك ورزقني واياك الاخلاص اختي من جهه عرض الفتوي علي كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام اعلم تماما اني قد اخطئ في فهم الامور وتلتبس علي لهذا

استعين بأقوال اهل العلم وليس فهمي فقط مثلا هذا الحديث او غيره انظر اقوال اهل العلم فيه واخذ من اقوالهم ما وافق النص الموجود في الحديث وهذا هو قصدي بعرض الفتوي على كتابِ اللهِ والسنه طالما النص موجود اخذ من كلامهم ما وافقه وهذا يا حبيبه ليس اجتهاد او امر خاص بأهل العلم هذا يستطيعه المسلم ولا لوم عليه

 

نسرين ام زهره اهلا بك اختي يسرني تواجدك معنا

فعلا ليس هناك احلى من ان يتقاسم الزوجان الاسرار و الاحلام و الاهداف مع بعض برضى كل طرف منهما بارك الله فيك

 

امه الرحمن بارك الله فيك اضافاتك قيمه يا حبيبه اسعدني تعاونك علي توضيح الامور وفقك الله للخير

 

اخواتي الحبيبات كتبت الموضوع كما اخبرتكم لأن قول الجمهور هو المنتشر فأحببت ان نعرف جميعا هذا القول الاخر وخاصه انه مدعوم بأكثر من حديث صحيح واني لا اعيب علي من اتبع قولا غيره فلست حكما علي الناس ولكن انا لا اري اي حرج علي او علي اي مسلمه تتبع من اقوال اهل العلم ما يوافق الحديث

وهذه ليست المره الاولي فقد قرأت قبل ذلك قول الجمهور في ان الهجره من بلاد الكفر مثلا لا تجب لمن يستطيع اقامه دينه ثم وجدت اكثر من ثلاثه احاديث في وجوب الهجره

فهل اي مسلم يقول انني يجب ان اخذ بقول الجمهور رغم وجود النصوص

التي تدل علي غير ذلك ومدعمه بأقوال العلماء الذين افتوا بها لا طبعا

هذه هي وجهه نظري

  • معجبة 1

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×