اذهبي الى المحتوى
المقتدية بأخلاق النبي الحبيب

أضحية الزوجة عن نفسها إن كان زوجها سيضحي

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

من فضلكن ممكن فتاوى حول أضحية العيد بصفة عامة و الفتوى التي أبحث عنها هي اذا كان بمقدور الزوجين أن يضحيا كلا منهما بماله الخاص هل يمكنهما ذلك أم أضحية واحدة تكفي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

وجدت لك هذه الفتوى

 

 

السؤال

 

وفقكم الله لما فيه خير المسلمين وأعانكم على تبليغ رسالتكم النبيلة على أحسن وجه وجازاكم الله خيرا أما بعد لدى بعض التساؤلات في أمرين اثنين

أنا والحمد لله أنعم الله علي بدخل محترم

1 - فهل تجب علي الأضحية علما وأن زوجي يضحي باسم العائلة ؟ والحقيقة أميل إلى شراء كبش و إلى منحه لعائلة لا تقدر على الأضحية ،فهل الأجدر أن أضحي باسمي ثم أتصدق أم أتصدق بالكبش حيا والحال أني أتمنى أن أفوز بأكبر قدر من الثواب؟

 

 

الإجابــة

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأضحية سنة مؤكدة في حق كل قادر، فيسن للزوج أضحية وللزوجة أخرى، ومثلهما الوالد والولد ، فإذا تعدد أهل البيت الذين تجمعهم نفقة واحدة كانت الأضحية سنة كفاية إذا ضحى أحدهم سقط الطلب عن غير المضحي. وأما الاجر فهو للمضحي سواء كان هو المنفق على الأسرة أو غيره من الراشدين لأنها سنة كفاية عن أهل البيت من حيث الطلب، وأما من حيث حصول ثواب الأضحية فهو لمن أراق الدم، ففي تحفة المحتاج بشرح المنهاج على الفقه الشافعي: ثم إن تعدد أهل البيت كانت سنة كفاية فتجزئ من واحد رشيد منهم لما صح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته إلى أن قال: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا. انتهى.

وفي حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج: قوله: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض.

وقال الرملي في نهاية المحتاج عن الأضحية إنها: سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية ولو بمنى إن تعدد أهل البيت وإلا فسنة عين ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل كصلاة الجنازة نعم ذكر المصنف النووي في شرح مسلم أنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز وانه مذهبنا والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بمنى عن نسائه بالبقر. رواه الشيخان ومن ثم كانت أفضل من صدقة التطوع وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه. اهـ فذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء أو توكيلهم بذبحها وأخذ لحمها لهم خير من الصدقة بثمنها.

 

والله أعلم.

 

 

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السؤال

أريد أن أضحي الأضحية، مع أن زوجي يضحي. فهل يجوز ؟ ما فضلها؟

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

فيجوز لك أن تضحي عن نفسك ولو كان زوجك سيضحي؛ فالأضحية سنة مؤكدة لمن لا تجحف به، ويمكنك أن تراجعي فيما ورد في فضلها الفتويين: 70715 115121.

مع العلم أن الرجل إذا ضحى عن نفسه وأهل بيته أجزأ ذلك عنهم جميعا؛ كما سبق بيانه في الفتويين المشار إليهما، ولكنه لا يلزمه ذلك.

 

قال مالك: وليس على الرجل أن يضحي عن زوجته إلا أن يشاء؛ بخلاف الفطرة لأنها -أي الأضحية- قربة وهو لا يتوجه عليه التقرب عن زوجته، والفرق بينها وبين زكاة الفطر أن زكاة الفطر متعلقة بالأبدان فأشبهت النفقة. اهـ. ملخصا من الذخيرة بتصرف.

 

 

 

.والله أعلم

 

 

 

أضحية الزوجة عن نفسها إن كان زوجها سيضحي

 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=188133

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

جزاكن الله خيرا على الإفادة القيمة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×