اذهبي الى المحتوى
امانى يسرى محمد

ملخص صفة الصلاة (2) من تمام المنة

المشاركات التي تم ترشيحها

ملخص صفة الصلاة (الجزء الثاني)
من المختصر البسيط لكتاب تمام المنة
في فقه الكتاب وصحيح السنة
لفضيلة الشيخ عادل العزازي أثابه الله [1]



11- ثم يُكبِّر للركوع رافعًا يديه:

ويتعلق بذلك بعض المسائل:

(أ) ما المقصود بتكبيرات الانتقال؟

تكبيرات الانتقال: هي التكبيرات التي ننتقل بها من حركة إلى أخرى أثناء الصلاة مثل تكبيرة النزول للركوع وتكبيرة النزول للسجود وغير ذلك.

 

واعلم أن الثابت مِن فِعْله - صلَّى الله عليه وسلَّم - التكبيرُ (يعني قول كلمة: الله أكبر) في كلِّ خَفْض ورفْع، وهذا مُجْمَع عليه إلاَّ في الرفع من الرُّكوع، فيقول: سمع الله لمن حمده.

وحكم هذه التَّكبيرات عند الجمهور الاستحباب، وقال أحمد في رواية له، وبعضُ أهل الظاهر: إنَّه يَجِب كلُّه[2]، وهو الرَّاجح[3].

 

(ب)متى يبدأ التكبير - (يعني متى يبدأ في قول كلمة: الله أكبر)؟

الرَّاجح أنه يبدأ التكبير قبل النزول إلى الرُّكن؛ والدليل على ذلك أنَّه ورَدَ في بعض روايات المسيء صلاتَه: ((ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع...)).

 

ولذلك فالراجح أنه لا يمدُّ كلمة: (الله أكبر) حتَّى ينتهي إلى آخِر الرُّكن، بل يقول: (الله أكبر)، ثم ينزل إلى الركوع مسرعا، وكذلك عند النزول إلى السجود فإنه يقول: (الله أكبر)، ثم ينزل إلى السجود مسرعا، وذلك حتى لا يسبقه أحد من المأمومين، أما إذا كان الإمام بطيئ الحركة لِكِبَرٍ في السِن أو لِسِمنَةٍ أو غير ذلك فلهُ أنْ يأخذ بالرأي الآخر وهو أنْ يَمُدّ كلمة (الله أكبر) حتَّى ينتهي إلى آخِر الرُّكن حتى لا يسبقه أحد، ولكن الخطأ هو أنْ يصل إلى نهاية الركن أولا ثم يكبر، مثل مَن يُمكِّن جبهته للسُّجود أولاً ثم يكبِّر، وهذا خطأ، والأوْلَى أنْ يُعَلِّمَ الناسَ السُنّة حتى ينتظروا نزوله ولا يتعجلوا النزول قبله، ومع ذلك فالصَّلاة صحيحة، لكنه خالَف السُّنة.

 

ويُستَحَبّ للإمام الجَهْر بالتكبير؛ لِيُسمع المأمومين، فإن لم يَبْلُغْهم صوتُه استُحِبَّ لبعض المأمومين رَفْعُ صوته ليسمعهم، كفِعْل أبي بكر رضي الله عنه حين صلَّى النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بِهم في مرضه قاعدًا، وأبو بكر إلى جنبه يقتدي به، والناس يقتدون بأبي بَكْر[4].

 

(ج) ما هيالمواضع التي تُرْفَع فيها اليدان أثناء الصلاة؟

أ- عند تكبيرة الإحرام.                    ب- عند تكبيرة الرُّكوع.

جـ- عند القيام من الرُّكوع.             د- عند القيام بعد التشهُّد الأول.

 

12 - ثم يركع:

والرُّكوع ركْن من أركان الصلاة، وهيئة الركوع الثَّابتة عن النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن ينحنِيَ ويضع يدَيْه على ركبتَيْه، ويفرِّج بين أصابعه كالقابض علَيْهما، وأن يقيم صلْبَه بحيث يكون مستويًا، حتَّى لو صُبَّ عليه الماءُ لاستقَرَّ ، وكذلك لا يرفع رأسه وهو راكع، ولا يخفضها خفضا كبيرا، ولكن بين هذا وذاك.

 


ملاحظات:

(1) إن لم يقدر على أقل الرُّكوع انْحنَى قدر ما يستطيع بجسده أو برأسه، فإنْ عجز عن الانْحِناء بجسده ورأسه أومأ بعينه وهو قائم.

 

(2) يشترط في الركوع النزول له بنيَّة الرُّكوع، فلو سقط على الأرض مثَلاً، أو سجد مُخْطئًا فتذكَّر، ثم قام إلى حدِّ الركوع لا يجزئه، بل عليه أن يقف تَمامًا ثم يركع[5].

 

(3) يُكْرَه التطبيق في الرُّكوع، وذلك بأن يضع يدَيْه بين فخذَيْه، وكذلك يراعي المصلي ألا يثني ركبتيه أثناء الركوع بل ينصبهما قدر المستطاع.

 

(4) يَحْرُم قراءة القرآن في الرُّكوع؛ لِما ثبت أنَّ رسول الله - - صلَّى الله عليه وسلَّم - - قال: (ألاَ إنِّي نُهِيتُ أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا، فأمَّا الرُّكوع فعَظِّموا فيه الربَّ عزَّ وجلَّ وأما السُّجود فاجتهدوا في الدُّعاء، فَقَمِنٌ - (يعني: حريٌّ أو جدير) - أن يُستجاب لكم))[6].

