اذهبي الى المحتوى

المشاركات التي تم ترشيحها

p_218vw041.png

p_218j8y81.png

 

 

حلقات رياض الجنة

و " إذا مررتم برياض الجنّةِ فارتعوا (": ~

 

p_218keeh3.png

 

 

~حياكن الله ياغاليات هذه الصفحة خاصة بحلقات *فقه النساء فى الإسلام*

و سيكون لدينا خمسة مجالس كل يوم أربعاء نتاول جملة من الأحكام الفقهية الخاصة بالمرأة~

 

إن شاء الله

p_2186nwt2.png

 

 

post-97672-0-44508500-1386554386.png

تم تعديل بواسطة آسفة على أحوال المسلمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

 

p_218keeh3.png

 

 

 

 

 

(أحكام الحيض)

 

 

 

 

تعريف الحيض شرعا : هو دم جبلة وطبيعة يخرج من قعر الرحم جعله الله _ بحكمته _ غذاءً للولد .

 

 

 

 

مدته وحده : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ..

 

 

 

قال رحمه الله : " الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "

ثم قال : " والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."

 

 

 

 

p_218keeh3.png

 

 

 

 

ما يحرم على الحائض، وما يجب عليها عند انتهاء مدة حيضتها؟

 

 

 

 

 

 

الحائض لا تصوم، ولا يصح منها الصوم، صومها باطل، ولا يجوز لها نية الصوم، وإذا فعلت ذلك فعليها التوبة إلى الله من ذلك والندم، والعزم أن لا تعود في ذلك، وعليها قضاء الأيام التي وقع فيها الحيض من رمضان عليها أن تقضيها؛ لأن صومها غير صحيح، والحائض عليها إذا رأت الدم أن تدع الصلاة، وتدع الصيام، وأن لا يقربها زوجها بالجماع، وأن لا تمس المصحف، وأن لا تطوف إن كانت في مكة للحج والعمرة حتى تطهر، ومتى طهرت تغتسل غسل جنابة، تغتسل بالماء في بدنها كله، ثم بعد الغسل تباح لزوجها، وتصلي مع الناس، وتصوم مع الناس؛ لأن الحيض انتهى، كل هذا مما يتعلق بالحائض، وإذا كانت في حج، أو عمرة لا تطوف حتى تطهر، ولا بأس أن تلبي، وتذكر الله، وتسبح وتهلل، وتقف مع الناس في عرفات، وترمي الجمار، وتقف معهم في مزدلفة، ولو كانت حائضاً لكن لا تطوف حتى تطهر. واختلف العلماء هل تقرأ، أو ما تقرأ؟ الصواب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب لا تمس المصحف، ولكن تقرأ من محفوظها عن ظهر قلبها؛ لأن مدتها تطول، فعليها مشقة في ترك القراءة، وقد تنسى ما حفظت، بخلاف الجنب، فإنه لا يقرأ حتى يغتسل، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض، والنفساء، فالصواب أنهم تقرءان لا بأس لكن مما في صدره عن ظهر قلب، لا تقرأ من المصحف، ولو احتاجت إلى المصحف جاز لها مسه من دون حائل، لمراجعة بعض الآيات يكون في يدها قفازان، أو شبه قفازين حتى لا تباشر المصحف، وقت طلب الآية، أو الآيات التي تحتاج إلى مراجعتها، أو تستعين بمن تشاء من أخواتها حتى يراجعن لها المصحف مما أشكل عليها، أو غلطت فيه. (ابن باز رحمه الله)

 

 

 

 

p_218keeh3.png

 

 

 

 

علامة الطهر من الحيض : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :

 

 

 

- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر

- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .

وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .

وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاريومالك.

والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .

والكرسف : القطن .

والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .

 

 

 

 

p_218keeh3.png

 

 

 

 

حكم الصفرة والكدرة ؟

 

 

 

فقد اختلف العلماء في حكم الصفرة والكدرة على أقوال منها: أنها حيض مطلقا في زمن الإمكان، وهذا قول الشافعية، ومنها: أنها حيض إذا كانت مسبوقة بدم. وهذا قول أبي ثور وابن المنذر، ومنها: أنها ليست حيضاً مطلقاً. وهو قول ابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها: وهو المختار عندنا أنها حيض في مدة العادة، فإذا رأت الطهر ثم رأت صفرة وكدرة في زمن العادة فهي حيض، وإذا رأت صفرة وكدرة بعد زمن العادة فليست بحيض وهو قول الحنابلة، قال في الإنصاف: والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض -يعني في أيام العادة- وهذا المذهب وعليه الأصحاب. وحكى الشيخ تقي الدين وجها أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقا.

 

 

 

وقال النووي في المجموع: فرع: في مذاهب العلماء في الصفرة والكدرة: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنهما في زمن الإمكان حيض، ولا تتقيد بالعادة، ونقله صاحب الشامل عن ربيعة ومالك وسفيان والأوزاعي وأبي حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق، وقال أبو يوسف: الصفرة حيض والكدرة ليست بحيض إلا أن يتقدمها دم. وقال أبو ثور: إن تقدمها دم فهما حيض وإلا فلا. قال: واختاره ابن المنذر، وحكي العبدري عن أكثر الفقهاء أنهما حيض في مدة الإمكان، وخالفه البغوي فقال: قال ابن المسيب وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وأكثر الفقهاء لا تكون الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض حيضا. انتهى.

 

 

 

ودليل ما ذكرنا حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً.رواه أبو داود. وبهذا يظهر لك ما يجب عليك فعله، وهو اعتبار ما ترينه من صفرة وكدرة في مدة العادة حيضاً، وأما ما جاءك منها خارج العادة فهو استحاضة. وبهذا يتبين لك حكم الصفرة بعد انقطاع الدم، فإنها إن كانت في أيام العادة فهي حيض وإلا فلا.

 

 

 

أما السائل الأبيض فليس بحيض مطلقا، بل المعلوم عند النساء أن القصة البيضاء علامة الطهر. (موقع الإسلام ويب).

 

 

 

 

p_218keeh3.png

 

 

 

 

 

أقوال الأئمة الأربعة فى حكم مس المصحف للحائض؟

 

 

 

 

 

الجواب أن الحائض لا يجوز لها مس المصحف مباشرة بلا حائل، أما مسه بواسطة القفازين في اليدين فمحل خلاف بين أهل العلم حيث قال الشافعية والمالكية بالتحريم وأجازه الحنابلة والحنفية.

 

 

 

ففي الموسوعة الفقهية أيضا: اتفق الفقهاء على أنه يحرم بالحدث مس المصحف بلا حائل. قال تعالى: { لا يمسه إلا المطهرون }. وفي كتابه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم { أن لا يمس القرآن إلا طاهر}.

 

 

 

واختلفوا في مسه بحائل , كغلاف أو كم أو نحوهما . فالمالكية والشافعية يقولون بالتحريم مطلقا ولو كان بحائل.

 

 

 

والصحيح عند الحنابلة جواز مس المصحف للمحدث بحائل مما لا يتبعه في البيع ككيس وكم، لأن النهي إنما ورد عن مسه, ومع الحائل إنما يكون المس للحائل دون المصحف.

 

 

 

ومثله ما عند الحنفية حيث فرقوا بين الحائل المنفصل والمتصل فقالوا: يحرم مس المصحف للمحدث إلا بغلاف متجاف - أي غير مخيط – أو بصرة . والمراد بالغلاف ما كان منفصلا كالخريطة ونحوها , لأن المتصل بالمصحف منه. انتهى.

 

 

 

 

p_218keeh3.png

 

 

تم تعديل بواسطة آسفة على أحوال المسلمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

هل تكرر الدورة مرتين في الشهر ؟!

 

 

 

الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجد دم الحيض المعروف بصفته ولونه : فتلزم المرأةَ أحكامه من تحريم الصلاة والصيام والجماع ، حتى لو تكرر نزوله أكثر من مرة في الشهر ، وحتى لو طالت مدته عن الأيام المعتادة في كل شهر .

سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى ـ

عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت ، وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ، ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ، وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة ، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟ .

فأجاب بقوله :

الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية : فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً ، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس ، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً : فإنها تكون مستحاضة ، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط .

 

 

 

 

p_218keeh3.png

 

 

 

(النفاس)

 

 

 

 

النفاس : هو الدم النازل من المرأة بسبب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق ..

 

 

 

هل تتطهر النفساء قبل الأربعين؟

 

 

 

ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن النفاس لا حد لأقله ، فمتى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ، " لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً " قاله ابن قدامة في "المغني" (1/428( .

 

 

 

بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، قال الترمذي رحمه الله : "و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" اهـ .

 

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل الأربعين يوماً إذا طهرت ؟

فأجاب : نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت .

وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولا دليل عليه

والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة ا. هـ .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458 ) .

" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها" اهـ .

 

 

 

 

p_218keeh3.png

 

 

 

متى يكون الدم النازل نفاساً ؟

إذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان .

والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح " رواه البخاري (3208) .

فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل : أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة . ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً .

والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك ، لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ) الحج/5 .

فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة .

ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك .

وعلى هذا . . فإن كان الدم النازل قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس قطعاً بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة والصوم ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة. وإذا كان الدم النازل بعد نفخ الروح في الجنين –أي بعد مائة وعشرين يوماً من الحمل- فالدم النازل دم نفاس قطعاً وإذا كان نزول الدم بعد ثمانين يوماً وقبل تمام مائة وعشرين فإنها تنظر في السقط فإن ظهر فيه تخليق فالدم النازل نفاس ، وإن لم يكن فيه تخليق فالدم النازل استحاضة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40 :

ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ، فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً ا. هـ

 

 

 

 

p_218keeh3.png

 

 

 

إذا استمر الدم مع المرأة أكثر من أربعين يوماً ؟!

إذا استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، فإذا وافقت الزيادة عادتها فهي حائض ، وإن لم توافق عادتها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات .

 

 

 

 

p_218keeh3.png

 

 

تم تعديل بواسطة آسفة على أحوال المسلمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

 

p_218keeh3.png

 

 

 

~أحكام الإستحاضة~

 

 

 

 

الاستحاضة : هي إستمرار الدم مع المرأة الشهر كله أو اغلبه ويكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض .

* ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :

اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .

الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .

الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .

التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .

وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .

كذلك من الفروق والحيض يمنع الصلاة ،

والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة ـ بعد دخول الوقت ـ إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .

 

 

 

 

p_218keeh3.png

 

 

 

 

 

أحكام الاستحاضة ، فكأحكام الطهر ، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي :

الأول : وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( ثم توضئي لكل صلاة ) رواه البخاري في باب غسل الدم . معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها . أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها .

