اذهبي الى المحتوى
ام ماللك

[b]هل من إجابة؟؟؟؟؟؟؟؟[/b]

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سؤالين من فضلكم

1- هل يجوز أن يحج المرء عن سخص مات ولم يحج مسبقا أقصد الشخص المتوفى؟

2- بالنسبة لتقصير الثوب للرجل ما المشروط أن يظهر من قدمين الرجل ليستوفي شروط التقصير؟

وجزاكم الله خيرا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

يشترط فيمن يحج عن غيره , أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه .

لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول " لبيك عن شُبرمة , فقال : أحَجَجتَ عن نفسك ؟ قال : لا . قال : فحج عن نفسك , ثم حج عن شُبرمة "

رواه ابو داود وابن ماجة .

 

وهذا قول اكثر اهل العلم : أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا مستطيعا كان او لا , لأن ترك الاستفصال , والتفريق في حكاية الاحوال دال على العموم .

 

ارجو ان اكون قد وفقت في الاجابة علما انني استندت الى كتاب " فقه السنه "

 

قهر ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

بارك الله فيكِ أخيتي الكريمة أم مالك، وفقّهنا الله وإياك في دينه.

 

تفضلي:

 

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=q...e&QR=9124&dgn=4

 

سؤال رقم 9124: هل يمكن إرسال شخص للحج عن المتوفى بدلا من ابنه

 

السؤال :

تُوفي والدي في العام الماضي . وكان ينوي أداء الحج هذا العام. فهل يمكن أن أرسل شخصا آخر ليحج عنه؟ وهل يجب أن يكون هذا الشخص من الأقارب؟ ماذا عن التضحية (القربان) الذي يُؤدى وقت الحج، هل يجب أن يكون باسم والدي أم باسم الشخص الموكل؟.

 

 

الجواب :

الحمد لله

 

إذا مات المسلم بعد القدرة على الحج ، فعلى وارثه أن يحج عنه بنفسه ، أو يوكل من يحج عنه من مال الميت لأنه دينٌ عليه ، وهو أحقُّ بالقضاء ولايلزم أن يكون الوكيل من الأقارب ، والهدي _ القربان _ الذي يُؤدى وقت الحج يكون باسم الوالد المتوفى لا بإسم المُوكَّل ، إذا كان من مستلزمات الحج ، وإن كان الحج إفراداً فلا هدي ( واجبا ) إلا إذا ارتكب المُوكَّل محظوراً فيه الفدية ، فعليه الفدية .

 

 

 

الشيخ عبد الكريم الخضير (www.islam-qa.com)

 

_________________________________________________

 

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=q...&QR=10534&dgn=4

 

رفع الثوب أو البنطلون فوق الكعب واجب وليس مجرد سنة وأما السنة فهي رفع الإزار إلى نصف الساق وهذه السنة الإنسان مخيرٌ فيها إن شاء عملها وإن شاء تركها لأن السنة في تعريف العلماء : " هي ما يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها " .

 

واعلم بأن الذي يُلبس إلى نصف الساق هو الإزار وأما الثوب فإنه لا يُلبس على هذه الصفة بل السنة فيه أن يكون من تحت نصف الساق إلى الكعبين ، وكذلك البنطلون يُلبس فوق الكعب . لقوله صلى الله عليه وسلم : " وَلا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ " رواه النسائي في كتاب الزينة رقم (3529) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم (4922)

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×