 

(5) إذا أدرك الإمامَ وهو راكعٌ، اعتدَّ بِهذه الركعة، وهو قول جُمهور العلماء، والأحوط أن يدرك معه تسبيحة واحدة على الأقل بتمهل على قول بعض العلماء حتى يطمئن في ركوعه، ويجب أن يكبِّر تكبيرة الإحرام وهو قائم كامل الاعتدال، ثم يركع مع الإمام، وأمَّا إن نزل للركوع مباشرة، ثم كبَّر تكبيرة الإحرام وهو راكع فإنَّ صلاته لا تنعقد (يعني تبطل صلاته)، وهذه من الأخطاء التي يقع فيه كثيرٌ من المصلِّين.

 

(6) يُستَحَبّ لِمن أدرك الإمامَ على حالة معينة أن يتابعه فيها، وإن لم يعتدَّ بالرَّكعة؛ كمَنْ يُدرِك الإمامَ وهو ساجد أو وهو قاعد (للتشهد أو بين السجدتين)؛ لِما ثبت في الحديث أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا جِئْتُم إلى الصَّلاة ونحن سجود فاسْجُدوا، ولا تعدُّوها شيئًا، ومن أدرك الرَّكعة فقد أدرك الصلاة))[7].

 

ويُلاحَظ أنَّ بعض المُصَلِّين إذا أدركوا الإمامَ وهو في التشهد الأخير وقفوا ولَم يدخلوا الصَّلاة مع الإمام؛ لكي يُصلُّوا جماعة أخرى، وهذا الصنيع مُخالف للحديث المذكور، بل الأَوْلَى بِهم متابعةُ الإمام وإدراك الجماعة الأولى.

 

13 - ويَطمئِنَّ في ركوعه:

والاطمئنان في الرُّكوع ركن عند جُمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الحنفيَّةُ، واعلم أن أقلُّ الطمأنينة: أن يَمْكُث في هيئة الرُّكوع حتَّى تستقرَّ أعضاؤه، ويرى بعض العلماء أن أقل الطمأنينة أن يسبح تسبيحة واحدة بتمهل.

 

• وقد تقدم أمْر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - للمسيء صلاتَه بالاطمئنان في الأركان، وقد ورَدَ في بعض روايات الحديث: ((ثُمَّ يقول: الله أكبر، ثم يرفع حتَّى تطمئنَّ مفاصِلُه، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتَّى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد، حتى تطمئنَّ مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتَّى يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئنَّ مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبِّر، فإذا فعل ذلك، فقد تَمَّت صلاته[8].

 

• وقد ثبت أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - رأى رجلاً لا يتم ركوعه، وينقر في سجوده وهو يصلِّي، فقال: ((لو مات هذا على حاله هذه، مات على غَيْر ملَّة مُحمَّد، مَثَلُ الذي لا يُتِمُّ ركوعَه وينقر في سجوده مثَلُ الجائع الذي يأكل التَّمرة والتمرتَيْن، لا يُغْنيان عنه شيئًا))[9].

 

وقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تُجْزِئ صلاة الرَّجل حتَّى يُقِيم ظهْرَه في الرُّكوع والسُّجود))[10].

 

قال التِّرمذيُّ رحمه الله: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومن بعدهم، يرَوْن أن يقيم الرَّجل صلبه في الرُّكوع والسُّجود، وقال الشافعيُّ وأحمد وإسحاق: مَن لم يُقِم صلبه في الرُّكوع والسجود، فصلاته فاسدة"[11].


تنبيه:

سيأتي ذِكْر أذكار الرُّكوع مع أذكار السجود في مَحلِّه.

 
14- ثم يرفع رأسه من الركوع، قائلاً: سمع الله لِمَن حَمِده ويقول بعدما يرفع رأسه: (ربَّنا لك الحمد)، أو (ربَّنا ولك الحمد) أو (اللهم ربَّنا لك الحمد)، أو (اللهم ربَّنا ولك الحمد) (وقد وردت هذه الألفاظ كلها)، واعلم أن صفة الاعتدال: أن يقوم حتَّى يعود كلُّ عظْمٍ إلى موضعه ويستقرَّ[12].

 

والرَّاجح عموم التسميع (يعني قول: سمع الله لِمَن حَمِده)، والتحميد (يعني قول: ربَّنا ولك الحمد) لكلِّ مُصلٍّ؛ لا فرق بين الإمام والمأمومِ والمنفرد (بمعنى أن المأموم يقول مثل الإمام: سمع الله لِمَن حَمِده، ربَّنا ولك الحمد)، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وذهب آخرون إلى أن المأمومِ في حقِّه التحميد فقط دون التسميع (يعني لا يقول: سمع الله لمن حمده، ولكن يقول فقط: (ربنا ولك الحمد).

 

الأذكار الواردة في الاعتدال:

(1) عن رفاعة بن رافع  - رضي الله عنه - قال: كنا نصلِّي يومًا وراء رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلمَّا رفع رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - رأسه من الرَّكعة وقال: ((سمع الله لمن حمده))، قال رجلٌ مِن ورائه: ربَّنا لك الحمد حَمْدًا كثيرًا طيِّبًا مبارَكًا فيه، فلمَّا انصرف رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من المتكلِّم آنِفًا؟))، قال الرجل: أنا يا رسول الله، قال:((لقد رأيتُ بضعًا وثلاثين ملَكًا يبتدرونَها أيُّهم يكتبها أوَّلاً))[13].