الثاني :

أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم ، وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة : ( أنعت لك الكرسف , فإنه يذهب الدم ، قالت : فإنه أكثر من ذلك ، قال : فاتخذي ثوباً . قالت : هو أكثر من ذلك . قال : فتلجمي ) الحديث ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي ، وإن قطر الدم على الحصير ) رواه أحمد وابن ماجة .

الثالث :

الجماع ، فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنت بتركه ، والصواب جوازه مطلقاً , لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن . بل في قوله تعالى : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض ) دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه ، ولأن الصلاة تجوز منها ، فالجماع أهون . وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح ، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصح مع الفارق " انتهى .

"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

 

 

 

p_218keeh3.png

 

 

 

 

ألقاكن الأربعاء القادم بعون الله وحلقة جديدة تحمل بين طياتها جملة من فقه النساء فى الإسلام

 

 

 

 

p_2186nwt2.png

 

 

 

 

post-97672-0-44508500-1386554386.png

 

 

تم تعديل بواسطة آسفة على أحوال المسلمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

موضوع مهم جدا

 

بارك الله فيكِ ياحبيبة ونفع بكِ

 

زاد و زان به ميزان حسناتِك

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاكِ الله خيرًا يا حبيبة

نفع الله بكِ .. جعله الله في ميزان حسناتك

 

كان لي سؤال:

- بالنسبة للحائض هل ممكن أن تقرأ القرءان من كتاب تفسير؟؟

- وإذا كانت في الحج وجاءها الحيض وقت طواف الإفاضة وكانت ملتزمة بالعودة في وقت محدد مع رفقتها فماذا تفعل؟؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله : (حكم قرآءة القرآن للحائض من غير المصحف)

 

p_218keeh3.png

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهاهنا مسائل لا بد من بيانها ، أولاً : قراءة القرآن للحائض عن ظهر قلبٍ ، أو في غير المصحف محل خلاف بين أهل العلم ، وأكثر العلماء على منعها من القراءة ، وذهب مالكوأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن باز إلى جواز أن تقرأ الحائض القرآن ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحةصحيحة ، وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء" انتهى.

وقال ابن القيم: ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض إذ لا يمكنها التعوض عنها زمن الطهر لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولى الشافعي والنبي صلى الله عليه وسلم - لم يمنع الحائض من قراءة القرآن وحديث: لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن. لم يصح فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. انتهى.

ثانياً: مس كتب التفسير وما في معناها مما ليس بمصحف كذاكرة المحمول لا بأس به للمحدث ، سواء كان حدثه حدثاً أكبر أو أصغر ، لأنها لا تُسمى مصحفاً ، قال العلامةالعثيمين في الشرح الممتع: وأمَّا كُتُب التَّفسير فيجوز مَسُّها؛ لأنها تُعْتَبر تفسيراً، والآيات التي فيها أقلُّ من التَّفسير الذي فيها. ويُسْتَدَلُ لهذا بكتابة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم الكُتُبَ للكُفَّارِ، وفيها آيات من القرآن، فدلَّ هذا على أن الحُكْمَ للأغلب والأكثر. أما إِذا تساوى التَّفسير والقُرآن، فإِنَّه إِذا اجتمع مبيحٌ وحاظرٌ ولم يتميَّز أحدُهما بِرُجْحَانٍ، فإِنه يُغلَّب جانب الحظر فيُعْطى الحُكْمُ للقرآن. وإن كان التَّفسير أكثر ولو بقليل أُعْطِيَ حُكْمَ التَّفسير. انتهى.

وبهذا تعلمين أنه يجوزُ للحائض أن تقرأ القرآن من ذاكرة المحمول ، أو من كتب التفسير ولا حرج عليها في ذلك ، قال العلامة ابن باز رحمه الله: لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء.انتهى.

ثالثاً: الذين يمنعون الجنب والحائض من القراءة كالمتفقين على منعهما من قراءة الآية الكاملة ، كآية الكرسي ، والسورة بكمالها أولى بالمنع ، وأكثرهم يمنعون من قراءة بعض آية بنية قراءة القرآن ، قال ابن قدامة في المغني: ويحرم عليهم قراءة آية . فأما بعض آية ; فإن كان مما لا يتميز به القرآن عن غيره كالتسمية ، والحمد لله ، وسائر الذكر ، فإن لم يقصد به القرآن ، فلا بأس ; فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى ، ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم ، ولا يمكنهم التحرز من هذا، وإن قصدوا به القراءة أو كان ما قرؤوه شيئا يتميز به القرآن عن غيره من الكلام ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا يجوز ، وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الجنب يقرأ القرآن ؟ فقال : لا ، ولا حرفا . وهذا مذهب الشافعي لعموم الخبر في النهي ; ولأنه قرآن ، فمنع من قراءته ، كالآية . والثانية لا يمنع منه ، وهو قول أبي حنيفة. انتهى.

وقد تقدم ما هو الراجحُ في المسألة ، وأن الحائض ليست كالجنب في المنع من القراءة، وقد صرح بعض من منعها من القراءة بجواز قراءة الأذكار من القرآن بنية الأذكار كما قال به فقهاء الشافعية.

رابعاً: قراءة آية الكرسي وسورة الملك قبل النوم من الأمور المشروعة. (موقع إسلام ويب)

p_218keeh3.png

تم تعديل بواسطة آسفة على أحوال المسلمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إذا حاضت قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها البقاء

 

p_218keeh3.png

الحائض لا يصح طوافها ؛ لما روى البخاري (305) ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) .

وروى البخاري (4401) ومسلم (1211) عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْتَنْفِرْ) .

فهذا يدل على أن الحائض ممنوعة من الطواف ، وعليها أن تبقى حتى تطهر ، فإن سافرت لزمها الرجوع لتطوف ، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم .

وإذا خافت المرأة نزول الحيض قبل طوافها للإفاضة وكان لا يمكنها البقاء في مكة ولا العودة إليها بعد الذهاب منها ، فلها أن تستعمل دواء لمنع الحيض لتتمكن من الطواف ، والضرر الذي قد يلحقها من ذلك ضرر مغتفر في سبيل تحقيق هذه العبادة العظيمة وأدائها على الوجه المشروع .

وقد روى عبد الرزاق في مصنفه (1/318) أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر باسا ، ونعت ابن عمر ماء الأراك [أي وصف لها ذلك دواء لها] ، قال معمر : وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به باسا .

وروى عن عطاء أنه سئل عن امرأة تحيض ، يجعل لها دواء فترتفع حيضتها وهي في قرئها كما هي ، تطوف ؟ قال : نعم ، إذا رأت الطهر ، فإذا هي رأت خفوقا ولم تر الطهر الأبيض ، فلا .

والخفوق : الدم القليل أو الخفيف قرب الانقطاع .

وإذا لم يمكنها أخذ هذا الدواء أو خافت حصول ضرر عليها منه ، فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إن لم يمكنها البقاء في مكة لذهاب رفقتها ، ولم يمكنها الرجوع للطواف ، فهي مضطرة ، تستثفر وتتحفظ بما يمنع سقوط الدم وتطوف ، وبهذا أفتى بعض أهل العلم .

فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : قدمت امرأة محرمة بعمرة ، وبعد وصولها إلى مكة حاضت . ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً وليس لها أحد بمكة ، فما الحكم ؟

فأجابت : "إذا كان الأمر كما ذكر من حيض المرأة قبل الطواف وهي محرمة ، ومحرمها مضطر للسفر فوراً وليس لها محرم ولا زوج بمكة ، سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف للضرورة ، فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرتها ، إلا إنْ تيسر لها أن تسافر وتعود مع زوج أو محرم ، لقرب المسافة ويسر المؤونة فتسافر وتعود فور انقطاع حيضها لتطوف طواف عمرتها وهي متطهرة ، فإن الله تعالى يقول : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . وقال : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) . وقال : (وما جعل عليكم في الدين من حرجٍ) . وقال : (فاتقوا الله ما استطعتم) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) ، الحديث ، إلى غير ذلك من نصوص التيسير ورفع الحرج ، وقد أفتى بما ذكرنا جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (2/238) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى فما الحكم ؟

فأجاب : "إذا كان الأمر كما ذكر امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف ، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين : فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف ، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة ، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وخلاف ذلك واحد من أمرين : إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ولا أن يعقد عليها إن كانت غير مزوجة ، وإما أن تعتبر محصرة تذبح هدياً وتحل من إحرامها ، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها ، وكلا الأمرين أمر صعب ، فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) . وقال : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج وفي هذه المدة لا تحل للأزواج لأنها لم تحل التحلل الثاني " انتهى من "فتاوى إسلامية" (2/237) .

وطواف المرأة الحائض للضرورة يمكن أن تُفتى به امرأة أتت من بلاد بعيدة ولا يمكنها لا البقاء في مكة ولا العودة مرة أخرى لتطوف ، أما من كانت تقيم في بلاد الحرمين ، أو إحدى دول الخليج ، فإنه يمكنها الرجوع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة ، فإذا تعذر عليها الإقامة بمكة حتى تطهر ، فإنها تسافر ثم إذا طهرت رجعت لتطوف ، وفي هذه الفترة تتجنب معاشرة زوجها لأنها لم تتحلل التحلل الثاني .

وهذا هو ما ينطبق على حالتك ، فلا يجوز لك الطواف مع الحيض ، ولكنك ترجعين إن طهرت للطواف .

وقد سئل الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم : حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطة بالسفر مع رحلة الحج التي أتت معها قبل أن تطهر من الحيض، فماذا عليها أن تفعل؟ علماً أنها لا تستطيع التأخر عن رحلتها في العودة، وجزاكم الله خيراً.

فأجاب :

"بالنسبة للمرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة لا تخلو من حالين:

الأول: أن تكون قادمة من بلاد بعيدة؛ كبلاد المغرب وباكستان، والهند، ونحو ذلك من البلاد البعيدة، فهذه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لها أن تتحفظ وأن تطوف للضرورة.

الثاني: أن تكون قادمة من بلاد قريبة؛ كأن تكون داخل المملكة العربية السعودية، أو تكون من بلاد الخليج، فهذه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، بل تنتظر حتى تطهر، أو تذهب ثم بعد ذلك ترجع إذا طهرت، وإذا ذهبت فإنها لا تزال محرمة ولم تحل التحلل الثاني، فلا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تحل التحلل الثاني" انتهى .

 

والله أعلم . (موقع الإسلام سؤال وجواب)

 

 

p_218keeh3.png

تم تعديل بواسطة آسفة على أحوال المسلمين
  • معجبة 1

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

p_218j8y81.png

 

حلقات رياض الجنة

 

 

و " إذا مررتم برياض الجنّةِ فارتعوا (": ~

 

 

p_218keeh3.png

 

^النجاسات وأحكامها^

 

- النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شئ يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول.

- الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عينٍ ما فعليه بالدليل.

- مما قام الدليل على نجاسته:

1- بول الآدمي وغائطه.

