اذهبي الى المحتوى
زهرة نسرين

مستعجل...فيما يخص العمرة لو سمحتن

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكن يا حبيبات

اريد الاستفسار عن موضوع ما يخص العمرة

هل تجوز العمرة عن شخص محكوم عليه بالاعدام؟؟؟

يا ريت تجيبوني في اقرب وقت بارك الله فيكن

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياك الله أختي ،

 

قمت بكتابة السؤال في موقع إسلام ويب في قسم مركز الفتوى (الفتاوى الحية)، وهذه الإجابة أنقلها لكِ:

 

l1j89m.gifفيشترط في صحة النيابة في العمرة عن الحي أن يكون عاجزا عجزا لا يرجى زواله، وأذن في ذلك. كما يشترط في النائب أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه

 

 

 

تم تعديل بواسطة جوهرة بحيائي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

نعم كما ذكرت أختى جوهرة

يجوز بإذن الله لأنه فى مثل هذه الحال لا يرجى فك هذا العجز لأنه قد حكم عليه

لكن انتبهى رجاء لهذا الشرط المذكور فى الفتوى كما ذُكِر فوق :

 

 

ويشترط فيمن يؤدي العمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولاً،

 

 

 

أسأل الله أن يتقبل إنه سميعٌ مجيبٌ

تم تعديل بواسطة إسراء خلّاف

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السؤال

 

 

أنا سأقوم بأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان وسؤالي هل يجوز لي أن أعتمرعن الوالدة والوالد أو أحدهما وما حكم الشرع في ذلك؟ وبارك الله فيكم

الإجابــة

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فيجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه فيجوز عند الحنفية أداء عمرة تطوعاً عنه، وإلا فلا، وذهب الجمهور إلى المنع وهو الراجح.

ويشترط فيمن يؤدي العمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولاً، وكيفية العمرة عن الغير مبينة في الفتوى رقم:

10014

والله أعلم.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

لكن للأمانة و كى تعلمى كل الأقوال

 

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أن الذى يختاره هو عدم جواز النافلة لا لقادر و لا عاجز

أما الفريضة فتجوز للعاجز و لا تجوز للقادر .

 

هذه هى الفتوى :

 

65641: هل يجوز أن أعتمر للأحياء القادرين ؟

هل يجوز أن أعتمر للأحياء القادرين ؟ .

تم النشر بتاريخ: 2005-09-18

الحمد لله

لا يجوز أن تحج أو تعتمر عن أحد وهو قادر على الحج والاعتمار بنفسه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

" تَوَسُّعُ الناسِ في الاستنابة في الحج أمرٌ يؤسف له في الواقع ، وقد يكون غير صحيح شرعاً ، وذلك لأن الاستنابة في النفل في جوازها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله ، رواية : أن الإنسان لا يجوز أن ينيب عنه أحداً في النفل ليحج عنه أو يعتمر عنه ، سواء كان مريضاً ، أو صحيحاً ، وما أجدر هذه الرواية بالصحة والقوة ، لأن العبادات يطلب من المكلف أن يقوم بها بنفسه ، حتى يحصل له من العبادة والتذلل لله ما يحصل ، وأنت ترى الفرق بين إنسان يحج بنفسه ، وإنسان يعطي دراهم ليحج عنه . الثاني ليس له فضل من العبادة في إصلاح قلبه وتذللـه لله عز وجل ، وكأنه عقد صفقة بيع ، وَكَّلَ فيها مَنْ يشترى له أو يبيع له ، وإذا كان مريضاً وأراد أن يستنيب في النفل ، فيقال : هذا لم تأت به السنة ، وإنما جاءت السنة في الاستنابة في الفرض فقط ، والفرق بين الفرض والنفل أن الفرض أمر لازم على الإنسان ، فإذا لم يستطعه وَكَّلَ مَنْ يحج عنه ويعتمر ، لكن النفل ليس بواجب ، فيقال : ما دمت مريضاً وأديت الفريضة فاحمد الله على ذلك ، وابذل المال الذي تريد أن تعطيه من يحج عنك أو يعتمر في مصارف أخرى ، أَعِنْ إنساناً فقيراً لم يحج الفرض بهذا المال ، فهو خير لك من أن تقول : خذ هذا حج عني ، ولو كنت مريضاً ، أما الفرض فالناس والحمد لله لم يتهاونوا فيه ، لا تكاد تجد أحداً يوكل عنه من يحج فريضة إلا وهو غير قادر ، وهذا جاءت به السنة ، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : ( نعم ) .

والخلاصة : أن الاستنابة في النفل فيها روايتان عن الإمام أحمد : إحداهما : أنها لا تصح الاستنابة ، والرواية الثانية : أنها تصح الاستنابة من القادر وغير القادر ، والأقرب للصواب بلا شك عندي أن الاستنابة في النفل لا تصح لا للعاجز ولا للقادر . وأما الفريضة للعاجز الذي لا يرجو زوال عجزه فقد جاءت بها السنة " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (21/140) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/68) :

" يجب على المسلم المكلف المستطيع أداء الحج على الفور ولا يجوز في هذه الحالة أن ينيب عنه من يحج ، ولا يكفي حج غيره عنه مادام مستطيعاً أداء الحج بنفسه" انتهى .

وقد اختار علماء اللجنة الدائمة جواز الاعتمار والحج عن الحي العاجز عن فعلهما ولو كان ذلك نافلة .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/81) :

" إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين ، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه " انتهى .

وهو ما اختاره أيضاً الشيخ ابن باز رحمه الله ، فإنه سئل : أريد أن أحج عن والدتي ، فهل لا بد أن أستأذنها ، علماً بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة ؟

فأجاب :

" إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذنه رجل قائلاً : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حج عن أبيك واعتمر ) واستأذته امرأة قائلة : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( حجي عن أبيك ) . وهكذا الميت يحج عنه لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ، ولهذين الحديثين " انتهى .

"فتاوى ابن باز" (16/414) .

والحاصل :

أنه لا يجوز الحج ولا العمرة عن أحد من الأحياء القادر على فعلهما ، وأما العاجز ، فإن كان ذلك في الفريضة فهو جائز ، وأما في النافلة فهو موضع خلاف بين العلماء .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بوركتن يا اخوات

ينقصني شرط الاذن

انا في مكة و لكني لم اخذ الاذن منه كي اعتمر عنه

بوركتن يا حبيبات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×