 

(2) كان النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا رفع رأسه من الركوع، قال: ((اللهم ربَّنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شئتَ من شيءٍ بَعْدُ، أهلَ الثَّناء والمَجْد، لا مانع لما أعطَيْتَ، ولا مُعْطِيَ لما منعتَ، ولا يَنفعُ ذا الجَدِّ منك الْجَدُّ))[14] ، ومعنى ((ولا يَنفعُ ذا الجَدِّ منك الْجَدُّ)): يعني صاحب السُّلطان والغِنَى لا ينفعه سلطانه عندك شيئا.

 

(3) وثبت هذا الحديثُ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظُه: ((اللهم ربنا لك الحمد ملء السَّموات وملء الأرض، وملء ما شئْتَ من شيءٍ بعدُ، أهل الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبدُ، وكلُّنا لك عَبْد، لا مانع لِما أعطيْتَ، ولا معطي لِما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجدُّ))[15].

 

(4) وثبت أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يقول: ((لِرَبِّي الحمد، لربي الحمد))، يكرِّرها، حتَّى كان قيامُه نَحْوًا - (يعني قريبا) - من ركوعه[16].

 


ملاحظات:

(1) الاعتدال الواجب أن يعود بعد الرُّكوع إلى الهيئة التي كان عليها قبل الرُّكوع، سواء كان قائمًا أو قاعدًا.

 

(2) لو رفع رأسه ثُمَّ سجد وشكَّ هل تمَّ اعتدالُه أم لا؟ لزمه أن يعود إلى الاعتدال، ثم يسجد؛ لأنَّ الأصل عدَمُ الاعتدال.

 

(3) يَجِب أن لا يقصد بِرَفْعه من الرُّكوع شيئًا غير الاعتدال، فلو رأى في ركوعه شيئًا فرفع فزعًا منه، لم يعتدَّ به، ووجب عليه أن يرجع إلى الرُّكوع، ثم يرفع.

 

(4) لو أتى بالركوع الواجب فعرَضَتْ له علَّةٌ منعَتْه من القيام، سقط عنه الاعتدال؛ لتعذُّره، ونواه بقلبه.

 

(5) إذا نَسِي التَّسبيح في الرُّكوع، ثم اعتدل فإنه لا يعود إلى الركوع مرة أخرى؛ لأنَّ التسبيح سقط برفْعه، وقد قال ابن قُدامة رحمه الله: "فإنْ فعَلَه - أيْ: إنْ عاد إلى الرُّكوع عمدًا - بطلَتْ صلاته... وإن فعله جاهلاً أو ناسًيا، لم تبطل".

 

15 - ثم يطمئن في اعتداله:

ففي الحديث: ((لا ينظر الله عزَّ وجلَّ إلى صلاة عبدٍ لا يُقيم صلبه بين ركوعِها وسجودها))[17]، وفي حديث المسيء صلاته: ((وإذا رفَعْتَ فأَقِم صلْبَك، وارفع رأسك حتَّى ترجع العظامُ إلى مفاصلها)).

 

قال الشوكانِيُّ رحمه الله: "والأحاديث المذكورة في الباب تدلُّ على وجوب الطُّمأنينة في الاعتدال من الرُّكوع"[18].

 

أما عن طريقة وضع اليدين أثناء الاعتدال (بمعنى هل يضع اليمنى على اليسرى أم يرسلهما؟) لَم يثبت في ذلك سُنَّة صريحة، ولو كان لِوَضْع اليدَيْن في هذا الرُّكن هيئةٌ خاصَّة لَنُقل إلينا في الأحاديث؛ ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: "هو مُخيَّر بين إرسالِهما وبين وَضْع اليُمنى على اليسرى"، فالأمر في ذلك واسعٌ، والله أعلم (يعني لا ينكر أحد على أحد).

 

16 - ثم يُكبِّر (تكبيرة النزول للسجود)، ثم يَهْوي إلى السجود ويسجد، ويلاحظ الآتي:

(أ) تقدَّم أن الصحيح أنه يكبِّر أولاً ثم يهوي للسُّجود (يعني ينزل إليه مسرعا).

(ب) بالنسبة لرفع اليدينى عند تكبيرة النزول إلى السجود:فقد أشار الشيخ الألبانِيُّ إلى أنه ثابتٌ أحيانًا في هذا الرُّكن، وكان يفعله عشرةٌ من أصحاب النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -، والظَّاهر أن هذا لم يكن مشهورًا مثل الرفع في المواضع السابقة، بل كان يفعل ذلك أحيانًا (ولذلك فينبغي ألا ننكر على من يفعل ذلك).

 

(ج) وأما بالنسبةلطريقة النزول للسجود: فالراجح أنه يضع يديه قبل ركبتَيْه؛ لِما ثبت في الحديث: ((إذا سجد أحدُكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، ولْيَضع يدَيْه قبل ركبتَيْه))[19] ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يدَيْه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يفعل ذلك[20]، وسواء نزل على قبضته أو نزل على كفيه، ولكن لا ننكر على من ينزل بركبتيه أولا، لأن الأمر محل خلاف بين العلماء.

 

(د) وأما عن حكم السُّجود: فهو ركن من أركان الصلاة وكذلك الطُّمَأنينة في السجود ركن من أركان الصلاة أيضا، ودليل ذلك ما تقدَّم من حديث المسيء صلاته: ((ثم اسجْدُ حتَّى تطمئنَّ ساجدًا)).