2- المذي والودي.

3- روث ما لا يؤكل لحمه.

4- دم الحيض [والنفاس].

5- لعاب الكلب.

6- الميتة، ويستثنى منها:

أ‌- ميتة السمك والجراد.

ب- ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك.

ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها.

 

• كيفية تطهير النجاسة؟

- الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع.

- ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:

1- تطهير جلد الميتة بالدباغ.

2- تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.

3- تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض بحته ثم قرصه بالماء، ثم نضحه، وإذا بقي بعد ذلك أثره فلا بأس.

4- تطهير ذيل ثوب المرأة بما بعده من الأرض الطاهرة.

5- تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع بالرش، وبالغسل من بول الجارية.

6- تطهير الثوب من المذي بنضح الماء على الموضع.

7- تطهير أسفل النعل بمسه بالأرض.

8- تطهير الأرض من النجاسة بصب سجلاً من الماء على الموضع، أو تركها حتى تجف، وذهب أثر النجاسة طهرت.

p_218keeh3.png

 

^يتبع^

تم تعديل بواسطة آسفة على أحوال المسلمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

p_218keeh3.png

 

 

حكم الرطوبة الخارجة من رحم المرأة: هل هي نجسة؟

إن الرطوبة الخارجة من المرأة لا تخرج من مخرج البول بل هي من مخرج آخر متصل بالرحم وهي لا تخرج من الرحم أيضا بل من غدد تفرزها في قناة المهبل ( وهي غير نجسة ولو كانت نجسة لفرض أهل العلم غسله فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن )

 

الترجيح:

لما كان الرطوبة ليس فيها نص صريح يحتج به أحد. فالرطوبة تخرج في أي وقت بلا سبب دافع لغسل أو وضوء وهو الشهوة قلت أو كثرت.

 

الرطوبة الخارجة من المرأة أشبه بالعرق والمخاط والبصاق فلو قيست عليه لكان ألصق بها.

وقد بحثت في كتب السنة فلم أجد دليلا ينص على نجاسة الرطوبة لا مرفوعا ولا موقوفا، ولم يقل بذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم وأدلة الطهارة كثيرة، منها:

p_218keeh3.png

 

أولا: أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا أن يجئ دليل يفيد عدمها، وهذه قاعدة استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على طهارة المني فقال: ( أن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلا، فعلم أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه).

 

- قلت وهذا ينطبق على الرطوبة سواء بسواء بل هي أكثر حاجة لهذا الحكم، فالمني يخرج في حالات معلومة فلو أمكن الاحتراز منه مع صعوبته في حال قلة الثياب والفرش فلا يمكن الاحتراز من الرطوبة ولو كثرت الثياب والفرش، فكيف يتصور أن الشرع يأمر بالاحتراز من الرطوبة، وهي أشد إصابة للمرأة ولا تعرف نزولها، لا بشهوة ولا بغيرها فقد تصيبها وهي نائمة أو منشغلة فلا تشعر، وقد تكون قليلة جدا وقد تزيد، فالاحتراز عن ملابستها أعسر والعفو عنها أولى.

 

ثانيا: أنها لو كانت نجسة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين، ولو كان يخفى عليهن طهارتها لسألن عن ذلك وهن اللاتي لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، وهن أحرص على دينهن منا على ديننا، أفيكون نساء عصرنا أكثر حرصا منهن؟ ولا يمكن أن يقال إنهن يعلمن نجاستها لذلك لم يسألن عن الاستحاضة والصفرة والكدرة والاحتلام وهو أشهر وأظهر في النجاسة وذلك لوجود أوصاف مشتركة مع الحيض.

 

ثالثا: أنه ثبت أن نساء الصحابة لم يكن يحترزن من الرطوبة ولم يكن يغسلن ثيابهن إلا مما علمت نجاسته يدل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في كتاب الحيض – باب غسل دم الحيض – عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أصاب ثوب إحداهن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه ). فهن لم يدعن السؤال عن الدم يصيب الثوب اكتفاء بمعرفة حكم الحيض ونجاسته، فكيف يدعن السؤال عن الرطوبة تصيب الثوب. فلو كن يحترزن منها، أو في أنفسهن من طهارتها شك لسألن عن كيفية غسلها. ومن المعلوم أن نساء الصحابة ليس لهن من الثياب إلا ما يلبسن وليس لهن ثياب مخصوصة للصلاة تحرزها من الرطوبة التي تخرج سائر اليوم فكيف يأمر من يرى نجاسة الرطوبة في عصرنا هذا بالتحفظ بالحفاظات وهل كان لدى نساء الصحابة حفاظات يغيرنها عند كل صلاة.

أخرج البخاري في صحيحه باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها ). فلما لم يكن لهن إلا ثوب واحد وكن لا يغسلن من دم الحيض دل على أنهن لا يحترزن مما سواه.

p_218keeh3.png

هل تنقض الوضوء؟

في نواقض الوضوء لم أجد من تكلم على الرطوبة بإسهاب أو عدها من نواقض الوضوء بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع بل ولا بقول صحابي ولا تابعي ولا بقول أحد من الأئمة الأربعة.

 

قياس الرطوبة على سلس البول لا يسوغ وليس بدليل لأمور:

1) جرب العادة على قياس النادر على الشائع والقليل على الكثير، وليس العكس، فالرطوبة كثيرة يعم بها البلاء، والسلس حالة نادرة مرضية تخص القليل.

 

2) أن القياس يكون فيما يجمع بينهما أوصاف مشتركة والأوصاف هنا مختلفة، فالرطوبة طاهرة والبول نجس، والبول مستقذر خبيث، أمرنا بالتنزه منه، ولم نؤمر بالتنزه منها، بل سماها الله طهارة حيث قال : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) البقرة 222.

 

فسمى الله نزول الرطوبة طهارة وجعلها علامة على زوال نجاسة الحيض، ولو كانت نجاسة لما كان بين إتيان النساء في القبل أو الدبر كبير فرق. وهذا ممنوع بالشرع والعقل. والرطوبة معتادة وطبيعية والسلس مرض وغير معتاد.

 

3) قياس الرطوبة على الريح الخارجة من الدبر أيضا لا يصح لاختلاف المخرج. فهلا قيست على الريح التي تخرج من القبل فالأوصاف مشتركة أكثر فهما جميعا طاهران وتخرجان من مخرج طاهر فكان ينبغي أن تلحق الرطوبة بالريح الخارجة من القبل. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الريح التي مخرجها القبل لا تنقض الوضوء ومنهم فضيلة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله حيث قال فيها: ( هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر ).

 

القائلون بعدم نقض الرطوبة للوضوء:

الذي يفهم من ترك العلماء لذكر الرطوبة من نواقض الوضوء أنهم لا يرونها ناقضا وليس العكس، فلو كانوا يرونها ناقضا لذكروها من النواقض ولو كان العلم بها مشتهرا كما صنعوا في البول والغائط وغيرهما.

p_218keeh3.png

 

ومما يمكن أن يستدل به على عدم نقض الرطوبة للوضوء أمور:

 

1) إنه لم يرد فيها نص واحد لا صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف، ولا قول صحابي ولم يلزم العلماء أحد من النساء بالوضوء لكل صلاة كحال المستحاضة.

ولو علمت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يلزمهن الوضوء لكل صلاة بسبب الرطوبة لما كان لسؤالهن عن الاستحاضة معنى، فإنهن لم يسألن عن الاستحاضة إلا أنهن لم يكن يتوضأن منها لكل صلاة.

 

2) إن نساء الصحابة كسائر النساء في الفطرة والخلقة، وليس كما زعم بعضهم أن الرطوبة شيء حادث في هذا الزمان أوأنه يصيب نسبة من النساء، ولا يصيب الجميع، بل هو شيء لازم لصحة المرأة وسلامة رحمها كحال الدمع في العين والمخاط في الأنف واللعاب في الفم، ولو قبل إن هذه الأمور حادثة وليس منها شيء فيما سبق لم يوافق على ذلك أحد. والنساء أعرف بهذا غير أن نسبة الرطوبة تتفاوت في كميتها تبعا للطبيعة كالعرق والدمع فبعض الناس يعرق كثيرا وآخر يعرق قليلا وليس أحد لا يعرق بته، ولو كان لصار ذلك مرضا، ولو افترض أن هذه الرطوبة لا تصيب كل امرأة بل تصيب نسبة منهن فما مقدار هذه النسبة أهي أقل من المستحاضات! فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أحكامهن حتى جعل المحدثون والفقهاء للمستحاضة كتبا وأبوابا في مصنفاتهم، وهن أربع عشرة امرأة كما عدهن ابن حجر رحمه الله. فلا يصح أن يقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بيان هذا الأمر، لأنه لا يصيب كل امرأة والأحكام تنزل في الواحد والاثنين والحادثة وإن خصت فحكمها عام.

 

3) كانت الصحابيات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما كن صفا أو أكثر وربما صلى بالأعراف أو الأنفال أو الصافات أو المؤمنون، ويطيل الركوع والسجود، ولم يرو أن بعضهن انفصلت عن الصلاة وذهبت لتعيد وضوءها، فالأيام كثيرة، والفروض أكثر، وحرصهن على الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر وبلا ريب أنه تنزل من واحدة أو أكثر هذه الرطوبة أثناء الصلاة كما يصيبنا نحن في صلاة التراويح أو غيرها، ولم يستفسرن عن هذا ولو كان الأمر مشروعا والوضوء واجبا وقد تركن السؤال ظنا منهن بالطهارة فمستحيل أن لا ينزل الوحي في شأنهن.

 

4) إن تكليف المرأة بالوضوء لكل صلاة لأجل الرطوبة إن كانت مستمرة أو إعادتها للوضوء إذا كانت متقطعة شاق، وأي مشقة، وهو أكثر مشقة من الاحتراز من سؤر الهرة الطوافة بالبيوت حتى جعل سؤرها طاهرا، وهي من السباع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز حيث يقول : " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ". ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى 21-599.

 

5) إن الله تعالى سمى الحيض أذى وما سواه فهو طهر فقال: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين". سورة البقرة 222

 

6) إخراج البخاري في كتاب الحيض / باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض عن أم عطية قالت : " كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئا " قلت : فلئن كن لا يعددن الصفرة شيئا، فلأن لا يعددن الرطوبة شيئا أولى. وقولها : لا نعد الكدرة والصفرة شيئا من الحيض ولا تعد الصفرة والكدرة موجبة لشيء من غسل أو وضوء ولو كانت توجب وضوءا لبينت ذلك.

 

7) أن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوة من الدليل يحرج النساء "وما جعل عليكم في الدين من حرج" الحج 78.

 

وإلزام النساء بما لم يلزمهن به الله ولا رسوله كلفة وشدة وإن هذا الدين يسر.

والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (د. رقية المحارب بتصرف يسير)

p_218keeh3.png

 

أعتذر لطول المبحث لكنه مهم جدا

تم تعديل بواسطة آسفة على أحوال المسلمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

p_218keeh3.png

 

~أماكن لا تصح الصلاة فيها~

 

اولاً: المقبرة: لقول النبي فيما رواه الترمذي: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، ولأن الصلاة في المقبرة قد تُتخذ ذريعة إلى عبادة القبور، أو إلى التشبه بمن يعبد القبور، ويستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التي كانت تقمُّ المسجد أنها ماتت بليل فكرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح سأل عنها فقالوا: إنها ماتت، فقال: "دلوني على قبرها"، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ودلوه على قبرها فصلى عليها.

 

ثانياً: الحمام، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"، والحمام مكان المُغتسل، والعلة في ذلك أن الحمام تكشف فيه العورات ولا يخلو من بعض النجاسة.

 

ثالثاً: الحشّ: وهو مكان قضاء الحاجة لأنه أولى من الحمام، ولا يخلو من النجاسة، ولأنه نجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين والشياطين خبيثة، فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكاناً لعبادة الله عز وجل.

 

رابعاً: أعطان الإبل: وهو عبارة عن المكان الذي تبيت فيه الإبل وتأوي إليه، والمكان الذي تبرك فيه عند صدورها من الماء، أو انتظار الماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه فقال: "لا تصلوا في أعطان الإبل" والأصل في النهي التحريم، مع العلم أن أبوال الإبل وروثها طاهر، والعلة في التحريم أن السنة وردت به، والواجب في النصوص الشرعية التسليم، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}.

 

وقال بعض العلماء: لأن أرواثها وأبوالها نجسة، وهذا مبنيٌ على أن الأبوال والأرواث نجسة ولو من الحيوان الطاهر، والصحيح خلافه، ولكن هذه العلة باطلة، إذ لو كانت هذه هي العلة ما جازت الصلاة في مرابض الغنم، لأن القائلين بنجاسة أبوال الإبل وأرواثها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها.

 

وقيل: لأن الإبل شديدة النفورة، وربما تنفر وهو يصلي فإذا نفرت ربما تصيبه بأذى، حتى وإن لم تصبه فإنه ينشغل قلبه إذا كانت هذه الإبل تهيج، ليكون النهي عنها لئلا ينشغل قلبه، لكن هذه العلة أيضاً فيها نظر، لأن مقتضاها ألا يكون النهي إلا والإبل موجودة، ثم قد تنتقض بمرابض الغنم، فالغنم تهيج وتشغل، فهل نقول إنها مثلها؟ لا.

 

وقال بعض أهل العلم: إنما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطانها لأنها خُلقت من الشياطين، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، فإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن تصحبها الشياطين، وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين، وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة في الحش، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب ما يقال في الحكمة ومع ذلك فالحكمة هي التعبد لله بذلك. ~مقتطفات من فتوى للشيخ العثيمين رحمه الله~

p_218keeh3.png

كيف يتم تطهير السجاد ، وحكم ما إذا جفت النجاسة من غير صب الماء عليها ؟

 

 

 

ذا أصابت النجاسة الفرش الكبيرة كالسجاد ونحوه : فإن تطهيرها يكون بصب الماء على الموضع النجس حتى يغلب الماء ما وقع من النجاسة ؛ ثم يقوم بشفط الماء المتنجس بالإسفنجة أو بغيرها من الآلات ، فإن زالت النجاسة بذلك ، ولم يبق لها أثر : فهذا هو المطلوب ، وإن لم تذهب أعاد غسلها مرة ثانية وثالثة حتى يغلب على ظنه زوالها.

ولا يضر بقاء لون النجاسة في الفرش أو الثياب ، ما دام قد زال عينها ؛ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب : : ( يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ ) رواه الإمام أحمد (8412) وصححه الشيخ الألباني .

قال النووي رحمه الله : " واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء فإن كانت النجاسة حكمية ، وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه ، وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة ، ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا )..

وأما إذا كانت النجاسة عينية ، كالدم وغيره : فلا بد من إزالة عينها ، ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة " انتهى من " شرح مسلم " .

وسئل علماء " اللجنة الدائمة " (5/364) : " استعمل كثير من الناس الكماليات في فرش حجر المنزل ، فهل إذا بال الطفل مثلا على الفرشة ، على مختلف سنه ، يكفي صب الماء وتطهر من النجاسة ، نظرا إلى أن الفرشة قد تكون كبيرة ، وقد تكون لاصقة بالأرض ، أو تكون مثبتا عليها دواليب كبيرة وسرر أو لا ؟

فأجابوا : إذا كان من بال على هذه الفرشة ونحوها غلامًا لم يأكل الطعام : كفى في تطهيرها رش الماء عليها حتى يعم موضع النجاسة منها، ولا يجب عصرها ولا غسلها .

وإن كان قد أكل الطعام ، أو كان جارية سواء أكلت الطعام أم لا : فلا بد لتطهيرها من الغسل، ويكفي صب الماء على موضع النجاسة، ولا يجب نزع الفرشة ولا عصرها كالنجاسة على الأرض ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه : " أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : ما صفة تطهير الفرش الكبير من النجاسة ؟ وهل العصر في الغسل للنجاسة معتبر بعد إزالة عينها ؟

فأجاب: " صفة غسل الفرش الكبيرة من النجاسة : أن يزيل عين النجاسة أولاً إذا كانت ذات جرم ، فإن كانت جامدة أخذها ، وإن كانت سائلة كالبول نشفه بإسفنج حتى ينتزعه ، ثم بعد ذلك يصب الماء عليه حتى يظن أنه زال أثره ، أو زالت النجاسة ، وذلك يحصل في مثل البول بمرتين أو ثلاث ، وأما العصر فإنه ليس بواجب ، إلا إذا كان يتوقف عليه زوال النجاسة ، مثل أن تكون النجاسة قد دخلت في داخل هذا المغسول ، ولا يمكن أن ينظف داخله إلا بالعصر فإنه لابد أن يعصر " انتهى من فتاوى " نور على الدرب " .

وأما إذا كانت النجاسة الواقعة على الفرش والسجاد نجاسة كلب ، فالواجب غسلها سبع مرات ،

ثانيًا:إذا جفت النجاسة بحيث لم يظهر لها أثر من لون أو طعم أو رائحة ، ففي المسألة خلاف بين العلماء ، والراجح أن الماء لا يتعين في إزالة النجاسة ، بل متى زال وصفها : زال حكمها ، سواء بالماء أو بغيره من المائعات ، أو بطول مكثه وتعرضه للهواء والشمس والرياح .

سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : " أن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت بتأثير الشمس ، فهل لابد من تأثير الشمس ، أم مجرد الجفاف ؟ وهل حكم الفرش داخل البيت كذلك ، سواء التصقت بالأرض أم لا ؟

فأجاب: ليس المراد بكون الأرض تطهر بالشمس والريح : مجرد الجفاف ؛ بل لابد من زوال الأثر حتى لا يبقى صورة البول أو الشيء النجس .

وعلى هذا فنقول : إذا حصل بول في أرض ، ويبس ، ولكن صورة البول لازلت موجودة ، يعني أثر البقعة ، فإنها لا تطهر بذلك .

لكن لو مضى عليها مدة ، ثم زال أثرها : فإنها تطهر بهذا ؛ لأن النجاسة عين يجب التخلي منها ، والتنزه منها ؛ فإذا زالت هذه العين بأي مزيل : فإنها تكون طاهرة .

وأما الفرش .. التي تفرش بها الأرض ، سواء كانت لاصقة بالأرض ، أم منفصلة : لابد أن تغسل ، وغسلها بأن يصب عليها الماء ، ثم ينشف بالإسفنج ، ثم يصب مرة ثانية وثالثة ، حتى يغلب على الظن أنه زال أثر النجاسة. " انتهى من فتاوى " نور على الدرب " .

ثالثًا:لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن لا من المصحف ولا من حفظه ، حتى يرفع حدثه.

مع أنه ينبغي الانتباه إلى أن المسلم إذا أجنب ، لا يقال هو نجس ، بل هو طاهر ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ) البخاري (275) ، ومسلم (271).

وأما إذا كان على بدنه شيء من النجاسة ؛ فإن ذلك لا ينقض الوضوء ، ولا يمنعه من قراءة شيء من القرآن .

 

 

p_218keeh3.png

تم تعديل بواسطة آسفة على أحوال المسلمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

p_218keeh3.png

 

~الماء الذى وقعت فيه نجاسة~

 

النجاسة الواقعة في الماء لها ثلاثة أحوال :

الأولى:

أن تغير النجاسة أحد أوصاف الماء ( اللون ، الطعم ، الرائحة) ، فهذا الماء نجس قولاً واحداً ، سواء كان كثيرا أم قليلاً .

قال ابن المنذر : " أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ أَوِ الْكَثِيرَ ، إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ ، فَغَيَّرَتِ النَّجَاسَةُ الْمَاءَ ؛ طَعْمًا، أَوْ لَوْنًا، أَوْ رِيحًا أَنَّهُ نَجَسٌ مَا دَامَ كَذَلِكَ ، وَلَا يُجْزِئ الْوُضُوءُ وَالِاغْتِسَالُ بِهِ " انتهى من " الأوسط" (1/260).

الحال الثانية :

أن تقع النجاسة في الماء الكثير ، ولا تغير شيئاً من أوصافه ، لا الطعم ، ولا اللون ، ولا الرائحة ، فهذا الماء طاهر ، قولاً واحداً .

قال ابن المنذر : " وأجمعوا على أن الماء الكثير ؛ من النيل ، والبحر، ونحو ذلك ، إذا وقعت فيه نجاسة ، فلم تغير له لوناً ، ولا طعماً ، ولا ريحاً أنه بحاله ، ويُتطهر منه " انتهى من "الإجماع" صـ 35.

الحال الثالثة :

أن تقع النجاسة في الماء القليل ، ولا تغير شيئاً من أوصافه ، كنقطة دم ، أو قطرة بول تقع في وعاء به ماء ، ولا تغير شيئاً من أوصافه ، فهل يحكم بتنجسه لوقوع النجاسة فيه ، أم بطاهرته لعدم تغير شيء من أوصافه ؟

الصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يحكم بنجاسة الماء إلا إذا تغير بالنجاسة ، سواء كان قليلا أو كثيرا .

وهذا هو مذهب المالكية ، ورواية عن الإمام أحمد ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، واختاره كثير من المعاصرين ، كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، رحمهم الله .

ينظر: "الذخيرة" للقرافي (1/172) ، "المغني" لابن قدامة (1/39) ، "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام (21/ 32) ، "الشرح الممتع " (1/41).

