اذهبي الى المحتوى
أمل الأمّة

:: صفحة دروس ..•.. دورة شرعية لانعاش الصيفية [مادة الفقـه] ..•.. ::

المشاركات التي تم ترشيحها

post-24016-0-44569600-1340790074.png

الدرس الثالث (2)

فقه الحيض

post-24016-0-28579000-1340790097.png

أولاً : 1) في معنى الحيض وحكمته :

الحيض لغة : سيلان الشيء وجريانه.

وفي الشرع : دم يحدث للأنثي بمقتضى الطبيعة ، بدون سبب ، في أوقات معلومة .

يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوِّها ، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متبايناً ظاهراً .

post-24016-0-28579000-1340790097.png

2) زمن الحيض ومدته :

أ) سن الحيض :

فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين اثنتي عشرة سنة إلى خمسين سنة ، وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها .

قال تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [ البقرة : 222 ]

فجعل الله غاية المنع هي الطهر ، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم.

post-24016-0-28579000-1340790097.png

ب) مدة الحيض أي مقدار زمنه :

أقلها يوم وليلة وأكثرها خمسة عشر يومًا وغالبها ست ليال بأيامها أو سبع ليال بأيامها.

وأقل طهر بين حيضتين ثلاث عشر يومًا ، ولاحدّ لأكثر من الطهر ومن النساء من يختلف زمن الحيضض عندها عن الغالب قلة أو كثرة.

post-24016-0-28579000-1340790097.png

ج)حيض الحامل :

الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها. فإذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس ، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس.

والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها ؛ لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض، إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيضاً.

post-24016-0-28579000-1340790097.png

وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين :

الأولى : الطلاق : فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض غير الحامل ، ولايحرم في الحامل.

الثانية : إن حيض الحامل لاتنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها ، لأن عدة الحامل لاتنقضي إلا بوضع الحمل ، سواء كانت تحيض أم لا ، لقوله تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطلاق : 4 ].

post-24016-0-28579000-1340790097.png

ثانيًا : في الطوارئ على الحيض :

النوع الأول : زيادة أو نقص ، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام ، فيستمر بها الدم إلى سبعة ، أو تكون عادتها سبعة أيام ، فتطهر لستة .

النوع الثاني : تقدم أو تأخر ، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فتري الحيض في أوله ، أو تكون عادتها في أوله فتري الحيض في آخره .

وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين ، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ، وسبق ذكر الدليل على ذلك.

post-24016-0-28579000-1340790097.png

النوع الثالث: صفرةٌ أو كدرةٌ ، بحيث تري الدم أصفر ، كماء الجروح ، أو متكدر بين الصفرة والسواد ، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض ، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها : ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) . رواه أبو داوود بسند صحيح [ صحيح البخاري كتاب الحيض 326 ].

post-24016-0-28579000-1340790097.png

النوع الرابع:تقطع الحيض،بحيث ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً ونحو ذلك،فهذان حالان :

الحال الأول:أن يكون هذا مع الأنثى دائماً كل وقتها،فهذا دم استحاضة.

الحال الثاني: ألا يكون مستمراً مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت ن ويكون لها وقت طهر صحيح . فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء . هل يكون طهراً أو ينسحب عليه أحكام الحيض ؟. فقد اختلف العلماء في ذلك ، وأوسط الأقوال ماقيل في المغني ، يتوجه أن انقطاع الدم متي نقص عن اليوم فليس بطهر ، لأنها لا تلتفت لما دون اليوم وهو الصحيح ـ إن شاء الله ـ لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى ، وفي ايجاب الغسل لمن تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي ، لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج : 78] . قال : ( فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهراً ، إلا أن ترى ما يدل عليه ، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها ، أو ترى القصة البيضاء ) ا .هـ . والله أعلم.

post-24016-0-28579000-1340790097.png

 

النوع الخامس : جفاف في الدم بحيث تري الأنثى مجرد رطوبة ، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهذا حيض ، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض ، لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها .

post-24016-0-28579000-1340790097.png

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ثالثُا : أحكام الحيض :

للحيض أحكام كثيرة تزيد علي العشرين ، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة ، فمن ذلك :

الأول الصلاة : فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها ، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة ، فتجب عليها الصلاة حينئذ ٍ ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أو من آخره .

أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة ،فإن الصلاة لا تجب عليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )متفق عليه [رواه البخاري] .فإن مفهومه إن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة .

post-24016-0-28579000-1340790097.png

* فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها ، فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك ، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها ، قال النووي في شرح المهذب : جائز بلا خلاف .

وأما إن كانت قراءتها نطقاً باللسان فاختلف العلماء في ذلك ، و الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقاً باللسان إلا عند الحاجة لذلك.

post-24016-0-28579000-1340790097.png

الحكم الثاني : الصيام : فيحرم على الحائض الصيام، و يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها ( كان يصيبنا ذلك ـ تعني الحيض ـ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه ، وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبل الغروب بلحظة ، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها ، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر.

post-24016-0-28579000-1340790097.png

الحكم الثالث : الطواف بالبيت: فيحرم عليها الطواف بالبيت ، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت:(افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) [رواه مسلم ].