 

• والسُّجود يكون على سبعة أعْظُم (يعني سبعة أعضاء)؛ فقد قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا سجد العبْدُ سجد معه سبعةُ آراب - (يعني سبعة أعْظُم) -: وجْهه، وكفَّاه، ورُكْبتاه، وقدَماه))[21] . فهذا دليلٌ على وجوب السُّجود على هذه الأعضاء، لكنْ وقَعَ الخلاف في السُّجود على الجبهة والأنف، هل يَجِب السجود عليهما جميعا، أم يكفي السُّجود على أحدِهما فقط؟ والراجح أنه لا يصح السجود حتَّى يسجد عليهما جميعا.

 

• وهيئة السُّجود: أن يُمكِّن هذه الأعضاءَ السبعة من الأرض، ويضمَّ أصابع يدَيْه ويوجِّههما إلى القِبْلة، ويجعل كفَّيْه على الأرض بحيث تكون بحذاء (يعني توازي) كتفيه (كما هو الحال في صفة رفع اليدين عند التكبير)، ويجعل أطراف أصابع رجلَيْه مستقبلة القبلة (يعني يثني أصابع رجليه وهو ساجد) ، ويضم عَقِبَيْه (يعني يلصق عقبي رجليه ببعضهما) (والعقب هو مؤخر القدم، وهو الذي يعرف عند كثير من الناس بـ (الكعب) وهذا خطأ، والصواب أن الكعبان هما العظمتان البارزتان على جانبي الرجل عند التقاء كف القدم بالساق)، ويَرْفع ذراعيه عن الأرض (يعني لا يلصقهما بالأرض)، وكذلك يباعدهما عن جنبَيْه (يعني لا يلصق ذراعيه بجنبيه)، فقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اعتَدِلوا في السُّجود، ولا يبسط أحدُكم ذراعيه انبساط الكلب))[22].

 


ملاحظات:

(1) إذا كان قادرا على السجود على هذه الأعضاء جميعا، ثم أخلَّ في السُّجود بِعُضو منها، لم تَصِحَّ صلاتُه، أما إن كان عاجزا عن السُّجود على بعض هذه الأعضاء، فإنه يسجد على بقيَّتِها وصلاته صحيحة.

 

(2) لا يجب مباشرة المصلِّي بشيءٍ من هذه الأعضاء الأرضَ، فإذا سجد مثلا على كَوْر العِمامة (وهو الجزء الذي يكون على الجبهة) أو سجد بيده على كُمِّه أو سجد بأصابع قدمه على ثيابه، فالصَّلاة صحيحة على الرَّاجح، وهذا مذهب مالكٍ وأبي حنيفة وأحمد، واشترط الشافعيُّ أن يضَع الجبهة على الأرض وذلك بأن يحسر العمامة عن جبْهَتِه (يعني يرفعها عن جبهته أثناء السجود)، واعلم أن هذا الخلاف من حيث الوجوب؛ ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه "المُغْنِي":    "والمُستَحَبّ مباشرة المصلِّي بالجبهة واليدَيْن؛ ليخرج من الخلاف، ويأخذ بالعزيمة"[23].

 

(3) التنكُّس في السجود شرط صحَّتِه، ومعناه: أن تكون أسافِلُه (يعني مقعدته) أرفع من أعاليه (يعني أعلى من مستوى رأسه)، فإذا كان العكس لم يصحَّ (كأن يَسْجد بجبهته مثلا على مكانٍ مرتفع عن الأرض)، أما إن استوَيا ففيه خلاف، والأرجح أنَّها لا تصح، فإن كان له عذْرٌ لا يستطيع السُّجود إلاَّ كذلك، فالأصَحُّ أنه يصلِّي بالخفض؛ أيْ: بالانْحِناء (يعني لا يسجد على الأرض بل يومئ كما لو كان على الراحلة)، وكذلك لا يصحُّ سجود المنبَطِح (وهو النائم أو المستوي على الأرض)، حتى ولو كانت هذه الأعضاء السبعة على الأرض.

 

(4) يحرم قراءة القرآن حال السُّجود كما تقدَّم في الرُّكوع.

 

(5) يلاحظ أن المعذور (الذي يرخص له القعود في الصلاة)، إذا كان يصلي على مِقعَد (كرسي) وكان قادرا على السجود على هذه الأعضاء السبعة فإنه ينزل من على الكرسي وقت السجود ويسجد، وإن كان يستطيع السجود على بعضها أتى بما يقدر عليه (فإن كان هناك جرح في الجبهة مثلا ولا يستطيع مباشرة الجبهة بالأرض، فإنه يجلس بركبتيه على الأرض، ويضع يديه على الأرض قريباً من ركبتيه ويسجد بالانحناء وهو على الأرض)، أما إن كان لا يستطيع الجلوس بركبتيه أو قدميه على الأرض فإنه يسجد مكانه على الكرسي بالانحناء.



أذكار الرُّكوع والسجود:

(1) كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول في ركوعه وسجوده: ((سُبُّوحٌ قُدُّوس، ربُّ الملائكة والرُّوح))[24]، ومعنى ((سُبُّوح))؛ أي: الذي يُنـزَّه عن كل سوء، و((قُدُّوس)): الطاهر، وقيل: المبارك.

 

(2) وكان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: ))سبحانك اللَّهم ربَّنا وبِحَمدك، اللهم اغفر لي))[25].