واستدلوا بما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : " قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ ، وَلُحُومُ الْكِلَابِ ، وَالنَّتْنُ ؟!. [ الحِيض: الخرق التي يمسح بها دم الحيض] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ). رواه أبو داود (66) ، والترمذي (66) ، والنسائي (326) ، وصححه الإمام أحمد ، ويحيى بن معين ، والترمذي ، والنووي ، وابن الملقن، والحافظ ابن حجر. ينظر: "المجموع" (1/82) ، "البدر المنير" (1/381).

ففي هذا الحديث : أن الماء طهور ، لا ينجسه شيء ، وقد أجمع العلماء على أنه ينجس إذا تغير بوقوع نجاسة فيه ، فبقي ما عدا هذا على الأصل وهو الطهارة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَهَذَا اللَّفْظُ عَامٌّ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَهُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ النَّجَاسَاتِ.

وَأَمَّا إذَا تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ : فَإِنَّمَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ لِأَنَّ جِرْمَ النَّجَاسَةِ بَاقٍ ، فَفِي اسْتِعْمَالِهِ : اسْتِعْمَالُهَا؛ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَحَالَتْ النَّجَاسَةُ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ نَجَاسَةٌ قَائِمَةٌ".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/33).

وقال الشيخ ابن باز : " والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) ... وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية ؛ لا أنه ينجس مطلقا ؛ لحديث أبي سعيد المذكور.

ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جدا : يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغي إراقته، والتحرز منه". انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10/16).

وقال علماء اللجنة الدائمة الإفتاء: "الأصل في الماء الطهارة ، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس ، سواء كان قليلاً أو كثيراً، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور " .

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/84) .

وعلى كل حال :

فالخلاف في هذه المسألة قديم ، وهي مسألة شائكة كثر فيها الأخذ والرد ، ولكلٍّ دليله الذي استند إليه فيما قال.

قال ابن القيم عن هذه المسألة : " فهنا معتَرَكُ النِّزال ، وتلاطمُ أمواج الأقوال ، وهي مسألة الماء إذا خالطته النجاسة فاستهلكت ولم يظهر لها فيه أثر البتة " انتهى من" بدائع الفوائد "(3/257) .

وقال الشوكاني : " فَحَدِيثُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى عَدَمِ خُرُوجِهِ عَنْ الطَّهَارَةِ لِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ ، وَحَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى خُرُوجِهِ عَنْ الطَّهُورِيَّةِ بِمُلَاقَاتِهَا، فَمَنْ أَجَازَ التَّخْصِيصَ بِمِثْلِ هَذَا الْمَفْهُومِ قَالَ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَمَنْ مَنَعَ مِنْهُ مَنَعَهُ فِيهِ.

وَيُؤَيِّدُ جَوَازَ التَّخْصِيصِ بِهَذَا الْمَفْهُومِ لِذَلِكَ الْعُمُومِ بَقِيَّةُ الْأَدِلَّةِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ يَنْجُسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ .

وَهَذَا الْمَقَامُ مِنْ الْمَضَايِقِ الَّتِي لَا يَهْتَدِي إلَى مَا هُوَ الصَّوَابُ فِيهَا إلَّا الْأَفْرَادُ " .

انتهى من "نيل الأوطار "(1/46).

ومتى احتاط المرء لدينه ، وترك الماء القليل الذي يعلم أن النجاسة قد وقعت فيه ، ولو لم تغير شيئا من أوصافه فهو أحسن له ، وأبرأ لذمته ، لا سيما إذا كان الماء قليلا جدا ، فهنا يقوى جانب الاحتياط بتركه .

والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب

p_218keeh3.png

هل القيء نجس ، وهل يختلف الحكم بالنسبة للرضيع عن الرجل الكبير ؟

 

القيء : "هو الْخَارِجُ مِنَ الطَّعَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الْمَعِدَةِ " .

انتهى من " الموسوعة الفقهية " (34/85).

وله حالتان :

الأولى :

أن يخرج من المعدة متغيراً عن حال الطعام : طَعْمًا ، أَوْ لَوْنًا ، أَوْ رِيحًا .

فمذهب عامة العلماء من السلف والخلف أنه نجس ، وهو قول المذاهب الأربعة ، والظاهرية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وغيرهم .

ينظر : "بدائع الصنائع" (1/60) ، "مغني المحتاج" (1/79) ، " شرح منتهى الإرادات" (1/102).

وحجتهم في ذلك : القياس على الغائط ؛ لأن القيء قد استحال في المعدة إلى نتن وفساد ، فكلاهما طعام أو شراب خرج من الجوف .

قال ابن قدامة : " القيء نجس ؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد ، فأشبه الغائط ". انتهى من " الكافي " (1/153).

وقال ابن حزم : " وَالْقَيْءُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ حَرَامٌ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِه) " انتهى من " المحلى " (1/191) ، [ والتعبير عن النجس بالحرام موجود لدى بعض المتقدمين ، وقد استعمله الإمام الشافعي في الأم ] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَالْقَيْءُ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَاءَ فَتَوَضَّأَ) وَسَوَاءٌ أُرِيدَ غَسْلُ يَدِهِ أَوِ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ نَجَاسَةٍ " .

انتهى من " شرح عمدة الفقه" (1/108) ، وينظر: " مجموع الفتاوى " (21/597).

وقال أبو الفضل الموصلي: " وَكُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلتَّطْهِيرِ فَنَجَاسَتُهُ غَلِيظَةٌ كَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ وَالصَّدِيدِ وَالْقَيْءِ ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ ".

انتهى من " الاختيار لتعليل المختار" (1/ 32).

وقال الزركشي : " الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام :

طاهر بلا نزاع : وهو الدمع ، والعرق ، والريق ، والمخاط ، والبصاق.

ونجس بلا نزاع : وهو البول والغائط ، والودي ، والدم وما في معناه ، والقيء .

ومختلف فيه : وهو المني ، والمذي ، وبلغم المعدة لتردده بين القيء ونخامة الرأس" .

انتهى بتصرف من " شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (2/39).

وفي فتاوى اللجنة الدائمة : " القيء نجس ، سواء كان من صغير أو كبير ؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد ، أشبه الغائط والدم ، فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل " .

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (4/193) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : هل القيء يؤثر على طهارة الملابس أم لا ؟

فقال : " يعفى عن قليله ، وأما الكثير فينبغي فيه الغسل ؛ لأن كثيرا من أهل العلم ألحقوه بالبول ، فينبغي أن ينظف منه الملابس وما أصاب البدن ، أما الشيء القليل فيعفى عنه كما يعفى عن يسير الدم ، ويسير الصديد ، ونحو ذلك ، سواء كان من الكبار أو من الصغار ، الحال واحد" انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (5/379).

وسئل أيضاً رحمه الله : هل تجوز الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيع ؟

فقال : " ينبغي أن يغسل بالنضح إذا كان الطفل رضيعاً لا يأكل الطعام ، فهو مثل بوله ، ينضح بالماء ويغسل به ، ولا يصلى فيه قبل النضح بالماء " .

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (7/316).

واستدل بعضهم بحديث : ( يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط ، والبول ، والقيء ، والدم ، والمني ) ، ولكنه حديث ضعيف ، بل باطل كما بين النووي ذلك في " المجموع " (2/549).

الحال الثانية : أن يخرج على هيئة الطعام غير متغير.

فمذهب جمهور العلماء نجاسته أيضاً ، وذهب المالكية إلى طهارته في هذه الحال . ينظر: " الحطاب على مختصر خليل" (1/94) ، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/70).

وقال القرافي : " الْقَيْءُ وَالْقَلْسُ طَاهِرَانِ إِنْ خَرَجَا عَلَى هَيْئَةِ طَعَامٍ " .

انتهى من " الذخيرة " (1/185) .

قال النووي : " نجاسة القيء متفق عليها ، وسواء فيه قيء الآدمي وغيره من الحيوانات .. وسواء خرج القيء متغيراً أو غير متغير ، وقيل : إن خرج غير متغير فهو طاهر ، وهو مذهب مالك" انتهى من " المجموع شرح المهذب " (2/551) .

وما ذهب إليه المالكية أقوى وأقرب ، فغير المتغير لا يمكن قياسه على الغائط ؛ لأنه لم يستحل بعدُ في المعدة .

وبناء على هذا القول يقال في قيء الرضيع : إن كان متغيراً ، كأن يخرج الحليب وفيه صفرة وقد تغيرت مادته ورائحته فهذا يحكم بنجاسته ، وأما إن كان الذي خرج ولم يتغير وصفه ، كأن يكون حديث عهد برضاعة ، فهو طاهر.

قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي : " الذي يخرج من الطفل لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون متغيراً وقد وصل إلى جوفه ، فهذا يعتبر في حكم القيء وهو نجس ، كأن تسقيه لبناً فيخرج اللبن وفيه صفرة قد تغيرت مادته وتغيرت رائحته ، فهذا يحكم بتنجسه.

الحالة الثانية : أن يكون الذي خرج لم يتغير وصفه ، كأن يكون حديث عهد برضاعة ، فلما جاءت تحمله قلس عليها ، وهو القلس ، فالذي يدفعه الصبي أو الصبية عند الشبع والري من اللبن ونحوه يعتبر طاهراً " انتهى من " شرح زاد المستقنع " (22/18، بترقيم الشاملة آليا).

وها هنا مسألة ذكرها ابن القيم ، وهي أن الطفل يقيء كثيراً ، وعادة الناس أنهم لا يغسلون فم الرضيع بعد القيء ، فهل يحكم بنجاسة ريقه ولعابه بسبب ذلك ؟.

قال ابن القيم : " هَذِه الْمَسْأَلَة مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى ، وَقد علم الشَّارِع أَن الطِّفْل يقيء كثيراً ، وَلَا يُمكن غسل فَمه ، وَلَا يزَال رِيقه ولعابه يسيل على من يربيه ويحمله ، وَلم يَأْمر الشَّارِع بِغسْل الثِّيَاب من ذَلِك ، وَلَا منع من الصَّلَاة فِيهَا ، وَلَا أَمر بالتحرز من ريق الطِّفْل .

فَقَالَت طَائِفَة من الْفُقَهَاء : هَذَا من النَّجَاسَة الَّتِي يُعْفَى عَنْهَا للْمَشَقَّة وَالْحَاجة ، كطين الشوارع ، والنجاسة بعد الِاسْتِجْمَار ، ونجاسة أَسْفَل الْخُف والحذاء بعد دلكهما بِالْأَرْضِ .

وَقَالَ شَيخنَا وَغَيره من الْأَصْحَاب : بل ريق الطِّفْل يُطهِّر فَمه للْحَاجة ، كَمَا كَانَ ريق الْهِرَّة مطهرا لفمها ، وَقد أخبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنَّهَا لَيست بِنَجس مَعَ علمه بأكلها الفأر وَغَيره ، وَقد فهم من ذَلِك أَبُو قَتَادَة طَهَارَة فمها وريقها ، وَكَذَلِكَ أصغى لَهَا الْإِنَاء حَتَّى شربت ... فالريق مطهر فَم الْهِرَّة وفم الطِّفْل للْحَاجة " .

