اذهبي الى المحتوى
ساره أم حمزه

حكم إخراج كفارة اليمين عن الغير

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم

لو الام حلفت على ابنها انه ميرحش مكان وبعدين رجعت بعدها قالت انه يروح وهى تصوم

بس الابن قال انه يطعم عشرة مساكين

السؤال

هو ينفع الابن هو اللى يطعم من فلوسه ؟ عن امه

ولا هى طالما معهاش الفلوس يبقى تصوم ؟

جزاكم الله خيرا

تم تعديل بواسطة أمّ عبد الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

انا اعتذر حبيبتي سوسو ما اقدر افيدك بشيء ان شاء الله الاخوات يفيدوك ^_^

تم تعديل بواسطة *إشراقة فجر*

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الحلف على الغيـر وعلى من تجب الكفارة ؟

 

 

ما حكم من حلف على فعل غيره هل يقع الحنث في اليمين إذا لم يبر بالقسم؟ وهل يجب على المقسم عليه أن يبر بالقسم؟ وعلى من تكون الكفارة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء

 

الاجابه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فمن حلف على غيره أن يفعل كذا أو يتركه فإما أن يكون المحلوف عليه طاعة أو معصية فإن كان المحلوف عليه طاعة فعليه أن يبر بالقسم والإبرار بالقسم في هذه الحالة قد يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها أو حراما تبعا للمحلوف عليه، ومن حلف على غيره ليفعل شيئا ما أو يتركه فلم يبر بقسمه، فالحالف يكون قد حنث في يمينه، وعليه الكفارة لا على من أحنثه، وقد فرق شيخ الإسلام بين من حلف على غيره وهو يظن أنه يبر بقسمه وبين غيره، ففي الأول يكون اليمين لغوا إذا لم يبر المحلوف عليه بالقسم، وفي الثاني يكون قد حنث في يمينه وعليه الكفارة .

 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:

قد يحلف الإنسان على فعل أو ترك منسوبين إليه، نحو: والله لأفعلن أو لا أفعل، وهذا هو الغالب، وقد يحلف على فعل أو ترك منسوبين إلى غيره، كقوله: والله لتفعلن أو لا تفعل، وقوله: والله ليفعلن فلان كذا أو لا يفعله. وأحكام البر والحنث في اليمين إنما هي فيمن حلف على فعل نفسه أو تركها .

 

 

وأما من حلف على فعل غيره أو تركه مخاطبا كان أو غائبا، فإنه يتفق حكم التحنيث والإبرار فيه مع حكم الحنث والبر في بعض الصور ويختلف في بعضها، فمن حلف على غيره أن يفعل واجبا أو يترك معصية وجب إبراره ; لأن الإبرار في هذه الحالة إنما هو قيام بما أوجبه الله أو انتهاء عما حرمه الله عليه .

 

ومن حلف على غيره أن يفعل معصية أو يترك واجبا لم يجز إبراره , بل يجب تحنيثه ; لحديث : { لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى، ومن حلف على غيره أن يفعل مكروها أو يترك مندوبا فلا يبره، بل يحنثه ندبا، لأن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق .

 

ومن حلف على غيره أن يفعل مندوبا أو مباحا، أو يترك مكروها أو مباحا فهذا يطلب إبراره على سبيل الاستحباب، وهو المقصود بحديث الأمر بإبرار القسم الذي رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام) وظاهر الأمر الوجوب، لكن اقترانه بما هو متفق على عدم وجوبه - كإفشاء السلام - قرينة صارفة عن الوجوب، ومما يدل على عدم الوجوب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبر قسم أبي بكر رضي الله عنه، فقد روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا طويلا يشتمل على رؤيا قصها أبو بكر رضي الله عنه وجاء في هذا الحديث (أنه قال لرسول الله بأبي أنت وأمي: أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت، قال: لا تقسم)، فقوله صلى الله عليه وسلم " لا تقسم " معناه لا تكرر القسم الذي أتيت به ; لأني لن أجيبك , ولعل هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز , فإنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل خلاف المستحسن إلا بقصد بيان الجواز، وهو يدل على أن الأمر في الحديث السابق ليس للوجوب، بل للاستحباب .

 

والمذهب عند الحنابلة أن من حلف على غيره وهو غائب: والله ليفعلن كذا، أو على حاضر: والله لتفعلن كذا، فلم يطعه حنث الحالف والكفارة عليه لا على من أحنثه .

 

وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية بين الحلف على من يظن أنه يطيعه، والحلف على من لا يظنه كذلك، فقال : من حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل، فلا كفارة لأنه لغو، بخلاف من حلف على غيره في غير هذه الحالة، فإنه إذا لم يطعه حنث الحالف ووجبت الكفارة عليه .

والله أعلم.

 

 

المصدر

http://www.onislam.n...1 17-37-04.html

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاك الله خيرا راغبة بالفردوس

بس انا كنت عايزه اعرف هو لو ابنها اللى عمل الكفاره يبقى كده لسه عليها هى كفارة

وهو البنت لو عليها كفارة مثلا بتشوف نفسها لو معاها فلوس تكفى اطعام عشرة مساكين لو مش قادره يبقى تصوم 3

ولا ممكن مثلا والدها يطعم لها ؟

تم تعديل بواسطة سَارّه مُحَمّد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،

 

حياك الله سارة الحبيبة

 

وجدت التالي :

 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=78528

 

 

 

رجل على زوجته كفارة يمين فأراد زوجها أن يخرج عنها الكفارة (أي إطعام عشرة مساكين )، فهل يخرجها عنها لأنه الملزم بنفقتها أم أنها تصوم لأنه أبلغ في ردعها . وجزاكم الله خيرا.

 

الإجابــة

 

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوجوب الكفارة على الزوجة وحدها، وهي مخيرة بين إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم أو تحرير رقبة. فإن عجزت عن كل واحد من الثلاثة صامت ثلاثة أيام، ولا يجزئها الصيام مع القدرة على واحدة من المسائل الثلاثة السابقة، وراجع الفتوى رقم: 2053 ، ولا بأس في تولي الزوج إخراج الكفارة عن زوجته إن شاء بإذنها.

والله أعلم.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

فتوى رقم : 10729

 

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

 

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

 

بتاريخ : 27/01/1431 08:00:32

 

 

 

 

 

 

س : هل يجوز أن أكفر يميناً عن أحد ؟ وهل يجوز أن تكون الكفارة مبلغاً مالياً عن كل شخص ؟ نرجوا الإجابة بسرعة ، جزاكم الله خيراً .

 

 

 

 

 

 

ج : الحمد لله أما بعد .. لا حرج في إخراج الكفارة المالية عن الغير إذا أُخبر بذلك وأذن ؛ لأنها عبادة تفتقر إلى نية ، والواجب في كفارة اليمين : هو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، ويمكن دفع القيمة للجمعية الخيرية وهي تقوم بإخراجها طعاماً أو كسوة . والله أعلم .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×