 

(3) وعن حذيفة رضي الله عنه"أنه صلى مع النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فكان يقول في ركوعه: ((سبحان ربي العظيم))، وفي سجوده: ((سبحان ربي الأعلى))، وما مرَّ بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلاَّ وقف عندها فتعوَّذ"[26].

 

وفي بعض الروايات أنه كان يقول ذلك - أي: ((سبحان ربي العظيم)) في الركوع، و((سبحان ربي الأعلى)) في السجود - (ثلاثًا((يعني ثلاث مرات)[27].

 

(4) وقد قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنه لم يَبْق من مُبَشِّرات النُّبوة إلا الرُّؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له، وإنِّي نُهِيت أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا، فأما الرُّكوع فعَظِّموا فيه الربَّ، وأما السُّجود فاجتَهِدوا في الدُّعاء فقَمِنٌ - (أي: حريٌّ أو جدير) - أن يستجاب لكم))[28].

 

(5) وكان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا ركع قال: ((اللهم لك ركعت وبك آمَنْتُ، ولك أسلمت، أنت ربِّي، خشع سَمْعِي وبصري ومُخِّي وعَظْمي وعصَبِي، وما استقلَّت به قدَمِي لله ربِّ العالمين))، وكان يقول إذا سجد: ((اللهم لك سجَدْتُ، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلَقَه فصوَّرَه فأحسن صُوَرَه، فشقَّ سمعه وبصرَه، فتبارك الله أحسن الخالقين))[29].

 

(6) وكان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول في سجوده: ((اللهم اغفر لي ذنبي كلَّه، دِقَّه وجُلَّهُ - (يعني: صغيرَهُ وعظيمه) - ، وأوَّلَه وآخِرَه، وعلانيته وسِرَّه))[30].

 

وغير ذلك من الأذكار المذكورة في تصانيفها.

 

17 - ثم يكبر ويجلس (أي: بين السجدتين)، ويطمئن في جلسته:

واعلم أن الطُّمأنينة في هذه الجلسة واجبة، وأما عن صفة هذا الجلوس: فذلك بأن يفترش قدمَه اليُسْرى جالسًا عليها، وينصب قدمه اليُمْنى موجِّهًا أصابعَها إلى القبلة (يعني يثني أصابع رجله اليمنى أثناء جلوسه قدر ما يستطيع، وإن لم يستطع أن يثنيها فلا شيئ عليه).

 

• واعلم أنه يجوز الإقْعاء في هذه الجلسة، وذلك بأن يضع ركبتَيْه على الأرض، ويضع أليتَيْه (يعني مقعدته) على عقبيه (يعني على مؤخر قدمه كما تقدم)، ويضع أطراف أصابع رجلَيْه على الأرض (يعني يثني أصابع رجليه أثناء جلوسه عليهما) ".

 


تنبيهات:

(1) ثبت في بعض الآثار عن جَماعةٍ من الصحابة كراهيةُ الإقعاء، وكَرِهَه النَّخَعيُّ ومالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاق وأهلُ الرَّأي؛ وذلك لِما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نَهاني خليلي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن إقعاءٍ كإقعاء الكلب"[31]، وثبت عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - "أنَّه كان ينْهَى عن عُقبة الشَّيطان"[32]، و)عقبة الشيطان): كما قال أبو عبيدة وغيره: هو الإقعاء المنهيُّ عنه.

 

قال ابن الصَّلاح رحمه الله: "هذا الإقعاء - (المنهي عنه) - مَحْمول على أن يضع أليتَيْه - (يعني مقعدته) - على الأرض، وينصب ساقَيْه، ويضع يديه على الأرض، وهذا الإقعاء غيْرُ ما صحَّ عن ابن عباس وابنِ عُمَر أنه سُنَّة - وذلك بأن يضع ركبتَيْه على الأرض، ويضع أليتَيْه (يعني مقعدته) على عقبيه، ويضع أطراف أصابع رجلَيْه على الأرض (يعني يثني أصابع رجليه أثناء جلوسه عليهما) كما تقدم)"[33].

 

(2) لم يَأْت في الأحاديث نصٌّ صريح في موضع اليدَيْن في هذه الجلسة، والذي رآه الفقهاء أن اليدَيْن تكونان مبسوطتَيْن على الفخذين، لكنْ ورد في صفة الجلوس في الصلاة وَصْفانِ لوضع اليدَيْن، ذكرتا عمومًا في الصلاة، فحَمَلها البعض على الجلوس بين السَّجدتَيْن وجلوس التشهُّد، وفيها الإشارة بالسبَّابة ومسك الوسطى بالإبهام، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وابن القَيِّم رحمه الله [34]والله أعلم، وسيأتي بيانٌ لِهذَيْن الوصفين عند ذِكْر التشهد الأوسط.

 

والراجح ما ذهب إليه جُمهور الفقهاء من أنَّ اليدين تكونان مبسوطتَيْن على الفخذين في هذا الموطن[35]، وأما الصفة المذكورة، فهي في الجلوس للتشهُّد كما ورد في روايات أخرى.

 

الأذكار الواردة بين السَّجدتَيْن:

(1) كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول بين السجدتين: ((رَبِّ اغفر لي، رب اغفر لي))[36].

 

(2) وكان النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول بين السجدتين: ((اللهم اغفر لي وارحَمْني، واجْبُرني واهدِنِي وارزُقْنِي))[37] ، وعند أبي داود: ((وعافني)) مكان: ((واجبرني))، (والأفضل أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة).

 

18 - ثم يكبِّر، ويسجد السجدة الثانية:

وذلك بأن يكبِّر، ثم يسجد على نَفْس صِفَة السجدة الأولى.