انتهى من " تحفة المودود بأحكام المولود" (صـ 218).

وقد ذهب الشوكاني إلى طهارة القيء مطلقاً كما في " السيل الجرار" (1/43) ، وتبعه على هذا الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله . غير أن عامة العلماء على ما سبق

والله أعلم . ~موقع الإسلام سؤال وجواب~

p_218keeh3.png

تم تعديل بواسطة آسفة على أحوال المسلمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

p_218j8y81.png

 

 

~/أحكام العورة واللباس والزينة/~

 

العورة هي ما يجب تغطيته و يقبح ظهوره و يستحي منه أو ما يعيب الإنسان ظهوره

و قد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار

{وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ}

[ الأعراف : 28]

و كانوا يطوفون بالبيت عراة و يزعمون أن ذلك من الدين فكشف العورة و النظر إليها يجر إلى شر خطير و وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة و هدم الأخلاق كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة التي ضاعت كرامتها و هدمت أخلاقيتها فانتشرت فيها الرذيلة و عدمت فيها الفضيلة

فستر العورة إبقاء على الفضيلة و الأخلاق و لهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم كحرصه على التفريق بين الزوجين و قد حذرنا الله منه في قوله:

{يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا}

[ الأعراف : 27]

فكشف العورات مكيدة شيطانية وقع فيها كثير من المجتمعات البشرية اليوم و ربما يسمون ذلك رقيا و تفننا

(الملخص الفقهي | الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان)

p_218keeh3.png

 

عورة في النظر

و هي المقصودة بأن الصحيح فيها بأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة

فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة في هذه الحدود و لا يجوز للمرأة إظهارها إبتداءا

فقد نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة و نهى الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل

و النهي يقتضي التحريم

يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( أخطأ كثير من الناس في فهم هذا الحديث فحملوه على أنه يجوز للمرأة أن تبدي عما سوى السرة إلى الركبة و الحديث ليس في [عورة] اللباس و إنما هو في [عورة] النظر) انتهى كلامه رحمه الله

p_218keeh3.png

 

أقسام العورة:

عورة المرأة:بالنسبة لنظر النساء والرجال المَحارم تنقسِم إلى ثلاثة أقسام:

1- مغلَّظة: وهي الفرجان: القبُل والدبُر، وما حولهما.

2- متوسِّطة: وهي ما بين السرَّة والركبة.

3- مخفَّفة: وهي ما عدا ذلك مما جرت العادة المُطردة والعرف المُعتبَر بسَتره في المنزل.

 

 

ما يجوز كشفُه:

ليس للمرأة أن تكشف عند محارمها وبين النساء إلا ما يظهر في بيتها غالبًا، ويُعبِّر عنه بعضهم بما جرت العادة بأنه لا يَستر في بيتها، ويعبر عنه آخرون بما لا يملك ظهوره، وهو: الوجه، والرأس، والعنق، والكف والساعد، والقدم، وطرف الساق أما ما سوى ذلك من سائر البدن فلا يجوز كشفه.

 

 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: ويَجوز للرجل أن يَنظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبًا؛ كالرقبة والرأس والكفَّين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستُر غالبًا؛ كالصدر والظَّهر ونحوهما.

 

 

وبنحو هذا قال المالكية.

 

 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - عن نظر المرأة للمرأة ونظر الرجل لذوات محارمه نسبًا ورضاعًا وصهرًا: يجوز من ذلك ما جرت به العادة واحتيج إليه.

p_218keeh3.png

 

 

الأدلة: دلَّ النقل والعقل وتضافرَت النصوص من الكتاب والسنَّة على تحريم لبس الثياب النسائية القصيرة والشفَّافة والضيقة، المُبدية لمفاتن المرأة أمام محارمها وعند النساء، فمِن تلك الأدلة ما يلي:

1- قال تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ [النور: 31].

 

 

روى عبدالرزاق بسنده عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: "علموا نساءَكم سورة النور".

 

 

قال مُقيِّدُه: لقد بيَّنتِ الآية أكمل البيان ما يَجوز إظهاره من الزينة للأجانب والأقارب:

فالرجال الأجانب: لهم الزينة الظاهرة، وهي الثياب.

والنساء والمَحارم الأقارب: لهم الزينة الباطنة وهي الحُليُّ ومواضِعُها.

p_218keeh3.png

 

 

وجْه الدلالة من الآية:أنَّ الله - جلَّ وعلا - نهى النساء عن إبداء الزينة الباطنة إلا لمَن استثنى، وتَختلف مراتبُهم والقدر الذي يُبدى لهم، وقد أطلقت الآية الزينة التي يَجوز إبداؤها للمَذكورين، فكان مَرجِع تحديدها إلى النصوص المُفسِّرة، وإلى فهم مَن نزل القرآن في عَصرِهم.

 

 

فأما النصوص: فوضَّحت القدر الذي يُبدَى لكل مذكور في الآية، وفرَّقت بين مَن له النظر واللذة، ومَن له النظر فقط؛ قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون: 5، 6]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ [النور: 58]، حتى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: 59]، وبقية النصوص على هذه الجادَّة.

p_218keeh3.png

 

 

وأما فهم الصحابة، فيُعرَف من خلال تفسيرهم القولي والعمَليِّ:

 

أما التفسير القولي: فقد رُوي عن ابن مسعود والزبير رضي الله عنهما في تفسير الزينة بأنها: القُرط، والقلادة، والسوار، والخلخال، أي: ومواضعها.

 

 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "الزينة التي يُبدينها لهؤلاء: قرطاها، وقلادتها وسوارها، فأما خلخالاها، ومعضداها، ونحرها، وشعرها، فإنه لا تُبديه إلا لزوجها".

 

 

وعن إبراهيم في هذه ﴿ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31] قال: ينظرون إلى ما فوق الذراع والرأس والأذن.

 

 

وعن الزهري قال: لا بأس أن يَنظر الرجل إلى قصَّة المرأة من تحت الخمار إذا كان ذا محرَم، فأما أن تسلَخَ خمارها عنده فلا.

p_218keeh3.png

قد جرى عمل الصحابيات - رضي الله عنهن - في بيوتهن على ستر ما لا يظهَر عادةً وغالبًا، واقتصرْنَ على كشفِ ما يظهَر عادة وغالبًا، فيكشفْنَ عن الرأس، والعنق، واليدَين، والساعدَين، والقدمين، وبداية الساقين، وهو تأويل الآية، فإن الرأس موضِع القرط، والوجه موضع الكُحْل، والعنق موقع القلادة، والكفُّ موضع الخاتم، والذراع موضع السوار، والقدم موضِع الفَتَخِ، ومعقَّد الساق بالقدم موضِع الخُلخال.

p_218keeh3.png

ظهور المرأة أمام الأجانب: يقول الله تعالى ﴿ أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وكان الله غفورا رحيما ﴾.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء المسلمات – خاصة أزواجه وبناته لشرفهن – بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن نساء الجاهلية وسمات الإماء، والجلباب هو الرداء فوق الخمار، قاله ابن مسعود، وعبيدة، وقتادة، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وعطاء الخراساني، وغير واحد وهو بمنزلة الإزار اليوم، قال الجوهري: الجلباب الملحفة، قالت امرأة من هذيل ترثى فقيداً لها:

 

تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلابيب

 

 

وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى أم سلمة رضي الله عنها قالت «لما نزلت هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن. خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها» أقول: هذا الكساء بمنزلة الملاءة السوداء اليوم، وقال تعالى ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ أي ليلقين خمرهن (جمع خمار) على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن.

 

 

وقال السيد الإمام عليه الرحمة والرضوان:

 

علل الله تعالى هذا الأمر بالستر بأن تعرف به المرأة المؤمنة حرة، فيمتنع المنافقون والفساق من إيذائها، فالعلة الخوف عليها من أشرار الرجال لا الخوف منها، فهي كعلة آية الحجاب ومن جنسها؛ وما زال الرجال يسيئون الظن بالمرأة التي تظهر محاسنها وزينتها، وما زالوا يؤذونها وما زالوا يطمعون فيها، وما زال أهل الدين والفقه يتجنبونها، وناهيك بما يلقاه النساء المتبرجات في زماننا من إيذاء سفهاء الرجال.

 

 

p_218keeh3.png

يكره أن يتجرد ذكران أو أنثيان في إزار أو لحاف ولا ثوب يحجز بينهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد؛ والمرأة المرأة: إن نوم المرأة مع بعض ذوي المحارم في فراش واحد، ومن دون حاجز، إنما يكون في وقت الضرورة، كقلة الفراش؛ وضيق المكان، وشدة العوز. أما في حالة السعة فلكل مكانه وثوبه وفراشه، وإلا فالنوم في فراش واحد من غير ضرورة هو ضرب من ضروب الخلوة، وثوران الشهوة، وعدم أمن الفتنة، ومن بلغ من الصبيان عشراً منع من النوم مع أخته وغيرها من ذوي محارمه ففي مسند أحمد وغيره مرفوعا: «مرُوا أبناءكم وفي لفظ أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع».

 

p_218keeh3.png

 

يتبع

 

 

تم تعديل بواسطة آسفة على أحوال المسلمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الحجاب فرض وليس رمز، فرضه الله تعالى على النساء البالغات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولسنا هنا بصدد شرعيته أم لا، قال الله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمؤمِنٍ وَلا مُؤمِنةٍ إذَا قَضَى اللهُ ورَسُولُهُ أمرَاً أَن يَكُونَ لَهمُ الخِيَرةُ مِن أَمرِهِمْ }. والآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة في هذا الموضوع لا يمكن أن ينكرها أحد.

 

صفات الحجاب الشرعي

مواصفات الحجاب الشرعي والشروط الواجب توفّرها مجتمعةً حتى يكون الحجاب شرعياً .

الأول: ستر جميع بدن المرأة على الراجح .

الثاني: أن لا يكون الحجاب في نفسه زينة .

الثالث: أن يكون صفيقاً ثخيناً لا يشف .

الرابع: أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق .

الخامس: أن لا يكون مبخراً مطيباً .

السادس : أن لا يشبه ملابس الكافرات .

السابع : أن لا يشبه ملابس الرجال .

الثامن : أن لا يقصد به الشهرة بين الناس .

 

 

p_218keeh3.png

 

سئل الشيخ صالح الفوزان - وفقه الله -:

 

 

هل لبس الملابس الضيقة للنساء أمام النساء يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ((نساء كاسيات عاريات...)) إلى آخر الحديث؟

 

 

الجواب: لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيق الذي يبين مفاتن جسمها لا يَجوز إلا عند زوجها فقط، أما عند غير زوجها فلا يجوز حتى ولو كان بحضرة نساء...إلى أن قال: تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال؛ إلا ما جرت العادة بكشفه عند النساء، كالوجه واليدَين والقدمين مما تدعو الحاجة إلى كشفه.