وأما بقية الأفعال من مناسك الحج والعمرة فليست حراما ً عليها.

post-24016-0-28579000-1340790097.png

الحكم الرابع : سقوط طواف الوداع عنها : لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) متفق عليه.وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت.

post-24016-0-28579000-1340790097.png

الحكم الخامس : المكث في المسجد :فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد ، لحديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يخرج العَوَاتِقُ وذوات الخدور والحُيض) . وفيه : ( يعتزل الحُيض المُصلى) متفق عليه.

post-24016-0-28579000-1340790097.png

الحكم السادس: الجماع : فيحرم على زوجها أن يجامعها ويحرم عليها تمكينه من ذلك .لقوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة : 222] . والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج .

post-24016-0-28579000-1340790097.png

الحكم السابع : الطلاق: فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها ، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [الطلاق :1] أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا ً أو طاهراً من غير جماع ، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث أن الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة.

post-24016-0-28579000-1340790097.png

ويستثني من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل :

1-إذا طلق قبل أن يخلو بها ، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض . لأنه لا عدة عليها حينئذ.

2-إذا كان الحيض في حال الحمل ، ويبق بيان سبب ذلك .

3-إذا كان الطلاق على عوض ، فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض .

post-24016-0-28579000-1340790097.png

*وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به ؛ لأن الأصل الحل ، ولا دليل على منعه.

post-24016-0-28579000-1340790097.png

الحكم الثامن: وجوب الغسل : فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهر جميع البدن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي )رواه البخاري.

post-24016-0-28579000-1340790097.png

والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم : ( تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكةً ـ أي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها ـ فقالت أسماء : كيف تطهر بها ؟ فقال : سبحان الله فقالت عائشة لها : تتبعين أثر الدم ) .رواه مسلم.

وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها ، فإن كانت في سفر وليس عنها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله ، أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل .

post-24016-0-28579000-1340790097.png

رابعًا : في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه.

أ - استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين :

الأول:ألا يخشي الضرر عليها ، فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى:( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة :195].

الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها، فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها ،فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه، والأولى عدم استعماله ، إلا لحاجة ؛ لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة.

post-24016-0-28579000-1340790097.png

ب-وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضاً :

الأول : ألا تتحيل به على اسقاط واجب كالصلاة والصيام.

الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج ، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع ، وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة.

post-24016-0-28579000-1340790097.png

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاك الله كل خير

وارجو ان تشرحي لي بعض الاجزاء وهي متصلة ببعضها لم افهمها جيدا ولم اعي السبب وهي

 

الأولى : الطلاق : فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض غير الحامل ، ولايحرم في الحامل.

 

 

يحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها ، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [الطلاق :1] أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا ً أو طاهراً من غير جماع ، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث أن الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة.

 

 

اذا طلق قبل أن يخلو بها ، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض . لأنه لا عدة عليها حينئذ.

 

 

 

انا مش فاهمة يعني ايه لم تستقبل عدة ومش فاهمة السبب؟

وبالنسبة للجزء التالت اذا طلقها ولم يخلو بها وهي حائض , هل المقصود هو اثناء عقد القران مثلا وتم الطلاق دون اتمام الزواج؟

 

 

 

3-إذا كان الطلاق على عوض ، فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض .

 

مامعنى على عوض؟ ارجو التوضيح

 

 

جزاكي الله خيرا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حياك الله ياغالية .. بالنسبة لسؤالك الأول : فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض لن تبدأ العدّة من هذه الحيضة لأنها لن تحتسب هذه الحيضة من الثلاث حيضات التي هي عدة المرأة التي تحيض.

فهذا الطلاق لايجوز ، لأنّ الطلاق الذي شرعه الله للمرأة الحائض يكون بأن يطلقها وهي طاهر من غير جماع ، والله أعلم.

 

"ففي حديث عبد الله بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله ، فيكون مردوداً " [ من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ].

 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء ، خلافاً لقول الجمهور . فجمهور العلماء يرون أنه يقع ، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين ، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.

 

والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44) .

 

أمّا سؤالكِ الثّاني : فلا أعلمُ ياغالية ، والعلم عند الله ، ولكن حسب ماقرأت فإن المقصود إذا لم يتم الدخول بها والخلوة الشرعية ، فلا عدة لها ، يعني ذكرت عامة ولم تخصص.

 

أما عن السؤال الأخير فالمقصود : أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه .

 

بارك الله فيك ونفع بك ، وعلمك ماينفع وإيانا.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاك الله كل خيرا أمانى القلب الحبيبه

جعله الله في ميزان حسناتك

بالنسبه للفتوى ذكر انه مستحب للنزاهه

وهذا ما يحصل مع من حولى من الرجال حين الصلاه لا يصلى احد عارى الكتف ابدا كرهة ان يقع فى محذور

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×