 

19 - ثم يرفع رأسه من السجود مكبِّرًا، ويجلس جلسة خفيفة قبل القيام للركعة الثانية:

وهذه الجلسة تسمَّى جلسة الاستراحة، وقد اختلف العلماءُ في مشروعيَّة هذه الجلسة، وأرجَحُ هذه الأقوال مشروعيَّتُها، وأنَّها سُنَّة (يعني مُستَحَبّة).

 

قال الشيخ الألبانِيُّ رحمه الله: "فيَجِب الاهتمام بِهذه الجلسة، والمواظبة عليها رجالاً ونساء، وعدم الالتفات إلى من يدَّعي أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعَلَها لِمَرَض أو سنٍّ؛ لأنَّ ذلك يعني أنَّ الصحابة ما كانوا يُفرِّقون بين ما يَفْعله - صلَّى الله عليه وسلَّم - تعَبُّدًا، وما يفعله لِحاجة، وهذا باطلٌ بداهة"[38].

 


ملاحظات:

(1) الصَّحيح أنه يكبِّر مع قيامه من السُّجود، ثم ينهض من غير تكبير آخَر (سواء جلس للاستراحة أو لا).

 

(2) إذا سجد المصلِّي للتلاوة فلا يشرع في حقِّه جلسة الاستراحة عند قيامه لتكملة الركعة.

 

(3) إذا لم يَجْلس الإمام جلسة الاستراحة فهل يُسنُّ للمأموم الجلوس لها، أم متابعة الإمام أفضل؟

 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "متابعة الإمام أفضل؛ ولِهذا يُتْرَك الواجب وهو التشهُّد الأول.. بل يُتْرَك الرُّكن من أجل متابعة الإمام؛ فقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ))إذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا))"[39].

 

(4) كيف يقوم للرَّكعة الثانية ويقف؟

الجواب: يقوم مُعْتمدًا على يدَيْه (سواء اعتمد على قبضته أو على كفه) ؛ لحديث مالك بن الحويرث عند ابن خزيمة بلفظ: "ثم قام واعتمد على الأرض[40]"، وهذا مذهب الشافعيِّ ومالكٍ وأحمد[41].

 

20 - ثُم يقوم للثانية، ويصلِّي الركعة الثانية كالأولى:

ولكن يلاحظ أن بقيَّة الركعات تختلف عن الأولى بأنه فليس فيها تكبيرةُ الإحرام ولا دعاءُ استفتاح، واختلفوا في الاستعاذة على ما تقدَّم، ويلاحظ أيضا أنَّه مِن السُّنَّة أن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى كما تقدَّم.

 

• • • •

(فـصل) فيما كان يقرؤه النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الصلوات
أَذكُر في هذا الفصل ما ثبت من قراءته - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الصلواتِ مَجْموعةً، يعني دون ذِكْر لفظ الروايات، ولا أذكر إلاَّ ما صح عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم -.

 

أوَّلاً -صلاة الفجر:

كان - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقرأ في الفجر من الستِّين إلى مائة آية[42]، وثبَتَ عنه أنه كان يقرأ بطوال المفصَّل(يعني السور الطويلة في المفصل، والمفصل يبدأ من سورة (الحجرات) وينتهي بسورة (الناس) على الصحيح)[43] ، وصلاها بالواقعة[44]، وصلاَّها بسورة (ق)[45] ، وقرأ من سورة الطور في حجَّة الوداع[46]، وصلاها بالرُّوم[47]، وصلاها بـ (يس)[48]، وصلاها بـ (الصَّافات)[49] ، وصلَّى مرَّة فاستفتح سورة (المؤمنون) حتَّى إذا جاء ذِكْر موسى وهارون أخذَتْه سعلةٌ، فركع[50]، وصلاَّها بقصار المفصَّل بسورة (التكوير)[51]، وصلاَّها مرة في السفر فقرأ (المعوِّذتَيْن[52](، وصلاَّها مرة بسورة (الزلزلة) في الركعتَيْن[53]، وكان يصلِّي يوم الجمعة بسورة السجدة في الركعة الأولى، و سورة الإنسان في الركعة الثانية[54].

 

ثانيًا - صلاة الظهر:

كان - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُطيل الرَّكعة الأولى من الظهر، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نَحْزِر - (يعني نقدر) - قيامَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الظهر والعصر، فحزَرْنا- (يعني قدرنا) - قيامه في الركعتين الأوليَيْن من الظُّهر قدْرَ قراءة ﴿ الم * تَنْزِيلُ ﴾ السجدة، وحزَرْنا قيامه في الأُخْريَيْن قدْرَ نصف ذلك، وحزَرْنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظُّهر، وفي الأُخْريين من العصر على النصف من ذلك"[55]، وفي رواية: "ثلاثين آية" بدلاً من قوله: ﴿ الم * تَنْزِيلُ ﴾، وكانوا يقدرون قراءته في الأولى والثانية قدر ثلاثين آية.

 

وكان يقرأ بـ ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ ، و﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾، ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ ، ونحوها[56]،       وقرأ: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ ، ونَحْوها[57]، وكان أحيانًا يقرأ في الأُخْريَيْن على النِّصف من الأوليين قدر خَمْس عشرة آيةً أحيانًا[58]، وأحيانًا يقتصر على قراءة الفاتحة.