 

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان: 3/ 307 - 308].

 

 

 

وسئل الشيخ أيضًا: لديَّ أربعة أولاد، وأنا ألبس أمامهم القصير...فما حكم ذلك؟.

 

أجاب: لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرَت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط.

 

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان: 3/ 308].

 

p_218keeh3.png

ما يجوز للمرأة أن تظهره أمام المرأة

ما تبديه المرأة أمام المرأة هو نفسه ما تبديه أمام محارمها من الرجال و الدليل قوله تعالى في سورة النور

{ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ}

 

يقول الشيخ صالح الفوزان: " المرأة أمام المرأة يجب أن تستر ما تعارف الصالحات على وجوب ستره (أي ما يستحي الصالحات من إظهاره) "

 

 

p_218keeh3.png

 

 

 

 

 

يجوز للمرأة لبس البنطالون الفضفاض، الخاص بالنساء الذي لا يصف، ولا يشفُّ أمام النساء، أو المحارم من الرجال،

ولا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إذا كان فيه تشبه ببنطلون الرجال، أو تشبه بما تلبسه الكافرات، أو كان ضيقًا لاصقًا بالجلد بحيث يعلم به حجم أعضائها.

 

قال مالك- رحمه الله-: بلغني أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- نهى النساء أن يلبسن القباطي، قال: وإن كانت لا تشف، فإنها تصف، قال مالك: معنى تصف، أي تلصق بالجلد, وسئل مالك عن الوصائف يلبسن الأقبية، فقال: ما يعجبني ذلك, وإذا شدتها عليها ظهر عجزها, ومعنى ذلك أنه لضيقه يصف أعضاءها: عجزها، وغيرها مما شرع ستره، والله أعلم وأحكم . اهـ.

 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال؛ لما في ذلك من التشبه بالكافرات، والمسلمون منهيون عن التشبه بالكفار، ولأنه أيضًا يحدد حجمها، ويبدي تقاطيع جسدها، وفي ذلك من الفتنة عليها، وعلى الرجال الشيء العظيم. اهـ.

وفي شرح زاد المستقنع للشيخ محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء:ينبغي على المرأة أن تكون عباءتها مغطية لها، ولا يكون هناك تفصيل لأعضاء الجسم، حتى لا تشابه الرجال، ولا يستطيع الرجل أن يدرك جرم جسمها، وكذلك الحال إذا كان سترها في أسفل البدن، كلبسها للسراويل، أو ما يسمى في عرف اليوم البنطال، فهذا اللبس لا يجوز للمرأة مع وجود الرجل الأجنبي، وأما مع محارمها فأقل درجاته الكراهة، فإنه يفصل تفاصيل الجسم، ومن أهل العلم من جزم بالتحريم حتى ولو مع وجود محرمها، وقال: لأنه لا يعرف في نساء المؤمنين، وإنما هو من باب التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم؛ إذ لا يعرف بين النساء المؤمنات أن المرأة تأتي بلباس بهذه الصفة، وإنما هو شيء وارد على المسلمين من غيرهم؛ ولذلك أنا أميل إلى هذا القول، وأرى أنه تشبه، وأرى أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس البنطلون ولو كان أمام محارمها إلا إذا اضطرت إلى ذلك، فهذا أمر آخر. انتهى.

 

وأما عن الحكمة من التفريق بين الرجال والنساء؛ فلأن الفتنة بالنساء أشد؛ ولذا جاز للرجال في هذا الباب ما لم يجز للنساء.

والله أعلم. موقع إسلام ويب

 

p_218keeh3.png

 

يتبع

تم تعديل بواسطة آسفة على أحوال المسلمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

زينة المرأة من حيث استعمالها لها ثلاثة أقسام:

أـ زينة مباحة: وهي كل زينة أباحها الشرع وأذن فيها للمرأة لكل ما فيه إظهار جمالها، ويدخل في ذلك لباس الحرير، والحلي، والطيب [العطر]، وغير ذلك, (أمام المحارم فقط) وفاعل المباح لا يثاب بفعله ولا يعاقب بتركه، إلا أن يكون المباح وسيلة لغيره من الواجب أو الحرام فيأخذ حكمه.

 

ب ـ زينة مستحبة: وهي كل زينة رغب فيها الشارع، وحث عليها، ويدخل في هذا القسم سنن الفطرة كالسواك، ونتف الإبط، والاغتسال ونحو ذلك. والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

 

ج ـ زينة محرمة: وهي كل ما حرم الشارع، وحذر منه ونهى عنه وزجر فاعله، ومما تعتبره النساء زينة، كالنمص والوصل للشعر، ومشابهة الكافرات أو الرجال ونحو ذلك , والحرام هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالاً لحكم الشرع.

 

p_218keeh3.png

 

يقسم العلماء الشعور من حيث الإزالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام :

1- شعور جاء الأمر بإزالتها أو تقصيرها وهي ما تعرف بسنن الفطرة كشعر العانة وقص الشارب ونتف الإبط ، ويدخل في ذلك حلق أو تقصير شعر الرأس في الحج أو العمرة .

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .

قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة "

رواه مسلم ( 261 ) .

2- شعور جاء الأمر بحرمة إزالتها ومنه شعر الحاجب ويسمى هذا الفعل بـ " النمص " ، وكذا شعر اللحية .

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ".

رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم ( 2125 ) .

3- شعور سكت عنها النص فلم يأمر بإزالتها أو وجوب إبقائها ، كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة .

فهذه اختلف العلماء فيها :

فقال قوم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - : { ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله } النساء / 119 .

وقال قوم : هذه من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ، وهو جواز إبقائها أو إزالتها ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه .

وهذا القول اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين

أما نتف شعر الحواجب فحرام وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته .

وأما سائر شعر الوجه فاختلف العلماء في جواز إزلته بناء على اختلافهم في معنى النمص .

فذهب بعض العلماء إلى أن النمص هو إزالة شعر من الوجه ولا يختص ذلك بالحاجبين ، وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة ، وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة.

p_218keeh3.png

لبس الباروكة من وصل الشعر المنهي عنه ، والملعون فاعله ، كما روى البخاري (5477) عن مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما أنه َتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ ثم قال وهو على المنبر : أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ : (إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ) . وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟

فأجابوا :

"ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ، ويقوي العلاقة بينهما ، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام ، دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات ، واشتهرن بلبسه ، والتزين به حتى صار من سمتهن ، فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : (من تشبه بقوم فهو منهم) ؛ ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/191) .

ثانيا :

يباح لمن سقط شعرها أن تتداوى ولو بزراعة الشعر ، وليس هذا من تغيير خلق الله ، بل هو معالجة لرد ما خلق الله تعالى .

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في ( ماليزيا ) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ ،الموافق 9– 14تموز ( يوليو )2007م ، بشأن عمليات التجميل ، في بيان ما يجوز منه : " إصلاح العيوب الطارئة ( المكتسبة ) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها ، مثل : زراعة الجلد وترقيعه ، وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله ، أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية ، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة " انتهى .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن أخذت أدوية فأدت إلى تساقط شعر رأسها أو معظمه ولا تريد استعمال الباروكة لأنها ترى أنها حرام ، فأجاب :" استعمال الباروكة بمثل هذا الحال الذي وصفته ، حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود ، نقول : إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها ، لأنها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل ، ولكنها لإزالة عيب ، وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلي الله عليه وسلم فاعله ، فقد (لعن الواصلة والمستوصلة) والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء ، لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة ، لأنها لا تريد أن تضيف تجميلاً ، أو زيادة إلى شعرها الذي خلقة الله تبارك وتعالى لها ، وإنما تريد أن تزيل عيباً حدث ، وهذا لا بأس به ، لأنه من باب إزالة العيب ، لا إضافة التجميل ، وبين المسألتين فرق" انتهى .

p_218keeh3.png

حكم الوشم والرسوم بالحناء

فرق بين الزينة الثابتة الدائمة التي تغيِّر لون وشكل العضو ، وبين الزينة المؤقتة ، فالأولى محرمة ، وهي من تغيير خلق الله تعالى ، والثانية مباحة ، وهي من التزين المباح .

والوشم هو تغييرٌ للون الجلد ، وذلك بغرز إبرة في الجلد حتى يسيل الدم ، ثم يُحشى ذلك المكان بكحل أو غيره ليكتسب الجلد لوناً غير الذي خلقه الله تعالى لصاحبه .

والخضاب بالحناء – وما يشبهه – ليس من هذا الباب ، فهو ليس تغييراً للون الجلد ، بل رسومات ونقوشات وألوان تزول بعد مدة .

وقد أباح الله تعالى للمرأة أن تتزين بهذا ، بشرط أن لا تكون رسومات زينتها على شكل ذوات الأرواح كإنسان أو حيوان ، وبشرط أن لا تظهر هذه الزينة لرجل أجنبي عنها .

وللوشم الدائم ثلاث صور – مجملة – وكلها لها الحكم نفسه ، وهو التحريم ، وهذه الصور :

الأولى : الطريقة التقليدية القديمة ، وهو ما ذكرناه سابقاً من غرز الإبرة بالجلد ، وإسالة الدم ، ثم حشي المكان كحلاً أو مادة صبغية .

والثانية : استعمال مواد كيميائية أو القيام بعمليات جراحية تغيِّر لون الجلد كله ، أو بعضه .

 

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

انتشر بين النَّاس - وخاصة النساء - استخدام بعض المواد الكيميائية ، والأعشاب الطبيعية التي تغيِّر من لون البشرة بحيث البشرة السمراء تصبح بعد مزاولة تلك المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية بيضاء ، وهكذا ، فهل في ذلك محذور شرعي ؟ علماً بأن بعض الأزواج يأمرون زوجاتهم باستخدام تلك المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية بحجة أنه يجب على المرأة أن تتزين لزوجها .

فأجاب :

"إذا كان هذا التغيير ثابتاً فهو حرام بل من كبائر الذنوب ؛ لأنه أشد تغييراً لخلق الله تعالى من الوشم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله ) وقال : ( ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

والثالثة : طريقة الوشم المؤقت الذي قد تطول مدته إلى سنة .

وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :

ظهر حديثاً طريقة جديدة لعمل الكحل ، وتحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت الذي تصل مدته إلى ستة أشهر أو سنة ؛ وذلك بدلاً من الكحل العادي ، وقلم تحديد الشفاه ، فما حكم ذلك ؟

فأجاب :

"لا يجوز ذلك ؛ لدخوله في مسمى الوشم ، فقد ( لَعَنَ النبي صلى الله عليه وسلم الوَاشِمَة والمُسْتَوْشِمَة ) ، فإن هذا التحديد للشفاه والعينين يبقى سنة أو نصف سنة ، ثم يجدَّد إذا اندرس ، ويبقى كذلك ، فيكون شبيهاً بالوشم المحرَّم .