 

ثالثًا - صلاة العصر:

كان - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في كلٍّ منهما قدْرَ خمس عشرة آية، وكان يجعل الأخيرتَيْن على النصف من ذلك، وقرأ فيهما بالسُّوَر التي قرأ بها في الظهر.

 

رابعًا -صلاة المغرب:

كان - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقرأ في المغرب بقصار المفصَّل[59]، وقرأ فيها بـ (الطُّورِ)[60] ، وقرأ بـ (المرسلات)[61]، قرأ بها في آخر صلاة صلاَّها، وقرأ فيها (بالأعراف) فرَّقَها في الركعتين[62]، وقرأ بـ (الأنفال) في الركعتين[63]، وقرأ بـ ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾[64].

 

خامسًا -صلاة العشاء:

كان - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقرأ في الأوليَيْن من وسط المفصَّل[65]، وقرأ بـ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ ، وأشباهها من السُّور[66]، وقرأ بـ ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾[67]، وقرأ في سفَر بـ ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾[68]، وقال لمعاذ: ((إذا أمَمْت الناس فاقْرَأ بـ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ و﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، و﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾[69].

 

سادسًا - صلاة الجمعة:

كان - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقرأ في صلاة الجمعة بسورتَي (الجُمُعَةِ) (والمُنَافِقُونَ) [70]، وتارة يقرأ بـ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، و﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾[71].

 

سابعًا -صلاة العيدَيْن:

قرأ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيهما بسورة ﴿ الْأَعْلَى ﴾ في الأولى، وسورة ﴿الغاشية﴾ في الثانية[72]، وأحيانًا كان يقرأ بسورة: ﴿ ق ) في الأولى، وسورة ﴿ القمر ﴾ في الثانية[73].

 

"التلخيص على مسؤولية الكاتب"



[1] مُختَصَرَة من كتاب (تمام المِنّة في فِقه الكتاب وصحيح السُنّة) لفضيلة الشيخ عادل العزّازي أثابه الله لمن أراد الرجوع للأدلة والترجيح، وأما الكلام الذي تحته خط أثناء الشرح من توضيحٍ أو تعليقٍ أو إضافةٍ أو غير ذلك فهو من كلامي (أبو أحمد المصري)، وقد تمَّ مراجعة المُلَخَّص من أحد تلاميذ الشيخ عادل.

[2] وأما تكبيرة الإحرام، فهي "ركن" عند الجميع كما تقدَّم.

[3] نقلاً من "تُحْفة الأَحْوَذِي" (2/ 87)

[4] مسلم (413)، وأبو داود (606)، وابن ماجَهْ (1232)، من حديث جابر، وثبت نَحْوُه في الصحيحَيْن من حديث عائشة وغيرها.

[5] انظر "المَجْموع" (3/ 308).

[6] مسلم (479)، وأبو داود (876)، والنَّسائي (2/ 217).

[7] أبو داود (893) بإسناد حسن، والحاكم (1/ 336)، والدارقطني (1/ 347).

[8] البخاري (789)، ومسلم (392).

[9] حسن: رواه أبو يعلى (7184)، وابن خزيمة (665)، والطبراني في "الكبير" (4/ 115/ 3840)، وحسَّنَه الهيثميُّ في "مَجْمع الزوائد" (2/ 121).

[10] أبو داود (855)، والترمذي (265)، وقال: حديث حسن صحيح.

[11] "سنن الترمذي" (2/ 52).

[12] راجع حديث المسيء صلاته في أول الباب.

[13] البخاري (799)، وأبو داود (70)، والنَّسائي (2/ 196).

[14] مسلم (478)، والنَّسائي (2/ 198).

[15] مسلم (477)، وأبو داود (847)، والنَّسائي (2/ 198 ).

[16] أبو داود (874)، والنَّسائي (2/ 199)، بسند صحيح، وأحمد (5/ 398).

[17] أحمد (4/ 22)، والطبراني في الأوسط (6/ 124) بسند صحيح.

[18] "نَيل الأوطار" (2/ 280).

[19] صحيح: رواه أبو داود (840)، والنَّسائي (2/ 207). وللشيخ أبي إسحاق الحويني رسالة في ذلك بعنوان: "نَهْي الصُّحْبة عن النُّـزول بالرُّكبة".

[20] صحيح: رواه ابن خزيمة (627)، والحاكم (1/ 226)، والبيهقي (2/ 100)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم و وافقه الذهبي.

[21] البخاري (810)، ومسلم (490) وأبو داود (889)، والترمذي (273)، والنَّسائي (2/ 208).

[22] البخاري (822)، ومسلم (493)، وأبو داود (897)، والترمذي (276)، والنَّسائي (2/ 213).

[23] "المُغْنِي" (1/ 518).

[24] مسلم (487)، وأبو داود (872)، والنَّسائي (2/ 190).

[25] البخاري (817)، (4967)، ومسلم (484)، وأبو داود (877)، والنَّسائي (2/ 219)، وابن ماجَهْ (889).

[26] مسلم (772)، وأبو داود (871)، والنَّسائي (2/ 190).

[27] حسن لغيره: وهذه الزيادة رواها ابن خزيمة (604)، ولها شاهد عند أبي داود (886)، والترمذي (261)، من حديث ابن مسعود، وشاهد عند أبي داود (870)، من حديث عقبة بن عامر، وكل منها لا تَسْلَم من مقال، لكنها تحسن بِمَجموع طرقها.

[28] مسلم (479)، وأبو داود (876)، والنَّسائي (2/ 217)، وابن ماجَهْ (3899).

[29] مسلم (771)، وأبو داود (760)، والترمذي (3422)، والنَّسائي (2/ 129).

[30] مسلم (483)، وأبو داود (878).

[31] حسن لغيره: رواه أحمد (2/ 311)، والطيالسي، وابن أبي شيبة، وحسَّنَه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (555).

[32] مسلم (498)، وأبو داود (783)، وابن أبي شيبة (1/ 255)، وأحمد (6/ 31)، وابن حبان (1768).

[33] نقله النووي في "المجموع" (3/ 439).

[34] "زاد الْمَعاد" (1/ 238)، و"الشرح الممتع" (3/ 177).

[35] وانظر في ذلك رسالة: "لا جديد في أحكام الصلاة" للشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - (ص55 - 68).

[36] صحيح: رواه أبو داود (874)، والنَّسائي (2/ 199)، وأحمد (5/ 398).

[37] حسن: رواه الترمذي (284)، وأبو داود (850)، وابن ماجَهْ (897)، والحاكم (898).

[38] انظر "تَمام في المِنَّة في التعليق على فقه السُّنة" (ص212).

[39] "الشرح الممتع" (3/ 192).

[40] ابن خزيمة (687)، والطبراني (19/ 289)، والبيهقي (2/ 124).

[41] انظر المجموع للنووي (3/ 444)، وفي المسألة حديث: "كان يعجن في الصلاة" ضعفه غير واحد، وقال الألباني: إسناده صالح. قال النووي: "ولو صحَّ كان معناه: قائم معتمد ببطن يدَيْه كما يعتمد العاجز، وهو الكبير، وليس المراد عاجن العجين"، قلت: وربَّما حَمَله على ذلك ادِّعاء بعضهم أنَّ الحديث تصحَّفَ، وأن أصْلَه كالعاجز، وهذا تكلُّف في توجيه الحديث، والصحيح أن يُحمَل الحديث على ظاهره "كالعاجن"، والله أعلم.

[42] البخاري (541)، ومسلم (461)، وأبو داود (398)، والنَّسائي (2/ 157)، وابن ماجَهْ (818).

[43] صحيح: رواه النَّسائي (2/ 167)، وأحمد (2/ 329)، وابن حبان (1837).

[44] صحيح: رواه أحمد (5/ 104)، والحاكم (1/ 240)، وصحَّحه على شرط مسلم و وافقه الذهبي.

[45] مسلم (458)، وأحمد (4/ 34، 5/ 102)، وابن حبان (1816).

[46] البخاري (1619)، ومسلم (1276)، وأبو داود (1882).

[47] النَّسائي (2/ 156)، وأحمد (3/ 471).

[48] أحمد (4/ 34) بسند صحيح، والطبراني في "الكبير" (2/ 251).

[49] حسن: أحمد (2/ 40)، والنَّسائي (2/ 95) بدون ذكر: ((في الصُّبح))، وابن حبان (1817).

[50] مسلم (455)، وأبو داود (649)، والنَّسائي (2/ 176)، وابن ماجَهْ (820).

[51] مسلم (456)، وأبو داود (817)، والنَّسائي (2/ 157)، وابن ماجَهْ (817).

[52] حسن: رواه النَّسائي (2/ 158)، وأحمد (5/ 129)، وابن خزيمة (536)، والحاكم (1/ 240)، وصحَّحه على شرط الشيخين و وافقه الذهبي.

[53] حسن: رواه أبو داود (816)، والبيهقي (2/ 390).

[54] البخاري (891)، ومسلم (879)، وأبو داود (1074)، والترمذي (520)، والنَّسائي (2/ 159)، وابن ماجَهْ (821).

[55] مسلم (452)، والنَّسائي (1/ 237).

[56] صحيح: رواه أبو داود (805، 806)، والترمذي (307)، وانظر "صحيح مسلم" (459).

[57] صحيح: رواه ابن خزيمة (512).

[58] تقدَّم تخريجه.

[59] البخاري (764)، أبو داود (812)، والنَّسائي (2/ 170).

[60] البخاري (765)، ومسلم (463)، وأبو داود (811)، والنَّسائي (2/ 169)، وابن ماجَهْ (832)

[61] البخاري (763)، ومسلم (462)، وأبو داود (810).

[62] البخاري مختصرًا (764)، وأبو داود (812)، والنَّسائي (2/ 170).

[63] قال الألبانِيُّ رحمه الله: رواه الطبراني بسند صحيح، وانظر "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم"، (ص97).

[64] أحمد (4/ 286)، وعزَاه الألبانِيُّ - رحمه الله - إلى الطيالسي (1/ 99) بسند صحيح؛ انظر: "صفة صلاة النبي - صلَّى الله عليه وسلم"، (ص96).

[65] صحيح: النَّسائي (2/ 167)، وابن خزيمة (520)، وابن حبان (1837)، وأحمد (2/ 329).

[66] صحيح: رواه أحمد (35415)، والترمذي (309).

[67] البخاري (766)، ومسلم (465)، والنَّسائي (2/ 168).

[68] البخاري (767)، ومسلم (464)، وأبو داود (1221)، والترمذي (310)، والنَّسائي (2/ 173)، وابن ماجَهْ (834).

[69] البخاري (705)، ومسلم (465)، وابن ماجَهْ (836).

[70] مسلم (877)، وأبو داود (1124).

[71] مسلم (878)، وأبو داود (1125)، والترمذي (533).

[72] انظر التعليق السابق.

[73] مسلم (891)، وأبو داود (1154)، والترمذي (534).


رامي حنفي محمود

شبكة الالوكة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×