والأصل : أن الكحل علاج للعين ، لونه أسود ، أو رمادي ، يكتحل به على الأهداب ومشافر العينين عند الرمد ، أو لحفظ العين عن المرض ، وقد يكون جمالاً وزينة للنساء ، كالزينة المباحة ، فأما تحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت : فأرى أنه لا يجوز ، فعلى المرأة أن تبتعد عن المشتبهات .

والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى من فتوى عليها ختمه .

ثانياً:

الذي نراه في الوشم المؤقت – ويطلق عليه " التاتو " ، والأفضل عدم تسميته " وشماً " - أن له حكم الخضاب بالحناء ؛ إذا كان بالصورة الواردة في السؤال ، وليس بالطريقة المحرَّمة ، وتكون الإباحة مقيَّدة بشروط :

1. أن يكون الرسم مؤقتاً ويُزال ، وليس ثابتاً ودائماً .

2. أن لا تضع رسومات لذوات أرواح .

3. أن لا تظهر هذه الزينة لرجل أجنبي عنها .

4. أن لا يكون في تلك الألوان والأصباغ ضرر على جلدها .

5. أن لا يكون فيها تشبه بالفاسقات أو الكافرات .

6. أن لا تحمل الرسومات شعارات تعظم ديناً محرَّفاً ، أو عقيدة فاسدة ، أو منهجاً ضالاًّ .

7. وإذا وضعه لها غيرها فيكون من النساء ، ولا يكون في مواضع العورة .

فإذا تمَّ هذا : فلا نرى مانعاً من التزين به . موقع الإسلام سؤال وجواب

p_218keeh3.png

 

العطور المضاف إليها قليل من الكحول

 

إذا كانت تلك العطورمشتملة على نسبة قليلة من الكحول المسكر، بحيث لا يظهر لها لون, ولا طعم, ولا رائحة, فلا حرج في استعمالها.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول المسكرة، جاز استعمالها إذا كانت نسبة الكحول قليلة، لم يظهر أثرها في لون الدواء، ولا طعمه، ولا ريحه، وإلا حرم استعمال ما خلط بها. انتهى.

وهذا القول هو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى,

p_218keeh3.png

يتبع

تم تعديل بواسطة آسفة على أحوال المسلمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

~/جملة من أحكام الزينة الحديثة/~

 

المكياج الذي تضعه المرأة إن كان لزوج أو يراه محارم فلا بأس بذلك وإن أرادت أن تخرج به فلا يجوز لها الخروج به إلا إذا كان وجهها مستوراً بالحجاب فلا حرج عند ذلك في وضعه، وأما إن كانت كاشفة للوجه فلا يجوز لها الخروج به مطلقاً لأن الله تعالى يقول: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..الآية) [النور: 31]. والله أعلم.

 

p_218keeh3.png

 

حكم عدسات الأسنان والعينين

 

 

فإن لم يكن في تركيب هذه العدسات بَرْد للأسنان، فالأصل جواز تركيبها، ولو لمجرد الزينة؛ إذ لا دليل يمنع من ذلك، والأصل في الأفعال الإباحة، ولا يعد تركيبها بهذه الصفة من تغيير خلق الله؛ لأن الأسنان باقية على خلقتها ولم يتغير فيها شيء؛ ولأن هذه العدسات إضافة غير ثابتة، بل هي قابلة للإزلة.

 

قال الدكتور صالح بن محمد الفوزان - في بحثه: تغيير خلق الله ضوابطه وتطبيقاته -: تشتمل بعض وسائل الزينة، والتجميل على إضافة بعض الأجزاء للجسم كقطعة الصوف تحت الشعر، والعدسات اللاصقة ونحوها من الإضافات، وهذه ليست داخلة في بنية العضو، كما أنها توضع ثم تُزال بعد انتهاء الغرض منها، فليست تغييرات دائمة؛ لذا فقد لا تكون من تغيير خلق الله.اهـ.

 

 

وسئل أ. د. أحمد الحجي الكردي - الخبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت - : هل يجوز لي تلبيس الأسنان بما يسمى بالسيراميك, حيث إنه يوجد فراغاتٌ بين الأسنان؟ فأجاب: لا مانع من ذلك، بشرط التحقق من عدم وجود ضررٍ. اهـ.

 

وهذه العدسات حكمها شبيه بحكم العدسات اللاصقة للعين،

لكن يشترط في هذه العدسات ألا يكون في تركيبها ضرر، ولا غش، وأن تكون مباحة طاهرة.

 

 

p_218keeh3.png

الحلي الذي يكون على شكل ثعبان, فلا يجوز شراؤه, ولا التزين به, جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: وسئل فضيلته: عن حكم الحلي التي على هيئة التماثيل؟ فأجاب بقوله: هذه الأنواع من الحلي التي تكون على هيئة ثعبان أو فراشة أو حيوان أو إنسان أو غير ذلك، كلها حرام، ولا يحل بيعها ولا شراؤها، ويحرم على أهل المعارض بيعها، ويحرم على الصناع أن يصنعوها، والذين يصنعونها قد وقعوا في الوعيد الذي ثبت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أن الله تعالى يجعل له بكل صورة صورها نفساً يعذب بها في نار جهنم، فعلى صانعي هذه التماثيل أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وفي إخوانهم المسلمين، ويجب على ولاة الأمر والمسؤولين عن ذلك منعها، وعدم التعامل بها، لأنها محرمة، ولا يجوز للنساء أن يلبسنها لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، وعلى من عنده شيء من ذلك أن يغيرها بإزالة رأسها أو حكه حتى يصبح كبدنها لا يتميز عنه. والله الموفق. انتهى.

 

 

p_218keeh3.png

 

تغيير الشيب

 

 

الأمر بتغيير الشيب ليس للوجوب، بل للاستحباب، ولم يقل أحد من العلماء فيما نعلم أنه للوجوب، قال القرطبي في المفهم: قوله في: غيِّروا هذا الشيب ـ أمر بتغيير الشيب، قال به جماعة من الخلفاء، والصحابة، لكن لم يصر أحدٌ إلى أنه على الوجوب، وإنما هو مستحب، وقد رأى بعضهم: أن ترك الخضاب أفضل وبقاء الشيب أولى من تغييره، متمسكين في ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، عن تغيير الشيب على ما ذكروه، وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه، ولا اختضب، قلت: وهذا القول ليس بشيء، أما الحديث الذي ذكروه: فليس بمعروف، ولو كان معروفًا فلا يبلغ في الصحَّة إلى هذا الحديث... اهــ.

 

 

واستحباب تغيير الشيب لشعر الرأس واللحية أيضا، وله أن يخضب شعر رأسه أو لحيته ولو لم يشب كله، وأما اللون فإن له أن يخضب بأي لون غير السواد، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه... انتهى.

وجاء في فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين: وأما صبغ الشيب بغير السواد من الألوان، فلا بأس به، ولا حرج فيه. انتهى.

وكذا نص الفقهاء على منع الصبغ بالبياض استعجالا للشيخوخة، أو لإيهام التعظيم، ونحو ذلك، ورخصوا في ذلك للحاجة، قال النووي في شرح مسلم: وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض... الثالثة: تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام أنه من المشايخ. انتهى.

وأفضل لون يصبغ به الشعر الحناء والكتم ويصير لونه أحمر، لما في الحديث: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. رواه أبو داود، وصححه الألباني.

 

p_218keeh3.png

الماسكرا

 

 

فإن وضع المرأة ما تجمل به عينيها، وتزينهما من الكحل ونحوه -مما سميته في سؤالك بـ(الايلينر)- ليس ممنوعا شرعا من حيث هو زينة للعين، بل الأصل فيه الإباحة،

وكذلك وضع ما يكثف شعر الرموش ويجملها، مباح من حيث هو، وليس بمحرم،

 

 

التشقير

 

تشقير الحاجبين جائز لأنه لم يرد شيء يحرمه فيبقى على الأصل، إذ ليس هو من النمص المحرم، وليس فيه تغيير لخلق الله تعالى، لكن يحرم فعله للتدليس على الخاطب إذا أراد الزواج بالمرأة، لأن الخاطب لا بد أن يرى المرأة على هيئتها الطبيعية، وفي العادة نجد أن الخاطب لا يدقق عند رؤيته المخطوبة لأول مرة، وبالتالي لا يظهر له التشقير الذي يراه القريب من المرأة في العادة، كما يحرم إذا كان فيه تشبه بالكفار، لأن الله تعالى نهانا عن التشبه بهم، كما لا يجوز فعله إذا قصدت به المرأة التزين للرجال الأجانب.

 

p_218keeh3.png

المناكير والأظافر الإصطناعية

 

 

ما يسمى: (المناكير)، وهو شيءٌ يوضع على الأظفار تستعمله المرأة وله قشرة، لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ، أو المغتسل، لأن الله يقول: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ}، وهذه المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل.

 

وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم.

 

ولقد سمعت أن بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس لبس الخفين وأنه يجوز أن تستعمله المرأة لمدة يوم وليلة إن كانت مقيمة ومدة ثلاثة أيام إن كانت مسافرة، ولكن هذه فتوى غلط، وليس كل ما ستر الناس به أبدانهم يلحق بالخفين، فإن الخفين جاءت الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلى ذلك غالباً، فإن القدم محتاجة إلى التدفئة ومحتاجة إلى الستر، لأنها تباشر الأرض، والحصى، والبرودة، وغير ذلك، فخصص الشارع المسح بهما، وقد يقيسون أيضاً على العمامة، وليس بصحيح لأن العمامة محلها الرأس، والرأس فرضه مخفف من أصله، فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف اليد، فإن فرضيتها الغسل، ولهذا لم يبيح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تمسح القفازين مع أنهما يستران اليد، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول الماء على العمامة وعلى الخفين، والواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في معرفة الحق، وأن لا يقدم على فتوى إلا هو يشعر أن الله تعالى سائله عنها، لأنه يعبر عن شريعة الله عز وجل، والله الموفق وهو الهادي إلى الصراط المستقيم. العلامة بن عثيمين رحمه الله

 

 

مسألة تركيب الأظافر الصناعية :-

- تعريفها : هي نوع من الأظافر البلاستيكية تشبه الأظافر الأصلية تأخذها المرأة وتصبغها بأصباغ متنوعه ثم بعد ذلك تضعها على ظفرها أو تلصقها على الظفر بمادة لاصقه .

 

- حكمها من حيث الطهارة : لا يجوز استخدامها ، واتخاذها وقت الوضوء والغُسل محرم ، ولما ذكرنا أنها تمنع وصول الماء إلى الظفر وكل الأئمة متفقون على أن من شروط صحة الوضوء هو إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من طين أو عجين أو غيره ، والشارع أمر بقص الأظافر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ،

p_2186nwt2.png

تم تعديل بواسطة آسفة على أحوال المسلمين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×